موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

34-مذكره فى خيانه امانه أنتفاء أركان

جريمه الخيانه الأمانه وكيدية الأتهام

 

نصير المحامين عدنان محمد عبدالمجيد
المحامى
مذكرة
أولاً :
أنتفاء أركان جريمه الخيانه الأمانه وكيدية الأتهام
من المستقر عليه قضاء أنه :-
لما كان من المقرر أنه لا تصح أدانه متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا أقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب أنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعتراف بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك كان مخالفاً للحقيقة ، ولما كان مؤدى دفاع الطاعن أما العلاقة التى تربطه بالمجني عليها ليس مبناها الإيصال المقدم وانه حرره ضمانه لعدم طلاق زوجته ( ابنة المجني عليها ) وكانت دفاع على هذه الصورة تعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه للتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فأن المحكمة إذا لم تفطـن لفحواها وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر منه كان حكماً معيباً بالقصور
(
جلسة 5/2/ 1986 أحكام النقض س 37 ق 63 ص 358 )
لما كان من المقرر أنه لا تصح أدانه متهم بجريمة خيانة الأمانة ألا إذا أقتنع القاضي أنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ، وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه او بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة ” .
لما كان ما تقدم وكان دفاع الطاعن أمام المحكمة الإستئنافية يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح يتغير رأى الدعوى فيها فأن المحكمة إذا لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر منه فأن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإحالة .
(
جلسة 19/3/1981 أحكام النقض س 32 ق 45 ص 268 )
وقضت محكمه النقض بأنه :-
المحكمة لا تكون فى حل من قواعد الإثبات المدنية ألا عند القضاء بالبراءة فيجوز لها أن تنشد البراءة فى أي موطن تراه لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد فى خصوص إثبات عقد الأمانة وواقعة التسليم ألا عند القضاء بالإدانة دون البراءة .
نقض 9/6/1974 – س 25 – 122- 573
نقض 31/3/1969 – س 20 – 92 – 433
نقض 20/10/1969 – س 20 – 213 – 1087
والحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أنه هناك حقائق غائبة فى الدعوى الماثلة حاولت الشركة المجنى عليها طمسها وإخفاء معالمها ما وسعها من جهد
ومنذ فجر الدعوى نادى دفاع المتهم بمذكرات دفاعه و مرافعته الشفوية بأن الورقة سند الأتهام لا تعد بأى وجه كان عقد من عقود الأمانة الخمس الواردة حصراً بنص المادة 341 عقوبات .
بيد أن قضاء محكمة الدرجة الأولى قد أعتسف فى الأستدلال وقضى بإدانه المتهم بدعوى أن المبلغ محل الورقة محل الدعوى الممهورة بتوقيعه قد سلم إليه وأن يعد وكيلاً لصالح الشركة المدعية فى تسليم المبلغ المذكورمحل إيصال صرف النقدية سند التهمه .
وكان الدفاع قد تمسك بأن توقيع المتهم على الورقة سند الدعوى قد أتى على سبيل التوقيع بالأعتماد لصرف المبلغ المذكور لصالح شركة سكان كرافت وأنه قد أستوقع عليه ضمن أوراق أخرى كثيرة و قد دس الأيصال بينهما لأعتماده فجاء التوقيع فى غير الموضع المنشود وهو ما تحقق معه مأرب من يريد الإيقاع به فأدعى كون المتهم هو المتسلم لهذا المبلغ بما ترتب عليه أن أنساق قضاء الحكم المستأنف خلفه فى هذا التقرير المجافى للحقيقة والواقع .
ولو كلف قضاء محكمة الدرجة الأولى نفسه عناء مشقه مطالعة إيصال صرف النقدية سند الأتهام , الذى عده إيصال إمانة لإستبان له من متن الإيصال أن به موضع للأعتماد من رئيس مجلس الأدارة بطرفه الأيسر وعبارة (يعتمد) واضحه جليه بما يعنى أن صرف المبلغ يتعين أن يعتمد قبل صرفه .
ومن ثم فإن ما قرره الدفاع بهذا الشأن ليس ببدع من عندياته أو مجرد إختلاق من جانبه وإنما هى حقيقة واضحة من واقع ذات إيصال الصرف وكذا هو أمر متعارف عليها فى التدرج الوظيفى للشركات يلزم بوجوب إعتماد الصرف من الجهة الأعلى قبل تمامه وهو أمر ليس محل جدال .
ومهما يكن من أمر فقد أنساق قضاء محكمة الدرجة الأولى خلف ما جاء محضر الجنحة الماثلة من أقوال لا تستقيم فى حكم العقل والمنطق والقانون على السواء و ذلك على النحو التالى :
1- أطاح الحكم المستأنف بدفاع المتهم بأن التوقيع الخاص به قد تم لأعتماد الصرف وذلك أنسياق منه خلف مزاعم شهود الواقعة المزعومين حين قرروا بأنه لايلزم لصرف المبالغ المالية أمضاء بالأعتماد من المتهم بوصفه رئيس مجلس الإدارة بل تأثر بأقوال جوفاء لهم ماأنزل الله بها من سلطان لا تستقيم فى حكم العقل والمنطق والقانون بزعمهم أن المتهم قد نزل إليهم من مكتبه وتسلم المبلغ ووقع على صورة الإيصال بالصرف وأخذ أصله لإستوقاع العميل عليه ” أى أنه عد نفسه مندوباً عن العميل فى الصرف ووكيلاً عنه و ليس عن الشركة المجنى عليها ” وأنه لم يرد الأصل إليهم كما أنساق الحكم إلى زعمهم بأقوالهم الواردة بالمحضر أن هناك سوابق عده قام خلالها المتهم بإستلام مبالغ لتوصيلها إلى العملاء وبالرغم من ذلك لم يقدم هؤلاء الشهود المزعومون ثمه ورقة سابقة تفيد كون المتهم تسلم أى مبلغ ودفع فى خانة الإستلام لتوريده إلى أحد العملاء كما يدعون ,
2- كذلك لم يفطن الحكم المستأنف إلى أنه لا يستقيم فى حكم العقل والمنطق والقانون ومع ضخامة المبلغ محل الصرف أن تسكت الشركة المجنى عليها عن ضياع هذا المبلغ من حساب أحد عملائها لمدة تقارب الثلاث سنوات كاملة دون أن تحرك ساكناً و بخاصة وهى شركة تعمل فى مجال البورصة و اى مبالغ مالية من المفترض أن تكون عرضت للزيادة و الحركة المضطردة و الفوائد وغيرها فكيف يستقيم السكوت الغريب والميتغرب عن ضياع مبلغ كبير من حساب أحد العملاء دون أن يتم التحرك السريع لمعرفة مأل هذا المبلغ ومستقره .
ومهما يكـــن من أمر فقد فات الشركة المجنى عليها أن قضاء المحكمة الماثل بين يديها تلك الدعوى والمؤيد بأحكام قضاء محكمتنا العليا قد استقر على أن جريمة خيانة الأمانة لا قيام لها فى عقيدتها إلا إذا استبان للمحكمة أن المتهم قد تسلم المبلغ محل العقد المزعوم على سبيل الأمانة وبأحد العقود الخمسة المؤثمة قانوناً فإذا كان الثابت بعكس ذلك التفتت المحكمة عن الورقة المقدمة بين يديها وقضت بحقيقة الواقع الذى استقر فى يقينها .
وغاية القصد من طرح ما تقدم ذكره من مبادئ نثق أنها راسخة في وجدان المحكمة الموقرة ، جعلت القاضي الجنائي مجردا من أي قيد إلا ضميره ويقينه وما يستقر في عقيدته دون رقيب أو حسيب عليه إلا الله عز وجل . و لم تحاصره في قالب جامد من وسائل الإثبات المدنية – التى ما شرعت لتطغى على حرية الأفراد ويتخذ منها وسيلة للتنكيل بهم – الأمر الذى نطرح معه حقائق بديهية تتماشى مع العقل والمنطق السليم بين يدى المحكمة الموقرة وأن يفند من خلالها بالدليل السائغ السائغ مزاعم الشركة المجنى عليها ولذا كان لزاماً أن نضع تلك الحقائق سافرة بين يدى عدلكم على النحو أنف البيان .

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 94 مشاهدة
نشرت فى 6 يناير 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,127,536

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »