الحمد لله، نعم، الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام الخمسة غير الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان.
فالأولى هي زكاة المال لا تجب إلا في أصناف معينة من المال وهي:
1 - بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم).
2 - الذهب والفضة. ومثلهما الآن الأوراق النقدية.
3 - عروض التجارة.
4 - الخارج من الأرض وهذا يشمل شيئين:
- الأول: الزروع والثمار. وأجمع العلماء على وجوبها في أربعة أصناف وهي: القمح والشعير والتمر والزبيب. واختلفوا فيما عدا هذه الأصناف الأربعة.
- الثاني: الركاز وهو مال الكفار المدفون بالأرض الذي يجده مسلم.
ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (25/10) عن ابن المنذر رحمه الله أنه قال: "أجمع أهل العلم على أن الزكاة تجب في تسعة أشياء: في الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والبر (القمح) والشعير والتمر والزبيب. إذا بلغ من كل صنف منها ما تجب فيه الزكاة".أ.هـ.
* واختلفوا فيما عدا هذه الأموال.
• وتجب الزكاة في هذه الأموال بشروط معينة، والواجب إخراج قدر معين من المال حدده الشرع.
وهذه الزكاة (زكاة المال) ركن من أركان الإسلام يكفر منكرها، ومانعها فاسق قطعاً، وعلى الحاكم المسلم أخذها منه قهراً، فإن أصر على منعها واحتمى بعشيرته قوتل حتى يؤديها (روى البخاري:8، ومسلم: 16)، عن عبد الله بن عمر قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الإسلام بني على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت".
(وروى البخاري: 25، ومسلم: 22) عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله".
وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانعي الزكاة، فقد روى البخاري (1400) ومسلم (20) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله"؟ فقال: "والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقاً (شاة صغيرة) كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها"، قال عمر رضي الله عنه: "فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق".
وأما الزكاة التي تجب في آخر رمضان فهي زكاة الفطر وقد أجمع العلماء على وجوبها، إلا من شذ.
انظر: "طرح التثريب" (4/46).
وهي دون زكاة المال في الوجوب والمنزلة، فزكاة الفطر ليست ركناً من أركان الإسلام، ولا يكفر منكرها.
• وزكاة الفطر قد ورد ذكرها في أحاديث كثيرة، منها:
- روى البخاري (1503) ومسلم (984) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة".
- وروى أبو داود (1609) عن ابن عباس قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" (حسنه الألباني في صحيح أبي داود).
ساحة النقاش