قرار وزير العدل رقم 1090 لسنة 2000

بإجراءات القيد والشطب في السجل الخاص بمواد الولاية على المال

وزير العدل :

          بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000

 

قـرر

مادة 1

ينشا فى كل نيابة كلية سجلا لقيد الطلبات المتعلقة بمسائل الولاية والوصاية والحجر والغيبة والمساعدة القضائية, تنفيذا لحكم المادة 32 من القانون رقم 1 لسنة 2000 , وتتبع الاجراءات المنصوص عليها فى هذا القرار فى الشان القيد والشطب فى هذا السجل.

 

مادة 2

يتم القيد فى السجل المشار اليه فى المادة السابقة على النحو التالى:

 

أولا: تقيد الطلبات بارقام مسلسلة تبدا فى بداية كل عام قضائى, وتنتهى بنهايته على ان تقيد الطلبات الخاصة بعام 2000 اعتبارا من 15/3/2000 الى 31/9/2000 .

 

ثانيا: يقيد كل طرف فى صفحة مستقلة, وفقا لما هو مبين بالنموذج المرفق بالقرار وتمهر صفحات السجل بخاتم النيابة.

ثالثا: يتم إثبات قيد الطلب فور تقديمه بمعرفة رئيس قلم الأحوال الشخصية او من يقوم مقامه, ويعتمد القيد من رئيس النيابة الكلية فى موعد اقصاه اليوم التالى لتاريخ القيد.

 

رابعا: يتم اثبات تاريخ القيد وساعته واسم الطالب وموطنه بعد التأكد من شخصيته, واثبات صفته بالنسبة للمقدم ضده الطلب وبيان سند وكالته الذى يخوله الحق فى تقديم الطلب, وتثبت بيانات التوكيل فى السجل, ويرفق التوكيل بملف الطلب ان كانت الوكالة خاصة او ترفق صورة ضوئية منه ان كانت الوكالة عامة , وفى جميع الأحوال يجب ان يوقع مقدم الطلب قرين تلك البيانات فى الموضع المعد لذلك فى السجل.

 

خامسا: بيان اسم المقدم ضده الطلب وسنه وموطنه وديانته وجنسيته.

 

سادسا: يثبت ملخص لموضوع الطلب فى الموضع المعد لذلك بالسجل.

 

سابعا : يثبت منطوق القرارات الصادرة من النيابة العامة وما اتخذته فى شان اى من الإجراءات التالية. مع بيان اسم وصفة القائم بها وتاريخ اتخاذها وتوقيعه قرين ذلك:

إجراءات حصر اموال وحقوق المعنى بالحماية.

إجراءات وضع الأختام ورفعها.

رقم الأمر الوقتي الصادر بالترخيص للنيابة العامة فى نقل الأموال والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه الى خزانة أحد المصارف او الى مكان امين.

بيان الجهة التى أودعت لديها تلك الأشياء, وتاريخ إيداعها ورقم الايداع.

اى قرارات اخرى تامر بها النيابة العامة.

 

ثامنا: يثبت تاريخ ومنطق القرار الصادر بتعيين النائب عن المعنى بالحماية واسمه وموطنه وتاريخ إخطاره بقرار تعيينه ان صدر فى غيبته, كما يثبت تاريخ اعتراضه, وتاريخ صدور القرار الصادر بتعيين أخر بدلا منه, وتتبع فى شانه الإجراءات السابقة.

 

تاسعا: يثبت تاريخ الإجراءات التي اتبعتها النيابة العامة فى شان جرد أموال المعنى بالحماية بعد تعيين النائب عنه, وشخص القائم بالجرد , واسم عضو النيابة الذى وقع على محضر الجرد, كما تثبت كافة القرارات المتعلقة بندب أهل الخبرة لتقييم الأموال والديون.

 

عاشرا: يثبت تاريخ تسليم الأموال التى تم جردها للنائب المعين, بعد إثبات اسمه وموطنه وتوقيعه على ما يفيد ذلك فى الموضع المخصص بالسجل.

 

حادي عشر : يثبت تاريخ تعيين مصفى على التركة ورقم الدعوى والصادر فيها قرار تعيينه واسم المصفى وموطنه وتاريخ استلامه لأموال التركة, وتاريخ الانتهاء من أعمال التصفية.

 

ثاني عشر: تثبت كافة القرارات الأخرى التي تصدرها المحكمة في خصوص ادارة اموال المعنى بالحماية.

 

ثالث عشر : تثبت كافة القرارات التى تصدرها محكمة ثاني درجة في خصوص مواد الولاية على المال وتاريخ صدورها.

 

رابع عشر: يثبت تاريخ القرار النهائي الصادر بشطب الطلب ويدون في السجل عبارة (شطب القيد) ورقم المادة الصادر فيها ذلك القرار.

 

خامس عشر : لا يجوز تعديل القيد او الكشط او التحشير فيه او التغيير, وعند إثبات بيان بطريق الخطأ, يتم إثبات البيان الصحيح بجواره مع وضع أقواس على البيان الخطأ وفى هذه الحالة يتعين اعتماد التعديل من رئيس النيابة المختص.

 

مادة 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

                                         صدر في 6/3/2000

                                                      وزير العدل

                                                    المستشار/ فاروق سيف النصر


القانون رقم 10 لسنة 2004م جاجا 8

بإصدار قانون محكمة الأسرة

" الجريدة الرسمية – العدد 12 تابع أ في 18/3/2004م "

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه . وقد أصدرناه .

 

المادة الأولي

يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن إنشاء محاكم الأسرة ، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.

 

المادة الثانية

علي محاكم الدرجة الأولي الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الأسرة ، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم ، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام محكمة الأسرة التي أحيلت إليها الدعوى.

 

وتلتزم محاكم الأسرة بنظر الدعاوى التي تحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها علي مكاتب تسوية المنازعات الأسرية المنصوص عليها في القانون المرفق.

ولا تسري الفقرة الأولي علي الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم ، وتبقي الأحكام الصادرة في هذه الدعوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون .

المادة الثالثة

تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل العمل بأحكام القانون المرفق عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف علي حسب الأحوال في الدعاوى التي أصبحت بموجبة من اختصاص محكمة الأسرة .

 

المادة الرابعة

 

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره .

 

المادة الخامسة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2004م

 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 26 المحرم سنة 1425 ه، -  الموافق 17 مارس سنة 2004م

رئيس الجمهورية


قانون إنشاء محاكم الأسرة

 

مادة 1

تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة ، يكون تعيين مقرها بقرار من وزير العدل .

 

وتنشأ في دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف ، دوائر استئنافية متخصصة لنظر طعون الاستئناف التي ترفع إليها في الأحوال التي يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة.3

 

وتنعقد هذه الدوائر الاستئنافية في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية ، ويجوز أن تنعقد محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية – عند الضرورة – في أي مكان في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة ، وذلك بقرار من وزير العدل بناء علي طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف ، بحسب الأحوال .

 

مادة 2

تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية ، ويعاون المحكمة في الدعاوى المنصوص عليها في المادة ( 11 ) من هذا القانون خبيران أحدهما من الإخصائيين الاجتماعيين ، والأخر من الأخصائيين النفسيين ، يكون أحدهما علي الأقل من النساء.

 

وتؤلف الدائرة الاستئنافية من ثلاثة المستشارين بمحكمة الاستئناف يكون أحدهم علي الأقـل بدرجة رئـيس بمحكمة الاستئناف ، وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الإحصائيين .

ويعين الخبيران المشار إليهما من بين المقيدين في الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التأمينات الاجتماعية أو وزير الصحة بحسب الأحوال .

 

مادة 3

تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000م.

 

ويسري أمام محاكم الأسرة في شأن صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية ، وفي شأن إعفاء دعاوي النفقات وما في حكمها ، شاملة دعوي الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة ( 3 ) من القانون ذاته.

واستثناء من أحكام الفقرة الأولي يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار إشهادات الوفاة والوراثة ، ويجوز له أن يحيلها الي المحكمة عند قيام نزاع جدى في شأنها.

كمال يختص ، دون غيره ، بإصدار أمر علي عريضة في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولي من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000م وذلك بصفته قاضياً للأمور الوقتية .

 

مادة 4

 تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولي المهام المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية .

وتتولي نيابة شئون الأسرة – في الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية – الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانوناً ويكون تدخلها في الدعوى والطعون وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً.

وعلي نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأي في كل دعوي أو طعن ، وكلما طالبت منها المحكمة ذلك.

 

مادة 5

تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية ، يتبع وزارة العدل ويضم عدداً كافياً من الإحصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين.

 

ويرأس كل مكتب أحد ذوي الخبرة من القانونين أو من غيرهم من المختصين في شئون الأسرة ، المقيدين في جدول خاص يعد لذلك في وزارة العدل ، ويصدر بقواعد وإجراءات وشروط القيد في هذا الجدول قرار من وزير العدل .

 

مادة 6

في غير دعوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح ، والدعاوي المستعجلة ، ومنازعات التنفيذ ، والأوامر الوقتية ، يجب علي من يرغب في إقامة دعوي بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة ، أن يقدم طلباً لتسوية النزاع الي مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص .

 

وتتولي هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع ، وبعد سماع أقوالهم ، تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة ، وأثاره ، وعواقب التمادي فيه ، وتبدي لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسويته ودياً حفاظاً علي كيان الأسرة .

 

مادة 7

يصدر وزير العدل قراراً يتضمن تشكيل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية وتعيين مقار عملها وإجراءات تقديم طلبات التسوية إليها ، وقيدها ، والإخطار بها ، وبما تحدده من جلسات ، وإجراءات الأعمال في هذه المكاتب ، والقواعد والإجراءات التي تتخذ في سبيل الصلح ، وغير ذلك مما يستلزمه للقيام بمهام التسوية .

ويكون اللجوء الي تلك المكاتب بدون رسوم .

 

مادة 8

يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم ، فإذا تم الصلح يتولي رئيس مكتب تسوية  المنازعات الأسرية إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع ، ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها ، وتكون له قوة السندات التنفيذية واجبة التنفيذ ، وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه .

 

وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصره أو بعضها ، وأصر الطالب علي استكمال السير فيه ، يحرر محضر بما تم  منها ويوقع من أطراف النزاع ، أو الحاضرين عنهم ويرفق به تقارير الإحصائيين ، وتقرير من رئيس المكتب ، وترسل جميعاً الي قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع اليها الدعوى ، وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع ، وذلك للسير في الإجراءات القضائية ، فيما لم يتفق عليه أطراف المنازعة.

 

مادة 9

لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء الي محاكم الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها ، في المسائل التي يجوز فيها الصلح طبقاً للمادة 6 دون تقديم طلب التسوية بين أطرافها وفقاً لحكم المادة 8.

 

وللمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى الي المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقاً لأحكام هذا القانون ، وذلك بدلاً من القضاء بعدم قبول الدعوى .

 

مادة 10

تعقد جلسات محاكم الأسرة والدوائر الاستئنافية في أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخرى ، وتزود بما يلزم من الوسائل الي تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها وما قد تقتضيه من حضور الصغار تلك الجلسات للاستماع الي أقوالهم .

وتسترشد المحكمة في أحكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح الطفل .

 

مادة 11

يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهما في المادة 2 من هذا القانون جلسات محكمة الأسرة وجوبياً في دعاوي الطلاق والتطليق والتفريق الجسماني والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به وكذلك في دعاوي النسب والطاعة .

وللمحكمة ان تستعين بهما في غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية اذا رأت ضرورة لذلك .

وعلي كل منهما أن يقدم للمحكمة تقريراً في مجال القضية .

 

مادة 12

تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوي ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً ، دون غيرها ، بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما ، أو تكون متعلقة أو مترتبة علي الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو الفسخ ، وكذلك دعوي النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها ، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته ، وجميع دعاوي الأحوال الشخصية ، وذلك كله مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 10 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه.

 

وينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليها لدي رفع أول دعوي ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى ، وأوراق جميع الدعاوى الأخرى التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة .

 

مادة 13

يتبع أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية القواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون ، وفي قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه ، وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات .

 

مادة 14

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض.

 

مادة 15

تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية ، تزود بعدد كاف من محضري التنفيذ المؤهلين المدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة .

 

 

 

 

 

 

 


القانون رقم 11 لسنة 2004م

بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة جاجا 9

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

( المادة الأولي )

ينشأ صندوق يسمي " صندوق نظام تأمين الأسرة " لا يستهدف الربح أساسا ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، موازنته الخاصة ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي .

ويتولي إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه ، وفي الصندوق قرار من وزير التأمينات الاجتماعية .

 

( المادة الثانية )

تلتزم الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بالفئات الاتيه :

1.خمسين جنية عن كل واقعة زواج ، يدفعها الزوج.

2.خمسين جنيها عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة ، يدفعها المطلق أو المراجع.

3.عشرين جنيها عن كل واقعة ميلاد ، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله علي شهادة الميلاد.

 

ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها الي الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

 

( المادة الثالثة )

يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور وما في حكمها تطبيقاً لأحكام المادة ( 72 ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار اليه ، من حصيلة موارد الصندوق ، ويؤول الي الصندوق المبالغ التي يتم إيداعها أو استيفاؤها وفقاً لأحكام المواد " 73 ، 74 ، 75 " من القانون المذكور.

 

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخري للأسرة ، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها .

 

( المادة الرابعة )

تتكون حصيلة الصندوق مما يأتي :

1.حصيلة الاشتراكات في نظام تأمين الأسرة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.

2.المبالغ التي تؤول إلى الصندوق نفاذاً لحكم المادة الثالثة من هذا القانون .

3. الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة.

4.ما يخصص في الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.

5.عائد استثمار أموال الصندوق.

 

( المادة الخامسة )

تسري علي الصندوق أحكام المادتين " 11،12 " من القانون رقم 66 لسنة 1971م بإنشاء هيئة عامة باسم " بنك ناصر الاجتماعي "

 

( المادة السادسة )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 26 من محرم سنة 1425 هـ

الموافق 17من مارس سنة 2004م.

رئيس الجمهورية

محمد حسني مبارك

المصدر: محمد موسى أبوالديار المحامى
  • Currently 73/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
24 تصويتات / 496 مشاهدة
نشرت فى 15 فبراير 2010 بواسطة avocato

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

266,988