الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى وقيمتها عملا بالمادة 109 من قانون المرافعات تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوىوإحالة إلى المحكمة المختصة
قدم وكيل المدعى حافظة مستندات طويت على كشف رسمي مستخرج من مصلحة الضرائب تفيد الضريبة المربوطة على عين التداعي بحوض البركة قدرها 28 جنيه
وحيث أن عن موضوع الدعوى:-
1- فلما كان من المقرر قانونا بنص المادة 37/1 من قانون المرافعات والتي جرى نصها على أن يراعى في تقدير قيمة الدعوى ما يلي الدعاوى التي يرجع تقدير قيمتها إلى قيمة العقا يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذ كان العقار مبنيا فان كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية.
2- كما أن من المقرر قانون وعملا بنص المادة 42 من قانون المرافعات المعدل انه تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها أربعين ألف جنيه ويكون حكمها انتهائي إذ كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف جنيها
3- كما انه من المقرر وعملا بالمادة 109 من قانون المرافعات أن الدفع بعد اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نسها ويجوز الدفع به في آية حالة تكون عليها الدعوى.
4- ولما كان من المقرر وفقا لنص المادة 110 من قانون المرافعات انه ) على المحكمة إذ قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى للمحكمة المختصة ، ولو كان عدم الاختصاص متعلق بالولاية ويجاوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتي جنيها وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
** وكان من المقرر وفقا لنص المادة 113 من قانون المرافعات انه كلما حكمت المحكمة في الأحوال المتقدمة بالإحالة كان عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي احتلت إليها الدعوى وعلى قلم الكتاب إخبار الغائبين من الخصوم بكتاب مسجل مسحوب بعلم الوصول
** وإسنادا إلى ما تقدم وهديا به وكان الثابت من الكشف الرسمي المستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية بالمحلة الكبرى والمقدم من المدعى أن ضريبة الحوض الكائن به الأرض عين التداعي ( حوض داير الناحية 17) تبلغ قيمتها 28 جنية ثمانية وعشرون جنيها ومن ثم تكون قيمة الدعوى كالأتي 28 جنية×400 مثل قيمة الضريبة = 11200 جنيه إحدى عشر إلف ومائتي جنيها وهذا المبلغ اقل من الاختصاص القيمى للمحكمة الابتدائية ومن ثم تخرج الدعوى من نطاق الاختصاص القيمى للمحكمة الابتدائية الأمر الذي تقضى معه المحكمة والحال كذلك من تلقاء نفسها لتعلق اجراءات التقاضى بالنظام العام بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى واحالتها الى محكمة مركز المحله الكبرى الجزئية عملا بنص المادتين 110،113 من قانون المرافعات وذلك على النحو الذى سيرد فى المنطوق
وحيث ان عن مصاريغف الدعوى:- فالمحكمة ترجى البت فيه لحين صدور حكم نهائى منهى للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 مرافعات
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة:- بعدم اختصاصها بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمة مركز المحله الكبرالجزية للاختصاص وذلك لنظرها بجلسة وكلفت قلم كتاب المحكمة باعلان الغائب من الخصوم بالقضاء والجلسة المحدده بخطاب مسحوب بعلم الوصول وابقت الفصل فى المصاري
تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوىوإحالة إلى المحكمة المختصة
ساحة النقاش