كتاب دوري رقم 12 لسنة 2007 بشأن تعديل جداول الأسلحة البيضاء
صدر قرار وزير الداخلية رقم 8541 لسنة 2006 بتعديل جدول الأسلحة البيضاء رقم (1) الملحق بالقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ، ونشر بالوقائع المصرية – العدد 138 (تابع) في 21/6/2006
ثم صدر قرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 بتعديل جدول الأسلحة البيضاء المشار إليه ونشر بالوقائع المصرية في العدد 55 (تابع) في 10 / 3 / 2007 .
وقد نص القرار الأخير على إلغاء قرار وزير الداخلية رقم 8541 لسنة 2006 المشار إليه سلفا ، وبدأ العمل به اعتبارا من 11 / 3 / 2007 ، كما نص على تعديل الجدول رقم (1) الملحق بقانون الأسلحة والذخائر باستبدال وحذف وإضافة بعض أنواع الأسلحة البيضاء ، وصار هذا الجدول – بعد التعديل المشار إليه – على النحو التالي :
جدول رقم 1
1- السيوف (عدا سيوف المبارزة )
2- السونكات
3- الخناجر
4- الأقواس والسهم
5- المطاوي قرن الغزال
6- السواطير والسكاكين عدا ما يستخدم منها في الأغراض المنزلية أو الفندقية حال التعامل معها بمسوغ قانوني
7 - البلط والجنازير والسنج ، والقواطع (الكترات) ، والشفرات ، والروادع الشخصية ، وعصي الصدمات ، والدونكات ، وأية أداة أخرى تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .
8 – الملكمة الحديد ( البونية ) .
وطبقا لما تقدم ندعو السادة أعضاء النيابة إلى تطبيق أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر في ضوء ما طرأ من تعديل في الجدول رقم 1 الملحق به على النحو السالف بيانه ، ومراعاة ذلك بصدد رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها فيما يعرض عليهم من قضايا .
والله ولي التوفيق
النائب العام
ساحة النقاش