authentication required

القانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار -=

القانون المدني"

 

فهرس الدخول إلى القـانون المدني 00 فقط أضغط علي ما تريد تت

قانون الإصدار

باب تمهيدي - أحكام عامة

الفصل الأول – القانون وتطبيقه

 

الفصل الثاني – الأشخاص

الفصل الثالث – تقسيم الأشياء والأموال

الكتاب الأول :- الالتزامات بوجه عام

الكتاب الثاني : العقود المسماة
الكتاب الثالث : الحقوق العينية الأصلية
الكتاب الرابع :- الحقوق العينية أو التأمينات العينية

 


قانون الإصدار

1=

مادة 1 يلغي القانون المدني المعمول به أمام المحاكم الوطنية والصادر في 28 أكتوبر سنة 1883 والقانون المدني المعمول به أمام المحاكم المختلطة والصادر في 28 يونيو سنة 1875 ويستعاض عنهما بالقانون المدني المرافق لهذا القانون.

 

مادة 2 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949.

نأمر بأن يبصم هـذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

صدر بقصر القبة في 9 رمضان سنة 1367 ( 16 يوليو 1948)

[  الوقائع المصرية عدد رقم 108 مكرر ( أ )

صادر في 29-7-1948]

 

 


 

           

          باب تمهيدي

2=

أحكام عامة

 

 

 

 

                   


الفصل الأول

3=

 القانون وتطبيقه

1- القانون والحق

مادة 1 (1) تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها لهذه النصوص في لفظها أو في فحواها.

(2) فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه ، حكم القاضي بمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد ، فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ، فإذا لم توجد ، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.

 

مادة 2 لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء ، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.

 

مادة 3 تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

 

مادة 4 من استعمل حقه استعمالا مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.

مادة 5 يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:

( أ ) إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير.

( ب ) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسبها.

( جـ ) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.

 

2- تطبيق القانون

تنازع القوانين من حيث الزمان

 

مادة 6 (1) النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في هذه النصوص.

(2) وإذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية ، بحسب نصوص قديمة ، ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة ، فان ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.

 

مادة 7 تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.

على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه ، وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.

 

مادة 8 (1) إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم اقصر مما قرره النص التقديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.

(2) أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم

أقصر من المدة التي قررها النص الجديد ، فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.

 

مادة 9 تسري في شأن الأدلة التي تعد مقدما النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل ، أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده.

 

تنازع القوانين من حيث المكان

مادة 10 القانون المصري هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين ، لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.

 

مادة 11 (1) الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم . ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في مصر وتترتب أثارها فيها ، إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فان هذا السبب لا يؤثر في أهليته.

(2) أما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية ، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في مصر ، فان القانون المصري هو الذي يسري.

مادة 12 يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين.

 

مادة 13 - (1) يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج ، مما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال.

(2) أما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق ، ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الدعوى.

 

مادة 14 في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصريا وقت انعقاد الزواج ، يسري القانون المصري وحده ، فما عدا شرط الأهلية للزواج.

مادة 15 يسري على الإلزام بالنفقة فيما بين الأقارب، قانون المدين بها.

 

مادة 16 يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين ، قانون الشخص الذي تجب حمايته.

 

مادة 17 (1) يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت ، قانون المورث أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته.

(2) ومـع ذلك يسري على شكل الوصية ، قانون الموصي

وقت الإيصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية ، وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.

 

مادة 18 يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى ، قانون الموقع فيما يختص بالعقار ، ويسري بالنسبة إلى المنقول ، قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها.

 

مادة 19 (1) يسري على الالتزامات التعاقدية ، قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطنا ، فان اختلفا موطنا سري قانون الدولة التي تم فيها العقد . هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانونا آخر هو الذي يراد تطبيقه.

(2) على أن قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت في شان هذا العقار.

 

مادة 20 العقود ما بين الأحياء تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه ، ويجوز أيضا أن تخضع للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية ، كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك.

 

مادة 21 (1) يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام.

(2) على أنه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار ، لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في مصر وأن كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.

 

مادة 22 يسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات.

مادة 23 لا تسري أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في مصر.

 

مادة 24 تتبع فيما لم يرد في شأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص.

 

مادة 25 (1) يعين القاضي القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية ، أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد.

(2) على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة إلى مصر الجنسية المصرية ، وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول ، فالقانون المصري هو الذي يجب تطبيقه.

مادة 26 متي ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع ، فان القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة من هذه يجب تطبيقها.

 

مادة 27 إذا تقرر أن قانونا أجنبيا هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية ، دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.

مادة 28 لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة ، إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب في مصر.                  

 

 

 

 


الفصل الثاني

 الأشخاص

4=

1- الشخص الطبيعي

 

مادة 29 (1) تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا ، وتنتهي بموته.

(2) ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون.

 

مادة 30 (1) تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك.

(2) فإذا لم يوجد هذا الدليل ، أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات ، جاز الإثبات بأية طريقة أخرى.

 

مادة 31 دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها ، ينظمها قانون خاص.

 

مادة 32 يسري في شان المفقود والغائب الأحكام المقررة في قوانين خاصة ، فان لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية.

 

مادة 33 الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص.

 

مادة 34 (1) تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه.

(2) ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك.

مادة 35 (1) القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع.

(2) وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك ، دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر.

 

مادة 36 يراعي في حساب درجة القرابة المباشرة ، اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل ، وعند حساب درجة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك ، ثم نزولا منه إلى الفرع الآخر ، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة.

 

مادة 37 أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر.

 

مادة 38 يكون لكل شخص اسم ولقب ، ولقب الشخص يلحق أولاده.

 

مادة 39 ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغيرها.

 

مادة 40 (1) الموطن هو المكان الذي يقيد فيه الشخص عادة.

(2) ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن ، كما يجوز ألا يكون له موطن ما.

 

مادة 41 يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة.

 

مادة 42 - (1) موطن القاصر والمحجوز عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا.

(2) ومع ذلك يكون للقاصر الذي بلغ ثماني عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص ، بالنسبة إلى الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلا لمباشرتها.

 

مادة 43 (1) يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين.

(2) ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.

(3) والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل ، بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري ، إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى.

 

مادة 44 (1) كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، ولم يحجر عليه ، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.

(2) وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة.       

 

مادة 45 (1) لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التميز لصغر في السن أو عته أو جنون.

(2) وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتميز.

 

مادة 46 كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفها أو ذا غفلة ، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون.

 

مادة 47 يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون.

 

مادة 48 ليس لحد النزول عن أهليته ولا التعديل في أحكامها.

 

مادة 49 ليس لحد النزول عن حريته الشخصية.

 

مادة 50 لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

 

مادة 51 لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه بلا مبرر ، ومن انتحل الغير اسمه دون حق ، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

 

2- الشخص الاعتباري

مادة 52 الأشخاص الاعتبارية هي :

1- الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.

2- الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.

3- الأوقاف

4- الشركات التجارية والمدنية

5- الجمعيات والمؤسسات المنشأة للأحكام التي ستأتي فيما بعد.

6- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون.

 

مادة 53 (1) الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية ، وذلك في الحدود التي قررها القانون.

(2) فيكون له :

( أ ) ذمة مالية مستقلة.

( ب ) أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه ، أو التي يقررها القانون.

(جـ) حق التقاضي

( د ) موطن مستقل . ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته . والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها ، بالنسبة إلى القانون الداخلي ، المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية.

(3) ويكون له نائب يعبر عن إرادته.

الجمعيات

المواد من 54 إلى 80 ملغاة(1)

 

 



(1) ألغيت المواد من 54 إلى 80 بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 384 لسنه 1956 الوقائع المصرية عدد 88 مكرر ج الصادر في 3/11/1956 ثم ألغي القانون رقم 384 لسنه 1956 بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 32 لسنه 1964 الجريدة الرسمية عدد 37 الصادر في 12/2/1964.

المصدر: محمد أبوالديار المحامى 0105836432
  • Currently 75/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
25 تصويتات / 616 مشاهدة
نشرت فى 15 فبراير 2010 بواسطة avocato

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

266,995