الباب الخامس عشر

المسكوكات الزيوف والمزورة

مادة 202 :-

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من قلد او زيف او زور باية كيفية عملة ورقية او معدنية متداولة قانوناً فى مصر او فى الخارج .

ويعتبر تزييفاً انتقاص شئ من معدن العملة او طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة اخرى اكثر منها قيمة .

ويعتبر فى حكم العملة الورقية اوراق البنكوت الماذون باصدارها قانوناً .

مادة 202 مكرر :-

يعاقب بالعقوبة المذكورة فى المادة السابقة كل من قلد او زور باية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية او فضية ماذون باصدارها قانونا .

ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد او زيف او زور عملة تذكارية اجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذمارية المصرية .

مادة 203 :-

يعاقب بالعقوبة المذكورة فى المادة السابقة كل من ادخل بنفسة او بواسطة غيره فى مصر او اخرج منها عملة مقلدة او مزيفة او مزورة وكذلك كل من روجها او حازها بقصد الترويج او التعامل بها .

مادة 203 مكرر :-

اذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها فى المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية او سندات الحكومة او زعزعة الائتمان فى الاسواق الداخلية او الخارجية جاز الحكم بالاشغال الشاقة المؤبدة .

مادة 204 :-

كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة او مزيفة او مزورة ثم تعامل بها بعد علمة بعيبها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .

مادة 204 مكرر ( اولاً ) :-

يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه كل من صنع او باع او وزع او حاز بقصد البيع او التوزيع لاغراض ثقافية او علمية او صناعية او تجارية قطعاً معدنية او اوراقا مشابهة فى مظهرها للعملة المتداولة فى مصر او لاوراق البنكوت المالية التى اذن بادصدارها قانونا اذا كان من شان هذه المشابهة ايقاع الجمهور فى الغلط .

ويعاقب بنفس العقوبة كل من حاز او صنع صور او نشر او استعمل للاغراض المذكورة او للاغراض الفنية او لمجرد الهواية صور تمثل وجها او جزءا من وجه لعملة ورقية متداولة فى مصر ما لم يصدر له بذلك ترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود التى يفرضها .

ويعتبر من قبيل العملة الورقة فى تطبيق احكام الفقرتين السابقتين اوراق البنكوت الاجنبية .

مادة 204 مكرر (ب) :-

يعاقب بالحبس كل من صنع او حاز بغير مسوغ ادوات او الات او معدات مما يستعمل فى تقليد العملة او تزييفها او توزيرها .

مادة 204 مكرر (جـ) :-

كل من حبس عن التداول عملة من العملات المعدنية لمتداولة قانونا او صهرها او باعها او عرضها للبيع بسعر اعلى من قيمتها الاسمية او اجرى اى عمل فيها ينزع عنها صفة النقد المقررة يعاقب بالحبس مع الشغل وبغرامة تساوى عشرة امثال قيمة العملة محل الجريمة وبمصادرة العملة او المعادن المضبوطة .

مادة 205 :-

يعفى من العقوبات المقررة فى المواد 202 و 202 مكرر و 203 كل من بادر من الجناه باخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة او المزيفة او المزورة وقبل الشروع فى التحقيق .

ويجوز  للمحكمة اعفاء الجانى من العقوبة اذا حصل الاخبار بعد الشروع فى التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيرة من مرتكبى الجريمة اة على مرتكبى جريمة اخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة

المصدر: محمد أبوالديار المحامى 0105836432 [email protected]
  • Currently 45/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
15 تصويتات / 1967 مشاهدة

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

268,451