احكام النقض المهمة فى دعوى ثبوت ملكية ارضإذا أقر المشتري في ورقة الضد بأن ملكية الأطيان التي وضع اليد عليها باقية للمتصرف ومن حقه أن يستردها في أي وقت شاء، فإن وضع يده في هذه الحالة مهما طالت مدته لا يكسبه ملكية هذه الأرض، لأن القانون يشترط في الحيازة التي تؤدي إلى كسب الملكية بالتقادم أن تقترن بنية التملك.
(الطعن 151 لسنة 33ق – جلسة 20/4/1967 س28 ص850)
إن اكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة بنية التملك هو مركز قانوني يأتي نتيجة لأعمال مادية خاصة متى بينت وفصلت أمكن أن يستفاد منها الحصول عليه. فالواجب على المحكمة عندما يدعي لديها باكتساب الملك بوضع اليد المدة الطويلة أن تطلب إلى المدعي بيان تلك الوقائع لتنظر فيما إذا كانت متعلقة بالادعاء ومنتجة لصحته، حتى إذا رأت ذلك أمرت بتحقيقها مع تبيينها في الحكم تبييناً يعرف منه خصوم الدعوى ماذا عليهم إثباته أو نفيه. والشأن في ذلك كالشأن في كافة ما تحيله المحكمة من المسائل على التحقيق. إذ كلها تقتضي البيان والتفصيل عملاً بالمادتين 177 و 178 مرافعات. ومخالفة ذلك تجعل الحكم معيباً متعيناً نقضه.
(الطعن رقم 72 لسنة 3ق - جلسة 24/5/1934)
إذا كان المدعي قد تمسك بوضع يده المدة الطويلة المكسبة للملك على القدر المبيع له بمقتضى عقد عرفي ثابت التاريخ قبل سنة 1924 حتى انتزعه من تحت يده مشتر آخر بمقتضى عقد مسجل، ودفع هذا المشتري الآخر بانقطاع التقادم المدعي به بوضع الأطيان المتنازع عليها تحت الحراسة لدين عليها للبنك، فأخذت محكمة الاستئناف بهذا الدفع، واعتبرت الحراسة قاطعة للتقادم على أساس أنها لم تكن لحساب المشتري الأول، بل كانت لمصلحة البنك ولحساب البائع، ومع ذلك لم تبين في حكمها سبب وضع الأطيان تحت الحراسة، ولا نوع هذه الحراسة ولا اليد التي انتزعت منها الأطيان، ولا تاريخ هذا الانتزاع، ولا تاريخ انتهاء الحراسة ولا الغرض منها، ولا الكيفية التي جرى عليها الحساب بين المشتري الأول والبائع لمعرفة ما إذا كان البائع حاسب هذا المشتري على ما استحق له من غلة العين مدة الحراسة، وما استحق له هو من أقساط الثمن مما قد يدل على صحة ما ادعاه المشترى من أن هذه الحراسة لم تخرج العين من يده قانوناً وأنها لذلك لا تقطع التقادم، فهذا قصور في بيان الظروف الواقعية لا تستطيع معه محكمة النقض أن تراقب الحكم فيما كيف به الحراسة، وتقف على صحة ما ارتآه فيها من اعتبارها قاطعة للتقادم.
(الطعن رقم 86 لسنة 7ق - جلسة 24/2/1938)
الأصل أن وضع اليد لا اعتبار له قانوناً بالنسبة لمن أراد حيازة المال لنفسه وحازه بنية تملكه والأصل في الحيازة أنها دخول المال في مكنة الحائز وتصرفه فيه التصرفات المادية القابل لها. غير أنه إذا كان المال من نوع ما يكون الاستيلاء عليه للملك لا ناقلاً له، إما لكونه غير مملوك أصلاً لأحد أو لكونه سبق فيه الملك لأحد، فإن مجرد دخوله في مكنة من استولى عليه لا يكفي قانوناً لاعتبار هذا المستولي منتوياً التملك ما لم يكن قد أجرى فيه من الأعمال الظاهرة المستمرة ما يدل على قيام هذه النية لديه. فتسوير هذا النوع من المال أو المرور به لا يكفي وحده في ثبوت حيازته أو وضع اليد عليه. وأما الأموال التي تتلقى ملكيتها عن مالكها بسند معتبر قانوناً، فإن الحيازة فيها ووضع اليد عليها يثبتان لمتلقيها بمجرد تسلمها بالحالة التي هي عليها، والتسلم يعتبر تاماً متى وضعت تحت تصرفه بحيث يمكنه الانتفاع بها بدون مانع ولو لم يتسلمها بالفعل. ومتى اكتسبت الحيازة واليد على هذا الوجه فانهما يبقيان لمن اكتسبهما حافظين خصائصهما مفيدين أحكامهما مادام لم يعترضه من يعكرها عليه أو يزيلها عنه ويسقط هو المدة التي تستوجب بمرورها يد المعترض حماية القانون. فإذا كان الثابت أن الأرض المتنازع عليها فضاء وليست من الأراضي التي لم يسبق فيها الملك لأحد، بل هي من الأراضي التي تلقيت الحيازة فيها بالتخلية من ملاكها المتعاقدين. فيكفي في ثبوت وضع اليد عليها القيام – مع عدم المنازع – بإنشاء حدود لها والمرور فيها ودفع الأموال المستحقة عليها. وإذن فالحكم الذي لا يكتفي في ثبوت وضع اليد عليها بهذه المظاهر، بل يشترط تسويرها على الأقل يكون حكماً مخطئاً في تكييف وضع اليد ويتعين نقضه.
(الطعن رقم 4لسنة 9ق - جلسة 11/5/1939)
إن القانون المدني الأهلي قد نص في المادة 81 منه عن التملك بمضي المدة على أنه: "إذا انقطع التوالي في وضع اليد فلا تحسب المدة السابقة على انقطاعه". كما نقص في المادة 82 على أنه "تنقطع المدة المقررة للتملك بوضع اليد إذا ارتفعت اليد، ولو بفعل شخص أجنبي. وتنقطع المدة المذكورة أيضاً إذا طلب المالك استرداد حقه بأن كلف واضع اليد بالحضور للمرافعة أمام المحكمة، أو نبه عليه بالرد تنبيهاً رسمياً إلخ" وانقطاع المدة في الحالة الأولى يعرف بالانقطاع الطبيعي، وفي الحالة الثانية بالانقطاع المدني. والقانون المصري لم ينص على تحديد مدة للانقطاع الطبيعي، كما فعل القانون الفرنسي الذي نص في المادة 2243 على أنه يجب أن تكون مدة الانقطاع زائدة على سنة، وما ذلك منه إلا بالقياس على دعوى وضع اليد التي يشترط لرفعها ألا يكون قد مضى أكثر من سنة على غصب العين المطلوب استردادها مما يفيد أن الانقطاع الذي يستمر طوال هذه المدة يكون واجباً الاعتداد به على أن القانون المصري مادام قد حدد في الفقرة الثالثة من المادة 26 مرافعات أهلي لقبول دعوى إعادة وضع اليد نفس المدة التي حددها القانون الفرنسي فقد دل بذلك على أنه قد قصد هو الآخر إلى أن الحكم بإعادة وضع يد الحائز يزيل عنها شائبة الانقطاع فتكون الحيازة رغم ما كان قد طرأ عليها مستمرة لها كل نتائجها. هذا ويجب في الانقطاع الطبيعي، فضلاً عن شرط المدة، أن يكون زوال الحيازة بفعل شخص أجنبي، ولا يكفي لذلك مجرد منع الحائز من الانتفاع بشخصه بالعين، بل يجب أن يكون واضع اليد الجديد منتفعاً بالعين لغير حساب الحائز. وبعبارة أخرى يجب أن يكون من شأن رفع يد الحائز حرمانه من ثمرات العين التي كان يحوزها ومن منافعها. فإذا عين البنك العقاري حارساً على أرض للمحافظة على حقوق الدائنين، وتسلم هذه الأرض، وارتفعت يد مالكها عنها، فإن ذلك لا يصح اعتباره قطعاً للتقادم، لأن وضع يد البنك على الأرض بهذه الصفة لم يكن ملحوظاً فيه أن ينتفع بها البنك لنفسه بل ليحصل غلتها ويستوفي منها دينه ثم يرد ما بقى منها للمالك.
(الطعن رقم 71 لسنة 9ق- جلسة 29/2/1940)
وضع اليد المكسب للملك هو وضع اليد الفعلي المستوفي عناصره القانونية. فإذا كانت المحكمة قد قضت بالملكية لمدعيها تأسيساً على وضع يده المكسب لها، واستخلصت وضع اليد من مجرد أن عقد البيع الذي صدر للمدعي قد ذكر فيه رفع يد البائع عن المبيع ونقل التكليف إلى اسم المشتري، مع أن هذا ليس من شأنه أن يفيد بذاته حصول وضع اليد الفعلي ولا توافر أركانه المكونة له، ثم كانت المحكمة من جهة أخرى لم تتعرض للرد على دلالة الأحكام التي قدمت إليها لإثبات صورية ذلك العقد، زاعمة أن إثبات الصورية لا يكون إلا بالكتابة، في حين أن الطاعن بالصورية وارث والوارث يعتبر من الغير بالنسبة إلى تصرفات المورث الضارة به، فحكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.
(الطعن رقم 124 لسنة 15 ق – جلسة 5/12/1946)
للمشتري تملك المبيع بالتقادم:
إذا أقر المشتري في ورقة الضد بأن ملكية الأطيان التي وضع اليد عليها باقية للمتصرف ومن حقه أن يستردها في أي وقت شاء، فإن وضع يده في هذه الحالة مهما طالت مدته لا يكسبه ملكية هذه الأرض، لأن القانون يشترط في الحيازة التي تؤدي إلى كسب الملكية بالتقادم أن تقترن بنية التملك.
(الطعن 151 لسنة 33ق – جلسة 20/4/1967 س28 ص850)
الحكم الصادر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع. حجة على المشتري الذي سجل عقده بعد صدور الحكم، أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى التي صدر فيها الحكم.
الحكم الذي يصدر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع يعتبر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه بعد صدور الحكم، أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم، وذلك على أساس أن المشتري يعتبر ممثلاً في شخص البائع له في تلك الدعوى المقامة ضده، وأنه خلف خاص له.
(الطعن 33 لسنة 40 ق – جلسة 18/3/1975 س 26 ص 627)
الحكم المثبت للتملك بالتقادم. إغفاله التعرض لشروط وضع اليد والوقائع المؤدية إلى توافرها خطأ وقصور.
على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد وهي أن يكون مقروناً بنية التملك ومستمراً وهادئاً وظاهراً، ويبين، بما فيه الكفاية، الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين بما فيه الكفاية الوقائع التي أدت إلى توافر شروط وضع اليد المثبت للتملك بالتقادم، وهي نية التملك والاستمرار والهدوء والظهور، بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها، أو يعرض لدفاع الطاعنين القائم على أن مورث المطعون عليهم الثلاثة والأول، كان يضع اليد ابتداء على العين موضوع النزاع لإدارتها بالنيابة عن باقي الملاك أو يبين أن هذا المورث قد جابه شركاء مجابهة ظاهرة وصريحة بصفة فعلية أو بصفة قضائية أو غير قضائية تدل دلالة جازمة على أنه ينكر عليهم ملكيتهم ويقصد إلى الاستئثار بها من دونهم، وكان الحكم الابتدائي قد خلا من شئ من ذلك، فإنه فضلاً عن قصوره يكون قد خالف القانون.
(الطعن رقم 1888 لسنة 49 ق – جلسة 19/2/1981 س32 ص 558)
التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية. من سلطة محكمة الموضوع. لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
إذ كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة.
(الطعن رقم 489 لسنة 52ق – جلسة 6/1/1983 س 34 ص 130)
الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية لخصم الحائز. إثبات عكس ذلك.
من المقرر قانوناً أن الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية ما لم يثبت خصم الحائز عكس ذلك.
(الطعن رقم 489 لسنة 52ق – جلسة 6/1/1983 س 34 ص 130)
ليس في القانون ما يمنع المشتري من كسب ملكية العين المبيعة له بوضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت لديه الشروط لهذا التملك وأن مجرد إقامته على البائع دعوى سابقة بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له لا يستخلص منه حتما إقراره بالحق القاطع الدلالة على النزول عن مدة وضع اليد السابقة في كسب الملكية بالتقادم، أو عدم توافر شروط وضع اليد المكسب للملكية بالتقادم الطويل لما ينطوي عليه رفعها من رغبة في اقتضاء الحق بالوسيلة التي وجدها أيسر سبيلاً من غيرها، ولا يعني ذلك منه النزول عن السبل الأخرى في اقتضاء ذات الحق، ومنها التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية.
(الطعن رقم 877 لسنة 54ق – جلسة 26/1/1992 س 43 ص 234)
النص في المادة 95/2 من القانون المدني على أن: "يجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر". مفاده أن ادعاء الخلف الخاص الملكية بالتقادم الطويل المدة بضم مدة حيازته إلى حيازة سلفه يقتضي انتقال الحيازة إلى الخلف على نحو يمكنه من حيازة الشيء، وإن لم يتسلمه تسلماً مادياً مع توافر الشروط القانونية الأخرى لكسب الملكية بوضع اليد مدة خمسة عشر عاماً.
(الطعن رقم 1970 لسنة 57ق – جلسة 13/2/1992 لم ينشر بعد)
إذا كان وضع يد المورث بسبب معلوم غير أسباب التملك، فإن ورثته من بعده لا يتملكون العقار بمضي المدة طبقاً للمادة 79 من القانون المدني، ولا يؤثر في ذلك أن يكونوا جاهلين حقيقة وضع اليد، فإن صفة وضع يد المورث تلازم العقار عند انتقال اليد إلى الوارث فيخلف الوارث مورثه في التزامه برد العقار بعد انتهاء السبب الوقتي الذي وضع اليد بموجبه ولو كان هو يجهله. وما دام الدفع بجهل الوارث صفة وضع يد مورثه لا تأثير له قانوناً فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالتعرض له في حكمها.
(الطعن 65 لسنة 11ق – جلسة 21/5/1942)
وضع اليد المكسب للملكية بمضي المدة. وقائع مادية. جواز إثباتها بكافة الطرق. للمحكمة أن تعتمد في ثبوت الحيازة بعنصريها على القرائن التي تستنبطها من وقائع الدعوى مادام استخلاصها سائغاً.
وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية مما يجوز إثباته بكافة الطرق، فإن للمحكمة أن تعتمد في ثبوت الحيازة بعنصريها المبينين بالمادتين 968 و 969 من القانون المدني على القرائن التي تستنبطها من وقائع الدعوى ما دام استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، فلها أن تعتمد في ذلك على تقارير الخبراء ولو كانت مقدمة في دعاوى أخرى، مادامت مضمومة إلى ملف الدعوى وأصبحت من أوراقها التي تناضل الخصوم في شأن دلالتها، وأن تأخذ ضمن القرائن المستفادة من الأوراق – بما تطمئن إليه من أقوال الشهود الذين سمعهم هؤلاء الخبراء دون حلف يمين، وأن تستند إلى ما قضي به في دعوى أخرى دون أن تتوافر لهذا القضاء حجية الأحكام في الدعوى المطروحة عليها متى كان ذلك بحسبانه قرينة تدعم بها قضاءها. وهي لا تتقيد بقرينة من هذه القرائن دون أخرى، ولها أن تطرح مالا تطمئن إليه، فلا عليها وهي بصدد بحث كسب الملكية بالتقادم إن هي استبعدت القرينة المستفادة من تكليف الأطيان باسم حائزها إذا وجدت في أوراق الدعوى ما تطمئن معه إلى أنه لم يكن يحوزها حيازة أصلية لحساب نفسه، ولا أن تتقيد بتسجيل عقد مادام قد ثبت لها أنه صدر من غير مالك، لأن ذلك ليس سبباً بذاته لكسب الملكية، كما أنها لا تلتزم بتعقيب الخصوم في شتى مناحي دفاعهم والرد على كل قرينة غير قانونية يستندون إليها مادامت قد أقامت قضاءها على الأسباب الكافية لحمله، ولا أن تجيب طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق مادامت قد وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
(الطعن 1088 لسنة 48ق – جلسة 24/5/1984
من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يكفي في تغيير الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته، بل يجب أن يكون تغيير النية بفعل إيجابي ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية ويدل دلالة جازمة على أن ذا اليد الوقتية مزمع إنكار الملكية على صاحبها واستئثاره بها دونه.
(الطعن 49 لسنة 35ق جلسة 4/2/1969 س 20 مج فني مدني ص 236)
(نقض جلسة 28/12/1961)
وضع اليد على العقار المدة الطويلة سبب مستقل من أسباب كسب الملكية.
وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها.
(الطعن 557 لسنة 39ق جلسة 14/1/1975 س 26 ص 153)
سلطة محكمة الموضوع في تقدير توافر شروط التملك بالتقادم ورقابة محكمة النقض عليها.
إن الحيازة التي تصلح أساساً لتملك المنقول أو العقار بالتقادم وإن كانت تقتضي القيام بأعمال مادية ظاهرة في معارضة حق المالك على نحو لا يحمل سكوته فيه محمل التسامح ولا يحتمل الخطأ أو اللبس في قصد التملك بالحيازة، وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص ثبوت نية التملك من عدمه والتحقق من استيفاء الحيازة للشروط التي يتطلبها القانون ولا سبيل لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض ادعاء تملكهم المنزل موضوع النزاع على قوله "إن الحكم المستأنف قد أقام قضاءه على اطمئنانه إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى محمولاً على أسبابه وكان التقرير المشار إليه قد انتهى إلى أن وضع يد المستأنفين "الطاعنين" على المنزل محل النزاع إنما كان في غضون عام 1965، وأنه بحسب ما أدلى به شاهدهم لا يمكن القطع بما إذا كان وضع اليد المشار إليه راجعاً إلى الحيازة أم لا. وأن وضع اليد لم يكن خالصاً لهم، فقد شاركهم فيه آخر ولما كان ذلك وكانت الدعوى بحسب الثابت من الاطلاع على أصل الصحيفة أنها رفعت في 2/6/1975، فإن مؤدى ما تقدم أن الحيازة المقال بها سند لاكتساب الملكية بطريق التقادم تكون مشوبة باللبس والغموض، فضلاً عن أنها لم تتوافر فيها شرط التقادم المقرر قانوناً" لما كان ذلك وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه من عدم استيفاء حيازة الطاعنين للمنزل موضوع النزاع الشروط القانونية اللازمة لتملكه بالتقادم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق فإن ما يثيره الطاعنون لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للدليل وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
(الطعن 1421 لسنة 50 ق جلسة 26/4/1984)
متى كان مدار النزاع هو التملك بوضع اليد، فلا محل للمفاضلة بينه وبين التملك بسند ولو كان هذا السند مسجلاً، ذلك لأن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها.
(الطعن رقم 1022 لسنة 54 ق جلسة 10/2/1988)
الحيازة. ماهيتها. سبب لكسب الحق وليست حقاً أصلاً. جواز حيازة الحقوق العينية كحق الارتفاق. كسبها بالتقادم إذا توافرت شروطها القانونية.
الحيازة هي وضع مادي به يسيطر الشخص سيطرة فعلية على شيء يجوز التعامل فيه، أو يستعمل بالفعل حقاً من الحقوق، فهي ليست بحق عيني أو حق شخصي، بل هي ليست حقاً أصلاً ولكنها سبب لكسب الحق فتجوز حيازة الحقوق العينية كحق الارتفاق وإذا توافرت شروطها القانونية فإنه يكتسب بالتقادم.
(الطعن 8835 لسنة 64ق - جلسة 25/10/1995 س46 ص1036)
الطعن رقم 0463 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1185
بتاريخ 05-11-1974
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : الفرق بين دعاوى الملكية و دعاوى الحيازة
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 1/48 من قانون المرافعات السابق على أنه " لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق و إلا سقط إدعاؤه بالحيازة " يدل على أنه لايجوز للمدعى أن يجمع بين دعوى الحيازة و دعوى أصل الحق ، يستوى فى ذلك أن يطالب فى دعوى الحيازة ذاتها بموضوع الحق أو أن يرفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى الملكية ، وذلك لإعتبارات قدرها المشرع هى إستكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق ، ويبقى هذا المنع قائماً ما دامت دعوى الحيازة منظورة وإلا سقط حق المدعى فى الإدعاء بالحيازة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أنه كان يتعذرعلى الشركة المطعون عليها الثانية [ المدعية فى دعوى الحيازة ] أن ترفع دعوى الملكية طوال المدة التى نظرت فيها دعوى الحيازة بسبب عدم جواز الجمع بين الدعويين مما يعتبر مانعاً يوقف سريان التقادم المكسب للملكية ، عملاً
بحكم المادة 1/382 من القانون المدنى ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .
<!--
من المقرر وفقاً لصريح الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون الإثبات أنه لايجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها و بين المطالبة بالحق و إلا سقط إدعاؤه بالحيازة ، و هذا السقوط مرده أن إلتجاء المدعى لرفع الدعوى بأصل الحق حين يقع اعتداء على حيازته يعد تسليماً ضمنياً بحيازة خصمه و تنازلاً عن الحماية التى قررها القانون لها بما يستتبع أن يكون هذا السقوط مترتباً على مجرد رفع الدعوى بأصل الحق و لو أعقبه ترك الخصومة فيها ، ما لم يكن العدوان على الحيازة قد وقع من بعد رفع دعوى أصل الحق فحينئذ يجوز للحائز أن يرفع دعوى الحيازة مع قيام الدعوى بأصل الحق .
( الطعن رقم 161 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/12/2 )
<!--
الفارق بين دعوى الملكية و دعوى وضع اليد أن الأولى منهما ترمى إلى حماية حق الملكية و ما يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى بطريقة مباشرة و البحث فيها يتناول حتماً أساس هذا الحق و مشروعيته ، و لمن من الخصوم هو في الواقع . أما الثانية فلا يقصد منها إلا حماية وضع اليد في ذاته بصرف النظر عن أساسه و مشروعيته . و لا يغير من طبيعة دعوى الملكية ما قد يجئ على لسان المدعين من أن المدعى عليهم متعرضون لهم ، و لا ما يجئ على لسان المدعين من أنهم هم الواضعون اليد المدة الطويلة متى كان مقصود الطرفين من الدعوى إنما هو تقرير الملك لمن يثبت له منهما الحق فيه . فإذا كانت الدعوى مرفوعة بقصد تقرير ملك المدعين للعين التي اشتروها فهى دعوى ملك و ان جاء على لسان المدعين أن المدعى عليهم متعرضون لهم أو جاء على لسان المدعى عليهم أنهم هم الواضعون اليد عليها المدة الطويلة . و الحكم الصادر فى هذه القضية من محكمة ابتدائية بهيئة إستئنافية لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض .
( الطعن رقم 4 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/3/17 )
<!--
الطعن رقم 0060 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 266 بتاريخ 24-02-1944
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : الفرق بين دعاوى الملكية و دعاوى الحيازة
فقرة رقم : 3
من المقرر قانوناً أنه لا يجوز البحث في الملك و في وضع اليد ولا القضاء فيهما في وقت واحد و لو كان أمام محكمتين مختلفتين ، و أنه إذا رفعت دعوى الملك أولاً و فصل فيها فلا يصح بعد ذلك رفع دعوى اليد ، لأن القضاء في الملك يكون شاملاً لها .
( الطعن رقم 60 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/2/24 )
<!--
ساحة النقاش