64- مذكرة بدفاع جنحة سلاح بدون ترخيص
مذكرة بدفاع
السيد/ (متهم)
ضد
النيابة العامة (سلطة إتهام )
فى القضية رقم لسنة .............جنح
والمحدد لنظرها جلسة
مقدمة :
قال احد الفقهاء الفرنسيين " ان اى منا يستطيع ان يمنع نفسه من ارتكاب جريمة ولكنه لا يستطيع ان يمنع ان يجد نفسه متهما " فالاتهام موقف خطير ورهيب وخاصة اذا كان لمتهم لم يبلغ سنة العشرين عاما وان التهم لا تزف زفا الى المتهم ولا يغلبة الاتهام فى مقام اليقين .
الوقائع
أحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة طبقاً لمواد الإتهام وطالبت عقابه بالمواد الواردة بأمر الإحالة.
الدفاع
وقبل الخوض فى موضوع دعوانا، لنذكر قول الصادق الأمين فيما روى عنه عن عائشة رضى الله عنها أنه قال: ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. فإن كان له مخرج فخلوا سبيله. فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير له من أن يخطئ فى العقوبة., صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعود على بدء لموضوع دعوانا يخلص دفاع المتهم فى النقاط الآتية :
أولاً: عدم معقولية تصور الواقعة.
ثانياً: عدم وجود واقعة محددة أدركها مأمور الضبط بإحدى حواسه .
ثالثاً: انتفاء مبررات الاستيقاف .
رابعاً: بطلان القبض وتفتيش المتهم وما تلاه من إجراءات لانتفاء حالة التلبس .
خامساً: انتفاء أركان الجريمة في حق المتهم بركنيها المادي والمعنوي لإختلاقهما واختلاق حالة من حالات التلبس.
سادساً: مكتبية المحضر.
ونتناول فيما يلي وبالقدر اللازم لبيان مقصود الدفاع وعناصره.
أولاً: عدم معقولية تصور الواقعة .
قد تم بيان تلفيق الإتهام وتلفيق الواقعة من قبل القائم بالإجراء الباطل حيث أنه لم يحدد القوة المرافقة له وحجبهم جميعاً و أيضاً عن انفراد الضابط فهو حجب باقي أفراد القوة المرافقة مما يشكك في حدوث الواقعة أصلاً مما جعله الشاهد الوحيد على الواقعة ولم يحدد المنطقة اطلاقاً حيث انه اكتفى بذكر منطقة دار السلام ومع علم سيادتكم بكبر مساحة منطقة دار السلام على الرغم من أنه ضابطاً بمباحث دائرة ذات القسم وأدرى علماً بالمنطقة كلها .
حجب ضابط الواقعة غيره من الإدلاء بشاهدتهم إذ قرر أنه كان معه وكذا قوة من الشرطة السرين ولا يعقل أن يكون هو الوحيد الذي شاهد الواقعة دون الآخرين الذين يستقلونها معه . الأمر الذي تستبين معه المحكمة أن ضابط الواقعة أراد أن يجعل من نفسه الخصم والحكم وذلك أمر لا يسانده القانون ويشكك المحكمة فيما رواه متعلقا بالواقعة .
ثانياً: عدم وجود واقعة محددة أدركها مأمور الضبط القضائي بإحدى حواسه.
بمناظرة المحضر _وحضرتكم اعلم منا _ أن السيد محرر المحضر لم يحمل أي وصف للواقعة أو الجريمة القائم عليها مثول المتهم أمام الهيئة الموقرة ، فنجد انه قد اكتفى بأنه قام بضبط المتهم محرزا السلاح الأبيض ولم يذكر بأي حاسة من حواسة قد أدرك جريمة المتهم .
فالتعرض المادي لحرية الشخص لا يبرره فقط إلا توافر احدى حالات التلبس المنصوص عليها على سبيل الحصر في القانون أما في حالة محضرنا الماثل نجد أن محرره لم يوضح كيفية الضبط ومبرر تدخله لاستيقاف المتهم و تفتيشه .
ولقد استقر قضاء النقض على
" انه من المقرر انه حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدته بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسة ولا يغنيه تلقى نبئها عن طريق الرواية أو النقل من الغير ما دام هو لم يشاهد أثرا من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها " .
ثالثاً: انتفاء مبررات الاستيقاف.
لقد جاءت أوراق المحضر خالية تماماً من ثمة دليل على لسان محرر المحضر بأن المتهم قد وضع نفسه طواعية واختيارا موضع الشبهات والريبة والظن حتى يتدخل
السيد / مأمور الضبط لاستيضاح أمره وفقاً لما أملته عليه المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية . فعلى سبيل المثال لم يذكر السيد محرر المحضر ما إذا كان المتهم يسير بطريقة تثير الريبة والظن في مكان قد ارتكبت فيه جريمة سابقة وفى ساعة متأخرة منه، أو أن يكون المتهم سبق وأن أتهم بجرائم سابقة فيكون من أرباب السوابق ولقد استقر قضاء النقض على انه:
" الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري لكشف الجرائم ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع شخص طواعية واختيارا في موضع الشك والريبة وكان هذا الوضع ينبئ عن ضروره تستلزم تدخل المستوقف للتحري عنه والكشف عن حقيقته عملا بالمادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية فالاستيقاف قانونا لا يعدوا أن يكون مجرد إيقاف شخص وضع نفسه موضع الريبة في سبيل التعرف على شخص وهو مشروط بالا تتضمن إجراءه تعرضا ماديا للمتحرى عنه يمكن أن يكون مساسا بحريته الشخصية واعتداءا عليها "
( أحكام النقض _ س 30 , ق 8 , ص 54 ج 13/1/1964 , س 15 , ق11 ص 52)
رابعا ً: بطلان القبض وتفتيش المتهم وما تلاه من إجراءات لانتفاء حالة التلبس .
بمناظرة المحضر الماثل نجده يقرر أنه تم ضبط المتهم وبحوزته مطواة قرن غزال فقمنا بالتحفظ عليه .
وعلى غير العادة في مثل هذه المحاضر ورغم أن المحضر قد حرر بواسطة النقيب هيثم التهامي نجد أنه لم يبين الحالة التي كان عليها المتهم أثناء ضبطه وتفتيش المتهم وهل كانت هناك حالة من حالات التلبس المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية والتي تسمح للضابط محرر المحضر استيقاف المتهم وتفتيشه من عدمه فلم يذكر محرر المحضر هل كان المتهم يحمل مطواة بين يديه أم كانت تحت طيات ملابسه.
كذلك ولحداثة سن المتهم وهو في مقتبل العمر حيث أنه منذ حوالي شهرين أتم الثمانية عشر عاماً .
وعدم وجود ثمة سوابق عليه أو حتى يكون من ذوى الشبهة حتى يمكن للسيد محرر المحضر إسيقافه وفقاً لنص المادة 25 إجراءات جنائية .
ولقد استقر قضاء النقض على أنه:
" ليس في مجرد ما يعترى الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ومن ثم القبض عليه وتفتيشه "
(مجموعة أحكام النقض ـ س 36 ـ ق 33ـ ص 209 ـ جلسة 5/12/1985)
خامساً: انتفاء أركان الجريمة في حق المتهم بركنيها المادي والمعنوي لإختلاقهما واختلاق حالة من حالات التلبس.
الواضح من المحضر هو انعدام وجود حاله من حالات التلبس ومخالفة محرر المحضر لنص المادتين 10و 24 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلم يذكر محرر المحضر بمحضره ما إذا كان الحرز موضوع القضية ـ المطواة ـ كان ظاهراً بيده أو بين طيات ملابسه وهو ما يقال عنه قانوناً ـ محضراً مجهلاً ـ وهو الأمر الذي أوجبه القانون وبالأخص قانون الإجراءات الجنائية .
مما سبق نؤكد أن السيد محرر المحضر لم يذكر أن المتهم متلبساً بالجريمة موضوع القضية بل أنه قام بالقبض عليه قبضاً صريحاً . وبالفرض الجدلي بصحة ما جاء بمحضره وهو على غير الحقيقة وغير المعتاد فإنه بتفتيش المتهم يكون قد خالف الشريعة الإجرائية المنصوص عليها بالمواد 24 من قانون الإجراءات الجنائية .
ولقد استقر قضاء محكمتنا العليا :
" متى كانت الواقعة استخلصتها المحكمة تتحصل في أن الذي إرتاب في أمر المتهم حين رآه فإعترض سبيله ومنعه من السير فلما رفض جذبه وأمسك به فلما استوضحه عما يحمله أفضى إليه فإقتاده لمكتب الضابط القضائي الذي أبلغ النيابة وقام المحقق بتفتيش المتهم فعثر معه على المادة المخدرة يكون ما أثبته الحكم على الريبة والشكوك والتي ساورت رجل البوليس وجعلته يرتاب في أمر المتهم لا تبرر بحال القبض عليه ، إذ لا يصح معها بأن المتهم وقت القبض عليه في حالة تلبس فهو قبض باطل قانوناً لحصوله في غير الأحوال التي يجيزها القانون وكذلك الاعتراف المنسوب للمتهم إذ هو في واقع الأمر نتيجة للقبض الباطل ولا يجوز له الاستناد إلى إدانة المتهم لأن هذا الدليل متفرع عن القبض الذي وقع باطل ولم يكن ليوجد لولا هذه الإجراء الباطل ولأن القاعدة في القانون أن ما بنى على باطل فهو باطل "
( مجموعة ـأحكام النقض ـ س 9 ـ ق 206 ـ ص 839 ـ جلسة 21/10/1958)
الدليل الباطل أو المستمد من إجراء غير مشروع يعد عدما و لا يصلح لأن يكون مصدراً لتكوين اقتناع المحكمة و يكون الاقتناع المستند إليه غير قائم علي أصول ثابتة في الأوراق .
( نقض جنائي 11/6/1972 س 23 ق 203 ص 906 )
و وفقاً لما نصت عليه المادة 336 اجراءات جنائية و التي تبطل كافة الأدلة المنبثقة عن الإجراءات التي يصحبها البطلان و المتصلة بها اتصالاً وثيقاً لا انفصام فيه .
( نقض 9/4/73 س 24 – ق 105 – ص 506 ) نقض 29/4/73 – س 24 – ق 116 – ص 568 ) نقض 7/3/66 س 17 – ق 50 – ص 255 نقض 28/11/61 س 12 – ق 193 – ص 938 )
سادساً:مكتبية المحضر.
بمناظرة المحضر الماثل وعند استجواب المتهم في محضر الشرطة نجد وبوضوح بالغ إجابات مكتبية صريحة معروفة و لا تخفى على عدالتكم وهى ( معلش أنا غلطان ـ أنا متأسف ـ هي ملكي أناـ أدافع بها عن نفسي وهذه الإجابات وإن كانت تدل على شيء إنما تدل على عدم مصداقيته وذلك لسذاجة الإجابات الصادرة عن المتهم والذي لم يدافع عن نفسه بأي شئ.
بل الواضح والمنظور أمام سيادتكم أن المحضر عبارة عن نموذج نعد ومطبوع من ذي قبل لتلفيق التهم وكأن السيد محرر المحضر ممسكاً بين يديه مجموعة من النماذج ومن لم ينصاع لأوامره أياً كانت يقوم ملىء الفراغات .والغرض الاخر لها فهى مطبوعة نماذج لعمل احصائيات خاصة بجدول عموم الاعمال والقضايا الذي يقوم بها .
والخطأ الثاني سيادتكم الذي نود أن نوضحه لسيادتكم أنه عندما قد تم عرض المتهم لدى النيابة وكان عرضا صوريا واتبعت نفس الأسلوب وأن السيد وكيل النيابة لم يقم بمناظرة الحرز أو مناظرة المتهم ولا حتى مجرد سؤاله .
وما سبق جميعه يطرح على بساط البحث عدة تساؤلات فى الإجابة عنها القرائن التى ترقى لمرتبة الدليل القاطع على براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه
فالمحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح وإلا انتفت الجدية في ا لمحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العداله أشد الإيباء وقد قام على هدى هذه المباديء حق المتهم في الدفاع عن نفسه واصبح حقا مقدسا يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التي لايضيرها تبرئة مذنب بقدر مايؤديها ويؤدي العداله من إدانة بريء.
(نقض جنائيه 11/10/1999 ط19132 لسنة 67ق)
بناء عليه
سيدى الرئيس :ان مجرد افتعال تلك القضايا بعد كل ما سردناة يعد فى حد ذاته احدى الطرق الاحتيالية ليس فقط للاحتيال على المتهمين بل للاحتيال على العدالة وتضليلها ولكن العدالة ستظل فى ايدى قضاة مصر العظماء سيفا مسلطا على رقاب من يسيئون استخدام الحقوق .
لذلك
نلتمس من عدالتكم
أصلياً : البراءة من التهمة المنسوبة إليه .
واحتياطيا : البراءة لصغر سن وحداثة المتهم وعدم القضاء على مستقبله.
وكيل المتهم
ساحة النقاش