موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

89- مذكره قضية تظاهرنصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى

محكمة جنح باب الشعرية
مذكرة
بدفاع السيد/ --------------------"المتهم "
ضـــــد
النيابة العامة "سلطة الأتهام"
فى القضية ----- لسنة ---- جنح باب الشعرية
والمحدد لنظرها جلسة الموافق30 /1/2014
الواقعات
تتحصل واقعات الدعوى فيما سطره الرلئد/ أحمد خلف الله الضابط رئيس مباحث قسم شرطة باب الشعرية بتاريخ 16/8/2013 من أنه وبناء على بلاغ من بعض الأشخاص مفاده وجود عدد من الأشخاص الملتحين يترددون على مساجد المنطقة و على وجه الخصوص مسجد أبو بكر الصديق و قد توجه مع القوة المرافقة له لخسية الأهالى من تواجد هؤلاء الغرباء بينهم , وحال وصوله تقابل مع المبلغين له حبث قاموا بفتح المسجد فوجد بعض الاشخاص نائمين بساحته ثم فؤجىء بطلقات نارية من مكان عال عن مستوى ساحة المسجد و فر مطلق الاعيرة النارية دون ثمة أثر له والذى علم ضابط الواقعة بشخصيته وأنه يدعى الشيخ / عزت ثم قام بألقاء القبض على جموع المتواجدين من اللاجئين و المحتمين بالمسجد نياماً و عرضهم على النيابة العامة بعد فرار الجناة الحقيقيين
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات فى المحضر المذكور و أنتهت إلى أن أسندت إلى المتهمين الاتهام بموجب المواد 1, 2, 3/12 من القانون رقم 10 لسنة 1914 عن جريمة التجمهر و أستبعدت شبهة الجنايةو أحداث أصابة الضابط المجنى عليه و الاشتراك فيها وحسن فعلت إذ تنتفى دلائل الأشتراك العلم بها فى حق المتهمين الماثلين
بيد أن تلك الواقعات التى سطرت بالمحضر الماثل وفقاً للتكييف القانونى الذى سيق به المتهمين لحلبة الأتهام ليست سوى سراباً بقيعة يحسبه الظمأن ماءاً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً إذا تخلوا الدعوى من ثمه دليل قائم أو إجراءاً صحيحاً يمكن أن يقيم أود الأتهام الماثل وحسبنا لذلك أن نورد أوجه دفاعنا الجوهرية على النحو التالى :- 
الدفوع
1)
أنتفاء الركن المادى لجريمة التجمهر وفقاً لتعريفها الوارد بنص المادة 1 من القانون رقم 10 لسنة 2014 بطلان القبض والتفتيش لعدم وجوده حالة من حالات التلبس.
2)
إنعدام الأتفاق الجنائى بين المتهمين أو ثمه رابطة تجمع بينهم.
3)
أنعدام ركن العلم فى حق المتهم الماثل بالتجمهر أو أى جرائم قد 
تكون ارتكبت فى الواقعة محل الاتهام الماثل .
الدفاع
أولا : أنتفاء الركن المادى لجريمة التجمهر وفقاً لتعريفها الوارد بنص المادة 1 من القانون رقم 10 لسنة 2014 وأنعدام حالة التلبس 
ذلك أن المشرع قد أستلزم لتوافر أركان الجريمة التجمهر الذى من شأنه جعل السلم العام فى خطر أن يحصل التجمهر فى مكان عام معرض للأنظار الماره على وجه علنى بحيث يأتى التجمهر ثماره بأن يكون للناس أن يروا المجتمعين فينزعجو أو يكون للعامة بمجرد مشئته أن ينضم إليها فتزداد الخطورة على السلم العام
وليس هناك من شك فأن تصور الواقعة على النحو الوارد يخالف هذا الذى أستلزمه المشرع بنص المادة 1 من القانون رقم 10 لسنة 1914 حال كون المحضر سند الجنحة الماثلة قد ذكر بوضوح تام لا لبس ولا إبهام أنه بالوصول إلى المسجد المشار إليه بالمحضر وقيام المبلغين من الأهالى بفتح المسجد شاهد المتهمون ينامون بساحة المسجد.
مما مفاده انعدام الركن المادى للجريمة والفعل الجنائى المؤثم فى حقهم بإعتبار أنه لا يمكن أن يسند لساكت قول ولا لنائم فعل , فالنوم هو عجز الإدراك والإحساس الظاهر وإنعدام للحركات الإرادية الصادرة عن قصد وإختيار والتى تتوقف عند النائم والنائم لا يسأل عن أفعاله بحسب الشريعة عملاً بقول الرسول صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاثة ذكر منهم النائم) .
-
وهو أمر تنتفى معه الإرادة بإعتبارها عنصراً من عناصر الأهلية للمسئولية الجنائية ويقصد بها القدرة النفسية التى يستطيع بها الشخص التحكم فى نشاطه العضوى أو الذهنى ويسيطر عليه بحيث يستطيع أن يسلك سلوكاً إيجابياً معيناً أو يمتنع عنه أو يعدل فيه فهى قدرته على الوجهة التى تتخذها إرادة وهى لا تتوفر إلا إذا كان الشخص واعياً ومدركاً لما حوله , وهى عبارة عن ذات القدرة النفسية فى حاله نشاطها وفاعليتها بحيث تستطيع أن تتحكم مراكز الإرادة فى مراكز الحركة العضوية فيختار الشخص أن يكف عن حركة أو يعدل فيها أو يخرجها إلى حيز الوجود الواقعى بعيداً عن كافة المؤثرات التى تعدم تلك الحرية فى الإختيار الذاتى أو تضيق من نطاقها .
وحرية الإرادة أو حرية الاختيار هى إذن الحالة التى يتمثل فيها العنصر الأساسى التى تتركب منها كل صور الركن المعنوى للمسئولية الجنائية العمدى منها وغير العمدى .
(
راجع المسئولية الجنائية فى قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية للمستشار/ عز الدين الدناصورى , الدكتور عبد الحميد الشواربى صـــ 69 , 70
كما قضى بأنه :
مسئولية الجريمة التى تقع بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر لا يتحملها جنائياً إلا الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت إرتكابها .
(
الطعن رقم 1255 لسنة 27 ق ، جلسة 3/3/1958 )

وبنبى على ذلك أنعدام حاله التلبس بالجريمة فى حق المتهم الماثل وباقى المتهمين حال كون واقعة الضبط قد تمت وهم نيام فى مسجد كمكان مستتر دون أن ينسب لهم ثمه نشاط مادى صادر عنهم ينم عن قصد أرتكاب مشروع إجرامى قوامه تعطيل القانون واللوائح وأرتكاب أعمال العنف والتهديد عن علم وإرادة بذلك او تواجد فى مكان عام على مرأى من الناس بقصد التجمهر وحس الناس على الأنضمام إليهم فى تجمهرهم أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات فى أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل بإستعمال القوة أو التهديد بإستعمالها ودون أن يصدر لهم امر من رجال الشرطة لهم بالتفريق بما يطيح بكافة الشرائظ القانونية اللازمة لتوافر جريمة التجمهر بركنها المادى ومن أدلة أنعدام مشاركة المتهمين الماثلين فيما نسب إليهم من جرائم الآتى:-
1)
كتاب هيئة النقل العام بالقاهرة إلى نيابة وسط الكلية بشأن الأستعلام عما إذا كان قد تم تعطيل حركة سير المواصلات العامة فى هذا اليوم 17/8/2013 بقطعة باب الشعرية والذى أفاد بأنه لم يتم قطع المواصلات بذلك المنطقة بمكان الواقعة .
2)
الثابت من أقوال النقيب/ محمود حامد محمود حامد أنه قد قرر بأن المتهمين لدى دلوفه إلى المسجد قد سارعوا للجرى إلى ناحيه دوره المياة وهو سلوك يتم عن عدم المقاومة كما قرر بأنه لدى أصابته قام بمعاونته على على النهوض والخروج أحد المتهمين وأن معطهم قد تجاوب معه بمجرد تحدثه إليهم ولدى سؤاله عن محدث أصابته قرر بأنه قد يكون أحدهم على سبيل الظن دون أن يجزم بمحدث أصابته .
مما مفاده
أنه لم يبدر من المتهمين بمجرد أستيقاظهم ثمه محاولة للمقاومة مطلقاً بل كان السلوك ينم عن تفادى الإيذاء وأنهم تجاوبوا مع الشاهد لدى تحدثه إليهم بل قدموا له المعونه لدى أصابته "والله أعلم من محدث تلك الأصابة" إلا أن المسلك العام يتم عن أن المتهمين لم يشاركوا فى ثمه تجمهر أو مقاومة بل أستجابوا لطلب رجال الشرطة لهم بالأنصياع لأوامرهم .
3)
أقوال الشاهد/ محمود على هلال "صاحب المقهى" المبلغ عن المتهمين والذى قرر بأن هناك بعض المتهمين قد أخبروه بأنهم عائدون من أعمالهم ولم يستطيعوا الوصول لمنازلهم وأضطرو للجوء للمسجد للأحتماء به ولم يكن أى منهم فى حالة تجمهر ..

ثانيا: أنعدام القصد الجنائى للمتهمين
واقع الحال أن المتهم قد تمسك بجميع جلسات التجديد المتتابعة فى الدعوى بدفاع قوامه أنعدام القصد الجنائى فى حقه و أن تواجده على مسرح الاحداث كان عرضياً دون ثمة قصد مشاركة منه فى أى أحداث وقد ساق هذا الدفاع مؤيداً بدليله لمرات عدة حين قرر الدفاع بأن المتهم الماثل وزوجته المتهمة هناء عبدالمنعم أبراهيم (المتهمة 102 بالمحضر) و خالتها أم هاشم رمضان (المتهمة 104 بالمحضر) كانوا متوجهين فى هذا اليوم لمستشفى باب الشعرية (سيد جلال) لإجراء فحوصات طبية لزوجته هناك بمركز الاورام حيث كانت تعانى من سرطان الرحم و تحتاج للمتابعة لتطور حالتها الصحية بعد الجراحة ونظراً لزواجها من المتهم الماثل و أقامتها معه بمدينة العبور عقب ترك محل أقامتها السابق بالمنصورة فقد أختارت والمتهم تلك المستشفى الحكومة لمتابعة حالتها الصحية بعد الجراحة
ونظراً لكون المتهم موظف و أجازته المقررة يوم الجمعة من عمله فلم يجد بداً من الذهاب إلى المستشفى فى هذا اليوم دون ثمة علم من جانبه بوجود احداث شغب فى ميدان رمسيس البعيد عن منطقة باب الشعرية أو نية أخذ زوجته التى تتعافى من مرضها وحماته حكماً للزج بهما فى أحداث لا شأن لهم بها
وكان حظر التجول قد تقرر قبل ذلك بيوم واحد لا غير ولم يكن أحد على علم بكيفية تطبيقه ومدى جدية التطبيق إذ سبق و لم يدخل لحيز التنفيذ الفعلى فى مرات سابقة إلا أن المتهم و أسرته لدى محاولة العودة تقطعت بهم السبل ولم يجدوا اى وسيلة للعودة إلى مدينة العبور مع وجود التظاهرات فى اماكن عدة و قرب دخول موعد حظر التجول , وقد نصحه البعض بالتوجه إلى المسجد و أسرته للاحتماء به وقضاء الوقت المتبقى حتى نهاية حظر التجول وعدم الحركة خلاله فتوجه إلى المسجد ولدى أستغراقه فى النوم وتواجد عدد من الأشخاص ذوى الظروف المتشابهه و المختلفة و المأرب والنوايا المختلفة بالمكان حدثت المداهمة و القبض عليه و على أسرته دون ثمة دليل ينم عن مشاركته فى تجمهر أو اعتداء من قريب أو بعيد
وكان المتهم قد قدم حوافظ مستندات حوت الأدلة على صحة هذا الدفاع بجلسات التجديد و تمسك بدلالتها فى ثبوت عدم مشاركته فى أى تجمهر أو صلته به و أنه يستحيل أن يحضر مع اسرته كاملة لمكان الواقعة مع وجود خطر داهم قد يمسها خلال أى تجمع أو مظاهرة سوى تواجده العرضى البعيد عن تلك الأحداث
وقد قضت محكمة النقض بأنه :
يشترط لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالقانون رقم 10 لسنة 1914 أتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسه أشخاص إلى مقارنة الجرائم التى وقعت تنفيذاً لهذا الغرض , أن تكون نية الأعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم وأن تكون الجرائم التى أرتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم أستقل بها أحد المتجمهرين لحسابة دون أن يؤدى إليها السير الطبيعى للأمور قد وقعت جميعاً حال التجمهر .
((
الطعن رقم 338 ق جلسة 15/5/1972 س 23 ص 724 )
(
الطعن رقم 2302 لسنة 49 ق جلسة 9/4/1980 س 31 ص 487)
(
الطعن رقم 809 لسنة 42 ق جلسة 9/10/1972 س 23 ص 1015)
وقضت محكمة النقض بأنه:-
متى كانت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية قد خلصت إلى عدم قيام الدليل على توافر قصد التجمهر لدى المطعون ضدهم الثمانية الأول إذا أثبتت أن وجودهم بمكان الحادث لم يحصل لأى غرض غير مشروع وعللته بأدلة سائغة فلا يكون للطاعنين أن يصادرا المحكمة فى معتقدهم .
الطعن رقم 338 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 724
بتاريخ 15-5-1972
كما قضت كذلك بانه :
حددت المادتان الثانية و الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 شروط قيام التجمهر قانوناً فى أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل و أن يكون الغرض منه إرتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات فى أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل بإستعمال القوة أو التهديد بإستعمالها ، و أن مناط العقاب على التجمهر و شرط تضامن المتجمهرين فى المسئولية عن الجرائم التى تقع تنفيذاً للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض . و ما دامت قد خلصت - فى حدود سلطتها التقديرية - إلى عدم قيام الدليل على توافر العناصر القانونية لجريمة التجمهر ، و إستندت فى ذلك إلى أن المجنى عليه الأول أصيب قبل إكتمال النصاب العددى اللازم لتوافر حالة التجمهر و أن من قدم بعد ذلك من الأهلين إنما كان مدفوعاً بعامل الفضول و حب الإستطلاع دون أن يتوافر الدليل على أن حضورهم كان مقروناً بأى غرض غير مشروع مما تنص المادة الثانية من قانون التجمهر على وجوب توافره و علم المتجمهرين به أو قيام التوافق بينهم على تنفيذه ، فإن ما إنتهى إليه الحكم فى هذا الصدد يكون صحيحاً
الطعن رقم 2190 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 72
بتاريخ 4-2-1963
وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن القصد الجنائى لا يفترض ، كما قضت المحكمه الدستورية العليا بعدم دستورية إفتراضيه ، فقالت محكمه النقض :- " الأصل أن القصد الجنائى من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً .
(
نقض 13/4/1970 – س 21 – 140 – 586
وقضت بأنه :- " الدفع بعدم العلم يوجب على المحكمه ان تورد فى حكمها ما يثبت توافره فعلياً لا إفتراضياً وأن القول بغير ذلك فيه إنشاء لقرينه قانونيه لا سند لها من القانون – مبناها إفتراض العلم ، وهو ما لا يمكن أقراره قانوناً ما دام القصد الجنائى من أركان الجريمه ويجب ان يكون ثبوته فعلياً لا إفتراضياً ".
نقض 19/2/1991 – س 42 – 51 – 379
نقض 29/10/1962 – س 13 – 167 – 677
نقض 22/5/1967 – س 18 – 136 – 699

ومن المقرر فى هذا الصدد أن المساهمه فى الجرائم لا تتحقق إلا اذا ثبت ان المساهم قصد الاسهام فى الجريمة وهو عالم بها وبأن تكون لديه نيه التدخل مع باقى المساهمين تدخلاً يتجاوب صداه مع فعله .
نقض 14/6/1966 – س 17 – رقم 154 – ص 818
نقض 13/1/1969 – س 20 – رقم 24 – ص 108
نقض 30/5/1950 – س 1 – 230 – 709
نقض 11/1/1955 – 6-144- 439
نقض 13/1/1969 – س 20- 24 – 108
نقض 26/12/1955 – س 6-450-1531
نقض 27/2/1956 – س 7 – 79- 264
نقض 14/1/1958 – س 9 – 8- 39

وهدياً بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان المتهم يتمسك بأنعدام توافر القصد الجنائى فى حقه وعدم أرتكاب ثمة فعل يدخل فى نطاق التأثيم الجنائى عن جريمة التجمهر و أن تواجده و أفراد أسرته بمكان الواقعة عرضاً الأمر الذى يوجب براءة ساحته من الأتهام 
ثالثا : إنعدام الأتفاق الجنائى بين المتهمين أو ثمه رابطة تجمع بينهم وشيوع الاتهام .
من المقرر أن الأسناد الجنائى لا يعرف التعميم ولا غناء فيه عن التحديد ولا يعرف منطق معاملة المتهمين ككتله واحدة بغير تحديد أو تفريد وقد حرص المشرع على إقرار مبدأ شخصية العقوبة بأعتبار أن أساس المسئولية الجنائية كون الجرائم لا تؤخذ بجريرتها غير جانيها – والعقوبات شخصية محضة – وحكم هذا المبدأ أن الإجرام لا يتحمل الإستنابه فى المحاكمة – وأن العقاب لا يتحمل الإستنابه فى التنفيذ وأن الخطأ الشخصى هو أساس المسؤلية ، فلا يسأل الإنسان إلا عن خطئه الشخصى .
ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت من ثمة قرينة تثبت وجه صلة يجمع بين هؤلاء المتهمين جميعاً سوى تصادف مرورهم من منطقة باب الشعرية و قيام بعض المواطنين الشرفاء بالتعرض لهم ولجوء المتهمين للمسجد للأحتماء به حال كون الأصل حرية الأشخاص فى التنقل
وكان الثابت بالأوراق أن المتهمين من اماكن شتى و أعمار شتى و وظائف شتى بما يستحيل معه أدعاء وجود أتفاق جنائى بين هؤلاء المتهمين على أرتكاب أى من الجرائم المسندة إليهم مع تواجدهم بعيداً عن محل التجمهر المقال بشاركتهم فيه وفى مكان مغلق دون ثمة فعل يؤدى إلى وجود نشاط جنائى للمتهمين ومن ثم فأن عدم توافر الأتفاق الجنائى بين المتهمين يجعل من كل واحد منهم مسئولاً عن ما بحوزته من مضبوطات تمثل حيازتها جريمة – مع تمسكنا ببطلان جميع الأجراءات وكفرض جدلى بصحة ضبط المتهمين – ومن ثم فأن الأتهام شائع بين كافة المتهمين وينبنى على ذلك براءتهم مما أسند إليهم .
المحكمة الموقرة
أن دفاع المتهم وقد أبرز كل ما جادت به أوراق الدعوى من دفاع ودفوع ومن ثم فلا يسعه سوى أن يلوذ بالمحكــمة الموقرة إيماناً منه بأنها هى خير مدافع عن المتهم وأن الدعوى بين أيدٍ أمينة وصفها الله بصفه من صفاته فقال سبحانه :-
﴿ واذا حكمـــتم بين الناس أن تحكمـــوا بالعدل ﴾
صدق الله العظيم

بنـــــــاء عليــــــــه
نلتمس براءة المتهم مما أسند إليه

عدنان محمد عبد المجيد
المحامى

محكمة جنح باب الشعرية
مذكرة
بدفاع السيد/ --------------------"المتهم "
ضـــــد
النيابة العامة "سلطة الأتهام"
فى القضية ----- لسنة ---- جنح باب الشعرية
والمحدد لنظرها جلسة الموافق30 /1/2014
الواقعات
تتحصل واقعات الدعوى فيما سطره الرلئد/ أحمد خلف الله الضابط رئيس مباحث قسم شرطة باب الشعرية بتاريخ 16/8/2013 من أنه وبناء على بلاغ من بعض الأشخاص مفاده وجود عدد من الأشخاص الملتحين يترددون على مساجد المنطقة و على وجه الخصوص مسجد أبو بكر الصديق و قد توجه مع القوة المرافقة له لخسية الأهالى من تواجد هؤلاء الغرباء بينهم , وحال وصوله تقابل مع المبلغين له حبث قاموا بفتح المسجد فوجد بعض الاشخاص نائمين بساحته ثم فؤجىء بطلقات نارية من مكان عال عن مستوى ساحة المسجد و فر مطلق الاعيرة النارية دون ثمة أثر له والذى علم ضابط الواقعة بشخصيته وأنه يدعى الشيخ / عزت ثم قام بألقاء القبض على جموع المتواجدين من اللاجئين و المحتمين بالمسجد نياماً و عرضهم على النيابة العامة بعد فرار الجناة الحقيقيين
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات فى المحضر المذكور و أنتهت إلى أن أسندت إلى المتهمين الاتهام بموجب المواد 1, 2, 3/12 من القانون رقم 10 لسنة 1914 عن جريمة التجمهر و أستبعدت شبهة الجنايةو أحداث أصابة الضابط المجنى عليه و الاشتراك فيها وحسن فعلت إذ تنتفى دلائل الأشتراك العلم بها فى حق المتهمين الماثلين
بيد أن تلك الواقعات التى سطرت بالمحضر الماثل وفقاً للتكييف القانونى الذى سيق به المتهمين لحلبة الأتهام ليست سوى سراباً بقيعة يحسبه الظمأن ماءاً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً إذا تخلوا الدعوى من ثمه دليل قائم أو إجراءاً صحيحاً يمكن أن يقيم أود الأتهام الماثل وحسبنا لذلك أن نورد أوجه دفاعنا الجوهرية على النحو التالى :- 
الدفوع
1)
أنتفاء الركن المادى لجريمة التجمهر وفقاً لتعريفها الوارد بنص المادة 1 من القانون رقم 10 لسنة 2014 بطلان القبض والتفتيش لعدم وجوده حالة من حالات التلبس.
2)
إنعدام الأتفاق الجنائى بين المتهمين أو ثمه رابطة تجمع بينهم.
3)
أنعدام ركن العلم فى حق المتهم الماثل بالتجمهر أو أى جرائم قد 
تكون ارتكبت فى الواقعة محل الاتهام الماثل .
الدفاع
أولا : أنتفاء الركن المادى لجريمة التجمهر وفقاً لتعريفها الوارد بنص المادة 1 من القانون رقم 10 لسنة 2014 وأنعدام حالة التلبس 
ذلك أن المشرع قد أستلزم لتوافر أركان الجريمة التجمهر الذى من شأنه جعل السلم العام فى خطر أن يحصل التجمهر فى مكان عام معرض للأنظار الماره على وجه علنى بحيث يأتى التجمهر ثماره بأن يكون للناس أن يروا المجتمعين فينزعجو أو يكون للعامة بمجرد مشئته أن ينضم إليها فتزداد الخطورة على السلم العام
وليس هناك من شك فأن تصور الواقعة على النحو الوارد يخالف هذا الذى أستلزمه المشرع بنص المادة 1 من القانون رقم 10 لسنة 1914 حال كون المحضر سند الجنحة الماثلة قد ذكر بوضوح تام لا لبس ولا إبهام أنه بالوصول إلى المسجد المشار إليه بالمحضر وقيام المبلغين من الأهالى بفتح المسجد شاهد المتهمون ينامون بساحة المسجد.
مما مفاده انعدام الركن المادى للجريمة والفعل الجنائى المؤثم فى حقهم بإعتبار أنه لا يمكن أن يسند لساكت قول ولا لنائم فعل , فالنوم هو عجز الإدراك والإحساس الظاهر وإنعدام للحركات الإرادية الصادرة عن قصد وإختيار والتى تتوقف عند النائم والنائم لا يسأل عن أفعاله بحسب الشريعة عملاً بقول الرسول صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاثة ذكر منهم النائم) .
-
وهو أمر تنتفى معه الإرادة بإعتبارها عنصراً من عناصر الأهلية للمسئولية الجنائية ويقصد بها القدرة النفسية التى يستطيع بها الشخص التحكم فى نشاطه العضوى أو الذهنى ويسيطر عليه بحيث يستطيع أن يسلك سلوكاً إيجابياً معيناً أو يمتنع عنه أو يعدل فيه فهى قدرته على الوجهة التى تتخذها إرادة وهى لا تتوفر إلا إذا كان الشخص واعياً ومدركاً لما حوله , وهى عبارة عن ذات القدرة النفسية فى حاله نشاطها وفاعليتها بحيث تستطيع أن تتحكم مراكز الإرادة فى مراكز الحركة العضوية فيختار الشخص أن يكف عن حركة أو يعدل فيها أو يخرجها إلى حيز الوجود الواقعى بعيداً عن كافة المؤثرات التى تعدم تلك الحرية فى الإختيار الذاتى أو تضيق من نطاقها .
وحرية الإرادة أو حرية الاختيار هى إذن الحالة التى يتمثل فيها العنصر الأساسى التى تتركب منها كل صور الركن المعنوى للمسئولية الجنائية العمدى منها وغير العمدى .
(
راجع المسئولية الجنائية فى قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية للمستشار/ عز الدين الدناصورى , الدكتور عبد الحميد الشواربى صـــ 69 , 70
كما قضى بأنه :
مسئولية الجريمة التى تقع بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر لا يتحملها جنائياً إلا الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت إرتكابها .
(
الطعن رقم 1255 لسنة 27 ق ، جلسة 3/3/1958 )

وبنبى على ذلك أنعدام حاله التلبس بالجريمة فى حق المتهم الماثل وباقى المتهمين حال كون واقعة الضبط قد تمت وهم نيام فى مسجد كمكان مستتر دون أن ينسب لهم ثمه نشاط مادى صادر عنهم ينم عن قصد أرتكاب مشروع إجرامى قوامه تعطيل القانون واللوائح وأرتكاب أعمال العنف والتهديد عن علم وإرادة بذلك او تواجد فى مكان عام على مرأى من الناس بقصد التجمهر وحس الناس على الأنضمام إليهم فى تجمهرهم أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات فى أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل بإستعمال القوة أو التهديد بإستعمالها ودون أن يصدر لهم امر من رجال الشرطة لهم بالتفريق بما يطيح بكافة الشرائظ القانونية اللازمة لتوافر جريمة التجمهر بركنها المادى ومن أدلة أنعدام مشاركة المتهمين الماثلين فيما نسب إليهم من جرائم الآتى:-
1)
كتاب هيئة النقل العام بالقاهرة إلى نيابة وسط الكلية بشأن الأستعلام عما إذا كان قد تم تعطيل حركة سير المواصلات العامة فى هذا اليوم 17/8/2013 بقطعة باب الشعرية والذى أفاد بأنه لم يتم قطع المواصلات بذلك المنطقة بمكان الواقعة .
2)
الثابت من أقوال النقيب/ محمود حامد محمود حامد أنه قد قرر بأن المتهمين لدى دلوفه إلى المسجد قد سارعوا للجرى إلى ناحيه دوره المياة وهو سلوك يتم عن عدم المقاومة كما قرر بأنه لدى أصابته قام بمعاونته على على النهوض والخروج أحد المتهمين وأن معطهم قد تجاوب معه بمجرد تحدثه إليهم ولدى سؤاله عن محدث أصابته قرر بأنه قد يكون أحدهم على سبيل الظن دون أن يجزم بمحدث أصابته .
مما مفاده
أنه لم يبدر من المتهمين بمجرد أستيقاظهم ثمه محاولة للمقاومة مطلقاً بل كان السلوك ينم عن تفادى الإيذاء وأنهم تجاوبوا مع الشاهد لدى تحدثه إليهم بل قدموا له المعونه لدى أصابته "والله أعلم من محدث تلك الأصابة" إلا أن المسلك العام يتم عن أن المتهمين لم يشاركوا فى ثمه تجمهر أو مقاومة بل أستجابوا لطلب رجال الشرطة لهم بالأنصياع لأوامرهم .
3)
أقوال الشاهد/ محمود على هلال "صاحب المقهى" المبلغ عن المتهمين والذى قرر بأن هناك بعض المتهمين قد أخبروه بأنهم عائدون من أعمالهم ولم يستطيعوا الوصول لمنازلهم وأضطرو للجوء للمسجد للأحتماء به ولم يكن أى منهم فى حالة تجمهر ..

ثانيا: أنعدام القصد الجنائى للمتهمين
واقع الحال أن المتهم قد تمسك بجميع جلسات التجديد المتتابعة فى الدعوى بدفاع قوامه أنعدام القصد الجنائى فى حقه و أن تواجده على مسرح الاحداث كان عرضياً دون ثمة قصد مشاركة منه فى أى أحداث وقد ساق هذا الدفاع مؤيداً بدليله لمرات عدة حين قرر الدفاع بأن المتهم الماثل وزوجته المتهمة هناء عبدالمنعم أبراهيم (المتهمة 102 بالمحضر) و خالتها أم هاشم رمضان (المتهمة 104 بالمحضر) كانوا متوجهين فى هذا اليوم لمستشفى باب الشعرية (سيد جلال) لإجراء فحوصات طبية لزوجته هناك بمركز الاورام حيث كانت تعانى من سرطان الرحم و تحتاج للمتابعة لتطور حالتها الصحية بعد الجراحة ونظراً لزواجها من المتهم الماثل و أقامتها معه بمدينة العبور عقب ترك محل أقامتها السابق بالمنصورة فقد أختارت والمتهم تلك المستشفى الحكومة لمتابعة حالتها الصحية بعد الجراحة
ونظراً لكون المتهم موظف و أجازته المقررة يوم الجمعة من عمله فلم يجد بداً من الذهاب إلى المستشفى فى هذا اليوم دون ثمة علم من جانبه بوجود احداث شغب فى ميدان رمسيس البعيد عن منطقة باب الشعرية أو نية أخذ زوجته التى تتعافى من مرضها وحماته حكماً للزج بهما فى أحداث لا شأن لهم بها
وكان حظر التجول قد تقرر قبل ذلك بيوم واحد لا غير ولم يكن أحد على علم بكيفية تطبيقه ومدى جدية التطبيق إذ سبق و لم يدخل لحيز التنفيذ الفعلى فى مرات سابقة إلا أن المتهم و أسرته لدى محاولة العودة تقطعت بهم السبل ولم يجدوا اى وسيلة للعودة إلى مدينة العبور مع وجود التظاهرات فى اماكن عدة و قرب دخول موعد حظر التجول , وقد نصحه البعض بالتوجه إلى المسجد و أسرته للاحتماء به وقضاء الوقت المتبقى حتى نهاية حظر التجول وعدم الحركة خلاله فتوجه إلى المسجد ولدى أستغراقه فى النوم وتواجد عدد من الأشخاص ذوى الظروف المتشابهه و المختلفة و المأرب والنوايا المختلفة بالمكان حدثت المداهمة و القبض عليه و على أسرته دون ثمة دليل ينم عن مشاركته فى تجمهر أو اعتداء من قريب أو بعيد
وكان المتهم قد قدم حوافظ مستندات حوت الأدلة على صحة هذا الدفاع بجلسات التجديد و تمسك بدلالتها فى ثبوت عدم مشاركته فى أى تجمهر أو صلته به و أنه يستحيل أن يحضر مع اسرته كاملة لمكان الواقعة مع وجود خطر داهم قد يمسها خلال أى تجمع أو مظاهرة سوى تواجده العرضى البعيد عن تلك الأحداث
وقد قضت محكمة النقض بأنه :
يشترط لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالقانون رقم 10 لسنة 1914 أتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسه أشخاص إلى مقارنة الجرائم التى وقعت تنفيذاً لهذا الغرض , أن تكون نية الأعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم وأن تكون الجرائم التى أرتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم أستقل بها أحد المتجمهرين لحسابة دون أن يؤدى إليها السير الطبيعى للأمور قد وقعت جميعاً حال التجمهر .
((
الطعن رقم 338 ق جلسة 15/5/1972 س 23 ص 724 )
(
الطعن رقم 2302 لسنة 49 ق جلسة 9/4/1980 س 31 ص 487)
(
الطعن رقم 809 لسنة 42 ق جلسة 9/10/1972 س 23 ص 1015)
وقضت محكمة النقض بأنه:-
متى كانت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية قد خلصت إلى عدم قيام الدليل على توافر قصد التجمهر لدى المطعون ضدهم الثمانية الأول إذا أثبتت أن وجودهم بمكان الحادث لم يحصل لأى غرض غير مشروع وعللته بأدلة سائغة فلا يكون للطاعنين أن يصادرا المحكمة فى معتقدهم .
الطعن رقم 338 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 724
بتاريخ 15-5-1972
كما قضت كذلك بانه :
حددت المادتان الثانية و الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 شروط قيام التجمهر قانوناً فى أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل و أن يكون الغرض منه إرتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات فى أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل بإستعمال القوة أو التهديد بإستعمالها ، و أن مناط العقاب على التجمهر و شرط تضامن المتجمهرين فى المسئولية عن الجرائم التى تقع تنفيذاً للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض . و ما دامت قد خلصت - فى حدود سلطتها التقديرية - إلى عدم قيام الدليل على توافر العناصر القانونية لجريمة التجمهر ، و إستندت فى ذلك إلى أن المجنى عليه الأول أصيب قبل إكتمال النصاب العددى اللازم لتوافر حالة التجمهر و أن من قدم بعد ذلك من الأهلين إنما كان مدفوعاً بعامل الفضول و حب الإستطلاع دون أن يتوافر الدليل على أن حضورهم كان مقروناً بأى غرض غير مشروع مما تنص المادة الثانية من قانون التجمهر على وجوب توافره و علم المتجمهرين به أو قيام التوافق بينهم على تنفيذه ، فإن ما إنتهى إليه الحكم فى هذا الصدد يكون صحيحاً
الطعن رقم 2190 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 72
بتاريخ 4-2-1963
وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن القصد الجنائى لا يفترض ، كما قضت المحكمه الدستورية العليا بعدم دستورية إفتراضيه ، فقالت محكمه النقض :- " الأصل أن القصد الجنائى من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً .
(
نقض 13/4/1970 – س 21 – 140 – 586
وقضت بأنه :- " الدفع بعدم العلم يوجب على المحكمه ان تورد فى حكمها ما يثبت توافره فعلياً لا إفتراضياً وأن القول بغير ذلك فيه إنشاء لقرينه قانونيه لا سند لها من القانون – مبناها إفتراض العلم ، وهو ما لا يمكن أقراره قانوناً ما دام القصد الجنائى من أركان الجريمه ويجب ان يكون ثبوته فعلياً لا إفتراضياً ".
نقض 19/2/1991 – س 42 – 51 – 379
نقض 29/10/1962 – س 13 – 167 – 677
نقض 22/5/1967 – س 18 – 136 – 699

ومن المقرر فى هذا الصدد أن المساهمه فى الجرائم لا تتحقق إلا اذا ثبت ان المساهم قصد الاسهام فى الجريمة وهو عالم بها وبأن تكون لديه نيه التدخل مع باقى المساهمين تدخلاً يتجاوب صداه مع فعله .
نقض 14/6/1966 – س 17 – رقم 154 – ص 818
نقض 13/1/1969 – س 20 – رقم 24 – ص 108
نقض 30/5/1950 – س 1 – 230 – 709
نقض 11/1/1955 – 6-144- 439
نقض 13/1/1969 – س 20- 24 – 108
نقض 26/12/1955 – س 6-450-1531
نقض 27/2/1956 – س 7 – 79- 264
نقض 14/1/1958 – س 9 – 8- 39

وهدياً بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان المتهم يتمسك بأنعدام توافر القصد الجنائى فى حقه وعدم أرتكاب ثمة فعل يدخل فى نطاق التأثيم الجنائى عن جريمة التجمهر و أن تواجده و أفراد أسرته بمكان الواقعة عرضاً الأمر الذى يوجب براءة ساحته من الأتهام 
ثالثا : إنعدام الأتفاق الجنائى بين المتهمين أو ثمه رابطة تجمع بينهم وشيوع الاتهام .
من المقرر أن الأسناد الجنائى لا يعرف التعميم ولا غناء فيه عن التحديد ولا يعرف منطق معاملة المتهمين ككتله واحدة بغير تحديد أو تفريد وقد حرص المشرع على إقرار مبدأ شخصية العقوبة بأعتبار أن أساس المسئولية الجنائية كون الجرائم لا تؤخذ بجريرتها غير جانيها – والعقوبات شخصية محضة – وحكم هذا المبدأ أن الإجرام لا يتحمل الإستنابه فى المحاكمة – وأن العقاب لا يتحمل الإستنابه فى التنفيذ وأن الخطأ الشخصى هو أساس المسؤلية ، فلا يسأل الإنسان إلا عن خطئه الشخصى .
ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت من ثمة قرينة تثبت وجه صلة يجمع بين هؤلاء المتهمين جميعاً سوى تصادف مرورهم من منطقة باب الشعرية و قيام بعض المواطنين الشرفاء بالتعرض لهم ولجوء المتهمين للمسجد للأحتماء به حال كون الأصل حرية الأشخاص فى التنقل
وكان الثابت بالأوراق أن المتهمين من اماكن شتى و أعمار شتى و وظائف شتى بما يستحيل معه أدعاء وجود أتفاق جنائى بين هؤلاء المتهمين على أرتكاب أى من الجرائم المسندة إليهم مع تواجدهم بعيداً عن محل التجمهر المقال بشاركتهم فيه وفى مكان مغلق دون ثمة فعل يؤدى إلى وجود نشاط جنائى للمتهمين ومن ثم فأن عدم توافر الأتفاق الجنائى بين المتهمين يجعل من كل واحد منهم مسئولاً عن ما بحوزته من مضبوطات تمثل حيازتها جريمة – مع تمسكنا ببطلان جميع الأجراءات وكفرض جدلى بصحة ضبط المتهمين – ومن ثم فأن الأتهام شائع بين كافة المتهمين وينبنى على ذلك براءتهم مما أسند إليهم .
المحكمة الموقرة
أن دفاع المتهم وقد أبرز كل ما جادت به أوراق الدعوى من دفاع ودفوع ومن ثم فلا يسعه سوى أن يلوذ بالمحكــمة الموقرة إيماناً منه بأنها هى خير مدافع عن المتهم وأن الدعوى بين أيدٍ أمينة وصفها الله بصفه من صفاته فقال سبحانه :-
﴿ واذا حكمـــتم بين الناس أن تحكمـــوا بالعدل ﴾
صدق الله العظيم

 

بنـــــــاء عليــــــــه
نلتمس براءة المتهم مما أسند إليه

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 56 مشاهدة
نشرت فى 6 يناير 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,031

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »