موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

37مذكرة بدفاع متهم في جنحة مباشرة عن واقعة إصدار شيك بدون

 رصيد(المواد 336 ، 337 من قانون العقوبات مع الدفوع الخاصه

مذكرة بدفاع

السيد / ………………………………… متهم ومسئول مدني 

ضد

السيد / ………………………………… مدعي بالحق المدني 

النيابة العامة / ……………………………… سلطــة اتهـــام 

في الجنحة رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة … الموافق _/_/___ م

أولا ::: الوقائع

تخلص واقعات الجنحة انه بتاريخ _/_/___ م أصدر المتهم لصالح المدعي بالحق المدني شيكا لا يقابلة رصيد قائم وقابل للسحب بمبلغ ………… مسحوب على بنك ………… فرع ………….

وبجلسة المحاكمة طالبت النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام وصمم المدعي بالحق المدني علي طلباته وطالب دفاع المتهم ببراءته.
ثانيا ::: الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي

الأساس القانوني للجريمة 
( يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ويجوز جعل الجاني فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر).

[ المادة 336 من قانون العقوبات ]

(
يحكم بهذه العقوبات على كل من أعطي بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع) .

[ المادة 337 من قانون العقوبات ]

لزوميات تحرير المذكرة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد 

أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع عمله بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي اسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجري النقود في المعاملات.
أسباب ودفوع البراءة في جريمة إصدار شيك بودن رصيد
الدفع بانتفاء الركن المادي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد 

لاجريمة إصدار شيك بدون رصيد اذا كان للساحب عند إصدار الشيك في ذمة المسحوب علية رصيد سابق محقق المقدار خال النزاع كاف للوفاء بقيمة الشيك ، قابل للصرف .
وفي ذلك قضت محكمة النقض " مفاد ما جاء بنص المادة 337 من قانون العقوبات ومذكراتها الإيضاحية أنه يشترط لتحقيق جريمة إصدار شيك بدون رصيد توافر أركان ثلاثة هي إصدار ورقة تتضمن التزاماً حرفياً معيناً هي الشيك ، وإعطاؤه أو مناولتة للمستفيد وتخلف الرصيد الكافي القابل للصرف أو تجميدة ثم سوء النية ، ولا جريمة في الأمر ما دام للساحب عند إصدار الشيك في ذمة المسحوب علية رصيد سابق ، محقق المقدار خال النزاع كاف للوفاء بقيمة الشيك ، قابل للصرف ، وأن يظل ذلك الرصيد خاليا من التجميد الذي يحصل بأمر لاحق من قبل الساحب بعدم الدفع ، ومتي أصدر الساحب الشيك مستوفياً شرائطة الشكلية التي تجعل منه اداة وفاء تقوم مقام النقود ، تعيين البحث بعدئذ في أمر الرصيد في ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف بغض النظر عن قصد الساحب وانتوائه عدم صرف قيمته استغلالا للأوضاع المصرفية كرفض البنك عند عدم مطابقة توقيعة للتوقيع المحفوظ لديه ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يبحث ابتداء أمر رصيد الطاعن في المصرف وجوداً وعدماً ولم يعن بتمحيص ما اذا كان الحجز قد توقع علي هذا الرصيد قبل إصدار الشيك ودون أمر من قبل الطاعن ، بل أطلق القول بتوافر الجريمة في حق الطاعن بمجرد إفادة البنك بإمتناعة عن الصرف لعدم مطابقة التوقيع والحجز علي الرصيد.

(
طعن 352 لسنة 44 ق جلسة 17/2/1975)

الدفع باعتبار التظهير لا يشكل جريمة إصدار شيك بودن رصيد

جريمة إصدار شيك بدون رصيد بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع عمله بأنه ليس له رصيد قابل للسحب تقديرا بأن الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال وحدها دون غيرها من الأفعال التالية لذلك.

وفي ذلك قضت محكمة النقض " جريمة إعطاء شيك بغير رصيد هي جريمة الساحب الذي أصدر الشيك فهو الذي خلق أداة الوفاء ووضعها في التداول وهي تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع عمله بأنه ليس له رصيد قابل للسحب تقديرا بأن الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال وحدها دون غيرها من الأفعال التالية لذلك . لما كان ذلك وكان التظهير الحاصل من المستفيد أو الحامل لا يعتبر بمثابة إصدار للشيك فلا يقع مظهره تحت طائلة نص المادة 337 ع ولو كان يعلم التظهير بأن الشيك ليس له مقابل وفاء لدي المسحوب عليه كما أن المظهر لا يعتبر شريكا للساحب لأن الجريمة تمت وانتهت بإصدار الشيك وهو عمل سابق على التظهير اللهم إذا أثبت أنه اشترك معه بأي طريق من طرق الاشتراك - في إصداره على هذه الصورة على أن عدم العقاب على التظهير بوصفه جريمة شيك بغير رصيد لا يحول دون العقاب عليه باعتباره نصبا متى ثبت في حق المظهر توافر أركان الجريمة.

(
الطعن رقم 1303 لسنه 49 ق جلسة 26/3/1980 س 31 ق 82 ص 451)

وفي ذلك قضت محكمة النقض " جريمة إعطاء شيك بغير رصيد هي جريمة الساحب الذي أصدر الشيك فهو الذي خلق أداة الوفاء ووضعها في التداول وهي تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع عمله بأنه ليس له رصيد قابل للسحب تقديرا بأن الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال وحدها دون غيرها من الأفعال التالية لذلك . لما كان ذلك وكان التظهير الحاصل من المستفيد أو الحامل لا يعتبر بمثابة إصدار للشيك فلا يقع مظهره تحت طائلة نص المادة 337 ع ولو كان يعلم التظهير بأن الشيك ليس له مقابل وفاء لدي المسحوب عليه كما أن المظهر لا يعتبر شريكا للساحب لأن الجريمة تمت وانتهت بإصدار الشيك وهو عمل سابق على التظهير اللهم إذا أثبت أنه اشترك معه بأي طريق من طرق الاشتراك - في إصداره على هذه الصورة على أن عدم العقاب على التظهير بوصفه جريمة شيك بغير رصيد لا يحول دون العقاب عليه باعتباره نصبا متى ثبت في حق المظهر توافر أركان الجريمة.

(
الطعن رقم 1303 لسنه 49 ق جلسة 26/3/1980 س 31 ق 82 ص 451)

الدفع بالتوقيع علي الشيك تحت تأثير التهديد أو الإكراة

وفي ذلك قضت محكمة النقض " الدفع بالتوقيع علي الشيك تحت تأثير التهديد أو الإكراة دفع جوهري ، فعلي المحكمة تحقيقه ، وأن تعرض له في حكمها ، وتمحصه وترد عليه إن أرتات إطراحه ، وإلا كان حكمها معيباً بما يبطلة ، ويستوي الإكراه المادي مع الأدبي - لأن القانون يسوي بين الأثنيين في الثر ، متي وصل الإكراة الأددبي الي حد تعطيل الإرادة أو الإنقاص منها نقصاً له أثره الذي يعادل الإكراه المادي أو يقترب منه.

(
نقض 17/4/1967 أحكام النقض س 18 رقم 100 ص 524 )
الدفع بتطبيق نص المادة 32 من قانون العقوبات إصدار المتهم عدة شيكات تشكل جريمة واحده 

وفي ذلك قضت محكمة النقض " جري قضاء محكمة النقض علي أن إصدار عدة شيكات بغير رصيد في وقت واحد عن دين واحد وإن تعددت تواريخ استحقاقها يكون نشاطاً إجرامياً لا يتجزأ تنقضي الدعوي الجنائية عنها جميعاً بصدور حكم واحد بالإدانة أو بالبراءة في إصدار أي شيك منها ( الطعن 254 لسنة 42 ق جلسة 30/4/1972 )

ما وقع من المتهم إنما كان وليد نشاط إجرامي واحد يتحقق به الإرتباط الذي لا يقبل التجزئة بين هذه الجرائم جميعاً فإنه يتعين إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات وتوقيع عقوبة واحدة عن الواقعتين وتنقضي الدعوي الجنائية عنها بحكم واحد بالبراءة أو بالإدانة .
<!--

وفي ذلك قضت محكمة النقض " متي كانت الوقائع كما أثبتها الحكمان أن المتهم أصدر عدة شيكات لصالح شخص واحد في يوم واحد وأنه جعل استحقاق كل منهما في تاريخ معين ، وكان ما ثبت بالحكمين من ذلك قاطع في أن ما وقع من المتهم إنما كان وليد نشاط إجرامي واحد يتحقق به الإرتباط الذي لا يقبل التجزئة بين هذه الجرائم جميعاً فإنه يتعين إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات وتوقيع عقوبة واحدة عن الواقعتين وتنقضي الدعوي الجنائية عنها بحكم واحد بالبراءة أو بالإدانة .

( الطعن 34 لسنة 28 جلسة 27/5/1958)

الدفع بتفالس حامل الشيك

تفليس حامل الشيك من الأسباب التي تخول للساحب المعارضة في صرف قيمته بغير حاجة الي دعوي ، ولذلك أضحي الأمر بعدم الدفع في هذا النطاق - المؤثم بالمادة 337 من قانون العقوبات قيدأ وارداً علي نص من نصوص التجريم وتوافرت له بذلك مقومات أسباب الإباحة لإستنادة اذا ما صدر بنية سليمة الي حق مقرر بمقتضي القانون - ولما كان يبين من الإطلاع علي المفردات أن الطاعن أسس دفاعه علي أنه أصدر أمر الي البنك بعدم صرف قيمة الشيك لأن المطعون ضدة كان في حالة إفلاس واقعي ، وقدم مستندات لـاييد دفاعه ومنها صورة دعوي رفعت ضده من أخر يطلب شهر إفلاسه من تاريخ قبل إستحقاق الشيك مما كان يتعين معه علي المحكمة مواجهة ما أبداه الطاعن من دفاع في هذا الخصوص وتحقيقة قبل الحكم بإدانة المتهم ، إذ هو دفاع جوهري من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوي ، أما وقد خلا حكمها من إيراد هذا الدفاع الجوهري ولم يتناوله بالتمحيص ، فإنه يكون قد أنطوي علي إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب مما يعيبه ويتعين نقضة والإحالة .

( طعن رقم 1774 لسنة 35 ق جلسة 7/3/1996)

الدفع بسرقة الشيك 

من المقرر أن إعطاء الشيك بتسليمة للمستفيد إنما يكون علي وجه يتخلي فيه الساحب نهائياً عن حيازته ، بحيث تنصرف إرادة الساحب الي التخلي عن حيازة الشيك ، فإذا انتفا هذه الإرادة لسرقة الشيك أو فقده له أة تزويرة عليه إنهار الركن المادي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد وهو فعل الإعطاء .

( طعن 21223 لسنة 59 ق جلسة 3/1/1994)

الدفع بفقد الشيك 


من المقرر أن ضياع الشيك أو سرقته من الأسباب التي تخول للساحب المعارضة في صرف قيمته إذا ما آتاها بنية سليمة صيانة لماله ، ويلحق بذلك حالتا تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب من حيث إباحة حق المعارضة في الوفاء بقيمته .

( طعن 16415 لسنة 61 ق جلسة 9/3/1994)

الدفع بانقضاء الدعوي الجنائية في جريمة الشيك بالتصالح

للمجني عليه ولوكليه الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوي إثبات صلحه مع المتهم ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوي الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر .

إن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة إعطاء شيك بون رصيد المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات ، وكان القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة قد صدر بعد هذا الحكم ونص في فقرته الأولي من المادة 534 علي أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من إرتكب عمداً أحد الإفعال 1- إصدار شيك ليس له مقابل … كما نصت الفقرة الرابعة من المادة السالفة علي انه " للمجني عليه ولوكليه الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوي إثبات صلحه مع المتهم ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوي الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر .

( طعن 19195لسنة 64 ق جلسة 18/1/2001)

من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع عمله بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي اسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجري النقود في المعاملات.

(طعن 1966 لسنه 19 ق جلسة 22/12/1980 س 30 ق 214 ص 1107)
ثالثا ::: الطلبات

فان المتهم يلتمس الحكم له ببراءته من الاتهام المسند إلية ورفض الدعوي المدنية .

وكيل المتهم

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 49 مشاهدة
نشرت فى 6 يناير 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,127,320

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »