جواز الطعن بالنقض استثناء في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته.
حكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 43 - صـ 298
جلسة 13 من فبراير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد مختار منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، محمد بكر غالي، عبد العال السمان نواب رئيس المحكمة ومصطفى نور الدين فريد.
(64)
الطعن رقم 188 لسنة 56 القضائية
نقض "إجراءات الطعن: إيداع الأوراق" "حالات الطعن: الطعن بمخالفة حكم سابق" "أسباب الطعن: السبب المفتقر للدليل".
جواز الطعن بالنقض استثناء في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته. شرطه. قعود الطاعن عن إيداع صورة رسمية من الحكم المدعى بصدوره من المحكمة الدستورية في مسألة تنازع الاختصاص والحكم السابق الذي يدعي أن الحكم المطعون فيه خالفهما. نعي بغير دليل.
لئن كان يجوز الطعن بالنقض استثناء في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، إلا أنه لما كانت أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في مسائل تنازع الاختصاص لا تنشر في الجريدة الرسمية ولم تقدم الشركة الطاعنة رفق طعنها صورة رسمية من الحكم المدعي بصدوره من المحكمة الدستورية العليا والحكم رقم 40، 78 لسنة 1982 مستأنف تنفيذ الإسكندرية المدعي بأن الحكم المطعون فيه خالفهما فإن النعي يكون عارياً عن الدليل ويكون الطعن على الحكم بطريق النقض غير جائز.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 255 لسنة 1982 تنفيذ الإسكندرية ضد المطعون عليهن طالبة وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه رقم 1524 لسنة 1981 مدني كلي الإسكندرية. وقالت شرحاً لها إن رئيس المجلس التنفيذي أصدر قراراً برقم 223 لسنة 1963 باعتبار قصر....... بالإسكندرية من أعمال المنفعة العامة لإقامة فندق سياحي على هذا العقار مع الاستيلاء عليه بطريق التنفيذ المباشر - غير أن المالكة باعت العقار بطريق الغش والتواطؤ إلى المطعون عليهن بالعقد المشهر برقم 4676 لسنة 1979 الإسكندرية واستحصلن على الحكم المستشكل في تنفيذه الصادر في 27/ 7/ 1981 بتثبيت ملكيتهن للعقار محل النزاع والتسليم، وإذ كان وزير السياحة قد أصدر القرار رقم 278 لسنة 1981 في 20/ 12/ 1981 بنزع ملكية ذلك العقار للمنفعة العامة الذي سجل تحت رقم 196 في 12/ 1/ 1982 الإسكندرية فقد أقامت هذا الإشكال. بتاريخ 24/ 3/ 1982 حكمت المحكمة برفضه. استأنفت الشركة هذا الحكم لدى محكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية بالاستئناف رقم 112 لسنة 1982. بتاريخ 19/ 11/ 1985 قضت بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته لحكمين آخرين سبق أن صدرا بين الخصوم أنفسهم وحازا قوة الأمر المقضي وفي بيان ذلك تقول إنه بتاريخ 19/ 5/ 1984 صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 14 لسنة 4 ق تنازع الذي قضى باختصاص جهة القضاء الإداري بنظر النزاع المردد حول مشروعية القرار الصادر بنزع ملكية العقار محل النزاع وقرار تخصيصه للمنفعة العامة والاستيلاء عليه الذي ركن إليه في سببه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه في موضوع الإشكال برفضه فإنه يكون قد فصل ضمناً في مسألة الاختصاص على خلاف قضاء المحكمة الدستورية العليا، كما أنه بتاريخ 13/ 4/ 1982 صدر الحكم رقم 40/ 78 لسنة 1982 مستأنف تنفيذ الإسكندرية الذي قضى بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه رقم 524 لسنة 1981 مدني كلي الإسكندرية وصار نهائياً حائزاً قوة الأمر المقضي مما يمنع من معاودة بحث النزاع من جديد في الدعوى الماثلة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الإشكال فإنه يكون قد صدر على خلاف حكمين انتهائيين، مما يجيز - وفقاً للمادة 249 من قانون المرافعات الطعن فيه بطريق النقض ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه وإن كان يجوز الطعن بالنقض استثناء في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، إلا أنه لما كانت أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في مسائل تنازع الاختصاص لا تنشر في الجريدة الرسمية ولم تقدم الشركة الطاعنة رفق طعنها صورة رسمية من الحكم المدعى بصدوره من المحكمة الدستورية العليا رقم 40/ 78 لسنة 1982 مستأنف تنفيذ الإسكندرية المدعى بأن الحكم المطعون فيه خالفهما فإن النعي يكون عارياً عن الدليل ويكون الطعن على الحكم بطريق النقض غير جائز.
ولما تقدم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.
ساحة النقاش