ايمن عبد الوهاب (محام بالنقض ومستشار بالتحكيم الدولي)

القانون في خدمه الشعب

تجرى المادة 66 من الدستور بالآتى :
العقوبة شخصية .
ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء علي قانون ، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائي ، ولا عقاب الا علي الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
الأصل أن الأشخاص الاعتبارية لا تسأل جنائيا عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالهم الذى يسأل هو مرتكب الجريمة منهم شخصيا . عدم قبول الطعن بالنقض متى كان التقرير بالطعن لم يصدر من المحكوم عليه . بنفسه أو بواسطة وكيل بصفته الشخصية . مثال
القاعدة:
من المقرر أن الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرته الا اذا كان موكلا منه توكيلا ثابتا يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه فى ذلك قانونا ، لما كان ذلك . وكان المحامى ...... قد قرر بالطعن نيابة عن المحامى ......... بصفته وكيلا عن المحكوم عليه ، وكان البين من التوكيل الذى تم التقرير بمقتضاه أنه صدر من المحكوم عليه بصفته مدير عام الشركة ....... وكانت الجريمة التى دين المحكوم عليه بها - بفرض أنها وقعت منه حال قيامه بادارة الشركة - الا أنه دين بوصفه المسئول شخصيا عن وقوعها لأن الأصل أن الأشخاص الاعتبارية لا تسأل جنائيا عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالها ، وأن الذى يسأل هو مرتكب الجريمة منهم شخصيا ومن ثم فانه يتعين لقبول الطعن أن يحصل التقرير به من المحكوم عليه بنفسه أو بواسطة وكيل عنه بصفته الشخصية . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض لم يكن مفوضا فى ذلك من المحكوم عليه بصفته الشخصية ، فانه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن .
(م 34،1/30 من ق 57 لسنة 1959)
(م 1/66 من الدستور)
( الطعن رقم 13856 لسنة 59 ق جلسة 1991/10/24 س 42 ص 105 )

الموجز:
العقاب لا يكون الا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون الذى ينص عليه تأثيم الفعل بقانون لاحق غير جائز . أساس ذلك? واقعة أدلاء الطاعن . ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية للمأذون . جريمة وقتية وقوعها قبل نفاذ القانون رقم 100 لسنة 1985 . أثره : عدم جواز مساءلته عنها .
القاعدة:
لما كان قد صدر بتاريخ 3 من يونية سنة 1985 القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية وأضاف الى القانون رقم 25 لسنة 1929 نصا يجزم ادلاء الزوج للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محال اقامة زوجته أو زوجاته ، وعمل بهذا النص فى 5 من يوليو من 1985 - فى اليوم التالى لنشره - وكان من المقرر طبقا لنص المادة 66 من الدستور والمادة الخامسة من قانون العقوبات ، أنه لا عقاب الا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون الذى ينص عليها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها وذلك طبقا للقواعد الأساسية لمشروعية العقاب من أنه لا يجوز تأثيم الفعل بقانون لاحق ، اذ أن القوانين الجنائية لا ينسحب أثرها الى الأفعال التى لم تكن مؤثمة قبل اصدارها ، لما كان ذلك ، وكان عقد الزواج قد حرر فى 6 من فبراير سنة 1985 - أى فى تاريخ سابق لنفاذ القانون رقم 100 لسنة 1985 - فانه لايمكن مساءلة الطاعن عن العمل المسند اليه طبقا لأحكام هذا القانون ، ذلك أن واقعة أدلاء الزوج ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية للمأذون هى بطبيعتها من الجرائم الوقتية التى يتم وجودها قانونا فى تاريخ تحرير المأذون لوثيقة الزواج وليست من الجرائم المستمرة حتى يقال بسريان القانون الجديد عليها ، لما كان ما تقدم ، واذ كان الفعل المسند الى الطاعن ارتكابه غير معاقب عليها قانونا فى تاريخ حدوثه مما كان يتعين معه القضاء ببراءة الطاعن عملا بالمادة 304 / 1 من قانون الاجراءات الجنائية .
( الماده 5 عقوبات)
( الماده 66 من الدستور)
( الماده 304/ 1 أ.ج)
( الطعن رقم 2597 لسنة 59 ق جلسة 1991/03/28 س 42 ص 519)
الموجز:
تأثيم الفعل بقانون لاحق . غير جائز القوانين الجنائية . عدم انسحاب أثرها الي الأفعال التي لم تكن مؤثمة قبل اصدارها . دفاع الطاعن بأن الفعل المسند اليه تم قبل صدور نص بتجريمه جوهري . عدم التعرض له ايرادا وردا . قصور .
القاعدة:
من المقرر دستورا وقانونا أنه لا يجوز تأثيم الفعل بقانون لاحق وأن القوانين الجنائية لا ينسحب أثرها الي الأفعال التي لم تكن مؤثمة قبل اصدارها . وكان مؤدي دفاع الطاعن المشار اليه أن الفعل المسند اليه قد تم قبل صدور النص الذي صدر بتجريمه وهو بهذه المثابة دفاع جوهري اذ يترتب عليه ـ لو صح ـ خروج ذلك الفعل من نطاق التأثيم بالنص الذي دانه الحكم بموجبه ، وكان الحكم المطعون فيه فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي وما اضافه من أسباب ـ لم إلي المعاني القانونية المتقدمة ، فأعرض عن هذا الدفاع ايرادا وردا ، فانه يكون قاصر البيان بما يعيبه بما يبطله ويوجب نقضه .
( المادة 66 من الدستور ق 394 لسنة 1954 )
( الط
عن رقم 5551 لسنة 58 ق جلسة 1990/5/24 س 41 ق ص762 )
الموجز:
العقوبة الجنائية تمر بمرحلتين : الأولي القضاء بالعقوبة والثانية مرحلة القضاء بالعقوبة : يحكمها مبدأ شخصية العقوبة دون استثناء . مؤداه . لا يحكم بعقوبة إلا علي من ارتكب الجريمة أو شارك فيها تعدد الجزاء الجنائي بتعدد المساهمين المادة 44 عقوبات مرحلة تنفيذ العقوبة : الأصل سريان مبدأ شخصية العقوبة . لا تنفذ إلا علي من صدر الحكم عليه في نطاق مسئوليته . حالات التضامن في المسئولية بين المحكوم عليهم نص عليها الشارع علي سبيل الحصر ، وبالنسبة لعقوبة الغرامة وحدها . للدولة اقتضاء مبالغ الغرامات المحكوم بها علي أكثر من شخص في جريمة واحدة من واحد منهم فقط ، ولهذا الأخير الرجوع علي شركائه المتضامنين معه كل بما أداه عنه تطبيقا للقواعد العامة للمسئولية التضامنية في القانون المدني . التضامن لا يقصد به إلا تحقيق مصلحة مالية بحتة للخزانة العامة . من قبيل ذلك : التضامن بين المحكوم عليه طبقا للمادتين 1/87 و 221 من القانون 91 لسنة 1959 بشأن العمل . إدانة الحكم المتهمين باعتبارهما صاحبا عمل وبغرامة منفردة ستقوم الدولة بتحصيلها بالتضامن . فيما بينهما . لا مخالفة فيه للقانون .
القاعدة:
من المقرر أن العقوبة الجنائية تمر بمرحلتين : الأولى مرحلة القضاء بالعقوبة والثانية مرحلة تنفيذها وبالنسبة للمرحلة الأولى ـ أى مرحلة القضاء بالعقوبة ـ فإنه يحكمها مبدأ أساسى لا يرد عليه استثناء هو مبدأ شخصية العقوبة ومقتضاه ألا يحكم بالعقوبة ـ أيا كان نوعها بما فى ذلك الغرامة ـ إلا على من ارتكب الجريمة أو شارك فيها ومؤداه كذلك أن يوقع الجزاء الجنائى على كل من ساهم فى ارتكاب الجريمة بحيث يتعدد بتعدد هؤلاء المساهمين ولا يغنى الحكم به على أحدهم عن الحكم على الباقين وتطبيقا لهذا المبدأ العام فى المسئولية الجنائية نصت الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون العقوبات على أنه إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد وبالنسبة للمرحلة الثانية ـ أي مرحلة تنفيذ العقوبة فإنه وان كان الأصل هنا أيضا هو سريان مبدأ شخصية العقوبة بحيث لا تنفذ إلا على من صدر الحكم عليه فى نطاق مسئوليته ولا تصيب غيره إلا أن الشارع نص فى حالات محدودة واردة علي سبيل الحصر ـ وبالنسبة لعقوبة الغرامة وحدها ـ علي التضامن في المسئولية بين المحكوم عليهم أى أنه إذا حكم على أكثر من شخص فى جريمة واحدة كل بعقوبة الغرامة ، فللدولة اقتضاء مبالغ الغرامات المحكوم بها عليهم جميعا من واحد منهم فقط ، ويكون لهذا الأخير أن يرجع على شركائه المتضامنين معه ـ تطبيقا للقواعد العامة للمسئولية التضامنية فى القانون المدنى ـ كل بما أداه عنه مما قضى عليه به من غرامة ، والتضامن فى هذا المقام لا يقصد به توقيع جزاء عقابى ولكن مجرد تحقيق مصلحة مالية بحتة للخزانة العامة بما يتيحه لها من يسر فى تحصيل الغرامات المقضى بها فى خصوص أنواع معينة من الجرائم تستلزم طبيعتها الخاصة اتخاذ مثل هذا الإجراء الوقائى وخروجا على المبادئ العامة . ومن قبيل ذلك ما نصت عليه المادة 87 الواردة فى الفصل الثانى من الباب الثانى من القانون رقم 91 لسنة 1959 بشأن العمل من أنه : يكون أصحاب العمل مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن أية مخالفة لأحكام هذا الفصل . لما كان ذلك ، وكانت المادة 221 من القانون المذكور تنص على أنه - يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الثانى من الباب الثانى فى شأن عقد العمل الفردي والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن مائتي قرش ولا تجاوز ألفي قرش - المادتين 1/87 و 221 سالفتى الذكر وتطبيقا للمبادئ التي سبق سردها ، أنه إذا حكم بالغرامة على أكثر من شخص لمخالفته أحكام الفصل الثانى من الباب الثانى من قانون العمل ، فإنهم يكونوا متضامنين فى أداء هذه العقوبة ، أى يكون للدولة اقتضاء مجموع مبلغ الغرامات المحكوم بها من أى واحد منهم ، دون أن يفيد ذلك بحال من الأحوال الحكم بتقسيم مبلغ الغرامة المحكوم بها على مرتكبي الجريمة بحسب عددهم ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دان كلا من الطاعن والمتهم الآخر باعتبارهما صاحبا عمل وبغرامة منفردة ـ ستقوم الدولة بتحصيلها بالتضامن فيما بينهما إعمالا لنص المادة 1/87 من قانون العمل ـ لا يكون قد خالف القانون فى شىء ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير ذي وجه ولا يعتد به .
( المادة 66 من الدستور ، القانون 91 لسنة 1959 الغى بالقانون 137 لسنة 1981 و القانون 137 لسنة 1981 ألغى بالقانون 12 لسنة 2003 و المادة 221 تقابل المادة 246 من القانون 12 لسنة 2003 )
( الطعن رقم 48 لسنة 42 ق جلسة 1972/5/14 س 23 ص 696)
( الطعن رقم 1074 لسنة 49 ق جلسة 1980/1/6 س 31 ص 237)
الموجز:
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص . إعتبار الأغذية مغشوشة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة . عدم صدور قرار وزارى بتحديد مواصفات منتجات الفاكهة المحفوظة . إعتبار الفعل المسند إلى المتهم غير مؤثم .
القاعدة:
تنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1966. على أن الأغذية تعتبر مغشوشة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة ، ولما كان القرار الوزارى بشأن تحديد مواصفات منتجات الفاكهة المحفوظة ( المربى ) لم يصدر بعد ، وكان من المقرر أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، وكان الفعل المسند إلى الطاعن وهو بيعه مربى مغشوشة لا يكون جريمة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مخطئا إذ دانه ويتعين لذلك قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه و براءة المتهم مما نسب إليه .
( م 66/2 من الدستور )
( م 6/1 من ق 10 لسنة 1966 بشأن مراجعة الأغذية وتنظيم تداولها )
( م 304 /1 ، 310 أ .ج )
( م 30 /1 ، 39 من ق 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض )
( الطعن رقم 1661 لسنة 39 ق جلسة 1970/1/12 س 21 ص 69)
الموجز:
عدم جواز القياس فى قانون العقوبات .
القاعدة:
لا يصح القياس فى قانون العقوبات .
( المادة 5 عقوبات ـ المادة 66 من الدستور )
( الطعن رقم 43 لسنة 26 ق جلسة 1956/3/20 س 7 ص 422 )


aymanwahba

الفقير الي الله

  • Currently 35/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
11 تصويتات / 430 مشاهدة
نشرت فى 21 ديسمبر 2010 بواسطة aymanwahba

ساحة النقاش

ايمن عبد الوهاب حمزه محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا ومستشار بالتحكيم الدولي

aymanwahba
موقع يهدف لتقديم المساعده القانونيه والدعم والاستشارات القانونيه لكافه الناس كما يهدف لنشر الحقوق بين المواطنين »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

65,427