سوى الشارع ما بين الصورة المطابقة للأصل والصورة المعلنة من الحكم المطعون فيه التى توجب المادة 429/ 3 مرافعات والمادة السابعة ق 57 سنة 1959 إيداعها عند التقرير بالطعن بالنقض
أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثانى - السنة 13 - صـ 379
1 - العدول عن مبدأ سابق(1)
جلسة 10 من أبريل سنة 1962
برياسة السيد/ محمد عبد الرحمن يوسف نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد زكى كامل، ومحمد زعفرانى سالم، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضى، وفرج يوسف، وأحمد زكى محمد، ومحمود توفيق اسماعيل، وأحمد أحمد الشامى، وأحمد شمس الدين على، ومحمد عبد اللطيف مرسى.
(2)
الطعن رقم 123 لسنة 26 القضائية
نقض. "إجراءات الطعن". "إيداع صور الأحكام والمستندات".
سوى الشارع ما بين الصورة المطابقة للأصل والصورة المعلنة من الحكم المطعون فيه التى توجب المادة 429/ 3 مرافعات والمادة السابعة ق 57 سنة 1959 إيداعها عند التقرير بالطعن بالنقض اعتبارا بأن كليهما يتوافر به الاطمئنان وهو ما يتحقق سواء فى الصورة المعلنة من قلم الكتاب أو من غير الخصوم متى اطمأنت المحكمة إلى مطابقتها للأصل.
سوى الشارع فى المادة 429/ 3 مرافعات المعدلة بالقانون رقم 401 سنة 1955 والمادة السابعة من القانون رقم 57 سنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ما بين الصورة المطابقة للأصل والصورة المعلنة من الحكم المطعون فيه الواجب إيداعها عند التقرير بالطعن بالنقض باعتبار أن كليهما يتوفر به ما هدف الشارع إليه من الاطمئنان إلى مطابقة الصورة للأصل وهو ما يتحقق سواء فى الصورة المعلنة من قلم الكتاب أو من غير الخصوم متى اطمأنت المحكمة إلى مطابقتها للأصل، ذلك أن الشارع - فى المادتين سالفتى الذكر - لم يخصص الصورة المعلنة بأى مخصص يتعلق بشخص من قام بإعلانها(2).
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن دوائر الفحص بهذه المحكمة أصدرت أحكامها برفض الطعون 51 سنة 23 ق، 401 سنة 24 ق، 113 سنة 23 ق استنادا إلى أن الطاعنين قد اقتصروا فى تلك الطعون على تقديم صور الأحكام المعلنة إليهم من أقلام الكتاب أو المعلنة إليهم من غير خصومهم. وعللت رفضها بمخالفة ذلك لنص المادة 429/ 3 مرافعات المعدلة بالقانون 401 سنة 1955 لأن هذه الصور ليست مستخرجة من أفلام الكتاب وليست معلنة إلى الطاعنين من خصومهم وهى التى يصح فى القانون أن يحاج أحد الخصمين الآخر بها وبالتالى يصح أن تعتبر مطابقة للأصل فى حكم المادة المشار إليها.
وحيث إن دائرة المواد المدنية والتجارية رأت بجلسة 26 أكتوبر سنة 1961 طرح هذه المسألة القانونية المتعلقة بشكل الطعن على الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية للنظر فى العدول عن المبدأ الذى أخذت به دوائر الفحص وذلك بالتطبيق لحكم المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959.
وحيث إن وجهة نظر الطاعنة تتحصل فى أن تقديم صورة الحكم المطعون فيه المطابقة للأصل أو المعلنة هو من قبيل تقديم المستندات المؤيدة للطعن والقصد منه هو توفير العناصر اللازمة للفصل فى الطعن. وان صورة الحكم المعلنة من قلم الكتاب هى ورقة رسمية تعتبر فى حكم الصورة المطابقة للأصل أو الصورة المعلنة التى قصدها القانون فى المادتين 429/ 3 مرافعات، و7 من القانون 57 لسنة 1959 - ذلك لأن علة الالتزام بتقديم هذه الصورة هو أن يكون لدى محكمة النقض صورة من الحكم المطعون فيه يمكن الاطمئنان إليها. وهو ما يتوفر فى الصورة المعلنة من قلم الكتاب وفضلا عن ذلك فإن أقلام الكتاب عندما تقوم باعلان الأحكام فهى تفعل ذلك بتكليف من القانون لتحصيل الرسوم أو بتكليف من مصالح الدولة ونيابة عنها. بل إن بعض القوانين الخاصة قد اعتبر الصورة المعلنة من قلم الكتاب بمثابة صورة رسمية معلنة من الخصم وتجرى بها مواعيد الطعن فى قرارات هيئات التحكيم (م 203 من قانون العمل الموحد رقم 91 سنة 1959) وانتهت الطاعنة إلى أنه من الاغراق فى الشكلية تحتيم تقديم صورة الحكم المعلنة إلى الطاعن من خصمه - وأن الصورة المعلنة من قلم الكتاب أو من غير المتخاصمين مطابقة فى حقيقتها للأصل مما يمكن معه التعويض عليها والاطمئنان إليها.
وحيث إن وجهة نظر المطعون عليها تتحصل فى أن الشارع المصرى قد وضع نظام الطعن بالنقض على نسق النظام الفرنسى الذى كان يوجب على الطاعن تقديم صورة الحكم التى أعلنت له من خصمه أو صورة رسمية مطابقة لأصله (المادة الرابعة من لائحة 1738) وأن قضاء النقض إنما حدد الصورة المعلنة التى تقوم مقام الصورة المطابقة للأصل بأنها صورة الحكم المعلنة من خصم إلى خصمه والتى ينفتح ميعاد الطعن بإعلانها. وإن إعلان الحكم الحاصل من قلم الكتاب لا ينفتح به ميعاد طعن لأحد الأخصام (نقض 24/ 1/ 1957) وطلبت المطعون عليها انتهاج أحكام دوائر فحص الطعون.
وحيث إن النيابة العامة أبدت رأيها فى مذكرتها بأن إيداع الصورة المعلنة من قلم الكتاب من الحكم المطعون فيه تعتبر إيداعا للصورة المطابقة للأصل فى حكم المادة 429/ 3 مرافعات بصرف النظر عن إعلانها. وصممت النيابة بالجلسة على وجهة نظرها.
وحيث إنه لما كان يبين من نص المادة 429/ 3 مرافعات بعد تعديلها بالقانون 401 لسنة 1955 والمادة السابعة من القانون 57 لسنة 1959 أن الشارع لم يخصص الصورة المعلنة بأى مخصص يتعلق بشخص من قام بإعلانها أو من أعلنت إليه وكان الشارع قد سوى ما بين الصورة المطابقة للأصل والصورة المعلنة من الحكم المطعون فيه اعتبارا بأن كليهما يتوفر به الاطمئنان وهو ما يتحقق فى الصورة المعلنة من قلم الكتاب - وفى كل صورة أخرى معلنة متى اطمأنت المحكمة إلى مطابقتها للأصل - لما كان ذلك فإن تقديم الشركة الطاعنة الصورة المعلنة إليها من قلم الكتاب يكفى لاستيفاء هذا الإجراء كما تقتضيه المادتان 429/ 2 مرافعات و7 من القانون 57 لسنة 1959 - وترى هذه الهيئة لذلك العدول عما قررته دوائر الفحص على خلاف هذا النظر.
(1) كانت دوائر فحص الطعون بمحكمة النقض قد رفضت الطعون رقم 51 سنة 23 و113 سنة 23 و401 سنة 24 ق لإيداع الطاعنين صور الأحكام المطعون فيها المعلنة إليهم من أقلام الكتاب أو من غير الخصوم.
(2) راجع نقض 19/ 4/ 1951 فى الطعن 116 س 19 ق ونقض 19/ 3/ 1953 فى الطعن 238 سنة 20 ق ونقض 10/ 3/ 1952 فى الطعن رقم 2 س 21 ق ونقض 13/ 1/ 1955 فى الطعن 242 سنة 21 ق "صورة الحكم المعلنة تعتبر فى حكم الصورة المطابقة للأصل بشرط أن تكون هذه الصورة مطابقة لأصل الحكم وموجبة للاطمئنان إليها بحيث إذا أثبت نقصها أو عدم مطابقتها فلا يعول عليها.
وراجع نقض 24/ 10/ 1957 مجموعة المكتب الفنى س 8 رقم 78 "جواز قيام الطاعن فى الميعاد بايداع صورة معلنة من الحكم المطعون فيه وصورة تنفيذية من الحكم الابتدائى ثم العودة إلى سحبهما بعد الميعاد وإيداع صورة طبق الأصل لكل منهما". إيداع الصورتين طبق الأصل ينسحب أثره إلى وقت تقديم الصورتين المسحوبتين اللتين لم يثر أى اعتراض على صحتهما ومطابقتهما للاصل". وراجع نقض 27 مارس سنة 1958 مجموعة المكتب الفنى س 9 رقم 30 "تقديم الطاعن الصورة المعلنة له من الحكم المطعون فيه. كفاية ذلك مهما حوت هذه الصورة من أوجه البطلان".
ساحة النقاش