<!--<!--أحكام محكمة النقض فى ( الدعارة )إدارة منزل للدعارة
=================================
الطعن رقم 1875 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 574
بتاريخ 05-02-1951
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 1
إن المادة الأولى من الأمر العسكرى رقم 76 الذى ظل مفعوله سارياً بالقانون رقم 50 لسنة 1950 تنص على أنه " يعتبر فى تطبيق هذا الأمر بيتاً للعاهرات كل محل يتخذ أو يدار للبغاء عادة و لو إقتصر إستعماله على بغى واحدة " كما تنص المادة الخامسة منه على أن " كل إمرأة مريضة بأحد الأمراض التناسلية المعدية تضبط فى بيت من بيوت العاهرات التى تدار بالمخالفة لأحكام هذا الأمر تعاقب . . . " مما مفاده أن جريمة إدارة بيت للعاهرات هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقيق ثبوتها ، فإذا كان الحكم لم يستظهر هذا الركن من أركان تلك الجريمة فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 1875 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/5 )
=================================
الطعن رقم 0458 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1158
بتاريخ 28-05-1951
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 1
إنه لما كانت المادة 5 من الأمر العسكرى رقم 76 لسنة 1949 تقضى بعقوبتى الحبس و الغرامة معاً فإن إدانة إمرأة لإتخاذها هى و زوجها بيتاً للعاهرات أداره و تعاطت هذه المرأة فيه الفحشاء حالة كونها مصابة بمرض الزهرى و الحكم عليها بمقتضى المادة المذكورة بالحبس وحده دون الغرامة - ذلك يكون مخالفاً للقانون .
( الطعن رقم 458 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/28 )
=================================
الطعن رقم 0181 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 594
بتاريخ 13-03-1952
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 1
إن المساهمة أو المعاونة فى إدارة منزل للعاهرات تقتضى الإشتراك فى تهيئة
و إعداد المحل ذاته للغرض الذى خصص له أو تنظيم العمل فيه أو نحو ذلك ، فإذا كان ما أثبته الحكم فى حق المتهمين إنما هو ترددهما على المنزل لمجرد ممارسة الدعارة فيه مما لا يمكن أن يعتبر مساهمة أو معاونة فى إدارة المحل ، فإنه حين قضى بإدانتهما يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 181 سنة 22 ق ، جلسة 1952/3/13 )
=================================
الطعن رقم 1234 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 439
بتاريخ 27-01-1953
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 1
إن المادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951 قد عرفت بيت الدعارة بأنه كل محل يستعمل لممارسة دعارة الغير أو فجوره ، و لو كان من يمارس فيه الدعارة شخصاً واحداً . و إذن فمتى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن الطاعنة ضبطت فى منزلها ترتكب الفحشاء مع شخص أجنبى عنها و أنه لم يضبط بالمنزل إمرأة أخرى سواها ، و كانت المحكمة لم تقم دليلاً آخر على أنها أدارت منزلها لممارسة الغير للدعارة فيه ، فإن جريمة إدارة منزل للدعارة لا تكون متوافرة الأركان
( الطعن رقم 1234 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/27 )
=================================
الطعن رقم 0188 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 979
بتاريخ 10-05-1955
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 68 لسنة 1951 إذ عاقب فى المادة الثامنة منه على فعل المعاونة فى إدارة المنزل للدعارة ، إنما عنى المعاونة فى إعداد المحل و إستغلاله كمشروع ،
و إذن فوجود إمرأة فى محل معد للدعارة و ضبطها فيه ، مهما بلغ من علمها بإدارته للدعارة ، لا يعتبر بذاته عوناً على إستغلاله أو مساعدة فى إدارته ، و لا تتحقق به جريمة المعاونة على إدارة منزل للدعارة .
( الطعن رقم 188 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/10 )
=================================
الطعن رقم 0318 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 991
بتاريخ 16-05-1955
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 1
إن جريمة إدارة بيت للدعارة و جريمة ممارسة الفجور و الدعارة هما من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها .
( الطعن رقم 318 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/16 )
=================================
الطعن رقم 0989 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 27
بتاريخ 10-01-1956
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 2
إذا كانت جريمة إدارة منزل للدعارة غير متوافرة الأركان فإن جريمة المعاونة فى إدارته للدعارة تكون غير قائمة قانوناً لأنها نوع من الإشتراك فى الفعل الأصلى لا قيام لها بدونه .
( الطعن رقم 989 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/10 )
=================================
الطعن رقم 1473 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 954
بتاريخ 26-12-1960
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 2
الزوجة تعتبر من الغير فى حكم القانون رقم 68 لسنة 1951 - يؤيد ذلك أن الشارع يشدد العقاب فى المادة الثامنة منه على من يدير منزلاً للدعارة إذا ما كانت له سلطة على من يمارسون الفجور أو الدعارة فيه .
( الطعن رقم 1473 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/12/26 )
=================================
الطعن رقم 2078 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 348
بتاريخ 23-04-1963
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 2
تعاقب الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 " كل من يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفة مفروشة أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصاً يرتكبون ذلك أو بسماحه فى محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة " . و الأماكن المفروشة المشار إليها فى تلك الفقرة إنما هى التى تعد لإستقبال من يرد إليها من أفراد الجمهور بغير تمييز للإقامة مؤقتاً بها ، و هو معنى غير متحقق فى المنازل التى يستأجرها الناس عادة و على سبيل الإختصاص يسكناها مدة غير محددة ، و لها نوع من الإستمرار .
( الطعن رقم 2078 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/4/23 )
=================================
الطعن رقم 0971 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 10
بتاريخ 06-01-1964
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 1
المعاونة التى عناها الشارع فى القانون رقم 68 لسنة 1951 فى مادته الثامنة لا تتحقق إلا بالإشتراك الفعلى فى تهيئة المحل المعد للدعارة بقصد إستغلاله .
=================================
الطعن رقم 1485 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 873
بتاريخ 02-12-1963
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 1
جريمة إدارة منزل للدعارة من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها .
=================================
الطعن رقم 1902 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 167
بتاريخ 06-02-1967
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد أقام الحجة بما أورده من أسباب سائغة على مقارفة الطاعنة الجريمتين المسندتين إليها " فتح و إدارة منزلها للدعارة ، و تحريضها و إستغلال فجور و بغاء إمرأة أخرى " و إستظهر ركن العادة بالنسبة إلى الجريمة الأولى مما إستخلصه من شهادة الشهود و ما دلت عليه التحريات و ما كشفت عنه المراقبة المستمرة لمسكنها و من ضبط المتهمة الثانية فيه ، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم من دعوى فساده فى الإستدلال على توافر ركن الإعتياد يكون غير سديد . و لا ينال من سلامة تدليل الحكم على توافر ذلك الركن قضاؤه ببراءة المتهمة الثانية لإبتناء حكم البراءة على سبب قانونى متصل بحالة هذه المتهمة و هو عدم ثبوت إعتيادها هى على إرتكاب الجريمة المسندة إليها " الإعتياد على ممارسة الفجور و الدعارة " دون أن ينفى واقعة ضبطها بمسكن الطاعنة و هى ترتكب الفحشاء مع آخر قدمته الطاعنة إليها مقابل ما تقاضته من أجر و هى الواقعة التى إستند إليها الحكم - ضمن ما إستند - على التدليل على توافر ركن العادة لدى الطاعنة ، و لم يكن حكم البراءة بمؤثر فى عقيدتها فى هذا الشأن .
=================================
الطعن رقم 0306 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 295
بتاريخ 17-03-1974
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن القول بتوافر ثبوت ركن الإعتياد فى إدارة محل للدعارة من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع - لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد مؤدى أدلة الثبوت إستظهر ركن الإعتياد على إدارة الطاعن مسكنه للدعارة بقوله " و لا شك فى أن ركن الإعتياد فى جريمة إدارة مكان للدعارة المسندة إلى المتهم متوافر فى حقه من ذات أقوال كل من زوجته و ... بمحضر ضبط الواقعة و التى جاء بها أن المتهم قد دأب على إحضار الرجال و النساء بمسكنه لإرتكاب الفحشاء مقابل أجر و أن إحداهما و هى ... ... دأبت على الحضور إلى مسكن المتهم كل يوم أو كل يومين لترتكب الفحشاء مع من يحضرهم المتهم من الرجال إلى مسكنه لقاء ثلاثين قرشاً عن كل مرة " فهذه الأقوال - و التى إطمأنت إليها المحكمة - تقطع بأن مسكن المتهم يعتبر محلاً للدعارة فى حكم المادة العاشرة من القانون 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة لأنه يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير ، و ما أورده الحكم فيما تقدم كاف و سائغ فى إستظهار هذا الركن ، و لا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثباته على إعتراف المتهمين الذى إطمأنت إليه طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة فى الإثبات ، و من ثم يكون النعى على الحكم بعدم إستظهار ركن الإعتياد فى غير محله .
=================================
الطعن رقم 1508 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 463
بتاريخ 04-04-1977
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 1
إن القانون 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة قد نص فى الفقرة الثانية من المادة التاسعة على عقاب كل من يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفة مفروشة أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصاً يرتكبون ذلك أو بسماحه فى محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة ، فقد دل ذلك على أنه لا يشترط للعقاب أن يكون المالك أو المدير قد قصد تسهيل الدعارة بل يكفى مجرد علمه بأن من قبلهم فى محله ممن إعتادوا ممارسة الدعارة أو الفجور أو التحريض عليها .
=================================
الطعن رقم 0977 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 108
بتاريخ 29-01-1978
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 1
يبين من نص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 ، أنه يؤثم حالتين أولاهما تأخير أو تقديم منزل أو مكان لإدارته للفجور أو للدعارة مع العلم بذلك و هى ما يلزم لقيامها علم المؤجر أو مقدم المكان بأنه سيدار للفجور أو الدعارة و أن يدار بالفعل لهذا الغرض على وجه الإعتياد . و ثانيهما تأجير أو تقديم منزل أو مكان لسكنى شخص أو أكثر لممارسة البغاء فيه مع العلم بذلك و هو ما لا يتطلب تكرار الفجور أو الدعارة فيه بالفعل ، ذلك أن الممارسة لا تعنى سوى إرتكاب الفعل و لو لمرة واحدة .
=================================
الطعن رقم 0977 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 108
بتاريخ 29-01-1978
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 2
البغاء كما هو معرف به فى القانون هو مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز فإن إرتكبه الرجل فهو فجور و إن قارفته الأنثى فهو دعارة ، و من ثم فإن النص ينطبق سواء مارس البغاء بالشقة المؤجرة رجل أو أنثى متى علم المؤجر بذلك .
=================================
الطعن رقم 2365 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 510
بتاريخ 17-04-1980
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 2
إن القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة لا يستوجب تقاضى أجر لتجريم فعل إدارة المنزل للدعارة . من ثم فلا جناح على المحكمة إن لم تعرض للوقائع التى أشار إليها الطاعن فى أسباب طعنه بشأن المقابل ما دام أن المقابل لا يعد ركناً من أركان الجريمة المستوجبة للعقوبة .
( الطعن رقم 2365 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/17 )
=================================
الطعن رقم 1285 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1029
بتاريخ 24-11-1980
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 7
إذ كان الحكم قد أقام الحجة بما أورده من أسباب سائغة على مقارفه الطاعنة للجرائم المسندة إليها بما إستخلصه من شهادة كل من ... ... و ... ... و ... ... من أنهم ترددوا أكثر من مرة على مسكن الطاعنة لإرتكاب الفحشاء مع النسوة الساقطات فى مقابل أجر يدفعونه لها و من إعتراف نجليها ... ... و ... ... " المتهمين الثانى و الثالث " بأن الطاعنة تدير مسكنها للدعارة مقابل أجر تحصل عليه و إنهما يعاونانها فى ذلك و يتوليان إدارة المسكن لحسابها فى حالة غيابها و بما أقرت به ... ... و ... ... " المتهمة الخامسة و السادسة " من أنهما إعتادتا ممارسة الدعرة فى مسكن الطاعنة التى دأبت منذ عدة أشهر سابقة على تحريضهما على الدعارة و تقديمها إلى طالبى المتعة الجنسية لإرتكاب الفحشاء معهما لقاء أجر تتقاضاه فإن ما أثبته الحكم على النحو الذى تقدم ذكره مما إستخلصه من هذه العناصر مجتمعة كاف فى بيان واقعة الدعوى و ظروفها بما تتوافر به العناصر القانونية لجرائم فتح مسكن للدعارة و تسهيلها لباقى المتهمات و إستغلال بغائهن التى دان الطاعن بها ، و يعد سائغاً فى التدليل على توافر ركن الإعتياد فى جريمة إدارة الطاعنة مسكنها للدعارة ، هذا و قد إستقر قضاء محكمة النقض على أن القانون لا يستلزم لثبوت العادة فى إستعمال مكان لإرتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات و أنه لا تثريب على المحكمة إذا عولت فى ذلك على شهادة الشهود و إعتراف المتهمين ، و إذ كانت الطاعنة لا تمارى فى أن ما أورده الحكم فى هذا الشأن له أصله الثابت فى الأوراق ما تثيره فى هذا الصدد يكون غير سديد .
( الطعن رقم 1285 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/11/24 )
=================================
الطعن رقم 2193 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1069
بتاريخ 28-12-1982
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن تقدير قيام العلم الذى يتوافر به القصد الجنائى يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب و كان ما أثبته الحكم المطعون فيه على نحو ما تقدم كاف و سائغ لإستظهار تحقق القصد الجنائى لدى الطاعن ، فإن منعاه فى هذا الشأن لا يكون سديداً .
=================================
الطعن رقم 5883 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 807
بتاريخ 22-11-1984
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 2
جرائم إدارة و تأجير بيت للدعارة و ممارسة الفجور و الدعارة هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها ، و لئن كان من المقرر أن تحقق ثبوت الإعتياد على الدعارة هو من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها فى ذلك سائغاً .
=================================
الطعن رقم 0130 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 563
بتاريخ 14-05-1979
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 3
ثبوت ركن الإعتياد فى إدارة محل للدعارة من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع - لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم كافياً و سائغاً فى إستظهار هذا الركن - و لا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثباته على إعترافات المتهمين التى إطمأنت إليها طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة فى الإثبات فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير مقبول .
=================================
الطعن رقم 0246 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 546
بتاريخ 08-05-1961
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 2
لا يقدح فى إعتبار المنزل الذى أجرى تفتيشه محلاً للدعارة - أنه مسكن خاص للزوجية ، ما دام أن الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن المتهمة أعدت هذا المسكن فى الوقت ذاته لإستقبال نساء و رجال لإرتكاب الفحشاء فيه .
=================================
الطعن رقم 0246 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 546
بتاريخ 08-05-1961
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 3
لا يستوجب القانون رقم 68 لسنة 1951 تقاضى أجر لتجريم فعل إدارة منزل للدعارة أو التحريض على إرتكابها ، و من ثم فلا جناح على المحكمة إن لم تتحدث إستقلالاً عن الأجر أو المقابل و هو ما لا يعد ركناً من أركان الجريمة المستوجبة للعقوبة .
( الطعن رقم 246 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/5/8 )
=================================
الطعن رقم 3252 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1025
بتاريخ 19-11-1987
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن القانون رقم 10 سنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة لا يستلزم لثبوت العادة فى إدارة مكان للدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات .
=================================
الطعن رقم 3252 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1025
بتاريخ 19-11-1987
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 4
لما كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن بوصف أنه إستغل بغاء إمرأة و أيضاً إدارة مكان للدعارة ، و أدانه الحكم عن التهمة الثانية دون الأولى تأسيساً على خلو الأوراق من تدليل على أن الطاعن قدم المتهمة الثانية إلى المتهم الثالث نظير مبالغ يتقاضاها منها ، و ما إنتهى إليه الحكم فيما تقدم لا تناقض فيه لإختلاف أركان كل من هاتين الجريمتين فجريمة إدارة منزل للدعارة هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بثبوت ركن الإعتياد و لا يستوجب القانون تقاضى أجر لتجريم فعل الإدارة بينما لم يستلزم الشارع فى جريمة إستغلال بغاء إمرأة توافر ركن الإعتياد .
( الطعن رقم 3252 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/11/19 )
=================================
الطعن رقم 2434 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 772
بتاريخ 08-06-1988
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 2
لما كان مقتضى نص المادتين الثامنة و العاشرة من القانون رقم 10 لسنة 1966 أن جريمة فتح أو إدارة محل للدعارة تستلزم لقيامها نشاطاً إيجابياً من الجانى تكون صورته أما فتح المحل بمعنى تهيئته و إعداده للغرض الذى خصص من أجله أو تشغيله و تنظيم العمل فيه تحقيقاً لهذا الغرض و هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها ، و لما كانت صورة الواقعة التى أوردها الحكم المطعون فيه لجريمة إدارة منزل للدعارة التى أسندها للطاعن الأول قد خلت من إستظهار توافر عنصرى الإدارة و العادة و التدليل على قيامهما فى حقه بما تقوم به تلك الجريمة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال .
ساحة النقاش