المذكرة الشارحة فى الطعن بالنقض
اوجبت المادة 253 من قانون المرافعات اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الاسباب التي بنى عليها الطعن والا كان باطلا فقد قصدت بهذا البيان تحديد اسباب الطعن والتعريف بها تعريفا واضحا يكشف عن المقصود منها كشفا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه واثره في قضائه وانه لن تغنى عن ذلك الاحالة إلى اوراق أخرى.
ومن ثم فان ما اوجبته المادة 255 مرافعات على الطاعن من ان يودع مع صحيفة الطعن مذكرة شارحة لاسباب طعنه يتعين الا يفهم منه ان المراد من هذه المذكرة الكشف عما يكون قد شاب الاسباب من غموض او جهالة لانه لو كان هذا هو المتغيا من ايداع المذكرة الشارحة فانه يصح بالتالى قبول ما يرد في صحيفة الطعن من اسباب غامضة او مجهلة
طالما كان في المذكرة ما يزيل من بعد ذلك الغموض او تلك الجهالة وهو ما يتعارض مع البطلان المقرر جزاء على عدم تحديد اسباب الطعن وبيانها بيانا واضحا وانما المقصود بالشرح الذى يرد في المذكرة هو بسط اسباب الطعن بذكرها على نحو مفصل مشفوعا بما يلزم لتاييده من اراء فقهية او احكام قضاء
ذلك ان محامى الطاعن قد يرى وهو يصوغ اسباب الطعن في الصحيفة ان يوردها في عبارات موجزة مفيدة واضحة وعلى نحو متتابع يتحقق به شئ من الربط بينهما وبسط الاسباب والتوسعة في كتابتها قد لا يحقق الغرض المستهدف من عملية الربط تلك وانما يحققه ايجاز جلى واضح غير مخل يبعدها عن الجهالة وعن صلاحيتها لان تكتب في كل طعن.
وعلى ذلك فانه اذا كانت صحيفة الطعن قد اشتملت على بيان واف لاسباب الطعن يرى محامى الطاعن انه بالغ به إلى تحقيق مقصوده وهو نقض الحكم فلا تثريب عليه اذا اكتفى في المذكرة الشارحة بمجرد الاحالة إلى صحيفة الطعن.
بل ان عدم ايداع هذه المذكرة على اطلاق ليس له من جزاء سوى ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 266 مرافعات من حرمان الطاعن من ان ينيب عنه محاميا في جلسة المرافعة ولا يترتب عليه عدم قبول الطعن او بطلانه
ساحة النقاش