السؤال رقم 4/3
مؤمن عليه إنتهت خدمته بالإستقالة للهجرة وكانت مدة الإشتراك له قدرها 18 سنة ، فما هى المستندات المطلوبة لصرف تعويض الدفعة الواحدة للهجرة؟
الإجابة :
تنص المادة 27 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 على أنه:
" مع عدم الإخلال بحكم البندين (4،6) من المادة (18) إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش إستحق تعويض الدفعة الواحدة ويحسب بنسبة 15% من الأجـر السنوى عن كل سنه من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين.
ويقصد بالأجر السنوى متوسط الأجر الشهرى الذى سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك مضروباً فى إثنى عشر، ويراعى فى حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (19).
ويصرف هذا التعويض فى الحالات الآتية :-
1- بلوغ المؤمن عليه سن الستين.
2- مغادرة الأجنبى للبلاد نهائيا أو إشتغاله فى الخارج بصفة دائمة أو إلتحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته.
3- هجرة المؤمن عليه.
4- الحكم نهائياً على المؤمن عليه بالسجن مدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل.
5- إذا نشـأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئى مستديم يمنعه من مزاولة العمل.
6- ملغى.
7- إنتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة.
8- إلتحاق المؤمن عليه بالعمل فى إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات.
9- عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً.
10- وفاة المؤمن عليه، وفى هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقى المعاش عنه حكماً موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم فى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل، فإذا لم يوجد أى مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين.
11- إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أومطلقة أو مترملة أو كانت تبلغ سن الواحدة والخمسين فأكثر فى تاريخ طلب الصرف ، ولا يستحق صرف التعويض فى هذه الحالات إلا لمرة واحدة طوال مدد اشتراك المؤمن عليها فى التأمين.
وفى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1،9،10) يصرف مبلغ التعويض مضافا إليه مبلغ مقداره 6% من مبلغ التعويض عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ أستحقاق الصرف.
كما تنص المادة 28 على أنه :
" يجوز للمؤمن عليه فى الحالات المنصوص عليها بالبندين (2و3) من المادة (27) أن يختار بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على المعاش وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين تعطيه الحق فى المعاش.
كما يجوز لصاحب المعاش فى الحالات المشار إليها بالفقرة السابقة التنازل عن حقه فى المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة على أن يخصم منه قيمة ما صرفه من معاش ولا يجوز له ذلك إلا مرة واحدة."
ويقضى البند رقم (ب) من 1 من إرشادات النموذج رقم 109 والخاص بطلب صرف الحقوق التأمينية على يرفق بطلب الصرف فى حالة هجرة المؤمن عليه المصري، صورة فوتوغرافية من تأشيرة مصلحة وثائق السفر بالموافقة على الهجرة على أن تطابق هذه الصورة على الأصل والتوقيع بما يفيد المطابقة بمعرفة الموظف المختص بجهة الصرف.
وبناء على ما سبق فإنه فى حالة هجرة المؤمن عليه ويرغب فى صرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدة إشتراكه فى التأمين ( سواء كانت تعطى الحق فى المعاش من عدمه ) فيتم تقديم طلب الصرف على النموذج رقم 109 مرفقاً به صورة فوتوغرافية من تأشيرة مصلحة وثائق السفر بالموافقة على الهجرة على أن تطابق هذه الصورة على الأصل والتوقيع بما يفيد المطابقة بمعرفة الموظف المختص بجهة الصرف.
ساحة النقاش