<!--<!--50 -مذكرة بدفاع المتهم في جنحة استئناف اعمال البناء
مـذكــرة
بدفاع : ممممممممممممممممممممم ............ متهم
ضد
النيابة العامة ................ سلطة اتهام
في القضية رقم .......... لسنة 2012 جنح مستأنف.........
والمحدد لها جلسة 5/1/2013م
الوقائع والاتهام
اسندت النيابة العامة الي المتهم أنه في يوم 9/3/2011 قام باستئناف اعمال البناء الموقوفة بقرار الإيقاف رقم 113 الصادر في 3/3/2011 وذلك لقيامة بالبناء بالطوب الأبيض ومونة الاسمنت والسقف والأعمدة من الخرسانة المسلحة بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ، وطالبت عقابه بمواد الاتهام .
وحكمت محكمة أول درجة بالحبس سنة وغرامة مثلي قيمة الاعمال والمصاريف
الـدفـاع
عدالة المحكمة الموقرة نلتمس التكرم بالقضاء:
ببراءة المتهم مما هو منسوب اليه من اتهام تأسيسا علي :
أولا : لانتفاء الركن المادي للجريمة لخلو الأوراق من قرار الايقاف ومن الاعلان به
معلوم لسيادتكم ما تنص عليه المادة 15 من القانون رقم 106 لسنة 1976 م والمعدلة بالقانون رقم25 لسنة 1992 ، والقانون رقم 101 لسنة 1996 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء علي أن : " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا لهذه الأعمال ويعلن الي ذوي الشأن بالطريق الإداري فإذا تعذر إعلان أيهم لشخصه ،يتم الإعلان بإيداع نسخه من القرار بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرته العقار ويخطر بذلك الإيداع بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصل .
يتضح لعدالتكم من نص المادة السابقة أن الإعلان إذا لم يتم لشخص المعلن اليه فإنه لا يصح أي إعلان أخر الإ بإتباع إجراءات أربعة مجتمعة ، فإذا تخلف إحداها كان الإعلان باطلا وهي :
1- إيداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية المختصة .
2- إيداع نسخة من القرار بقسم الشرطة المختص أو نقطة الشرطة الواقعة في دائرة العقار .
3- إخطار المعلن اليه بحصول الإيداع بكتاب موصي عليه ويكون الإخطار في أخر موطن معلوم للمعلن اليه .
4- ويتم إعلان قرار وقف الأعمال المخالفة الي ذوي الشأن بالطريق الإداري .
صدور قرار إداري بوقف الاعمال
ومعلوم لسيادتكم أنه يقصد بذلك أن يصدر قرار من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بوقف تلك الاعمال و يشترط أن يكون مسببا حتي يعلم الكافة بسبب صدور القرار وحدوده ونظامه الذي يسري عليه وأيضا حتي يتيسر الطعن علي ذلك القرار الإداري طبق للطريق الذي رسمه المشرع في القانون رقم (47) لسنة 1972 م بشأن مجلس الدولة باعتباره قرارا إداريا يجوز الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري التي قد تلغي ذلك القرار عند الطعن عليه امامها ومن ثم فإنه لما كان القرار الصادر بالإيقاف هو من القرارات الإدارية وبالتالي فإنه يخضع للنظرية العامة التي تخضع لها القرارات الإدارية : ولما كانت أركان القرار الإداري وهي :
1- ركن السبب
2- ركن الاختصاص
3- ركن المحل
4- ركن الغاية
5- ركن الافصاح عن الارادة في الشكل الذي يتطلبه القانون.
فإن انعدام أي ركن من تلك الأركان سالفة الذكر وعدم توافره بالقدر الكافي قد يصل بالقرار الإداري الي البطلان بل إنه قد ينحدر به الي الانعدام ومن ثم تحكم المحكمة بإلغاء القرار الصادر بالإيقاف .
(د/ سليمان المطاوي – النظرية العامة للقرارات الإدارية – ط4 -1972 – ص 115 وما بعدها ) .
وبإنزال المبادئ سالفة الذكر علي واقعة الدعوي سوف يتضح لعدالة المحكمة أن القرار الإداري الصادر بالإيقاف لا يمت للقرارات الإدارية بأي علاقة حيث أنه لم يصل فقط الي مرحلة البطلان بل إنه انحدر الي مرتبة العدم إذا يكفي أن - الواضح أن - السيدة محررة المحضر قد قامت بتحريره لا يطابق الواقع ودليلنا علي ذلك
جاء محضرها يحوي أن العقار من الطوب الابيض والأعمدة الخرسانية والسقف : ومساحة المنزل 260 م ، في حين أن السيد الخبير عندما انتقل جاء بتقريره أن مساحة المنزل 234 م ، وأن المنزل بالطوب الأحمر وليس بالطوب الابيض .وهذا القرار لابد أن يكون قرارا مسببا كما ذكر ذلك في قانون المباني كما سيأتي نصه ، وحيث أن الاوراق قد خلت من قرار مسبب بإيقاف الأعمال ، وإنما ما حوته الأوراق ما هو الا رقم قرار إيقاف بما يجعل الامر من المستحيل لسيادتكم تقدير موافقته للقانون من عدمه ، فلإثبات وجود الشئ لابد من دليل لوجوده ، وحيث لا وجود للقرار ،إذن فلا وجود للجريمة .
فضلا عن عدم إعلان القرار المزعوم صدر علي التفصيل الأتي
عدم وجود ما يفيد – ولو مجرد قول – بإرسال جواب مسجل بعلم الوصول- للمتهم - بإيداع قرار الايقاع الجهات التي ذكرها القانون :
فالقانون أوجد حالا في حالة تعذر الإعلان فإنه يتم ايداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية المختصة وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار علي أن يخطر أصحاب الشأن بذلك الإيداع بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول .
ولا ريب أن هدف المشرع من كل ما سبق هو التأكد من وصول الإعلان الي صاحب الشأن حتي يستطيع اللجو الي القضاء الإداري إذا أراد بالإضافة الي الاثر الخطير المترتب علي إيقاف الأعمال المنصوص عليه في المادة 16 والتي مفادها أن الأعمال التي تم وقفها يكون للجهة الإدارية في خلال 15 يوم علي الأكثر من صدور الإيقاف أن تصدر قرارا بإزالة أو تصحيح الأعمال من تاريخ الأعمال .
وبإعمال سيادتكم للمبادئ القانونية سالفة الذكر علي واقعة الدعوي الماثلة تجدون خلو الأوراق من أي إعلان بصدد وقف الأعمال المخالفة المنصوص عليه في المادة 15 من قانون المباني سالف الذكر ، الأمر الذي يؤكد انتفاء الركن المادي للجريمة لخلو الأوراق من الإعلان .
وكل ما حوت الاوراق في هذا الشأن محضر تحقيق لغفير يفيد رفض حضور المتهم- وبتاريخ لاحق لتاريخ تحرير محضر استئناف الاعمال - ( وليس تنبيه إداري كما ذكر السيد الخبير في نتيجة تقريره )أي أن القرار لم يعلن قانونا بتارييخ سابق لتاريخ تحرير المحضر ، وبالتالي فلا وجود لجريمة استئناف أعمال بناء بدون ترخيص وبذلك ينتفي الركن المادي للجريمة .
ثانيا : عدم ثبوت الواقعة بدليل يقيني واحد يدين المتهم
حيث حوت الاوراق علي دليل واحد حررته المهندسة مرفت منصور بتاريخ 9/3/ 2011 هو محضر استئناف اعمال .
وبالقضية رقم 2500 لسنة 2011 حررت المهندسة مرفت منصور محضر مباني للمتهم عن ذات العين عن ذات المباني ، فهنا واضح التضليل لعدالة المحكمة أيهم صحيح ، هل المتهم قام بالبناء بتاريخ 9/3/2011 واستئنف أعمال المباني بتاريخ 9/3/2011 أي أن محضر المباني تم في يوم محضر استئناف الاعمال ولم يتم أي إعلان لقرار الايقاف ولم يتم قرار إيقاف بتاريخ 3/3/2011 كما ذكرت المهندسة فلو صدقت لحررت محضر المباني بتاريخ قرار الايقاف أو بعده وليس قبله وثابت ذلك بمحضر القضية رقم 2500 لسنة 2011 جنح مركز طهطا ، الذي يجعل دليل الأوراق متهاتر متناقض مع العقل ومجريات الامور .
ومن المعلوم لسيادتكم ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن " المسئولية الجنائية لا تقام الا علي الأدلة القاطعة الجازمة التي يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال علي الفروض والاحتمالات والاعتبارات "(نقض 24/1/1977- س 28 – رقم 28 – ص 132 – طعن 1087 /46ق ، نقض 17/10/1985 – س 36 – رقم 158 – ص878 - طعن 615/55ق )
بناء عليه
نلتمس من عدالة المحكمة المؤقرة التكرم بالقضاء:
ببراءة المتهم مما هو منسوب اليه من اتهام
ساحة النقاش