عدم تقديم الطاعن صورة الحكم المطعون فيه وصورة من الحكم الابتدائى إذا كان قد أحال إليها فى أسبابه لا يترتب عليه البطلان إلا عند عدم وجود هذه الأوراق بملف الطعن.
أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 17 - صـ 1099
جلسة 12 من مايو سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوى، وابراهيم الجافى، وعباس حلمى عبد الجواد، وسليم راشد أبو زيد.
(149)
الطعن رقم 156 لسنة 32 القضائية
( أ ) نقض. "التقرير بالطعن". "تقديم المستندات". بطلان.
عدم تقديم الطاعن صورة الحكم المطعون فيه وصورة من الحكم الابتدائى إذا كان قد أحال إليها فى أسبابه لا يترتب عليه البطلان إلا عند عدم وجود هذه الأوراق بملف الطعن.
(ب) إثبات. "الإثبات بالكتابة". "حجية الأوراق العرفية". وارث. تزوير.
للوارث الاكتفاء بنفى عمله بأن الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الاصبع لمورثه دون الطعن بالتزوير أو اتخاذ طرق الانكار صراحة. نفى العلم مع حلف الوارث اليمين المنصوص عليها فى المادة 394 مدنى. زوال قوة الورقة - مؤقتا - فى الاثبات. على الخصم المتمسك بها اقامة الدليل على صحتها باتباع إجراءات المادة 262 مرافعات.
(ج) محكمة الموضوع. تزوير.
قاضى الموضوع هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى. له إقامة حكمه بصحة الورقة على نتيجة المضاهاة التى يقوم بإجرائها بنفسه.
1 - مفاد نص المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن القانون لم يرتب البطلان فى حالة عدم تقديم الطاعن صورة الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة منه إن كانت أعلنت وصورة من الحكم الابتدائى إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه - إلا عند عدم وجود هذه الأوراق بملف الطعن فإن وجدت لأى سبب فلا يكون ثمت بطلان جزاء على عدم تقديمها من الطاعن.
2 - أباح المشرع - فى المادة 394 من القانون المدنى - للوارث الاكتفاء بنفى علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم الإصبع لمورثه دون أن يطعن فى هذه الأوراق بطريق الادعاء بالتزوير أو حتى يقف موقف الإنكار صراحة فإذا نفى الوارث علمه بطريق بأن الإمضاء التى على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه وحلف اليمن المنصوص عليها فى المادة 394 سالفة الذكر زالت عن هذه الورقة مؤقتا قوتها فى الإثبات وتعين على الخصم المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 262 من قانون المرافعات ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ تطلب لإسقاط حجية هذه الأوراق أن يسلك الطاعن (الوارث) طريق الإدعاء بالتزوير فيها، قد خالف القانون [(1)].
3 - لقاضى الموضوع أن يبنى قضاءه بصحة الورقة على نتيجة المضاهاة التى يقوم بإجرائها بنفسه دون الاستعانة بخبير لأن القاضى هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليه ولم يلزمه القانون عند الادعاء بتزوير أى ورقة بأن يستعين فى فحصها بخبير بل أجاز له ذلك عند الاقتضاء.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن وقائع هذا الطعن حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعن رفع الدعوى رقم 2233 سنة 1957 مدنى كلى القاهرة على المطعون ضدها الأولى وآخر طلب فيها الحكم بتزوير عقد الشركة المؤرخ فى 3 مايو سنة 1956 - وقال فى بيان دعواه أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 3553 سنة 1957 مستعجل القاهرة ضده وآخرين طلبت فيها فرض الحراسة القضائية على مدارس الخليفة المأمون الخاصة المملوكة لمورثه المرحوم حسان أبو رحاب زاعمة أنها شريكة بحق الثلث فى هذه المدارس ومستندة إلى عقد شركة مؤرخ فى 3/ 5/ 1956 نسبت إلى المورث أنه أصدره - وأنه أى الطاعن ادعى بتزوير هذه الورقة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الأمور المستعجلة وقد قضت تلك المحكمة بتعين حارس قضائى على المدارس المذكورة فاضطر لرفع دعواه الحالية للحكم بتزوير هذه الورقة - دفعت المطعون ضدها الأولى الدعوى بأن الطعن بالتزوير غير جدى إذ اعترف الورثة جميعا فيما عدا الطاعن بأنها شريكة بحق الثلث فى المدارس المذكورة وأنه عثر على النسخة الثانية من عقد الشركة الخاصة بالمورث عند جرد تركته عقب وفاته وطلبت من المحكمة الانتقال إلى محكمة الأحوال الشخصية للاطلاع على النسخة المذكورة وبتاريخ 2 من يناير سنة 1961 قضت المحكمة قبل الفصل فى الموضوع بالانتقال إلى محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية (الولاية على المال) للاطلاع على ملف القضية رقم 42 سنة 1957 كلى دائرة مصر الجديدة لبيان هل هناك صورة ثانية للعقد المطعون فيه وفى حالة الإيجاب هل هذه الصورة تطابق العقد المطعون فيه صلبا وإمضاء أم لا - وبعد أن انتقلت المحكمة واطلعت على ملف تركة المرحوم حسان أبو رحاب قضت بتاريخ 13 من يونيه سنة 1961 برفض الادعاء بالتزوير وبصحة الورقة المطعون فيها بالتزوير والمؤرخة 3/ 5/ 1956 وألزمت الطاعن بالمصروفات و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة مع تغريمه 25 ج للخزانة - استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 497 سنة 78 ق طالبا إلغاءه والحكم له بطلباته السابقة - وبتاريخ 21/ 2/ 1962 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن المطعون ضدها الأولى دفعت ببطلان الطعن لعدم إيداع الطاعن صورة رسمية من الحكم الابتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه أسبابه طبقا لما توجبه المادة السابعة من القانون 57 لسنة 1959 الخاص بحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأن المادة السابعة من القانون 57 لسنة 1959 نصت على أنه يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب وقت التقرير بالطعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة منه إن كانت أعلنت وصورة من الحكم الابتدائى إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه فإذا لم توجد هذه الأوراق فى الملف حكم ببطلان الطعن - ومفاد هذا النص أن القانون لم يرتب البطلان فى حالة عدم تقديم الطاعن للأوراق المذكورة إلا عند عدم وجودها بالملف فإذا ما وجدت هذه الأوراق فى ملف الطعن لأى سبب فلا يكون ثمة بطلان جزاءا على عدم تقديمها من الطاعن فى الميعاد - ولما كان الثابت فلا يكون ثمة بطلان جزاءا على عدم تقديمها من الطاعن فى الميعاد - ولما كان الثابت من ملف الطعن أن المطعون ضدها الأولى قدمت صورة رسمية للحكم الإبتدائى فى حافظة مستنداتها المودعة تحت رقم 6/ 2 فإن الدفع ببطلان الطعن لعدم تقديم صورة هذا الحكم من الطاعن يكون على غير أساس متعين الرفض.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بنى على سببين ينعى فيهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول الطاعن فى السبب الأول أن المطعون ضدها الأولى قدمت للتدليل على صحة عقد الشركة الذى طلب الطاعن الحكم بتزويره (1) ورقة قالت أنها نسخة طبق الأصل من هذا العقد وأنها وجدت بعد وفاة المورث فى أحد دواليب المدرسة (2) ملحقا لعقد إتفاق محرر فى أول فبراير سنة 1950 قيل أنه موقع عليه من المورث والمطعون ضدها الأولى وآخر (3) إقرارا بالشركة المطعون على عقدها مؤرخا فى 4 سبتمبر سنة 1951 ومدعى بصدوره من المورث (4) إيصالا مؤرخا فى 3 مايو سنة 1956 مدعى بصدوره من المورث ويفيد استلامه من المطعون ضدها الأولى مبلغ 3500 ج قيمة نصيبها فى رأس مال تلك الشركة - وأنه على الرغم من إنكار الطاعن صدور هذه الأوراق الأربع من مورثه فإن الحكم المطعون فيه اعتبرها صحيحة وحجة على الطاعن وباقى الورثة وذلك استنادا إلى ما قاله من أنه لا يكفى لإهدار حجية هذه الأوراق مجرد إنكارها من الطاعن بل أن بل أن كل ما يصدر من المورث يعتبر حجة على ورثته ما لم يطعنوا فيه بالتزوير بالطريق الذى رسمه القانون ولو أدى ذلك إلى الطعن فى جميع الأوراق طالما أنها مقدمة من الخصم كحجة على المورث وأنه إذ لم يسلك الطاعن طريق الادعاء بالتزوير للطعن فى تلك الأوراق فإنه يعتبر عاجزا عن الإثبات - ويرى الطاعن أن هذا القول من الحكم المطعون فيه مخالف لنص المادة 394 من القانون المدنى التى لا تتطلب من الوارث أكثر من نفى علمه بصدور الورقة من مورثه وإذ كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أنكر صدور هذه الأوراق الأربع من مورثه فإن ذلك يكفى لعدم اعتبارها حجة عليه دون حاجة لسلوكه طريق الطعن بالتزوير فيها وإذ اعتبرها الحكم حجة عليه رغم هذا الإنكار فإنه يكون مخطئا فى القانون. ويتحصل السبب الثانى فى أن محكمة الإستئناف إذ أجرت المضاهاة على توقيعات مورث الطاعن على الأوراق العرفية المشار إليها آنفا على الرغم من إنكار الطاعن لها صراحة فإن المحكمة تكون قد خالفت نص المادة 269 من قانون المرافعات التى بينت على سبيل الحصر الأوراق التى تقبل للمضاهاة واشترطت لصلاحية الأوراق العرفية للمضاهاة أن تكون معترفا بها من الخصم.
وحيث أنه وإن كان صحيحا أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى القانون فيما قرره فى أسبابه من أنه لا يكفى لعدم جواز الاحتجاج على الورثة بالأوراق العرفية الصادرة من مورثهم مجرد انكارهم لها بل يجب لذلك أن يسلكوا فى الطعن فيها طريق الإدعاء بالتزوير ولو استلزم ذلك منهم الطعن فى جميع الأوراق المقدمة من الخصم كما أخطأ فيما رتبه على ذلك من اعتبار الأوراق الأربع العرفية المشار إليها فى سبب الطعن حجة على الطاعن على الرغم من انكاره صدورها من مورثه - ذلك أن القانون قد أباح فى المادة 394 من القانون المدنى للوارث الاكتفاء بنفى علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع لمورثه دون أن يطعن فى هذه الأوراق بطريق الإدعاء بالتزوير أو حتى يقف موقف الإنكار صراحة فإذا نفى الوارث علمه بأن الإمضاء التى على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه وحلف اليمين المنصوص عليها فى المادة 394 من القانون المدنى زالت عن هذه الورقة مؤقتا قوتها فى الإثبات وتعين على الخصم المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 262 من قانون المرافعات ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ تطلب لإسقاط حجية الأوراق المشار إليها فى سبب الطعن أن يسلك الطاعن طريق الإدعاء بالتزوير فيها قد خالف القانون كما خالفه أيضا فى قبول هذه الأوراق للمضاهاة واستناده إلى نتيجة المضاهاة التى أجرتها المحكمة بنفسها على تلك الأوراق ذلك أنه طبقا للمادة 269 من قانون المرافعات لا يجوز قبول الورقة العرفية للمضاهاة إلا إذا كان الخصم معترفا بها - على أنه إذا كان الحكم قد أخطأ فى هذا وذاك إلا أن النعى عليه لهذا الخطأ غير منتج ذلك أن الحكم - على ما يبين من أسبابه - قد أجرى المضاهاة أيضا على ورقتين أخريين غير الأوراق المشار إليها فى سبب الطعن والمنعى عليه لقبوله لها للمضاهاة، وهاتان الورقتان هما (أولا) خطاب تاريخه 25 نوفمبر سنة 1956 صادر من المورث بتوقيعه إلى زوج المطعون ضدها الأولى (ثانيا) إيصال تاريخه 12 يوليه سنة 1950 موقع عليه من المورث ويتضمن استلامه من المطعون ضدها الأولى مبلغ مائة جنيه وقد قال الحكم المطعون فيه فى أسبابه عن الورقة الأولى ما نصه "وحيث إن المستأنف عليها (المطعون ضدها الأولى) تقدمت بخطاب تاريخه 25/ 11/ 1956 صادر من المورث لزوجها هى وبالاطلاع على الإمضاء فى هذا الخطاب يبين بالعين المجردة أنها هى هى الثابتة فى العقد محل الطعن ولا مطعن للمستأنف الأول (الطاعن) على التوقيع على ذلك الخطاب وهو تحت حسه وبصره" كما قال الحكم عن الورقة الثانية ما نصه "وحيث إنه تبين أيضا من الإيصال المؤرخ 12/ 7/ 1950 الموقع عليه من المورث والمتضمن استلامه مبلغ 100 ج من المستأنف عليها (المطعون ضدها الأولى) قيمة بيع نصف التسع من نصيبه فى مدرسة فاروق الأول حسب العقد المبرم بين الاثنين وهذا يفيد ويقطع بأن المستأنف عليها كان لها معاملة مع المورث وأنه كان على صلة بها وكانت تشترى منه بعض الأنصبة ولا مطعن للمستأنف الأول (الطاعن) على هذا الايصال والتوقيع عليه هو ذات التوقيع على العقد المطعون عليه" لما كان ذلك وكان الطاعن لم يضمن تقرير طعنه نعيا على قبول الحكم هاتين الورقتين للمضاهاة كما أنه لم يقدم إلى محكمة النقض دليلا ينقض ما قرره الحكم بشأنهما من أن الطاعن لم يوجه إليهما أى مطعن فإن قبول الحكم لهاتين الورقتين للمضاهاة واعتداده بنتيجة هذه المضاهاة التى أجراها على استقلال وغير متأثر بالمضاهاة التى أجراها على الأوراق المشار إليها فى سبب الطعن لا يكون فيه ثمة مخالفة للقانون وإذ كانت محكمة الاستئناف قد انتهت من عملية المضاهاة التى أجرتها بنفسها إلى أن توقيع المورث على هاتين الورقتين يطابق تماما توقيعه على عقد الشركة المدعى بتزويره وكان لقاضى الموضوع أن يبنى قضاءه بصحة الورقة على نتيجة المضاهاة التى يقوم بإجرائها بنفسه دون الاستعانة بخبير لأن القاضى هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليه ولأن القانون لم يلزمه عند الادعاء بتزوير أى ورقة أن يستعين فى فحصها بخبير بل أجاز له ذلك عند الاقتضاء - لما كان ما تقدم وكان قضاء الحكم يستقيم على نتيجة المضاهاة التى أجرتها المحكمة على الورقتين المشار إليهما على استقلال وفى حدود القانون وذلك بصرف النظر عن المضاهاة التى أجرتها على الأوراق المنعى على الحكم قبوله لها للمضاهاة فإن النعى عليه لإجراء المضاهاة على هذه الأوراق الأخيرة يكون غير منتج إذ أنه مع استبعاد ما تضمنه أسباب الحكم خاصا بالاستناد إلى تلك الأوراق فإن الحكم يبقى مع ذلك محمولا على ما بقى له من الأسباب الصحيحة ويتعين لذلك رفض الطعن.
[(1)] راجع نقض 2/ 12/ 1965 بمجموعة المكتب الفنى س 16 ص 1184.
ساحة النقاش