الصفحة الرئيسية
بوابات كنانة أونلاين
المقالات
الصور
الروابط
التحميلات
http://kenanaonline.com/users/barkat2/aboutus
إنشاء موقع مجاني
دخول الأعضاء
حقوق العمال والغلاحين فى الصعيد
حول الانتهاكات الحقوقيه للفلاحين والعمال فى الصعيد
الرئيسية
المقالات
الصور
الروابط
التحميلات
مكتبة الفيديو
من نحن؟
جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
المقال التالى
المقال السابق
احكام
تعديل
مشاركة مختارة؟
أوقف النشر؟
تصنيف
حذف
الرجوع إلى قائمة المقالات
الحكم رقم 9894 لسنة 2002 ق - [أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معًا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.]
الحكم رقم 4087 لسنة 2002 ق - [لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.]
الحكم رقم 8890 لسنة 2001 ق - [الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليها، والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكي تحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، كما ]
الحكم رقم 2518 لسنة 80 ق - [المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 قد نصت على أن"تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها القوانين الآتية:]
الحكم رقم 1370 لسنة 80 ق - [من المقرر أن الإتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المشتركين ولا يشترط لتوافره مضى وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانونًا أن تقع الجريمة بعد الإتفاق عليها مباشرة أو حتى لحظة تنفيذها تحقيقًا لقصد مشترك بينهم هي الغاية النهائية من الجريمة]
الحكم رقم 28260 لسنة 80 ق - [من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الوسائل الموضوعية التي تستقبل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على سبيل سائغة, وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن بعدم توافرها واختلاقها وببطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض]
الحكم رقم 1660 لسنة 79 ق - [نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحلت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة]
الحكم رقم 3082 لسنة 79 ق - [من المقرر أيضًا أنه إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها أو مخالفة للقانون أو لا تصح ردًا على دفاع جوهري تمسك به الخصومة فإن حكمها يكون معيبًا.]
الحكم رقم 5106 لسنة 79 ق - [الأصل وفقًا للمادتين 218/1، 271/2 من قانون المرافعات نسبية أثر نقض الحكم على أطراف الطعن، إلا إذا كان الفصل في موضوع الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة لا يحتمل غير حل واحد فإن نقض هذا الحكم بالنسبة للطاعنين يستتبع نقضه إلى غيرهم من المحكوم عليهم ولو لم يطعنوا عليه بطريق النقض.]
الحكم رقم 469 لسنة 79 ق - [نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة" مأمورية شمال الجيزة" للفصل فيها مجددًا من هيئة أخرى.]
الحكم رقم 6554 لسنة 79 ق - [من المقرر أنه متى كانت المحكمة قد قدرت جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجابت له فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول]
الحكم رقم 3259 لسنة 79 ق - [المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن التوقف عن الدفع المقصود في المادة 550 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الأحتمال]
الحكم رقم 642 لسنة 79 ق - [أن من المقرر أن عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب، وأن مفاد نص المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981]
الحكم رقم 14220 لسنة 78 ق - [المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها، كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن]
الحكم رقم 1982 لسنة 78 ق - [ا أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة ما يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة بخصوص القصد من الإحراز لاضطراب العناصر التي أوردتها عنه]
الحكم رقم 2935 لسنة 78 ق - [القانون لم يرسم شكلاً خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم- كما هو الحال في الدعوى المطروحة- كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققًا لحكم القانون]
الحكم رقم 72 لسنة 78 ق - [حكمت المحكمة بقبول الطعون الثلاثة شكلاً في خصوص الكفالات المسددة فيها وإعادتها إلى الدائرة المحلية لنظرها بجلسة 12/6/2010.]
الحكم رقم 10237 لسنة 78 ق - [ولئن كانت التسجيلات التي أجريت بمعرفة مباحث الأموال العامة وتحريات وأقوال من قاموا بإجراء هذه التسجيلات التي تضمنتها الجنحة المشار إليها، تعد بمثابة أدلة وأوراق جديدة لم تكن موجودة إبان المحاكمة في الدعوى المطلوب إعادة النظر في الحكم الصادر فيها، إلا أن هذه التسجيلات وتلك التحريات وأقوال من قاموا بإجرائها لم تحسم بذاتها الأمر ولم تقطع بترتيب أثرها في ثبوت براءة الطالب طالما أن الجنحة التي تضمنتها لا زالت منظورة أمام القضاء ولم يحسم أمرها – بعد – بحكم بات]
الحكم رقم 9187 لسنة 78 ق - [الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدي الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصرًا، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من ال]
الحكم رقم 33245 لسنة 77 ق - [وكان دفاع الطاعن على النحو المتقدم بيانه يعد في صورة الدعوى المطروحة هامًا وجوهريًا لاتصاله بواقعتها وتعلقه بموضعها وبتحقيق الدليل فيها ومن شأنه لو ثبت صحته أن يتغير به وجه الرأي فيها]
الحكم رقم 3976 لسنة 77 ق - [من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وأن تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس مادام هو لم يشهد أثرًا من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها إذا كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد من القبض المدفوع ببطلانه، فإنه يكون قاصر البيان في الرد على دفاع الطاعن بما يبطله، ولا يغني عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحده]
الحكم رقم 39525 لسنة 77 ق - [أن الدفع ببطلان القبض وما ترتب عليه هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه متى كان الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد منه وأنه لا يكفي لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقًا متى كان وليد إجراء غير مشروع]
الحكم رقم 39524 لسنة 77 ق - [أن جريمة الحيازة بقصد الترويج وإن استلزمت فضلاً عن القصد الجنائي العام قصدًا خاصًا هو نية دفع العملة المقلدة إلى التداول مما يتعين معه على الحكم استظهاره إلا أن المحكمة لا تلتزم بإثباته في حكمها على استقلال متى كان ما أوردته عن تحقق الفعل المادي يكشف بذاته عن توافر تلك النية الخاصة التي يتطلبها القانون وذلك ما لم تكن محل منازعة من الجاني فإنه يكون متعينًا على الحكم بيانها صراحة وإيراد الدليل على توافرها.]
الحكم رقم 17758 لسنة 77 ق - [من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.]
الحكم رقم 17758 لسنة 77 ق - [لا يعيب إجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأنه لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهمته ومن ثم فلا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر معلوماته في القول بحصول القبض والتفتيش قبل إذن النيابة العامة.]
الحكم رقم 16972 لسنة 76 ق - [من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم النهائي له قوة الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام وكانت المحكمة الابتدائية قد أحالت الدعوى إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي أي قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى واختصاص اللجنة بها وكان هذا الحكم قد أصبح حائزًا لقوة الأمر المقضي لعدم الطعن عليه بما مقتضاه التزام اللجنة بنظر الدعوى حيث يمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم العودة إلى مناقشة مسألة الاختصاص الولائي.]
الحكم رقم 80934 لسنة 75 ق - [المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم]
الحكم رقم 8529 لسنة 75 ق - [خضوع السلع المصنعة محلياً أو المستوردة للضريبة العامة على المبيعات إلا ما استثنى بنص خاص. مناطه. تحقق الواقعة المنشئة للضريبة. ماهيتها. بيع السلعة أو الإفراج الجمركي عن المستورد منها. المواد 1، 2، 6ق 11 لسنة 1991.]
الحكم رقم 4996 لسنة 75 ق - [انعقاد الخصومة. شرطة. إعلان المدعى عليه أو من في حكمه إعلاناً صحيحاً بصحيفة الدعوى.]
الحكم رقم 231 لسنة 75 ق - [رصيد إجازات.]
الحكم رقم 48117 لسنة 74 ق - [الأحكام الصادرة نهائيًا في مسائل الاختصاص التي يجوز الطعن فيها استقلالاً بطريق النقض هي تلك التي يتعلق الاختصاص فيها بولاية المحكمة، أو تلك التي تصدر بعدم الاختصاص بنظر الدعوى حيث يكون الحكم- في هذه الحالة- مانعًا من السير في الدعوى]
الحكم رقم 862 لسنة 74 ق - [المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون دينًا تجاريًا حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليًا من النزاع الجدي، وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب شهر الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط]
الحكم رقم 1450 لسنة 74 ق - [نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهم المصاريف ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأحالت القضية لمحكمة استئناف إسكندرية للفصل فيها مجددًا من هيئة أخرى]
الحكم رقم 1687 لسنة 74 ق - [النص في المواد الأولى والثانية والسادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11لسنة 1991 يدل على أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة المحلية أو المستوردة على سواء- إلا ما استثنى بنص خاص- للضريبة العامة على المبيعات]
الحكم رقم 1614 لسنة 74 ق - [المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا بنى القاضي حكمه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطل]
الحكم رقم 2001 لسنة 74 ق - [امتداد عقد الإيجار.]
الحكم رقم 57751 لسنة 73 ق - [لما كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمرًا موكولاً إلى تقدير محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي إنتهت إليها]
الحكم رقم 39820 لسنة 73 ق - [عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا يتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكل]
الحكم رقم 39819 لسنة 73 ق - [من المقرر أن التقرير بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقدم الأسباب التي بنى عليها الطعن- في الميعاد الذي حدده القانون- هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معًا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً]
الحكم رقم 39662 لسنة 73 ق - [من المقرر أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في أحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي حيازة أصحابها]
الحكم رقم 36، 86 لسنة 73 ق - [تعويضات.]
الحكم رقم 918 لسنة 72 ق - [المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم يجب أن يكون في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة محصت الأدلة التي قدمت لها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي تعينها على التوصل إلى ما ترى أنه الواقع، وأن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تعرض له ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغيير وجه الرأي فيها يجب على محكمة الموضوع أن تتناوله بالبحث وتقول رأيها في شأنه وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خاليًا من الأسباب قاصر البيان.]
الحكم رقم 28069 لسنة 72 ق - [من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على الإذن أخذ بالأدلة التي أوردتها، وكانت المحكمة – في الدعوى المطروحة – قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات من أن الضبط كان بناءً على إذن النيابة العامة بالتفتيش]
الحكم رقم 42499 لسنة 72 ق - [الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عنه كان قد دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما قبل الإذن بهما مستدلاً على ذلك ببرقية تلغرافية مرسلة من والدته إلى المسئولين إلا أن الحكم قد أطرح هذا الدفع دون الالتفات إلى ذلك المستند أو التحدث عنه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه]
الحكم رقم 6525 لسنة 72 ق - [من المقرر أن الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه قاونًا في ذلك وكان المحامي ............ قد قرر بالطعن بطريق النقض نيابة عن المحامي ............ بمثابة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه .............بموجب توكيل صادر له من وكيل الطاعن]
الحكم رقم 15483 لسنة 72 ق - [أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وأن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها.]
الحكم رقم 32244 لسنة 72 ق - [جناية القتل تتميز قانونًا عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه وهذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره الجاني في نفسه ومن ثم فإن الحكم الذي يقضي بإدانة المتهم في هذه الجناية يجب أن يعني بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً]
الحكم رقم 13537 لسنة 72 ق - [جناية القتل تتميز قانونًا عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه وهذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه في سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه ومن ثم فإن الحكم الذي يقضي بإدانة المتهم في هذه الجناية يجب أن يعني بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح المجني ع]
الحكم رقم 20660 لسنة 72 ق - [أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغًا مستندًا على أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق،]
الحكم رقم 43573 لسنة 72 ق - [من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأن القانون لا يشترط شكلاً معينًا لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته ولا الخطأ في ذلك طالما أنه الشخص المقصود بالإذن – كما أن القانون لا يوجب حتمًا أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتًا طويلاً في هذه التحريات إذ له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنق]
التوقيع
Currently 15/5 Stars.
1
2
3
4
5
5 تصويتات / 71 مشاهدة
نشرت فى 9 سبتمبر 2011 بواسطة
barkat2
احفظ
ساحة النقاش
شارك فى النقاش...
بركات الضمرانى
قضاياحقوق الانسان والحركه العماليه بالصعيد
»
أقسام الموقع
حقوق الانسان
كل مايهم الحركه العماليه
ازمات المياه
ملف التغليم
هموم الفلاحين
مجنمع مدنى واحزاب
مصربعد25يناير
الحوادث
مناسبات
اعلام الصعيد
ابحث
تسجيل الدخول
اسم الدخول
كلمة المرور
»
غير مشترك؟ احصل على موقع مجاني الآن!
»
هل نسيت كلمة المرور؟
عدد زيارات الموقع
22,233
ساحة النقاش