مذكرة أمام الفقضاء المستعجل فى دعوى انتهاء عقد ايجار بانتهاء مدته
محكمة ==== للإمور المستعجلة
الدائرة======
مذكرة بدفاع السيدة/ .................... المدعية
ضد
السيدة/ ................. ...... المدعى عليها
فى الدعوى رقم ==== لسنة ===== المحدد لنظرها
جلسة ======
الموضوع : ويخلص فى أن المدعية قد أجرت العين محل النزاع للمدعى عليها بموجب عقد إيجار لمدة 5 سنوات تبدأ من ==== وتنتهى فى === == ووفقا للعقد اخطرت الطالبه المدعى عليها بعدم الرغبة فى التجديد بموجب انذار رسمى مؤرخ ==========فلم تمتثل للامر واصحت يدها على العين يد غاصب لاسند لها من الحق والقانون وامعانا منها فى الغصب قدمت عقدا ادعت انه محرر ممن يدعى احمد فؤاد عبد الغنى الصناديدى وأنه أحد الورثه الشرعيين وهذا الامر من جانبها يؤكد الخطورة والضرر الذى تتعرض له العين خاصة الطالبه بما يؤكد اختصاص القضاء المستعجل مسألة انتهاء العقد موضوع الدعوى .
الدفاع :
أولا :ـ أحقية المدعية فى طلباتها واختصاص القضاء المستعجل بنظرها ولا يقدح فى ذلك الطرق الملتوية التى اتبعتها المدعى عليها فى دفاعها .
لا يخفى على فطنة العدالة ان العلاقه العقدية قاصرة بين طرفيها وما وقع بينهما من عقد ملزم بما ورد فيه لكليهما وان العقد المزعوم للشخص الوهمى المقدم من المدعى عليها لا يصلح سندا لدفع العلاقة العقدية موضوع الدعوى ولن يؤثر فى مسألة انهائها وإن كان لصاحبته ثمة حق كما تدعى فهذا ليس مجاله إذ أنه من المقرر أنه إذا انتهى الإيجار (سواء أ كان معين المدة أم غير معين المدة ) فإن المستأجر يكون ملزماً بتسليم العين المؤجرة بمجرد انتهاء العقد ، وبانقضاء العقد تصبح يد المستأجر على العين بلا سبب قانوني وفى حكم الغصب ويحق للمؤجر - عند الاستعجال - رفع دعوى بالإخلاء أمام القضاء المستعجل. فإذا استبان للقاضي المستعجل جدية ما يذهب إليه المدعي من قول بتوافر الاستعجال وبانتهاء عقد الإيجار؛ قضى بطرد المستأجر من العين المؤجرة . راجع محمد على راتب في قضاء الأمور المستعجلة طبعة 1968ص 825 بند294.
ولقد قضى : إن المراد بنص المادة 28 من قانون المرافعات هو :
أولاً أن مأمورية قاضى الأمور المستعجلة ليست هى تفسير الأحكام و العقود الواجبة التنفيذ و لا الفصل فى أصل الحق ، بل إن مأموريته هى إصدار حكم وقتى بحت يرد به عدواناً بادياً للوهلة الأولى من أحد الخصمين على الآخر أو يوقف مقاومة من أحدهما للآخر بادية للوهلة الأولى أنها بغير حق ، أو يتخذ إجراء عاجلاً يصون به موضوع الحق أو دليلاً من أدلة الحق .
ثانياًأنه إذا كان هذا القاضى فى بعض الصور لا يستطيع أداء مهمته إلا إذا تعرف معنى الحكم أو العقد الواجب التنفيذ أو تناول موضوع الحق لتقدير قيمته فلا مانع يمنعه من هذا . و لكن تفسيره أو بحثه فى موضوع الحق و حكمه بعد هذا التفسير أو البحث لا يحسم النزاع بين الخصمين لا فى التفسير و لا فى موضوع الحق ، بل لا يكون إلا تفسيراً أو بحثاً عرضياً عاجلاً يتحسس به ما يحتمل لأول نظرة أن يكون هو وجه الصواب فى الطلب المعروض عليه ، و يبقى التفسير أو الموضوع محفوظاً سليماً يتناضل فيه ذوو الشأن لدى جهة الإختصاص . الطعن رقم 32 لسنة 5 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 998 بتاريخ 19-12-1935
فإذا كان ذلك كذك فإن مزاعم المدعى عليها التى ساقتها بتقديمها لعقد إيجار زعمت إنه من أحد الورثه الشرعيين دون أن تقدم ثمة مايؤكد ملكيته او صفته فى هذا التأجير وحقه فيه أو ما يناقض العقد المبرم بينها وبين الطالبه وإستمراره وسريانه فيما بينهما لمدة خمسة سنوات مما يبطل مزاعمها ويجعلها حرية بالالتفات عنها .
لذلك
نصمم على الطلبات
وكيل المدعية
المحامى
أقسام الموقع
- كتب وموسوعات وابحاث المستشار البسيونى عبده المحامى
- بوابات أحكام النقض مذكرات الطعن فى الجنح والجنايات
- بوابة صيغ المدنى والاستئناف والمذكرات واحكام النقض
- بوابة القضاء الادارى صيغ واحكام قضائية ومذكرات
- بوابة صيغ الدعاوى التجارية والشركات
- بوابات الكتب والموسوعات والقوانين ومعلومات قانونية
- بوابة صيغ ومذكرات أحوال شخصية مكتب البسيونى عبده
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
ساحة النقاش