14-مذكره فى شيك الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيهاالتطبيق اصدار عدة شيكات فى تاريخ واحد وبمناسبة عمليه
واحده وان اعطى لكل منهم تاريخ مختلف جريمه واحده
<!--
نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى
اا
أولاً : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم 670 لسنة 2006 مستانف البحر الأحمر والمقيدة برقم 8302 لسنة 2004 جنح الغردقة .
ورائد دفاع المستانف بهذا الشأن ركونه إلى ما ورد بمدونات الحكم الصادر فى الجنحة رقم 670 لسنة 2006 مستانف البحر الأحمر والمقيدة برقم 8302 لسنة 2004 جنح الغردقة بجلسة 25/3/2008 والذى أنتهى إلى براءة المتهم الماثل مما نسب إليه , وكانقضاء المحكمة الموقرة قد تساند فيه إلى أعتبار جميع الشيكات التى تحت يد البنك المدعى بالحق المدنى ( بما فيها الشيك موضوع الجنحة الماثلة ) وفقاً لتقرير الخبير المنتدب من جانبها فى الدعوى محررة على بياض حال بدء عقد القرض كضمان للوفاء بمبالغ بالتسهيلات البنكية فيما بعد وهو ما ينسحب عنه الحماية الجنائية للشيك بأعتباره أداة وفاء وليس أداة ضمان , وتعد معه جميع تلك الشيكات صادرة عن معاملة واحدة بما يكون معه الحكم الصادر فى أحداها ذو حجية فى باقى الدعاوى وفقاً لما ننقله عن مدوناته بحصر لفظه ممثلاً فى الأتى
" ...... وحيث أنه لما كان ما تقدم وهدياً به وكان المحكمة الدستورية العليا فى الحكم سالف البيان قد أنتهت إلى أنه أعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 فإن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك سيما البيانات التى اشترطت المادة 473 منه توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكاً، وكذلك العقوبات التى رصدها القانون لمن يصدر شيكاً ليس له مقابل قائم وقابل للسحب أضحى نافذاً ويتعين على محكمة النقض إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها الطاعن إذا كانت هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانوناً أصلح له.
لما كان ذلك وكان الثابت أن الشيك سند الجنحة هو شيك خطى محرر فى 16/5/2002 غير مدون فى متنه كلمة شيك كما أنه غير محرر على نماذج البنوك ومن ثم فأن الشيك سند الجنحة الماثلة وطبقاً لنص المواد 473، 474، 475 من قانون التجارة الجديد وهو القانون الواجب التطبيق طبقاً لما أنتهى إليه قضاء الدستورية سالف البيان كونه القانون الأصلح للمتهم لا يعد شيكاً وتنحصر عن الحماية الجنائية للشيك.
كما أن الثابت من تقرير الخبير المودع فى الجنحة رقم 166694 لسنة 2004 جنح عابدين (خيانة أمانة) والمرفوعة من المتهم ضد رئيس مجلس إدارة البنك المدعى والذى أنتهى إلى نتيجة تطمئن إليها المحكمة (لأبتناءها على أسس سليمة ومنطقية) مؤدها أنه فيما يتعلق بمدى أحقية البنك فى صرف الشيكات المقدمة من المدعى من عدمه فأنتهى الرأى إلى أن المدعى (المتهم فى الجنحة الماثلة) قام بتقديم هذه الشيكات الخطية على بياض (والتى أستخدم منها البنك شيكاً وحرره وأقام به جنحة رقم 8304 لسنة 2004 (الجنحة الماثلة) بكامل إرادته ولم تكن تتضمن الموافقة أى شرط يلزم العميل بتقديم تلك الشيكات وأن ما جرى عليه العرف بالبنوك هون الحصول على شيكات كضمان وليس للوفاء عند تحرير عقود التسهيلات الإئتمانية فى بداية التعامل وقبل أن تنشأ على العميل أى مديونيات قبل البنك الدائن ولكون الشيكات وفقاً لتعليمات البنك المركزى المصرى لا تقبل إلا للتحصيل فقط فهى لا تسجل بسجلات البنك إلا للتحصيل فقط وهو ما يبرر عدم وجود حافظة بسجلات البنك تثبت أن تلك الشيكات قدمت لتحصيل كضمان , كما أن حصول البنك على هذه الشيكات ليس له أساس أو يند لأن البنك على علم كامل بأن ليس للمدعى أية تعاملات مع بنوك أخرى وذلك حسبما ورد بمذكرة الأستعلام المعدة عن المدعى عند بداية التعامل أى أن جميع الشيكات الخطية التى سوف يطلقها لأمره بدون رصيد لاحقاً، وأن أقرار البنك المدعى بأن الشيكات حصل عليها البنك من العميل لسداد جزء من مديونيته فى تاريخ تحريرها هو أمر غير منطقى من قبل البنك نظراً لعلم البنك بأن المدعى ليس له تعاملات مع بنك أخرى وأن الشيكات خطية وليست بنكية، فى ضوء ما سبق يمكن القول بأن الشيكات المقدمة من المدعى للبنك ضمان ولم يطلقها المدعى للتداول وأستخدمها الفرع كوسيلة للضغط على العميل وحثه على سداد المديونية وأقام بها جنحة شيك بدون رصيد.
ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة تطمئن لما جاء بنتيجته النهائية من كون الشيك سند الجنحة لم يتم طرحه للتداول ومن ثم فلا يتمتع بالحماية القانونية للشيك (وهو الأمر الذى تواطرت عليه قضاء النقض) بإضافة لكونه لم يثبت فى مدنه كلمة شيك ولم يحرر على نماذج البنك وعليه فلا يعد الشيك سند الجنحة شيك طبقاً لنصوص المواد 473، 474، 475 من القانون 17 لسنة 1999 القانون الأصلح للمتهم بعدد نفاذه فى 1/10/2005 ومن ثم تقضى المحكمة بإلغاء حكم أول درجة والقضاء ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه وعلى النحو الذى سوف يرد بالمنطوق...."
ولما كانت أسباب الحكم سند الدفع أنفة البيان منتجة فى دعوانا الماثلة من ناحيتين أولهما أنه قد أرسى حقيقة دفاعنا القائم على خلو السيك من بياناته الشكلية لأعتباره شيكاً وفقاً لتعريف قانون التجارة على نحو ما سيتلوا والثانية أنه قد أقر بكون جميع الشيكات التى بيد البنك المدعى بالحق المدنى قد نشأت فى توقيت واحد وعن معاملة واحدة كأداة ضمان وليس أداة وفاء عند بدء منح التسهيلات الأئتمانية وهو ما ينسحب أثره على الجنحة الماثلة بأعتبار أن الشيك سندها هو أحد الشيكات الناشئة عن ذات المعاملة وذات التوقيت ومن ثم فهى مرتبطة وفقاً لنص المادة 32 عقوبات ومن ثم فأن الحكم الصادر بالبراءة فى أحداها ذو حجية بالنسبة للباقين مانعة من معاودة الحكم فيها من جديد وهو ما جعله المشرع متعلقاً بالنظام العام .
وقد تواتر قضاء محكمه النقض على التغاضى عن التاريخ المعطى كتابه لعدة شيكات اذا ما ثبت انها واقعاً محرره فى تاريخ واحد لسبب واحد ، فتعبر فى هذه الحالة ووحدة واحده تنقضى الدعوى الجنائيه بصدور حكم بالبراءه او بالادانه عن اى شيك من هذه الشيكات 0 فقد تواترت احكام محكمه النقض على أن :- " قيام المتهم بأصدار عده شيكات كلها او بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد فى يوم واحد عن معامله واحده – أيا كان التاريخ الذى تحمله عنه ، وفقاً لما تقضى به الفقرة الأولى من الماده 454 من قانون الأجراءات الجنائية ، بصدور حكم نهائى ، واحد بالأدانه أو البراءه عن اصدار اى شيك منها
كما تواترت احكامها على ان الدفع بالأرتباط جوهرى ، وأنما يترتب على الآرتباط اذا ما سبق الحكم فى أحد الشيكات المراتبطة من النظام العام ، وعلى أن مجرد طلب نظر الدعاوى معا هو دفع بقيام الارتباط .
نقض 30/4/1972 – س 23 – 140 – 627
نقض 29/5/67 – س 18 – 145 – 730
نقض 17/5/76 – س 27 – 111 – 497
نقض 27/5/1958 – س 9 – 149 – 582
نقض 29/11/71 – س 22 – 164 – 673
نقض 29/1/73 – س 24- 26 – 108
نقض 16/12/84 – س 35 – 199 – 901
نقض 30/4/84 – س 35 – 107 – 488
نقض 2/11/65 – س 16 – 150 - 792
وقد نصت المادة / 32 عقوبات على انه :-
" اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبارا الجريمة التى عقوبتها اشد الحكم بعقوبات دون غيرها " .
بل ونصت المادة / 32 عقوبات على ذات الحكم حتى ولو تعددت الجرائم ذاتها ما دان الارتباط قائما بينها ،-
وجرت الفقرة الثانية المذكورة على انه :-
واذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم "
وعلى ذلك جرى قضاء محكمة النقض باطراد ،- فقضت فى الكثرة الكثيرة من احكامها ،
تطبيق احكام الارتباط الموجب للحكم بعقوبة واحدة ،- سواء كان الفعل واحدة وتعددت جرائمه ،- أو تعددت الجرائم لغرض واحد وتكون مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ،- ففى جميع هذة الاحوال بتعيين اعتبارا كلها جرائم ،-ومن ثم فان الدفاع بقيام الارتباط بين جريمة واخرى ،- او بين دعوى ودعوى اخرى ،- جوهرى .
نقض 13/3/1972- س 23- 83- 376
نقض 27/10/1981- س 32- 132- 757
نقض 18/3/1984- س 35- 63- 299
نقض 9/5/1982- س- 33- 163- 516
نقض 2/11/1987- الطعن 280/57 ق
نقض 3/1/1980- س 31-4- 25
نقض 4/6/1973- س 24-146- 706
نقض 14/2/1972- س 23- 42- 72
نقض 13/1/1969- س 20- 16- 77
نقض 30/3/1992- الطعن 7646/59 ق
وتطبيقا لهذه القاعدة التى جرى عليها قضاء محكمة النقض باطراد ،- قضت فى الكثرة الكثيرة من احكامها بان :-
" اعطاء عدة شيكات كلها او بعضها بغير رصيد – لصالح مستفيد واحد عن سبب واحد او معاملة واحدة ايا كان التاريخ الذى تحمله كل منها او القيمة التى صدر بها يكون نشاطا واحدا لا يتجزأ تنقضى الدعوى الجنائية عنه وفقا لما تقضى به الفقرة الاولى من المادة /454 أ.ج- بصدور حكم نهائى واحد بالادانة او بالبراءة عن اصدار اى شيك من هذة الشيكات " .
نقض 8/6/1981- الطعن 183/51 ق
نقض 29/11/1971- س 22- 164- 673
نقض 17/5/1976- س 27- 111- 497
نقض 30/4/1972- س 23- 140- 627
نقض 27/5/1958- س 9- 149- 528
نقض 29/1/1973- س 24- 26- 108
نقض 29/5/1967- س 18- 145- 730
كما قضت محكمة النقض ،- احتراما لهذة القاعدة ،- بان مجرد ابداء الطاعن دفاعا مؤادة قيام الارتباط بين جريمة اعطاء شيك بدون رصيد المنسوب اليه ، وبين جريمتى اعطء شيكين اخرين موضوع دعويين اخريين ،- دفاع جوهرى ، على المحكمة ان تعرض له والا كان الحكم معيبا قصور " .
وفى احكام اخرى لمحكمة النقض تقول :-
متى كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية ان الطاعن اثار بالجلسة دفاعا مؤداة قيام ارتباط بين الدعوى المطروحة ودعوى اخرى مماثلة منظورة بذات الجلسة التى جرت فيها محاكمة استنادا الى وحدة النشاط ، الاان المحكمة قضت فى الدعوى دون ان تعرض لهذا الدفاع كى تبين حقيقة الامر فيه مع انه دفاع جوهرى لوتحقق قد يتغير به وجه الراى فى الدعوى ، فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور .
نقض 13/3/1972- س 23- 83- 376
نقض 29/1/1973- س 24- 36- 108
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم سند الدفع بعدم الجواز قد أنتهى فى مدوناته لأظهار هذا لأرتباط بوضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام وقد أنتهى للقضاء ييراءة المتهم مما أسند إليه فأنه يتعين معه الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بأعتبار أنه دفع متعلق بالنظام العام .
ساحة النقاش