موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

30-مذكرة بدفاع متهمة فى جنحة ايصال امانة   

 

بســـــم اللـــه الرحمـــن الرحيـــم 
محكمة===========
دائرة جنح مستأنف..... 
 مذكــــــــرة
بدفاع / .......................................... (( متهمة ))
ضــــــــــد / النيابة العامة (( سلطة اتهام ))
في الجنحة رقم.............../2010 جنح ....... والمستأنفة برقم ......../2010 جنح مستأنف المنصورة و المحدد لها جلسة 2/12/2011 .

الطلبـــــــــــــات
نلتمس التفضل و القضاء
ببراءة المتهمة من التهمة المسندة إليها .

الوقــــــــائع و الدفـــــــاع

أسندت النيابة العامة للمتهمة أنها بدائرة مركز..........بددت المبلغ النقدي المسلم إليها على سبيل الأمانة والمملوك للمجني عليه (( .............. )) وطالبت النيابة عقابها طبقا لمواد الاتهام
أولا :- تعريف جريمة خيانة الأمانة :-
هي أستيلاء شخص علي منقول يحوزه بناء علي عقد مما حدده القانون عن طريق خيانة الثقة التي أودعت فيه بمقتضي هذا العقد وذلك بتحويله صفته من حائز لحساب مالكه إلي مدع لملكيته 0
(( راجع الدكتور / محمود نجيب حسني – القسم الخاص في قانون العقوبات – طبعة 1987 ص1132 ))

نلحظ من هذا التعريف انه يجب أن يكون هناك ثقة قد وضعها المجني عليه في المتهم وهذه الثقة لا تأتي من فراغ ومعناها انه يجب أن تكون هناك معرفة سابقة بين الطرفين معرفة تجعل المجني عليه يطمئن إلي المتهمة فمن اجل ذلك يسلمها ماله
فإذا نظرنا إلي الواقعة المطروحة أمام عدالة المحكمة نجد أن المجني عليه(( ........... )) يقيم في ((.....)) شارع المريوطية فيصل الهرم الجيزة والمتهمة من الدقهلية بناحية ........... مركز ..........فمن أين جاءت هذه المعرفة وهذه الثقة التي من اجلها سلم المجني عليه للمتهمة مبلغ (( 160000 )) مائة وستون ألف جنية 
كما أن الطرف الثالث المدعو (( ............. )) يقيم في ==== أي من نفس المكان الذي يقيم فيه المجني عليه فما الحاجة إلي المتهمة لتوصيل هذا المبلغ ما الحاجة التي جعلت المجني عليه يلجا إلي المتهمة التي تقيم في محافظة أخري غير الذي يقيم فيها الطرف الأول والثالث
وإذا كان هناك معرف فمن المؤكد انه يعلم أن المتهمة تجيد القراءة والكتابة حيث أنها حاصلة علي دبلوم صنايع فكان من الأولي أن يجعلها توقع علي هذا الإيصال ثم يعزز هذا التوقيع بالبصمة كي يضمن حقه وليس البصمة وحدها فقط 
ومن هنا يتضح جليا انه لا توجد سابق معرفة بين المجني عليه والمتهمة
*** ومن هنا ينتفي ركن التسليم الذي هو الركن الركين والأول في جريمة خيانة الأمانة


المعاقب عليه بنص قانون العقوبات في المادة رقم (( 341 )) لأنه لا توجد جريمة خيانة
الأمانة إلا إذا كان الشئ قد سلم إلي مرتكب الاختلاس أو التبديد 
ومن جانب أخر فإذا نظرنا إلي حال هذا المجني عليه فهل يدل علي انه يمتلك هذا المبلغ الكبير وهو (( 160000 )) مائة وستون ألف جنية إذ انه يعمل==== وإذا كان فعلا يمتلك مثل هذا المبلغ فما هي العلاقة التي بين المجني عليه وبين الطرف الثالث التي من اجلها يرسل أليه هذا المبلغ الذي كان من المفترض أن تقوم المتهمة بتسليمه أليه
وفي ذلك قضت محكمة النقض :-
بأنه من المقرر انه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة علي سبيل الحصر في المادة (( 341 )) من قانون العقوبات 0 والعبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء علي اعترافه بلسانه أو بكتابته متي كان ذلك مخالف للحقيقة 
((
الطعن رقم 1971 لسنة 32ق جلسة 18/12/1962س 13ص863 ))

الحــقيقـــة :-
وإذا أردنا أن نعرف الحقيقة هنا أن هذه المتهمة هي في حقيقة الأمر مجني عليها وضحية لفعل امرأة نزعت الرحمة من قلبها وهي أم زوجها (( حمتها )) بدافع الانتقام منها لأن ابنها قد زوج به في السجن بتهمة خيانة الأمانة فلجأت الزوجة إلي القضاء وطلبت الخلع منه فقامت أم زوجها بوضع المنوم لها في الشاي واختلست هذه البصمة منها وهي نائمة وقامت بإعطاء هذا الإيصال إلي المدعو (( ............. )) المجني عليه في هذه الجنحة من اجل تحرير جنحة للمتهمة بحيث انه غريب عنهم
سيدي المستشار رئيس المحكمة :-
أن الواقعة المطروحة أمام عدالتكم لا تعدو أن تكون من قبيل خيانة الأمانة في الأوراق الموقعة علي بياض والمجني عليه فيها هي المتهمة والمتهم هو المجني عليه
وفي ذلك قضت محكمة النقض :-
الأصل في الأوراق الموقعة علي بياض أن تغير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليها بالمادة ((340)) من قانون العقوبات 0 ويخرج عن هذا الأصل حالة ما إذا كان من استولي علي الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخري خلاف التسليم الاختياري فعند إذ يعد تغير الحقيقة فيها تزوير
((
الطعن رقم 1567 لسنة 45ق جلسة 25/1/1976 س 27 ص 100 ))


وهذا ما ينطبق علي هذه الواقعة المطروحة أمام عدالتكم أن أم الزوج تختلس البصمة من المتهمة وهي نائمة ثم تعطي الإيصال إلي المجني عليه ليملأ الصلب حتى يزج بالمتهمة إلي السجن بدافع الانتقام لابنها زوج المتهمة لأنه محبوس في عدة قضايا إيصالات أمانة فأرادت أن تزيقها من نفس الكأس لكن بلا زنب أو جرم قد ارتكبته بل ظلما وعدوانا لمجرد الانتقام من إنسانه لا زنب لها 


الطلبـــــــــات
نلتمس التفضل و القضاء / أصليا و احتياطيا :- ببراءة المتهمة من التهمة المسندة إليها 

و الله الموفق
وكيل المتهم

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 56 مشاهدة
نشرت فى 6 يناير 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,813

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »