55- مذكرة بدفاع المتهم في جنحة سب
وقذف وبلاغ كاذب كفالة حق الدفاع
بســـم اللـــه الرحمــن الرحـــيم
محكمة جنح
مذكرة بدفاع
الأستاذ / **************** متهم
ضــد
النيابة العامة سلطة اتهام
الأستاذة / ************** مدعية بالحق المدني
في الجنحة رقم لسنة جنح أول === والمحدد لنظرها جلسة * / * /****
الوقائــع
حرصا علي وقت عدالة المحكمة ، نحيل الي أوراق القضية منعا للتكرار.
الدفــاع
أولا : ندفع بانقضاء الدعوي الجنائية بالتنازل
اشترط المشرع لتحريك بعض الجرائم أن يتقدم ذووا الشأن بشكوى ووضع ضوابط للنازل عنها، ولما كانت التهمة المسندة إلي المتهم هي من التهم التي يتوقف تحريكها علي شكوى المتهم فإنه يسري عليها قواعد التنازل عن هذه التهم، فقد نصت المادة 10من قانون الإجراءات الجنائية :
( لمن قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار إليها المواد السابقة وللمجني عليه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302، 306 ، 307 ، 308 من القانون المذكور إذا كان موظفا عاما أو شخصا ذا نيابة عامة أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب فى أي وقت الى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازلوفى حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحا إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلا بالنسبة للباقين )
والثابت من مطالعة صحيفة الجنحة المباشرة ، أن الطالبة قد تنازلت عن اختصام المتهم في الجنحة الرقيمة === لسنة 2006 جنح أول ===، وقصرت الخصومة علي وكيل المتهم !!!– في حين أن المسئول عن كافة العبارات الواردة بمذكرة الدفاع هو المتهم وليس وكيله- كما أوردت بصدر صحيفة دعواها – فوجئت الطالبة بقيام المعلن إليه الأول وبصفته وكيلا عن المتهم يوجه عبارات تنطوي علي السب والقذف العلني والبلاغ الكاذب – ولما كان ما أورده المتهم في مذكرة الدفاع التي ترتكن إليها الطالبة قد تم بصفته وكيلا عن المتهم – والذي كان خصما للمدعي بالحق المدني بهذه الدعوي – وبهذه المثابة نجد أن الخصومة لم تنعقد ابتداءا لتنازل المدعية عن اختصام احد الذين يجب اختصامهم ( المتهم في الجنحة == لسنة 2006 جنح أول =) ، ولما كانت جرائم السب والقذف تندرج ضمن الجرائم التي تتوقف علي شكوى، -فيعد ذلك منها تنازلا عن الدعوي برمتها لان التنازل في هذه الحالة لا يتوقف أثره عند من صدر لصالحه ولكنه يتعداه الي باقي من المتهمين وتنقضي الدعوي في حقهم أيضا.
ثانيا: ندفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لتوافر احدي أسباب الإباحة ( حق الدفاع )
كفل المشرع حق الدفاع حق الدفاع كركيزة أساسية وضمانة جوهرية للمحاكمة المنصفة.
فقد نصت المادة / 309 عقوبات على أنه:
( لا تسري أحكام المواد 302، 303، 305، 306، 308 على ما يسنده أحد الأخصام في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية) ونصت المادة / 47 من قانون المحاماة المصري 17/1983 :
( للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجحة طبقًا لأصول المهنة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولاً عما يورده في مرافعته الشفوية أو في مذكراته المكتوبة مما يستلزمه حق الدفاع)
وعليه فإنه فى ظل النظام القانونى المصري الحالى يمكن القول بان حصانة الدفاع تشمل كافة المسؤوليات التي من الممكن أن تترتب على السلوك الذى يصدر من الدفاع فى نطاق حريته ، فهي- أي الحصانة _ ترفع المسئولية الجنائية بجانب المدنية و التأديبية .
وذلك أخذا بعموم المادتين 47، 69 محاماة اللتين يقرران عدم المسئولية بوجه عام دن تحديد لنوعها، ولا يتنافى هذا القول مع ما جاء بالمادة 309 عقوبات - وذلك لعدة أسباب:
أولها : أن قانون المحاماة الحالى هو قانون لاحق على قانون العقوبات _ وهو الذى يختص بصفة أصلية بالتعرض لحصانة الدفاع ويفترض أن المشرع كان تحت بصره نص المادة 309 عقوبات - وجاء عاما فى شموله للحصانة التى يتحدث عنها لكافة المسئوليات ، فلا يعتد بنص سابق (م309 عقوبات) بشان المسئوليتين المدنية والتأديبية ،وقد وجاء قانون المحاماة عن شمول الحصانة لكافة المسئوليات.
وثانيهما : أن القول بان المشرع المصري قصر الحصانة على المسئولية الجنائية ، إنما هو اتهام للمشرع بالتزيد حين نص على المسئولية دون تحديد فى المادتين 47، 69 محاماة ، وهو اتهام يجب أن ينزه عنه الشارع إلى أن يثبت العكس ، وهو ما لم يثبت بعد.
وثالثهما : إذا كانت القواعد العامة للتفسير تقرر أن " أعمال الكلام خير من إهماله " ؛ فان أعمال ما نصت عليه المادتين 47،69 محاماة يقتضى القول برفع كافة المسئوليات دون تحديد لمسئولية دون أخرى .
وقد جرى تواتر قضاء النقض باطراد، على أن حكم المادة 309 ع ليس إلا تطبيقًا لمبدأ عام هو حرية الدفاع وقد قضت في هذا الشأن بأن:
"يدخل فى معنى الخصم الذى يعفى من عقاب القذف الذى يصدر منه أمام المحكمة طبقا لنص المادة 309 من قانون العقوبات المحامون عن المتقاضين مادامت عبارات القذف الموجهة إليهم تتصل بموضوع الخصومة"
( الطعن رقم 911 لسنة 26 ق جلسة 1956/11/27 س 7 ص 1196 )
ومن المقرر أيضا في قضاء النقض :
" إن المراد بالسب في اصل اللغة الشتم ، سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي تومئ إليه وهو المعني الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يخدش سمعته لدي غيره، والمرجع في تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم وقائع الدعوي، ما دام انه لا يخطئ في التطبيق القانوني علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ولا يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها"
( الفقرة 1 من الطعن رقم 7310 لسنة 54 ق مكتب فني 36 جلسة 28/1/1985)
والبين أن ما أورده المتهم في مذكرة الدفاع التي ترتكن إليها الطالبة قد تم بصفته وكيلا عن المتهم – والذي كان خصما للمدعي بالحق المدني بهذه الدعوي – وكان كافة ما أورده المتهم يتصل بالنزاع القائم وبالقدر الذي يقتضيه دفاع الخصم عن حقه تطبيقا لقاعدة عامة هي حرية حق الدفاع – وليس فيه تعريض بشخص المدعية – ولم يحوي في ذاته إلصاقا لعيب بشخص المدعية – الأمر الذي يتبين معه للمحكمة الموقرة أن ما أورده تمتد إليه حماية القانون وفقا لنص المادة 309 من قانون العقوبات.
ثالثا : ندفع بانتفاء الركن المعنوي لجريمة السب والقذف
لما كان حسن النية هو سبب عام للإباحة ولما كانت جريمتي القذف و السب من الجرائم العمدية فانه إذا توافر حسن النية ينتفي القصد الجنائي للجريمة وقد قضت محكمة النقض :
(أن حسن النية سبب عام لإباحة الجرائم عموما ومنها جريمة القذف إذا صدقت نية الفاعل)
(نقض 11/11/1946 مجموعة أحكام النقض جزء 7 ص 199)
وقد قررت محكمة النقض في شأن القصد الجنائي في جرائم السب والقذف ما يلي :
" القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة الي المجني عليه شائنة بذاتها"
( الفقرة 1 من الطعن رقم 47617 لسنة 59 ق مكتب فني 49 جلسة 10/5/1998)
( الطعن رقم 706 لسنة 60 ق - جلسة 1997/10/14 - س 48 - ص 1096 )
والبين أن شرط حسن النية متوافر فيما قدمه المتهم من ألفاظ بمذكرة الدفاع في الدعوي التي ترتكن إليها الطالبة -وقد تقدم به بصفته وكيلا عن المتهم – والذي كان خصما للمدعي بالحق المدني بهذه الدعوي –وجاء الدفاع متصلا بعناصر الدعوي- متفقا مع مبدأ حرية الدفاع - وبالقدر الذي يستلزمه - ولم يتطرق إلي أمور خاصة بالطالبة تتمثل في إلصاق عيب بشخصها أو تعبيرات تحط من قدرها.
كما أن الأصل العام هو افتراض حسن النية فيما يبديه الدفاع من دفوع وطلبات متعلقة بالخصومة القائمة- وعلي المجني عليه أن يثبت أن المتهم كان سيئ النية - وهذا ما لم يثبته المدعي بالحق المدني.
- من كل ما تقدم يتضح انتفاء كافة أركان جريمتي السب والقذف بركنيها المادي والمعنوي( لعدم تحديد العبارات التي تعتبرها الطالبة تنطوي علي ألفاظ السب والقذف والإهانة )
كما يتضح انتفاء أركان جريمة البلاغ الكاذب لعدم اشتمال صحيفة الجنحة المباشرة للوقائع التي تدعي الطالبة كذبها، كما انه وبالفرض الجدلي بوجود وقائع أسندها المتهم للمدعية بالحق المدني، فإن المدعية بالحق المدني لم تقدم ما يفيد كذب هذه الوقائع.
مما سبق يتعين الحكم ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه.
لذلـك
يلتمس دفاع المتهم من عدالة المحكمة :
أولا : براءة المتهم مما هو منسوب إليه .
ثانيا : القضاء برفض الدعوي المدنية وإلزام رافعها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وكيل المتهم
ساحة النقاش