كثير من المواطنين يعتبرون المجالس المحلية مجرد مجالس للخدمات والرصف والإنارة والنظافة، إلا أن القانون المصري جعل من المجالس المحلية نقطة ارتكاز في خدمة الجماهير، ودورها لا يقل بأية حالٍ من الأحوال عن دور المجالس التشريعية، وفي حالة ما إذا انتقلت مصر إلى نظام الحكم المحلي الذي يقوم على انتخاب كل الوحدات المحلية من أصغر موظف إلى المحافظ، فإن هذه المجالس تُعدُّ بمثابة برلمان في محيط نشاطها، وفيما يلي نقدِّم عرضًا موجزًا لعمل هذه المجالس وتشكيلاتها.
أولاً: وحدات الإدارة المحلية
مصطلح يُقصد به الوحدات القائمة على إنشاء إدارة جميع المرافق العامة الواقعة في نطاقها المكاني؛ بمعنى أن كل وحدة من تلك الوحدات (المحافظة أو المركز أو المدينة أو الحي أو القرية) تتولَّى في نطاق اختصاصها المكاني والنوعي والمحدَّدين وفقًا لأحكام القانون 43 لسنة 1979 الاختصاصاتِ التي تتولاَّها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها؛ وذلك فيما عدا بعض المرافق القومية أو السيادية ذات الطبيعة الخاصة، والتي يصدر بها قرارٌ من رئيس الجمهورية.
وقد تولَّت نصوص القانون 43 لسنة 1979 واللائحة التنفيذية له بيانَ المرافق والإشراف عليها وتوجيهها، بما مفادُه أن الوحدات المحلية من أعلاها درجةً ممثَّلةً في المحافظة إلى أدناها ممثَّلةً في الوحدة المحلية للحي أو القرية، مرورًا بالوحدات المحلية للمراكز والمدن جميعًا تهدف إلى غايةٍ واحدةٍ؛ هي إنشاء وإدارة المرافق والإشراف والتوجيه لها في جميع مجالات الخدمات داخل كافة الوحدات بالمحافظة.
وتشمل تلك الخدمات:
1- شئون التعليم (إنشاء وتجهيز المدارس): الترخيص بإنشاء المدارس والإشراف على تطبيق المناهج والمتابعة.
2- الشئون الصحية: المستشفيات العامة بأنواعها المختلفة، ومكاتب الصحة والترخيص، والإشراف على المستشفيات الخاصة.
3- شئون الإسكان والشئون العمرانية والمرافق البلدية (مياه، كهرباء، وصرف صحي، وصرف، وطرق، ونظافة، والحدائق العامة، والأسواق): أعمال التنظيم والبناء، متابعة المحالّ العامة.
4- الشئون الاجتماعية: إنشاء وتجهيز وإدارة المؤسسات الاجتماعية، الترخيص للجمعيات والمؤسسات الخاصة بالعمل، ومتابعتها والإشراف عليها بمختلف أنواعها وأشكالها.
5- شئون التموين والتجارة الداخلية.
6- الشئون الزراعية.
7- استصلاح الأراضي.
8- شئون الري.
9- القوى العاملة والتدريب.
10- شئون الثقافة والإعلام.
11- الشباب والرياضة.
12- السياحة.
13- شئون المواصلات.
14- شئون النقل.
15- الكهرباء.
16- الصناعة.
17- الشئون الاقتصادية.
18- التعاون.
19- بناء وتنمية القرية.
20- الصناعات الحِرفية والتعاون الإنتاجي.
21- شئون الأوقاف.
22- شئون الأزهر.
23- شئون الأمن.
وذلك على التفصيل الوارد باللائحة التنفيذية للقانون رقم 43 لسنة 1979.
ثانيًا: المجالس الشعبية المحلية
- يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية السابق ذكرها (المحافظة- المركز- المدينة- الحي- القرية) مجلس شعبي محلي يشكَّل من أعضاء يتمَّ انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرِّي العام؛ وفقًا لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية.
- ويُشترط أن يكون نصف عدد أعضاء تلك المجالس من العمَّال والفلاحين؛ طبقًا للتعريف الخاص بهما، والمنصوص عليه بقانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972.
ثالثًا: المجلس الشعبي المحلي للمحافظة
أ- تشكيل المجلس الشعبي المحلي للمحافظة:
مادة (10) "يشكَّل في كل محافظة مجلس شعبي محلي من عشرة أعضاء عن كل مركز أو قسم إداري".
ب- اختصاصات المجلس الشعب المحلي للمحافظة:
"يتولَّى المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في حدود السياسة العامة للدولة أعمالَ الرقابة على مختلف المرافق الخدمية، والأعمال التي تدخل في نطاق المحافظة، فضلاً عن الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها".
وله اختصاصات مفصَّلة في إطار الخطة العامة والموازنة المقررة، موضحةً تفصيلاً بالفقرة الرابعة من م/12 من القانون رقم 43 لسنة 1979 والمواد 13، 14، 15، 16، 17، 18 من ذات القانون.
رابعًا: المجلس الشعبي المحلي للمركز
أ- التشكيل محدَّد بنص م/ 39، وتقرِّر: "يشكَّل في كل مركز مجلس شعبي محلي، تُمثَّل فيه المدينة (عاصمة المركز) باثني عشر عضوًا، وتمثَّل المدينة (التي تضم أكثر من قسم إداري) بأربعة عشر عضوًا، مع مراعاة تمثيل جميع الأقسام الإدارية المكوِّنة للمدينة".
ب- الاختصاصات: "يتولَّى المجلس الشعبي المحلي للمركز- في نطاق السياسة العامة للمحافظة- الإشراف والرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي التي تخدم أكثر من وحدة محلية في نطاق المركز".
ويختص بعددٍ من الصلاحيات التي فصَّلته الفقرة الثانية من م/ 41 من القانون 43 لسنة 1979، وكذا م/ 42.
خامسًا: المجلس الشعبي المحلي للمدينة
أ- التشكيل: يشكَّل في كل مدينة مجلس شعبي محلي، يمثَّل فيه كلُّ قسم إداري بأربعة عشر عضوًا، ويكون تمثيل المدينة ذات القسم الواحد بأربعة وعشرين عضوًا.
ب- اختصاصاته وصلاحياته محدَّدة بنص م/ 49، والتي تقرِّر: "يتولَّى المجلس الشعبي المحلي للمدينة في نطاق السياسة العامة للمركز الرقابةَ والإشرافَ على مجالس الأحياء والتنسيقَ بينها والرقابةَ على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي في نطاق المدينة، ويختص في حدود القوانين واللوائح بالمسائل المنصوص عليها في البنود من (1- 7) من المادة 41 على مستوى المدينة، فضلاً عن صلاحياتٍ حدَّدتها م/ 50 من ذات القانون.
سادسًا: المجلس الشعبي المحلي للحي
أ- التشكيل محدَّد بنص م/ 59، والتي تقرِّر: "يُشكَّل في كل حي مجلس شعبي محلي، يمثَّل فيه كلُّ قسم إداري باثني عشر عضوًا، ويشكَّل المجلس الشعبي المحلي للحيّ الذي يضمُّ قسمًا إداريًّا واحدًا من ثمانية عشر عضوًا.
ب- الاختصاصات محدَّدة بنص م/ 61، والتي تقرِّر: "يتولَّى المجلس الشعبي المحلي للحي في نطاق السياسة العامة للمدينة الرقابةَ والإشرافَ على مختلف ذات الطابع المحلي في نطاق الحي، ويختص في حدود القوانين واللوائح بالمسائل المنصوص عليها في البنود من (1- 7) من المادة 41 على مستوى الحي.
سابعًا: المجلس الشعبي المحلي للقرية
أ- التشكيل محدَّد بنص م/ 66 التي تقرِّر: "يشكَّل في كل قرية تمثِّل وحدةً محليةً مجلسٌ شعبيٌّ محليٌّ من أربعة وعشرين عضوًا".
فإذا كان نطاق الوحدة المحلية للقرية يشمل مجموعةً من القرى المتجاورة، تمثِّل القرية التي فيها مقر المجلس بعضوين على الأقل، وباقي القرى بعضو واحدٍ لكلٍّ منها على الأقل.
ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء المجلس عن أربعة وعشرين عضوًا إلا بالعدد الذي يقتضيه تمثيل كل قرية من القرى الداخلة في نطاق الوحدة المحلية للقرية".
ب- الاختصاصات محدَّدة بنص م/ 68، والتي تقرِّر: "يتولَّى المجلس الشعبي المحلي للقرية في نطاق السياسة العامة للمركز الرقابةَ على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي في نطاقه، ويختص في حدود القوانين واللوائح بما يأتي:
1- اقتراح خطة تنمية القرية اقتصاديًّا واجتماعيًّا وعمرانيًّا.
2- اقتراح مشروع الموازنة وإقرار مشروع الحساب الختامي.
3- اقتراح وسائل المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية في نطاق القرية لرفع مستواها.
4- العمل على نشر الوعي الزراعي؛ بما يحقِّق تحسين وتنويع الإنتاج الزراعي.
5- اقتراح إنشاء مختلف المرافق العامة بالقرية.
6- العمل على محو الأمية وتنظيم الأسرة ورعاية الشباب وتعميق القيم الدينية والخلقية.عرض المستند
عرض المنشور في فيس بوك · تعديل إعدادات البريد الإلكتروني · الرد على هذا البريد ا
المصدر: محمد أبوالديار المحامى 0105836432 [email protected]
نشرت فى 27 مارس 2011
بواسطة avocato
عدد زيارات الموقع
267,011
ساحة النقاش