السؤال رقم 6/3
إبنة معوقة ومتزوجة ، هل يجوز لها الحصول على معاش والدتها ؟
الإجابة :
تنص المادة رقم 108 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 على أنه :
"يشترط لإستحقاق البنت ألا تكون متزوجة."
وحيث أن السيدة المذكورة متزوجة ، لذا فإنها لا تستحق فى معاش والدتها طبقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى.
ساحة النقاش