دستور مصر سنه 1956

دستور 1956

 

دستور الجمهورية المصرية الصادر سنة 1956

مقدمة

 

نحن الشعب المصرى
الذى انتزع حقه فى الحرية والحياة، بعد معركة متصلة ضد السيطرة المتعدية من الخارج والسيطرة المستغلة من الداخل.

نحن الشعب المصرى
الذى تولى أمره بنفسه، وأمسك زمام شأنه بيده، غداة النصر العظيم، الذى حققه بثورة 23 يوليو سنة 1952 وتوج به كفاحه على مدى التاريخ.

نحن الشعب المصرى
الذى استلهم العظة من ماضيه، واستمد العزم من حاضره، فرسم معالم الطريق إلى المستقبل: متحرر من الخوف، متحرر من الحاجة، متحرر من الذل.

يبنى فيه بعلمه الإيجابى، وبكل طاقته وامكانياته،مجتمعاً تسوده الرفاهية ويتم له فى ظلاله:

القضاء على الاستعمار وأعوانه،

القضاء الاقطاع،

القضاء على الاحتكار، وسيطرة رأس المال على الحكم،

اقامة جيشى وطنى قوى،

اقامة عدالة اجتماعية،

اقامة حياة ديمقراطية سليمة،

نحن الشعب المصرى
الذى يؤمن بأن:
لكل فرد حقاً فى يومه،
ولكل فرد حقاً فى غده،
ولكل فرد حقاً فى عقيدته،
ولكل فرد حقاً فى فكرته،
حقوقاً لاسلطان عليها أبداً لغير العقل والضمير،

نحن الشعب المصرى
الذى يقدس الكرامة والعدالة والمساواة باعتبارها جذور أصلية للحرية والسلام.

نحن الشعب المصرى
الذى يشعر بوجوده متفاعلاً فى الكيان العربى الكبير، ويقدر مسئولياته والتزاماته حيال النضال العربى المشترك، لعزة الأمة العربية ومجدها.

نحن الشعب المصرى
الذى يعرف مكانه على ملتقى القارات والبحار من هذا العالم، ويقدر تبعات رسالته التاريخية فى بناء الحضارة، ويؤمن بالانسانية كلها، ويوقن أن الرخاء لايتجزأ وأن السلام لايتجزأ.

نحن الشعب المصرى
بحق هذا كله ..ومن أجل هذا كله..
نرسى هذه القواعد والأسس دستوراً ينظم جهادنا ويصونه، ونعلن اليوم هذا الدستور، تنبثق أحكامه من صميم كفاحنا، ومن خلاصة تجاربنا، ومن المعانى المقدسة التى هتفت بها جموعنا، ومن القيم الخالدة التى سقط دفاعا عنها شهداونا، أحلام المعارك التى خاضها آباؤنا وأجدادنا جيلاً بعد جيل..
من حلاوة النص، ومن مرارة الهزيمة..

نحن الشعب المصرى
وبعون وتوفيقه وهداه،
نملى هذا الدستور ونقرره ونعلنه، مشيئتنا وارادتنا وعزمنا الأكيد، ونكفل له القوة والمهابة والاحترام.


الباب الأول
الدولة المصرية

 

مادة 1: مصر دوله عربية مستقلة ذات سيادة، وهى جمهورية ديمقراطية، والشعب المصرى جزء من الأمة العربية.

مادة 2: السيادة للأمة، وتكون ممارستها على الوجه المبين فى هذا الدستور.

مادة 3: الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية.


الباب الثانى

 

المقومات الأساسية للمجتمع المصرى

 

مادة 4: التضامن الاجتماعى أساس للمجتمع المصرى.

مادة 5: الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.

مادة 6: تكفل الدولة والحرية والأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المصريين.

مادة 7: ينظم الاقتصاد القومى لخطط مرسومة تراعى فيها مبادىء العدالة الاجتماعية وتهدف إلى تنمية ورفع مستوى المعيشة.

مادة 8: النشاط الاقتصادى الخاص حر، على ألا يضر بمصلحة المجتمع أو يخل بأمن الناس أو يتعدى على حريتهم أو كرامتهم.

مادة 9: يستخدم رأس المال فى خدمة الاقتصاد القومى، ولايجوز أن يتعارض فى طرق استخدامه مع الخير العام للشعب.

مادة 10: يكفل القانون التوافق بين النشاط الاقتصادى العام والنشاط الاقتصادى الخاص تحقيقاً للأهداف الاجتماعية ورخاء الشعب.

مادة 11: الملكية الخاصة مصونه، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية ولاتنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون.

مادة 12: يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما لايسمح بقيام الاقطاع. ولايجوز لغير المصريين تملك الأراضى الزراعية إلا فى الأحوال التى يبينها القانون.

مادة 13: يحدد القانون وسائل حماية الملكية الزراعية الصغيرة.

مادة 14: ينظم القانون العلاقة بين ملاك العقارات ومستأجريها.

مادة 15: تشجع الدولة الادخار، وتشرف على تنظيم الائتمان، وتيسير استغلال الادخار الشعبى.

مادة 16: تشجع الدولة التعاون، وترعى المنشئات التعاونية بمختلف صورها، وينظم القانون الأحكام الخاصة بالجمعيات التعاونية.

مادة 17: تعمل الدولة على أن تيسر للمواطنين جميعا مستوى لائقاً من المعيشة أساسه تهيئة الغذاء والمسكن والخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.

مادة 18: تكفل الدولة، وفقا للقانون، دعم الأسرة وحماية الأمومة والطفولة.

مادة 19: تيسر الدولة للمرأة التوفيق بين عملها فى المجتمع وواجباتها فى الأسرة.

مادة 20: تحمى الدولة النشىء من الاستغلال وتقية الأهمال الأدبى والجسمانى والروحى.

مادة 21: للمصريين الحق فى المعونة فى حالة الشيخوخة وفى حالة المرض أو العجز عن العمل. وتكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والمعونة الاجتماعية والصحة العامة وتوسعها تدريجياً.

مادة 22: العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة.

مادة 23: المصريون متضامنون فى تحمل الأعباء الناتجة عن الكوارث والمحن العامة.

مادة 24: تكفل الدولة، وفقاً للقانون، تعويض المصابين بأضرار الحرب.

مادة 25: تكفل الدولة، وفقاً للقانون،تعويض المصاربين بسبب تأدية واجباتهم العسكرية.

مادة 26: الثروات الطبيعية، سواء فى باطن الأرض أو فى المياه الاقليمية، وجميع مواردها وقواها ملك للدولة، وهى التى تكفل حسن استغلالها مع مراعاة مقتضيات الدفاع الوطنى والاقتصاد القومى.

مادة 27: للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.

مادة 28: لوظائف العامة تكليف للقائمين بها. ويستهدف موظفوا الدولة فى أدائهم أعمال وظائفهم خدمة الشعب.

مادة 29: انشاء الرتب المدنية محظور.


الباب الثالث

 

الحقوق والواجبات العامة

 

مادة 30: الجنسية المصرية يحددها القانون. ولايجوز اسقاطها عن مصرى لا الاذن فى تغييرها أو سحبها ممن اكتسبها ألا فى حدود القانون.

مادة 31: المصريون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لاتمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

مادة 32: لاجريمة ولاعقوبة ألا بناء على قانون. ولاعقاب ألا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذى ينص عليها.

مادة 33: العقوبة شخصية.

مادة 34: لايجوز القبض على أحد أو حبسه ألا وفق أحكام القانون.

مادة 35: حق الدفاع اصالة أو بالوكالة يكفله القانون.

مادة 36: كل متهم فى جناية يجب أن يكون له من يدافع عنه.

مادة 37: يحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً.

مادة 38: لايجوز ابعاد مصرى عن الأراضى المصرية أو منه من العودة إليها.

مادة 39: لايجوز ان تحظر على مصرى الاقامة فى جهة، ولا أن يلزم الأقامة فى مكان معين، ألا فى الأحوال المبينة فى القانون.

مادة 40: تسليم اللاجئين السياسين محظور.

مادة 41: للمنازل حرمة، فلا يجوز مراقبتها ولادخولها ألا فى الأحوال المبينة فى القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.

مادة 42: حرية المراسلة وسريتها مكفولتان فى حدود القانون.

مادة 43: حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات الفرعية فى مصر، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافى الآداب.

مادة 44: حرية الرأى والبحث العلمى مكفولة. ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابه أو التصوير أو غير ذلك فى حدود القانون.

مادة 45: حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً لمصالح الشعب وفى حدود القانون.

مادة 46: للمصريين حق الاجتماع فى هدوء غير حاملين سلاحاً ودون حاجة إلى اخطار سابق، ولايجوز للبوليس أن يحضر اجتماعتهم. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سليمة ولاتنافى الآداب.

مادة 47: للمصريين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون.

مادة 48: التعليم حر فى حدود القانون والنظام العام والآداب.

مادة 49: التعليم حق للمصريين جميعاً تكفله الدولة بانشاء مختلف أنواع المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية والتوسع فيها تدريجياً. وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب المدنى والعقلى والخلقى.

مادة 50: تشرف الدولة على التعليم العام، وينظم القانون شئونه. وهو فى مراحلة المختلفة بمدراس الدولة بالمجان فى الحدود التى ينظمها القانون.

مادة 51: التعليم فى مرحلته الأولى اجبارى وبالمجان فى مدارس الدولة.

مادة 52: للمصريين حق العمل، وتعنى الدولة بتوفيره.

مادة 53: تكفل الدولة للمصريين معاملة عادلة بحسبا يؤدونه من أعمال وبتحديد ساعات العمل وتقدير الأجور والتأمين ضد الأخطار وتنظيم حق الراحة والأجازات.

مادة 54: ينظم القانون العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال على أسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية.

مادة 55: انشاء النقابات حق مكفول، وللنقابات شخصية اعتبارية وذلك على الوجه المبين فى القانون.

مادة 56: الرعاية الصحية حق للمصريين جميعاً، تكفله الدولة بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها تدريجياً.

مادة 57: المصادرة العامة للأموال محظورة ولاتكون عقوبة المصادرة الخاصة ألا بحكم قضائى.

مادة 58: الدفاع عن الوطن واجب مقدس، واداء الخدمة العسكرية شرف للمصريين والتجنيد اجبارى وفقاً للقانون.

مادة 59: أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون.وينظم القانون اعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة.

مادة 60: مراعاة النظام العامة واحترام الآداب الاجتماعية العامة واجب على المصريين.

مادة 61: الانتخاب حق للمصريين على الوجه المبين فى القانون.ومسامتهم فى الحياة العامة وطنى عليهم.

مادة 62: للمصريين مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعهم، ولاتكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات ألا الهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.

مادة 63: للمصريين حق تقديم شكاوى إلى جميع هيئات الدولة عن مخالفة الموظفين العموميين للقانون أو أهمالهم واجبات وظائفهم.


الباب الرابع

 

السلطات

الفصل الأول

رئيس الدولة

 

مادة 64: رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا الدستور.


الفصل الثانى

 

السلطة التشريعية

 

مادة 65: مجلس الأمة هو الهيئة التى تمارس السلطة التشريعية.

مادة 66: يتولى مجلس الأمة مراقبة أعمال السلطة التنفيذية على الوجه المبين فى هذا الدستور.

مادة 67: يتألف مجلس الأمة من أعضاء يختارون بطريق الانتخاب السرى العام. ويحدد القانون عددالأعضاء وشروط العضوية ويقرر طريقة الانتخاب وأحكامه.

مادة 68: يجب ألا تقل سن عضو مجلس الأمة يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.

مادة 69: مدة مجلس الأمة خمس سنوات من تاريخ أول اجتماع له ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين خلال يوماً السابقة لانتهاء مدته.

مادة 70: إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل إنتهاء مدته أُنتخب خلف له بالطريقة المنصوص عليها فى الدستور فى مدى ستين يوماً من تاريخ أبلاغ مجلس الأمة بخلو المكان، ولاتدوم مدة العضو الجديد إلا إلى نهاية مدة سلفة.

مادة 71: فى الحالات التى يتعذر معها إجراء الانتخاب فى الميعاد المقرر لظروف استثنائية تمد بقانون مدة مجلس الأمة إلى حين انتخاب المجلس الجديد.

مادة 72: يدعو رئيس الجمهورية مجلس الأمة للأنعقاد ويفض دورته.

مادة 73: مقر مجلس الأمة مدينة القاهرة، ويجوز فى الظروف الاستثنائية دعوته للانعقاد فى جهة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية واجتماعه فى غير المكان المعين له غير مشروع، والقرارات التى تصدر فيه باطلة بحكم القانون.

مادة 74: يدعى مجلس الأمة للانعقاد للدور السنوى قبل الخميس الثانى من شهر نوفمبر. فإذا لم يدع يجتمع بحكم القانون فى اليوم المذكور. ويدوم دور الانعقاد العادى سبعة أشهر على الأقل ولايجوز فضه قبل اعتماد الميزانية.

مادة 75: لايجوز أن يجتمع مجلس الأمة، دون دعوة، فى غير دور الانعقاد وألا كان اجتماعه باطلاً وبطلت بحكم القانون القرارات التى تصدر منه.

مادة 76: يدعو رئيس الجمهورية مجلس الأمة لاجتماع غير عادى، وذلك فى حالة الضرورة أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الأمة.

ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادى.

مادة 77: يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الأمة بياناً متضمنا السياسة العامة للحكومة والمشروعات التى ترى القيام بها، كما يجوز أن يلقى بيانات أخرى عن المسائل العامة التى يرى ضرورة ابلاغ مجلس الأمة بها.

مادة 78: يقسم عضو مجلس الأمة أمام المجلس فى جلسة علنية، قبل أن يتولى عمله اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون".

مادة 79: ينتخب مجلس الأمة فى أول اجتماع للدور السنوى العادى رئيساً ووكيلين ويتولون عملهم إلى بدء الدور السنوى العادى التالى. وأذا خلا مكان أحدهم أنتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

مادة 80: جلسات مجلس الأمة علنية. ويجوز انعقاده فى جلس سرية بناء على طلب الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرة من أعضائه، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.

مادة 81: لايجوز لمجلس الأمة أن يتخذ قرارا ألا حضر الجلسة أغلبية أعضائه. وفى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوى الأراء يعتبر المضوع الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضاً.

مادة 82: يحال كل مشروع قانون إلى أحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه.

مادة 83: يحال كل مشروع قانون يقترحه عضو أو أكثر إلى لجنة لفحصه وابداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيه. فإذا رأى المجلس نظره أتبع فيه حكم المادة السابقة.

مادة 84: لايصدر قانون الا إذا قرره مجلس الأمة. ولايجوز تقرير مشروع قانون الا بعد أخذ الرأى فيه مادة مادة.

مادة 85: كل مشروع قانون أقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لايجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد ذاته.

مادة 86: يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية لتنظيم كيفية أدائه لأعماله.

مادة 87: لمجلس الأمة وحده المحافظة على النظام فى داخله، ويقوم رئيس المجلس بذلك. ولايجوز لأية قوة مسلحة الدخول فى المجلس ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه ألا بطلب من رئيسن.

مادة 88: يسمع الوزراء فى مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين أو أن ينيبوهم عنهم. وللمجلس أن يحتم على الوزراء حضور جلساته. لايكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأى الا إذا كان من الأعضاء.

مادة 89: يختص مجلس الأمة بالفصل فى صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة عليا، يعينها القانون بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى مجلس الأمة وذلك بناء على إحالة من رئيسه. وتعرض نتيجة التحقيق على المجلس للفصل فى الطعن. ولاتعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى عدد أعضاء المجلس.

ويجب الفصل فى الطعن خلال ستين يوماً من عرض نتيجة التحقيق على المجلس.

مادة 90: لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى الوزراء أسئلة أو استجوابات وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك فى غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير.

مادة 91: يجوز لعشرة من أعضاء مجلس الأمة أن يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه وتبادل الرأى فيه.

مادة 92: لمجلس الأمة ابداء رغبات أو اقتراحات للحكومة فى المسائل العامة.

مادة 93: لايجوز لأى عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يتدخل فى الأعمال التى تكون من اختصاص أى من السلطتين التنفيذية أو القضائية.

مادة 94: انشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو الغاؤها لايكون الا بقانون.

ولايعفى أحد من أدائها فى غير الأحوال المبينة فى القانون.

ولايجوز تكليف أحد من أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم الا فى حدود القانون.

مادة 95: ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.

مادة 96: لايجوز للحكومة عقد قرض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة فى سنة أو سنوات مقبلة الا بموافقة مجلس الأمة.

مادة 97: يعين القانون قواعد منح المرتباب والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التى تقرر على خزانة الدولة، وينظم حالات الاستثناء منها والسلطات التى تتولى تطبيقها.

مادة 98: ينظم القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح التزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة. كما يبين أحوال التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

مادة99: لايجوز منع احتكار الا بقانون وإلى زمن محدود.

مادة 100: يعين القانون طريقة اعداد الميزانية وعرضها على مجلس الأمة، كما يحدد السنة المالية.

مادة 101: يجب عرض مشروع الميزانية العامة للدولة على مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل لبحثه واعتماده. وتقر الميزانية باباً باباً.

ولايجوز لمجلس الأمة إجراء أى تعديل فى المشروع الا بموافقة الحكومة.

مادة 102: إذا لم يتم اعتماد الميزانية الجديدة قبل بدء السنة المالية، عمل بالميزانية القديمة إلى حين اعتمادها.

مادة 103: تجب موافقة مجلس الأمة على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية وكذلك على كل مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها.

مادة 104: يعتمد مجلس الأمة الحساب الختامى لميزانية الدولة.

مادة 105: الميزانيات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية تجرى عليها الأحكام الخاصة بالميزانية العامة وحسابها الختامى.

مادة 106: ينظم القانون الأحكام الخاصة بميزانيات الهيئات العامة الأخرى وبحساباتها الختامية.

مادة 107: لا يجوز فى أثناء دور انعقاد مجلس الأمة وفى غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية إلا بأذن المجلس. وفى حالة اتخاذ أى من هذه الإجراءات فى غيبة المجلس يجب إخطاره بها.

مادة 108: لايؤاخذ أعضاء مجلس الأمة عما يبدونه من الأفكار والآراء فى أداء أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه.

مادة 109: لا يجوز اسقاط عضوية أحد من أعضاء مجلس الأمة إلا بقرار من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه بناء على اقتراح عشرة من الأعضاء، وذلك إذا فقد الثقة والاعتبار أو أخل بواجبات وظيفته أو قصر فى حضور جلسات مجلس الأمة أو لجانه.

مادة 110: مجلس الأمة هو الذى يقبل استقالة أعضائه.

مادة 111: لرئيس الجمهورية حق حل مجلــس الأمة، فإذا حل المجلس فى أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد من أجل ذلك الأمر.

مادة 112:يجب أن يشتمل القرار الصادر بحل مجلس الأمة على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة فى ميعاد لايجاوز ستين يوماً وعلى تعيين ميعاد لاجتماع المجلس الجديد فى العشرة الأيام التالية لتمام الانتخاب.

مادة 113: إذا قرر مجلس الأمة عدم الثقة بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة. ولا يجوز طلب عدم اليقة بالوزير بعد استجواب موجه إليه. ويكون الطلب بناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديم

مادة 114: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولى الوظائف العامة.

ويحدد القانون أحوال عدم الجمع الأخرى.

مادة 115: لا يجوز لأى عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يعين فى مجلس إدارة شركة فى أثناء مدة عضويته إلا فى الأحوال التى يحددها القانون.

مادة 116: لا يمنح أعضاء مجلس الأمة مدة عضويتهم أوسمة أو أنواطا إلا من كان منهم يشغل وظيفة عامة لا تتنافى مع عضوية مجلس الأمة.

مادة 117: لايجوز لأى من أعضاء مجلس الأمة فى أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه.

مادة 118: يتقاضى أعضاء مجلس الأمة مكافأة يحددها القانون.


الفصل الثالث

 

السلطة التنفيذية

 

مادة 119: يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور.


يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين وجدين مصريين وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية وألا يكون منتمياً إلى الأسرة التى كانت تتولى الملك فى مصر.

الفرع الأول

 

رئيس الجمهورية

مادة 120:

مادة 121: يرشح مجلس الأمة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه رئيس الجمهورية ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه. ويعتبر المرشح رئيساً للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم فى الاستفتاء. فإن لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره ويتبع فى شأنه الطريقة ذاتها.

مادة 122: مدة الرياسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

مادة 123: يؤدى الرئيس أمام مجلس الأمة قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

مادة 124: يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية. ولا يسرى تعديل المرتب فى أثناء مدة الرياسة التى تقرر فيها التعديل ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى.

مادة 125: لا يجوز لرئيس الجمهورية فى أثناء مدة رياسته أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه.

مادة 126: قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأى سبب كان، استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام وظيفته حتى يتم اختيار خلفه.

مادة 127: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه أحد الوزراء بعد موافقة مجلس الأمة عليه.

مادة 128: فى حالات استقالة الرئيس أو عجزه الدائم عن العمل أو وفاته يقرر مجلس الامة بأغلبية ثلثى أعضائه خلو منصب الرئيس ويتولى الرياسة مؤقتا رئيس مجلس الأمة ويحل محله فى رياسة هذا المجلس أحد الوكيلين بناء على اختيار المجلس. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرياسة.

مادة 129: إذا قدم الرئيس استقالته من مصبنه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الأمة.

مادة 130: يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهورى بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الأمة على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. ويقف عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام. ويتولى رئيس مجلس الأمة الرياسة مؤقتاً. وتكون محاكمته أمام محكمة خاصة ينظمها القانون. وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

مادة 131: يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع الوزراء السياسة العامة للحكومة فى جميع النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية ويشرف على تنفيذها.

مادة 132: لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين والاعتراض عليها وإصدارها.

مادة 133: إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون رده إلى مجلس الأمة فى مدى ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد أعتبر قانوناً وأصدر.

مادة 134: إذا رد مشروع القانون فى الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بموافقة ثلثى أعضائه أعتبر قانونا وأصدر.

مادة 135: إذا حدث فيما بين أدوار إنعقاد مجلس الأمة، أو فى فترة حله، ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون.

ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدروها، إذا كان المجلس قائماً، وفى أول اجتماع له فى حالة الحل. فإذا لم تعرض، زال، بأثر رجعى، ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.

مادة 136: لرئيس الجمهورية فى الاحوال الاستثنائية، بناء على تفويض من مجلس الامة، أن يصدر قرارات لها قوة القانون. ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن يعين موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها.

مادة 137: يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لترتيب المصالح العامة ويشرف على إدارارتها.

مادة 138: يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، وله أن يفوض غيره فى إصدارها. وتصدر قرارات الرئيس فى هذا الشأن بناء على عرض الوزير المختص. ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

مادة 139: رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

مادة 140: يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون، كما يعتمد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين.

مادة 141: لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيضها. أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.

مادة 142: رئيس الجمهورية هو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الأمة.

مادة 143: رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الأمة مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة.

على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة فى الميزانية، لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة.

مادة 144: يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين بالقانون.

ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الامة خلال الخمسة عشر يوماً التالية له ليقرر ما يراه فى شأنه.

فإن كان مجلس الأمة منحلاً، عرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.

مادة 145: لرئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الامة، أن يستفتى الشعب فى المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا. وينظم القانون طريقة الاستفتاء.


يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويعفيهم من مناصبهم.

الفرع الثانى

 

الوزراء

مادة 146:

وإذا انتهت مدة رياسته لأى سبب كان، استمروا فى مباشرة أعمالهم إلى أن يتم انتخاب خلف له.

مادة 147: يجتمع رئيس الجمهورية مع الوزراء فى هيئة مجلس وزراء لتبادل الرأى فى الشئون العامة للحكومة وتصريف شئونها.

مادة 148: يتولى كل وزير الأشراف على شئون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها. ويجوز تعيين وزراء دولة.

مادة 149: يشترط فيمن يعين وزيراً أن يكون مصرياً بالغاً من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل وأن يكون متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية.

مادة 150: يؤدى الوزراء أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرتهم مهام وظائفهم اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة".

مادة 151: لا يجوز للوزير، فى أثناء مدة توليه منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً أو أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه.

مادة 152: لرئيس الجمهورية ولمجلس الأمة حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم فى تأديته أعمال وظيفته.

ويكون قرار مجلس الأمة باتهام الوزير بناء على اقتراح مقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

مادة 153: يقف من يتهم من الوزراء عن العمل إلى أن يفصل فى أمره. ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.

ويعين القانون الهيئة المختصة بمحاكمة الوزراء وينظم إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم.

مادة 154: يجوز تعيين نواب للوزراء.

وتسرى على نواب الوزراء الأحكام الخاصة بالوزراء.

مادة 155: يجوز للوزراء ونواب الوزراء أن يكونوا أعضاء مجلس الأمة.

مادة 156: يجوز تعيين أعضاء مجلس الأمة وكلاء للوزارات لشئون مجلس الأمة.

ويبين القانون الأحكام الخاصة بهم.


تقسم الجمهورية المصرية إلى وحدات إدارية، ويجوز أن يكون لكل منها أو لبعضها الشخصية الاعتبارية وفقاً للقانون. >ويحدد القانون نطاق هذه الوحدات وينظم الهيئات الممثلة لها.

الفرع الثالث

 

الإدارة المحلية

مادة 157:

مادة 158: يمثل الوحدة الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية مجلس يختار أعضاؤه بطريق الانتخاب، ومع ذلك يجوز أن يشترك فى عضويته أعضاء معينون على الوجه المبين فى القانون.

مادة 159: تختص المجالس الممثلة للوحدات الإدارية بكل ما يهم الوحدات التى تمثلها، ولها أن تنشئ وأن تدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية بدائرتها، وذلك على الوجه المبين فى القانون.

مادة 160: جلسات المجالس الممثلة للوحدات الإدارية علنية، ويجوز انعقادها فى جلسة سرية فى الحدود التى يقرها القانون.

مادة 161: تدخل فى موارد الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى، أصلية كانت أو إضافية وذلك كله فى الحدود التى يقررها القانون.

مادة 162: تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية من معاونة فنية وإدارية ومالية وفقاً للقانون.

ينظم القانون تعاون الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية فى الأعمال ذات النفع المشترك ووسائل التعاون بينها وبين مصالح الحكومة.

مادة 164: يعين القانون اختصاصات المجالس الممثلة للوحدات الإدارية والأحوال التى تكون فيها قراراتها نهائية وتلك التى يجب التصديق عليها من الوزير المختص.

مادة 165: ينظم القانون الرقابة على أعمال المجالس الممثلة للوحدات الإدارية.

مادة 166: يجوز حل المجالس الممثلة للوحدات الإدارية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية، وينظم القانون تأليف هيئة مؤقتة تحل محل المجلس خلال فترة الحل.


الفرع الرابع

 

الدفاع الوطنى

 

أ) مجلس الدفاع الوطنى

مادة 167: ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطنى" ويتولى رئيس الجمهورية رياسته.

مادة 168: يختص مجلس الدفاع الوطنى بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها. ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.

ب) القوات المسلحة

مادة 169: القوات المسلحة فى الجمهورية المصرية ملك للشعب، ومهمتها حماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.

مادة 170:الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة.

ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.

مادة 171: يجوز نعيين القائد العام للقوات المسلحة وزيراً للحربية مع الجمع بين الوظيفتين.

مادة 172: >تنظم الدولة، وفقاً للقانون، تدريب الشباب تدريباً عسكرياً كما تنظم الحرس الوطنى.

مادة 173: تنظم التعبئة العامة وفقاً للقانون.

مادة 174: يعين القانون شروط الخدمة والترقى للضباط فى القوات المسلحة.


الفصل الرابع

 

السلطة القضائـية

 

مادة 175: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة.

مادة 176: يرتب القانون جهات القضاء ويعين اختصاصاتها.

مادة 177: جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب.

مادة 178: تصدر الأحكام وتنفذ بأسم الأمة.

مادة 179: القضاة غير قابل للعزل وذلك على الوجه المبين بالقانون.

مادة 180: يعين القانون شروط تعيين القضاة ونقلهم وتأديبهم.

مادة 181: ينظم القانون وظيفة النيابة العامة واختصاصاتها وصلتها بالقضاء.

مادة 182: يكون تعيين أعضاء النيابة العامة فى المحاكم وتأديبهم وعزلهم وفقاً للشروط التى يقررها القانون.

مادة 183: ينظم القانون ترتيب المحاكم العسكرية وبيان اختصاصها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.


الباب الخامس

 

أحكام عامة

 

مادة184: مدينة القاهرة عاصمة الجمهورية المصرية.

مادة 185: يبين القانون العلم الوطنى وللأحكام الخاصة به.

كمايبين القانون شعار الدولة والأحكام الخاصة به.

مادة 186: لاتسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولايترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز، فى غير المواد الجنائية، النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الأمة.

مادة187: تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم اصدارها ويعمل بها بعد عشرة أيام من تاريخ نشرها. ويجوز مد هذا الميعاد أو تقصير بنص خاص فى القانون.

مادة 188: يشترط فــى القوانين المشار إليها فى المواد 67 و89 و98 و100 و114 و130 و144 و145 و153 موافقة ثلثى الأعضاء الذين يتكون منهم مجلس الأمة.

مادة 189: لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الأمة طلب تعديل أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.

فإذا كان الطلب صادراً من مجلس الأمة وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.

وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه. فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.

وإذا وافق مجلس الأمة على مبدأ التعديل، يناقش، بعد ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة، المواد المراد تعديلها. فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.

فإذا ووفق على التعديل، أعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

مادة 190: كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من أحكام قبل صدور هذا الدستور، يبقى نافذاًن ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور.

مادة 191: جميع القرارات التى صدرت من مجلس قيادة الثورة، وجميع القوانين والقرارات التى تتصل بها وصدرت مكملة أو منفذة لها، وكذلك كل ما صدر من الهيئات التى أمر المجلس المذكور بتشكيلها من قرارات أو أحكام، وجميع الإجراءات والأعمال والتصرفات التى صدرت من هذه الهيئات أو من هيئة أخرى من الهيئات التى أنشئت بقصد حماية الثورة ونظام الحكم لا يجوز الطعن فيها أو المطالبة بإلغائها أو التعويض عنها بأى وجه من الوجوه وأمام أية هيئة كانت.


الباب السادس

 

أحكام انتقاليةوختامية

 

مادة 192: يكون المواطنون اتحاداً قومياً للعمل على تحقيق الأهداف التى قامت من أجلها الثورة ولحث الجهود لبناء الأمة بناء سليماً من النواحى السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

ويتولى الاتحاد القومى الترشيح لعضوية مجلس الأمة.

وتبين طريقة تكوين هذاالاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية.

مادة 193: يجرى الاستفتاء على هذا الدستور يوم السبت الثالث والعشرين من شهر يونية سنة 1956.

مادة 194: يجرى استفتاء لرياسة الجمهورية يوم السبت الثالث والعشرين من شهر يونية سنة 1956.

وتبدأ مدة الرياسة ومباشرة مهام منصبها من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

مادة 195: يستمرالعمل بالإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1952 إلى تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 196:يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.

(1) الوقائع المصرية العدد 5 مكرر، فى 16 يناير 1956.

المصدر: محمد أبوالديار المحامى 0105836432 [email protected]
  • Currently 65/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
22 تصويتات / 279 مشاهدة

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

268,514