حيثيات أحكام القضاء الإدارى بـ"تبعية جزيرة محمد لمحافظة الجيزة".. وتنفيذ حكم تحديد الحد الأدنى للأجور.. وخفض قيمة تأمين الترشح لعضوية البرلمان

<!-- AddThis Button BEGIN --> <!-- AddThis Button END -->  <!-- sport advertise --> <!-- end sport advertise -->

أودعت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار كمال اللمعى حيثيات أحكامها الصادر اليوم، الثلاثاء، بإلزام الحكومة بـ"تبعية جزيرة محمد لمحافظة الجيزة" و"تنفيذ حكم تحديد الحد الأدنى للأجور" و"خفض قيمة تأمين الترشح لعضوية مجلس الشعب".

قالت المحكمة فى حيثيات حكمها بتعديل نطاق الوحدة المحلية لمركز أوسيم بحيث يضم الجزء الواقع غرب الطريق الدائرة من الوحدة المحلية لقرية بشتيل والوحدة المحلية لقرية جزيرة محمد والتى تضم قرية طناش، والإبقاء على الوحدة المحلية لجزيرة محمد وطناش ضمن الحدود الإدارية لمحافظ الجيزة مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، "تبين أن رئيس الجمهورية لم يفوض رئيس الوزراء فى تحديد نطاق المحافظات وتغيير أسمائها وإلغائها"، وأوضحت المحكمة "الحد الشمالى لمحافظة الجيزة هو الواراق والمنيرة الغربية، وفقاً لقرار رئيس الجمهورية الصادر 2008، إلا أن قرار رئيس مجلس الوزارء الصادر بتعديل الحدود لمحافظات القاهرة والجيزة وأكتوبر وحلوان، جاء بالنسبة لمحافظة 6 أكتوبر تحديد نطاق الوحدة المحلية لمركز أوسيم بحيث تضم فى نطاقة الجزء الواقع غرب الطريق الدائرة من الواحدة المحلية لقرية بشتيل وجزيرة محمد والتى تضم قرية طناش، مما يعد "إفتاتا" على الاختصاص المقرر قانوناً لرئيس الجمهورية ويكون القرار تجاوز حدود الاختصاص المكانى والموضوعى وصدر من غير مختص بالمخالفة للقانون، وتترتب عليه أضرار ناجمة، منها أن التبعية الإدارية للوحدة المحلية لقرية جزيرة محمد وطناش لمحافظة 6 أكتوبر يترتب عليها صعوبات وإرهاق لأهالى تلك القريتين، سواء فيما يتعلق بالبعد المكانى للمدارس والمستشفيات أو إمكانية التواصل مع شبكات المرافق وغير ذلك من أوجه الحياة لتلك القريتين.

وفى حيثيات حكم إلزام الحكومة بتنفيذ حكم تحديد الحد الأدنى للأجور الصادر فى مارس الماض، أكدت المحكمة أنه سبق وأصدرت حكمها فى 3 مارس 2010 بوقف القرار السلبى الصادر من المجلس القومى للأجور بالامتناع عن تحديد وضع حد أدنى للأجور، إلا أنه لم يتبين للمحكمة تنفيذ الحكم بالمخالفة للدستور والقانون ما يخل بالحقوق التى كفلها الدستور للعمال.

وأشارت فى حيثيات حكمها بخفض قيمة تأمين الترشح للبرلمان من 3000 إلى 1000 جنيه الصادر لصالح رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ضد كل من حبيب العادلى وزير الداخلية وعبد العظيم وزير محافظ القاهرة، أشارت إلى أن هذا لا يعد رسماً محلياً من الرسوم التى يختص بفرضها المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة بعد موافقة مجلس الوزراء وإنما يغاير فى طبيعته الرسم، وهذا القرار يحمل المرشح عبئاً مالياً حتى يتمكن من مباشرة حقه فى الدعاية الانتخابية بالمخالفة القانون، ويشكل تحايلاً مع الإعفاء من الترخيص ورسومه الذى منحه المشرع للإعلانات الانتخابية ويكون المحافظ اغتصب بذلك سلطة المشرع وأصدر قراراً لا يملك إصداره ولا يحق له زيادة أو نقاص التأمين، كما أن ألزم المرشحين بالقاهرة دون غيرها من المحافظات يخالف مبدأ المساواة الدستورى، كما أن القرار يؤثر فى الحقوق الدستورية للمرشيحن فى الدعاية لأنفسهم.

المصدر: محمد أبوالديار المحامى 0105836432 [email protected]

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

268,510