37-غش تجارى1عدم توافر أركان جريمة الغش وبطلان أجراءات
تحليل العينة لمضى ما يزيد عن ثمانية أيام قبل التحليل
2انعدام الركن المعنوي للجريمة والقصد الجنائي للجريمة
من رابطة محامين المحله
نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى
مذكرة
محكمة جنح عين شمس
بدفاع السيد ==================متــهم
ضد
النيابة العامة سلطـة اتهـام
=======الدفاع
(1)عدم توافر أركان جريمة الغش وبطلان أجراءات تحليل العينة لمضى ما يزيد
عن ثمانية أيام قبل التحليل .
(2)انعدام الركن المعنوي للجريمة والقصد الجنائي للجريمة
الدفع الأول
عدم توافر الركن المادى لجريمة الغش وبطلان أجراءات تحليل العينة لمضى ما يزيد عن ثمانية أيام قبل التحليل .
من المتعارف عليه فقهاً وقضاء أن جريمة تداول الأغذية المغشوشة تتطلب قانوناً أن تكون الأغذية غير صالحة للاستهلاك الأدمى ضاره لصحة الإنسان بأن تحتوى على نسبة شوائب تتجاوز الحد المسموح به ولا يمكن فصلها عن الأصل بسهولة وهذا وفقاً للمستخلص من مواد الاتهام المطروحة أرقام 6,3,2 من القانون رقم 10 لسنة 1966 مع استبعاد المادة 15 من ذات القانون الملغاة .
يبد أن البين من مطالعة نتيجة فحص العينة المؤرخ فى 28/8/2006 أنها قد خلصت لنتيجة حاصلها أن العينة غير صالحة للاستهلاك الأدمى وغير مطابقة لمرسوم التوابل لاحتوائها على حشرات حية (سوس) وأرتفاع نسبة الشوائب عن لحد المقرر وهو ما لا يمكن معه توافر الركن المادى للجريمه بمجرده للأتى :-
أولاً:- أن أجراءات اخذ العينه وتحليلها قد أستغرق مده ثمانية ايام فى الفتره من تحرير محضر الضبط فى 21/8/2006 وحتى أجراء التحليل و صدور نتيجة الفحص فى 28/8/2006 وهى مدة كافية لكى تتوالد حشرات داخل العينة المأخوذه بواسطة مأمور الضبط وفساد والعينة وتواجد الأتربه والشوائب بداخلها أثناء تواجدها فى حوزة المختصين وقد قضى بانه:-
لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المعارضة الأستئنافية أن المدافع عن الطاعن دفع بأنتقاء مسئوليته لأن الفترة من تاريخ أخذ عينة الكمون فى 10/5/1971 وتاريخ تحليلها فى 20/5/1971 كافية لتوالد السوس فيها ,وكان هذا الدفاع فى صورة هذه الدعوى _دفاعاً جوهرياً أذ يترتب عليه _لوصح _ تغير وجه الرأى فيها وهو ما يعتبر من المسائل الفنية التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها بنفسها لأبداء رأى فيه , ومن ثم تعد كان يتعين عليها ان تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غايه الأمر فيها وذلك عن طريق المتخصص وكانت المحكمة قد التفتت عن هذا الأجراء وأطرحت دفاع الطاعن بما لا يستقيم به الرد عليه ,فأن الحكم ينطوى على أخلال بحق الدفاع فضلاً مما شابه من قصور بما يعيبه ويستوجب نقضه والاحاله بغير حاجه الى بحث باقى اوجه الطعن
الطعن رقم 416 لسنه 44 م جنحه 5/5 /1974 س 25 من 97 صــــ 458
وقد ورد بالقرار الوزارى رقم 259 لسنة 1996 لائحة التنفيذية , للقانون رقم 48 لسنة1940 مادة 14 النص على أنه " ... على مأمور الضبط القضائى أذا كانت لدية دلائل قوية تدعوة للشــك فى السلعة التحفــظ عليها كاملة واخذ خمس عينات...."
وهو أجراء لا زم فى حال ثبوت فساد العينة أوجبه المشرع على مأمور الضبط القضائى , وليس هناك من شك فى أن وجود حشرة السوس فى السلعة أمر يمكن رؤيته بالعين المجردة للقائم على ضبط العينة , إلا أن الثابت من محضر الجنحة الماثلة أنه لم يتخذ هذا الأجراء وأنما أكتفى بأخذ عينات للتحليل بما يعنى أن ظاهر السلعة ينبىء بأنها سليمة وأنه لم يستظهر ووجود هذا الكم المدعى به من الشوائب أو يستظهر وجود حشرة السوس بالسلعة , وهو ما يؤكد أن ما أثبته التحليل ناشىء عن طول مدة حفظ السلعة لدى الجهة القائمة على التحليل وأن الشوائب التى لحقت بالعينة والسوس نأشىء عن ذلك .
وهديا بتلك المبادىء المستقره التى درج عليها قضاء النقض وكانت المدة التى استغرقها أتخاذ أجراءات تحليل العينه كافيه لتوالد الحشرات ( السوس) داخل العينه لاسيما وأن تواجد حشره ( السوس ) داخل العينه حال تحرير محضر الضبط فى 21/8/2006 امر يمكن التيقن منه بالعين المجرده للقائم بأخد العينه- لو كانت فعلاً متواجده – إلا نه لم يثبت فى محضره أنه أدراك تواجد هذه الحشره فى العينه التى قام بتحريزها وهو ما يعنى صحه دفاع المتهم بهذا الشأن ووجاهته قانوناً .
ثانياً :- كمان أن الماده رقم 6 من القانون رقم 10 لسنه 1996 تستلزم أن يكون الشوائب التى بالمادة الغذائيه لا يمكن فصلها عنها بسهوله منها بما يسبب ضرر بالصحة , ولما كانت المادة المضبوطة لا يمكن أن تمتزج بثمة شوائب قد تتعلق بها بأعتبار أنها عباره عن حبيبات متساويه الحجم والشكل واللون و لا تمتزج بثمه شوائب اخرى دون ظهورها بوضوح , ويمكن أيضا بسهوله ويسر التفرقه بينهما وبين اى شوائب قد تحتوى عليها بالعين المجرده فضلاً عن أنه لم يبين طبيعة هذه الرواسب ومدى ضررها على الصحه العامه ذلك انه من المتعين قانوناً تحديد الماده الضاره بالصحه وطبيعتها فى التقرير ( الطعن رقم 844 لسنه 21 ق جلسه 8/10/1951- الطعن رقم 1328 لسنة 20 ق- جلسة 11/12/1950 )
ثالثاً : - يضاف إلى ما سبق أن إجراءات اخذ العينة تعتبر باطله كأن لم تكن وفقاً للماده 5 من القرار رقم 63 لسنه 1943 الصادر من وزير التجارة والصناعة تنفيذاً لاحكام القانون رقم 48 لسنه 1941 والتى نصت على انه ( يجب ان يتم تحليل العينات وان يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل فى ميعاد لا يتجاوز شهراً من تاريخ تحرير المحضر فأذا اظهر التحليل عدم وجود مخالفه أعتبرت اجراءات اخذ العينة كأن لم تكن ووجب رد العينة المحفوظه لدى محرر المحضر التى صاحبها )
كما نصت الماده 11 من الأئحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنه 41 المعدل بالقانون رقم 281 لسنه 1994 (على مأمورى الضبط القضائى المختصين اتخاذ الإجراءات التاليه فور ورود نتيجة التحليل من المعامل المختصة
( 1 ) إن كانت العينة مطابقة للمواصفات يتم إخطار صاحب المنشأة او مديرها المسئول بالحضور لاستلام العين المودعة لدى الجهة الأداريه خلال أسبوعين فأن تخلف عن ذلك يتم أدراج العينة بدفاتر العهدة
(2) إذا ثبت من نتيجة التحليل أن العينة غير مطابقة للمواصفات يتعين الانتقال فوراً إلى مكان أخذها والتحفظ على كامل الكميه الموجودة داخل المنشأه واستدعاء صاحب المنشأه او مديرها او مديرها المسئول ومواجهتهم بالاتهام واثبات أوجه دفاعهم وما يبدونه من ملاحظات ويجوز لصاحب المنشأة أو مديرها المسئول أن يطلب من النيابة العامة أعاده تحليل العينات الموجودة لديه أو لدى الجهة الاداريه المختصة او طلب أعاده معاينه المكان المودعة فيه السلعة
ولما كان محضر ضبط العينة مؤرخ فى 21 / 8 / 2006 وكان الاعلان بنتيجة التحليل فى 1 / 10 / 2006 بعد انقضاء الاجل المحدد وكانت ذات العينه قد تركت دون تحليل مده أسبوع كامل بما ينعى معه المتهم على إجراءات التحليل أنها قد ادت لتوالد السوس فى العينة وخلطها بالشوائب وعدم اتخاذ للازم قانوناً نحو أعلانها فى الموعد المحدد قانوناً حتى يتظلم من نتائج التحليل ويطلب أعادته بما يبطل كافه الاجراءات
الدفاع الثانى :
انعدام القصد الجنائى وعدم توافر علم المتهم بطبيعه مكونات الماده الغذائية
البين من مطالعه محضر الضبط ان المتهم قرر للوهلة الأولى انه قد قام بشراء المادة الغذائية الضبوطه من (باب البحر ) وهو مكان لتجاره العطارة يتم التزود منه بالبضائع المختلفة بما ينفى علمه بما تحويه المادة المضبوطة من مكونات سيما ان محرر محضر الضبط ذاته لم يورد فى محضره ما يكشف عن انه قد لاحظ ثمة عيب فى العينة المضبوطة ولم يلاحظ تواجد السوس بها أو شوائب وأنما كشف التحليل- الذى لا نسلم بنتيجته او إجراءاته مطلقاً - عن وجود ما ادعاه حشرات فى المادة الغذائية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الادمى ونسبه من الشوائب وهو ما يعنى أن المتهم لم يكن يعلم محتوى المادة العذائية والتى قام بشرائها من مصدر أخر , وانما هو شخص حسن النية لا يدرى كنهة المادة فضلاً عن ذلك فأن المادة لم تكن معروضه للبيع أصلاً حال تحرير محضر الضبط وأنما كانت لا زالت فى المخزن وهى مادة تتعرض للغربلة والتنقيه قبل بيعها غالباً والمستقر عليه بهذا الشأن انه :-
إذا أدانت المحكمة الابتدائية المتهم فى جريمة بيعه بناً مغشوشاً باضافه مواد نشويه غريبة إليه بنسبه 25 فى المية مع علمه بذلك ثم مع تمسك المتهم امام المحكمه الاستئنافيه بأن غش البن الذى وقع منه بغير علمه من الطحان فى اثناء عمليه الطحن وأنه لم يكن فى مقدوره كشف هذا الغش عن رد البن إليه بعد طحنه , فأنها إذ ايدت الحكم لابتدائى دون ان تعنى الرد على هذا الدفاع بما يفنده من واقع الأدله المقدمة فى الدعوى , فى حكمها بذلك يكون قاصراً يعيبه بما يوجب نقضه
جلسه 10/3 / 1947 – طعن رقم 757 لسنه 17قــــــــــ
وقضى كذالك :-
أن جريمة بيع فول مغشوش بأضافه بعض الشوائب إليه لا تقوم ألا بتوافر ركن علم الجانى بالغش علماً واقعياً فإذا كان الحكم قد افترض قيام العلم مع التزام المتهم بتوريد الفول من غير أن يقيم الدليل على تحقق هذا العلم فى الواقع ولم يحقق دفاع المتهم من أن شخصاً أخر غيره هو الذى قام بتوريد الفول دون ان يعلم بحقيقة أمره فأنه يكون قاصرأ متعيناً نقضه
جلسه 15 / 10 /1951 – طعن رقم 335 لسنه 21قـــــــــــــــــ
فاذا ما تقرر ذلك و كان دفاع المتهم يعتصم بعدم علمه بمكونات المادة المضبوطه وان ظاهرها ينبىء بجودتها وان محرر المحضر ذاته لم يذكر بمحضره ثمه ملاحظه بهذا الشأن تنبىء بأنه ادرك وجود شوائب او حشرات بالمادة الغذائية إلى جانب اعتصامه بأن المادة قد تعرضت للتلف فى حوزت ( جهة التحليل ) فضلاً عن انه لم يثبت عرضه تلك المواد للبيع الامر الذى يوجب برائته
ولما تراه المحكمه افضل للمتهم من اسباب قانونيه وواقعية
بــــــــــــــــنـــــــــــــاء عـــلـــــــــــيــــــــــه
نلتمس براءة المتهم من التهمه المنسوبه اليه
ساحة النقاش