ستثمار المال العربى و الاجنبى

=================================

الطعن رقم  0723     لسنة 56  مكتب فنى 41  صفحة رقم 793

بتاريخ 20-03-1990

الموضوع : قوانين الاستثمار        

 الموضوع الفرعي : استثمار المال العربى و الاجنبى                   

فقرة رقم : 1

مؤدى الفقرة الرابعة من المادة 23 من القانون 43 لسنة 1974 بشأن نظام إستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة - المضافة بالقانون 32 لسنة 1977 - و المادتين الأولى و السادسة و العشرين منه و فى المواد 17 ، 19 ، 36 فقرة أخيرة من اللائحة التنفيذية الصادر بقرار وزير الإقتصاد و التعاون الإقتصادى برقم 375 لسنة 1977 أن الإعفاء من رسم الدمغة و من رسوم الشهر و التوثيق تطبيقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة 23 من القانون 43 لسنة 1974 بشأن إستشار المال العربى و الأجنبى المعدل - لا يقتصر على عقود تأسيس الشركات المالكة للمشروعات الإستثمارية و العقود المرتبطة بها بل يشمل عقود تأسيس - المشروعات الإستثمارية ذاتها و العقود المرتبطة بها سواء كان صاحبها فرداً أو شركة أو فرعاً لشركة أو كان ما يملكه مشروعاً واحداً أو أكثر من مشروع .

 

                  ( الطعن رقم 723 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/3/20 )

=================================

 

 

 

 

المشروعات الخاضعة لاحكام الاستثمار

=================================

الطعن رقم  0263     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 829

بتاريخ 25-09-1989

الموضوع : قوانين الاستثمار        

 الموضوع الفرعي : المشروعات الخاضعة لاحكام الاستثمار               

فقرة رقم : 6

مؤدى ما نصت عليه المادة 14 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام إستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة و المواد 28 ، 29 ، 30 من قرار وزير الإقتصاد رقم 375 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية لذلك القانون أنه يحق للمشروع المنتفع بأحكامه فتح حساب أو حسابات بالنقد الأجنبى لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى و إستخدامها دون إذن أو ترخيص خاص فى سداد قيمة الواردات السلعية و المصروفات اللازمة للمشروع ، و إذ كانت رسوم الإنتفاع بالأراضى التى يتم حجزها لتنفيذ المشروع تعتبر من تلك المصروفات ، فإن الوفاء بها بالعملة الأجنبية من حسابات المشروع لدى تلك البنوك أمراً جائزاً قانوناً . و إذ كانت الهيئة المطعون ضدها قد حددت فى نطاق سلطاتها المبينة بالقانون مقابل الإنتفاع بتلك الأراضى بالدولار الأمريكى فإن إلزام المشروع قضاء بذلك المقابل بتلك العملة الأجنبية يكون أمراً وارداً و مقبولاً متى طلبته الهيئة

 

                       ( الطعن رقم 263 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/9/25 )

المصدر: موقع رضا البستاوي
  • Currently 161/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
53 تصويتات / 225 مشاهدة
نشرت فى 15 أكتوبر 2009 بواسطة badrr

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

1,679