موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1431 مشاهدة
نشرت فى 19 يونيو 2016 بواسطة basune1

ساحة النقاش

basune1

مذكرة فى*******************
بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاسكندرية الاقتصادية الدائرة الاستئنافية
مذكرة
بدفاع كلا من / ====== ==== ، =======
وذلك فى القضية رقم === لسنة 2009 جنح اقتصادية العامرية ثانى والمقيدة استئنافيا برقم = لسنة 2010 جنح مستئناف اقتصادية والمحدد لنظرها جلسة = /=/2016
الوقائع
نحيل فى تبيان وقائع الدعوى الى ما تضمنتة مفرداتها حفاظا على وقت عدالة المحكمة ومنعا من التكرر
الطلبات
اولا :- ندفع ببطلان اجراءات الضبط والقبض والتفتيش لعدم توافر شروط القبض القانونى حيث ان الواقعة محل الاتهام غير معاقب عليها بالحبس الذى تزيد مدتة على ثلاثة اشهر
ثانيا :- ندفع بعدم تجريم الفعل الذى اتاة المتهمين وعدم تاثيمة وذلك لكونة فى حالة الشروع التى لا يعاقب عليها القانون رقم 88 لسنة 2003
ثالثا :- خلو الاوراق من الاقرار الجمركى طبقا لقرار وزير المالية رقم 425 لسنة 2006
رابعا :- بطلان محضر الضبط وبطلان التحريات وعدم جديتها ومكتبية المحضر وتلفيق الاتهام وانتفاء القصد الجنائى لدى المتهمين
خامسا :- احتياطيا ندفع بانقضاء الدعوى الجنائية لمرور اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ اخر اجراء فى الدعوى
الدفاع
يلتمس الدفاع وبحق براءة المتهمين من الاتهام المنسوب اليهم ذلك تاسيسا على
اولا :- ندفع ببطلان اجراءات الضبط والقبض والتفتيش لعدم توافر شروط القبض القانونى حيث ان الواقعة محل الاتهام غير معاقب عليها بالحبس الذى تزيد مدتة على ثلاثة اشهر
وان كان المشرع قد اعطى لمامور الضبط القضائى سلطات استثنائية كالقبض والتفتيش فى حالة التلبس بالجرائم فهو لم يطلقها بدون قيد او شرط وانما حددها نوعا وكيفا فحددها نوعا بان جعلها فى الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر وهو ما نصت علية صراحة المادة 345 اجراءات جنائية حيث تنص على انة لمامور الضبط القضائى فى احوال التلبس بالجنايات او الجنح التى يعاقب عليها القانون بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر ان يامر بالقبض على المتهم الذى توجد دلائل كافية على اتهامة
وبالاطلاع على القانون رقم 88 / 2003 الخاص بتنظيم النقد والذى يعاقب بموجبة المتهمان نجد انة يعاقب على مخالفة موادة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث اشهر الامر الذى تخرج بة هذة الجريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 345 اجراءات جنائية وبالتالى تخرج حالة المتهمان فى الجنحة الماثلة عن نطاق حالة التلبس التى تجيز القبض والتفتيش
الامر الذى يكون معة القبض على المتهمان وتفتشيهما هو قبضا باطلا لعدم مشروعيتة وببطلان القبض والتفتيش يهدر كل دليل انكشف نتيجة القبض الباطل وبطلان كل ما يلية من اجراءات او نتائج فما بنيى على باطل فهو باطل ، اشتراط القانون ان تكون هناك دلائل واضحة وكافية للقبض على المتهم وبذلك يكون ما وقع على المتهمان هو قبض صريح ليس لة ما يبررة ولا سند لة فى القانون (نقض 29 نوفمبر 1983 مجموعة احكام النقض س 34 رقم 204 ص 110
وقد قررتم فى احكامكم العادلة بانة بغير قيام مسوغ القبض القانونى لا يجوز لمامور الضبط القضائى القبض على المتهم والقيام بتفتيشة كاجراء من اجراءات التحقيق او اجراء وقائى وكانت القوانين الجنائية لا تعرف الاشتباة الا لزوى الشبة والمتشردين وليس فى مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة او ارتباك تعد دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض علية وتفتيشة ويكون القبض فى هذة الحالة باطلا وبطلان القبض لعدم مشروعيتة يتبنى علية عدم التعويل فى الادانة على اى دليل يكون مترتبا علية او مستمدا منة ولما كان بطلان القبض على المتهم يلازمة بالضرورة اهدار كل دليل انكشف نتيجة القبض الباطل وعدم الاعتداد بة فى ادانتة ومن ثم فلا يجوز الاستناد الى ضبط الاموال مع المتهمان نتيجة تفتشيهما لان هذا الاجراء والدليل المستمد منة متفرع عن القبض الباطل ولم يكن ليوجد لولا اجراء القبض الذى وقع باطلا كما لا يجوز التعويل فى الادانة على شهادة من قام بهذا الاجراء ولا على ما اثبتة فى محضرة من اقوال واعترافات مقول بحصولها امامة من المتهم وبذلك يكون الدفع ببطلان القبض والتفتيش قد جاء على سند صحيح من القانون والواقع مما يوجب براءة المتهمين مما نسب اليهم
وهذا ما قد ذهبت الية احكامكم العدالة بالبراءة فى قضايا مماثلة
الحكم الصادر بالبراءة فى الجنحة رقم 167/2008 جنح مالية والمحكوم فيها بجلسة 30/6/2008م والمؤيد استئنافيا من نفس الهيئة المؤقرة والصادر بتاريخ 27/12/2008
الحكم الصادر بالبراءة فى الجنحة رقم 1/2008 اقتصادية جنائى الاسكندرية والمؤيد استئنافيا المحكوم فيها بجلسة 30/6/2008
الحكم الصادر بالبراءة فى الجنحة رقم 3/2008 اقتصادية جنائى الاسكندرية والمؤيد استئنافيا والمحكوم فيها بجلسة 30/6/2008
ثانيا :- ندفع بعدم تجريم الفعل الذى اتاة المتهمين وعدم تاثيمة وذلك لكونة فى حالة الشروع التى لا يعاقب عليها القانون رقم 88 لسنة 2003
حيث انة لما كان الثابت من الاطلاع على القرار الوزارى رقم 425 لسنة 2006 وموادة ان المتهمان لم يقوما بالوقوف الى الدائرة الجمركية وكتابة الاقرار الجمركى للركاب المغادرين البلاد ومن ثم يكون المتهمان فى حالة الشروع لتلك الجريمة وكان الثابت انة لا عقوبة الا بنص قانونى وكان القانون رقم 88 لسنة 2003 وشان البنك المركزى قد جاء خاليا من ثمة نص على الشروع او العقاب علية الامر الذى تخرج عنة تلك الجريمة من التاثيم بجريمة الشروع الغير معاقب علية وبالتالى بطلان القبض والدليل المستمد من التفتيش ,وهذا ما ذهبت الية احكامكم العدالة ومنها
الحكم الصادر بالبراءة فى الجنحة رقم 25 / 2006 جنح مالية بالقاهرة
الحكم الصادر بالبراءة فى الجنحة رقم 104 / 2006 جنح مالية بالقاهرة
الحكم الصادر بالبراءة فى الجنحة رقم 188 / 2006 جنح مالية بالقاهرة
الحكم الصادر بالبراءة فى الجنحة رقم 279/ 2007 جنح مالية بالقاهرة
الحكم الصادر بالبراءة فى الجنحة رقم 647 / 2008 جنح مالية نوبيع
الحكم الصادر بالبراءة فى الجنحة رقم 87 / 2009 اقتصادى جنائى الاسكندرية الصادر من الدائرة الاولى بتاريخ 14/2/2009م
(ومرفق صور ضوئية لهذة الاحكام بحافظة مستندات )

ثالثا :- خلو الاوراق من الاقرار الجمركى طبقا لقرار وزير المالية رقم 425 لسنة 2006
حيث ان الثابت من مطالعة المادة الاولى من القرار سالف الذكر والتى الزمت القادمين الى البلاد والمسافرين منها بتقديم الاقرار الجمركى والمرفق صورتة بالقرار وقد اشير فى ذلك النموزج الى مقدار المبالغ التى يجوز اخراجها من البلاد او اداخالها اليها سواء كانت بالعملة الوطنية او الاجنبية كما نصت المادة السادسة من ذلك القرار على ضرورة ان توزع هذة الاقرارت على شركات الطيران والملاحة والنقل البرى وذلك لتوزيعها على القادمين الى البلاد او المسافرين منها ووضع لافتات واضحة على مداخل المنافذ الجمركية للركاب بضرورة الالتزام بهذة الاجراءات وقد جاءت الاوراق خالية من هذا الاقرار ومن اى توقيع للمتهمان على الاقرار الجمركى الامر الذى تكون معة الجريمة خارجة عن نطاق التاثيم لانها فى حالة الشروع التى لا يعاقب عليها القانون وبالتالى انتفاء القصد الجنائى لدى المتهمان وانهيار اركان جريمة التهريب لعدم توافر اركانها ومن ثم يضحى ما قام بة المتهمان خارج عن نطاق دائرة التجريم متعينا القضاء ببراءة المتهمان عملا بالمادة 304/1 اجراءات جنائية
رابعا :- بطلان محضر الضبط وبطلان التحريات وعدم جديتها ومكتبية المحضر وتلفيق الاتهام وانتفاء القصد الجنائى لدى المتهمين
من المعلوم ان التحريات موكلة لسلطة التحقيق الا ان الامر بشان جديتها من عدمة خاضع لمحكمة الموضوع سواء اهدرت نتيجتها لعدم الاطمئنان اليها او تشككها فى صحة قيامها اصلا او فى تقدير عدم جديتها فلا تسريب على المحكمة فى ذلك (طعن رقم 1261 لسنة 25 ق جلسة 20/2/1956 س7ص204)
وبالاطلاع الهيئة الموقرة الامينةعلى اوراق الدعوى وما بها من تلفيق الاتهام ومكتبية المحضر وعدم صحة الاجراءات يظهر ذلك بجلاء من خلال التحريات التى تمت بمذكرة اشتباة مقدمة لمدير عام الجمارك فابطلاع الهيئة الموقرة على مذكرة الاشتباة التى سطرت بكلمات من خيال وتاليف محررها نجد انها حررت الساعة 11 ص فى حين ان ميعاد اقلاع الطائرة كان مقرر لها القيام الساعة 10،20 ص فلو ان ما جاء بمذكرة الاشتباة صحيحا لكان ذلك قبل ميعاد اقلاع الطائرة فكيف ترد المعلومات لمباحث المطار بعد ميعاد اقلاع الطائرة باربعون دقيقة مما يؤكد لعدالة المحكمة بان قد تم القبض على المتهمان وتفتشيهما وبعد ذلك تم عمل التحريات وكافة الاجراءات المذكورة بالمحضر فقد ذكر النقيب احمد زايد فى مذكرةالاشتباة التى حررها بانة قد وردت الية معلومات تفيد اعتزام كل من المتهمان بتهريب كمية من النقد المصرى وتم عرض الامر على من ذكرهم بالمذكرة وذلك لعرض على السيد / مدير عام الجمارك وان هذة المذكرة قد حررت الساعة 11 ص اى بعد الميعاد المقرر لاقلاع الطائرة باربعون دقيقة فكيف يستقيم ذلك مما يؤكد ان كافة هذة الاجراءات قد تمت بعد اجراء القبض والتفتيش الباطل وانها اجراءات مكتبية لا تمس للواقع والحقيقة باى صلة ولو صح ما جاء باقوال محرر المحضر والتحريات من ان اخبارية قد وردت اليهم باعتزام المتهمان على تهريب نقد مصرى فلماذا لم يتم ابلاغ النيابة العامة للحصول على اذن كتابى او بالتليفون بالقبض على المتهمان وتفتيشهما وفقا لصحيح القانون ولكن كل هذا يؤكد لعدالة المحكمة مكتبية المحضر وعدم سلامة الاجراءات وان القبض والتفتيش قد وقع باطلا ويترتب علية بطلان كافة الاجراءات والنتائج التى ترتب على هذا القبض الباطل (ومن المقرر فقهاء وقضاء ان لا يضير العدالة افلات مجرم من العقاب يقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجة حق حيث ان الدستور قد كفل الحرية والحقوق الشخصية باعتبارهااقدس الحقوق الطبيعية للانسان ووفقا لنص المادة 41 من الدستور (لا يجوز فيما عدا حالة التلبس القبض على احد او تفتيشة او حبسة او تقيد حريتة باى قيد او منعة من التنقل الا بامر تستلزمة ضرورة التحقيق ) من كل هذا يتضح لعدالة المحكمة بان الواقعة لها صورة اخرى غير التى لفقها محرر المحضر مما يؤكد لعدالة المحكمة بان القبض والتفتيش الذى وقع على المتهمان قد وقع باطلا ومخالفا للقانون وان الواقعة قد احاطها الشك والريبة والتناقض الواضح فى الاجراءات الامر الذى تشكك معة عدالة المحكمة فى اسناد التهمة الى المتهمان وقد تتسائل هيئة المحكمة الموقرة عن سبب تلفيق الاتهام الى المتهمان ومصادرة اموالهم والاجابة على ذلك نطرحها امام الهيئة الموقرة من خلال موافقة مجلس ادارة البنك المركزى بتوزيع المبالغ المصادرة فى كل قضية على كل من ارشد او عاون او اشترك فى هذة القضية فتوزع عليهم جميعا بنسبة 10 % من المبالغ التى تم ضبطها من هنا يتضح للهيئة الموقرة ان لكل من هولاء مصلحة فى تلفيق الاتهام والضغط على المتهمين للتنازل عن المبالغ وذلك للحصول على النسبة المقررة لهم ومن كل هذا يكون الدفع ببطلان الاجراءات والضبط والتفتيش جدير بالقبول لدى الهيئة المؤقرة مما يوجب براءة المتهمان من التهمة المنسوبة اليهم
بناء علية
يلتمس الدفاع وبحق من الهيئة الموقرة القضاء ببراءة المتهمين من التهمة المنسوبة اليهم
احتاطيا / ندفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,166,545

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »