وثيقة إعلان الدستور المصري

 

نحن جماهير شعب مصر العامل على هذه الأرض المجيدة منذ فجر التاريخ والحضارة.

نحن جماهير هذا الشعب فى قري مصر وحقولها ومدنها ومصانعها ومواطن العمل والعلم فيها ، وفى كل موقع يشارك فى صنع الحياة على ترابها أو يشارك فى شرف الدفاع عن هذا التراب.

نحن جماهير هذا الشعب المؤمن بتراثه الروحي الخالد والمطمئن إلى إيمانه العميق ، والمعتز بشرف الإنسان والإنسانية.  

 

نحن جماهير شعب مصر : باسم الله وبعون الله نلتزم إلى غير ما حد ، وبدون قيد أو شرط أن نبذل كل الجهود لنحقق :

 

( أولا ) السلام لعالمنا : عن تصميم بان السلام لا يقوم إلا على العدل وبأن التقدم السياسي والاجتماعي لكل الشعوب لا يمكن أن يجرى أو يتم إلا بحرية هذه الشعوب وبإرادتها المستقلة ، وبأن أي حضارة لا يمكن أن تستحق اسما إلا مبراة من نظام الاستغلال مهما كانت صورة وألوانه.

 

( ثانيا ) الوحدة : أمل أمتنا العربية عن يقين بأن الوحدة العربية نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير وأنها لا يمكن أن تتحقق إلا فى حماية أمة عربية قادرة على دفع وردع أي تهديد مهما كان مصدره ومهما كانت الدعاوى التي تسانده.

اضغط للخروج النهائي

 


( ثالثا ) التطوير المستمر للحياة فى وطننا : عن إيمان بأن التحدي الحقيقي الذي تواجه الأوطان هو تحقيق التقدم ، والتقدم لا يحدث تلقائيا أو بمجرد الوقوف عند إطلاق الشعارات ، وإنما القوة الدافعة لهذا التقدم فى إطلاق جميع الإمكانيات والملكات الخلاقة والمبدعة لشعبنا الذي سجل فى كل العصور إسهامه عن طريق العمل وحده فى أداء دوره الحضاري لنفسه والإنسانية.

لقد خاض شعبنا تجربة تلو أخرى ، وقد أثناء واسترشد خلال ذلك بتجارب غنية وطنية بالوثائق الأساسية لثورة 23 يوليه سنه 1952 التي قادها تحالف القوى العاملة فى شعبنا المناضل ، والذي استطاع بوعيه العميق وحسه المرهف ، أن يحافظ على جوهرها الأصيل ، وان يصحح دواما وباستمرار مسارها وأن يحقق بها تكاملا يصل إلى حد الوحدة الكلية بين العلم والإيمان وبين الحرية السياسية والحرية الاجتماعية وبين الاستقلال الوطني والانتماء القومي وبين عالمية الكفاح الإنساني من أجل تحرير الإنسان سياسية واقتصادا وثقافة وفكرا وحرب ضد كل قوى ورواسب التخلف والسيطرة الاستغلال.

 

( رابعا ) الحرية الإنسانية المصري عن إدراك لحقيقة أن إنسانية الإنسان وعزته هي الشعاب الذي هدي ووده خط سير التطور الهائل الذي انعكاس لكرامة الوطن ، ذلك أن الفرد هو حجر الأساس فى بناء الوطن وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكونة الوطن وقوته وهيبته. 

اضغط للخروج النهائي

أن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب ، لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة فى نفس الوقت.

أن صبغة نحالف قوي الشعب العاملة ليست سبيلا للصراع الاجتماعي نحو التاريخي ، ولكنها فى هذا العصر الحديث ومناخه ووسائله صمام أمان يصون وحدة القوي العاملة فى الوطن ، ويحقق إزالة المتناقضات فيما بينها فى التفاعل الديمقراطي.

نحن جماهير شعب مصر تصميما ويقينا وإيمانا وإدراكا بكل مسئولياتنا الوطنية والقومية والدولية وعرفانا بحق الله ورسالاته وبحق الوطن والأمة وبحق المبدأ والمسئولية الإنسانية وباسم الله وبعون الله ، نعلن فى هذا اليوم الحادي عشر من شهر سبتمبر سنه 1971 ، أننا نقبل ونمنح لأنفسنا هذا الدستور ، مؤكدين عزمنا الأكيد على الدفاع عنه وعن حمايته وعلى تأكيد احترامه.

 

 

 


إصــــدار

اضغط للخروج النهائي

دستور جمهورية مصر العربية

 

 

رئيس الدولة :

بعد الاطلاع على نتائج الاستفتاء على دستور جمهورية مصر العربية الذى أجرى فى اليوم الحادي عشر من سبتمبر سنة 1971 وعلى إجماع كلمة الشعب على الموافقة على هذا الدستور0

وبعد الاطلاع على المادة 193 من دستور جمهورية مصر العربية

بالنص المرفق0

القاهرة فى 21 رجب 51391 0

11 سبتمبر 1971 م0

                                                 أنور السادات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اضغط للخروج النهائي

إصـــدار

تعديل دستور جمهورية مصر العربية

 

رئيس الدولة :

بعد الاطلاع على نتائج الاستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية ، الذي أجرى فى يوم 22 من مايو سنة 1980 وعلى إجماع كلمة الشعب على الموافقة على تعديل الدستور وعلى المادة 189 من الدستور:

يصدر تعديل دستور جمهورية مصر العربية على النحو الذي تمت الموافقة على تعديل الدستور وعلى المادة 189 من الاستفتاء، ويعمل به اعتبار من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء0

القاهرة فى 7 رجب 1400 هـ

   22 من مايو 1980 م

                                                  أنور السادات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


دستور جمهورية مصر العربية

 

الباب الأول - الدولة

مادة 1 - جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة.

والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.

 

مادة 2 - الإسلام دين الدولة ، والغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

 

مادة 3 - السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور.                                        

 

مادة 4 - الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل ، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول.

ويحمي الكسب المشروع ، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة.

 

مادة 5 - يقوم النظام السياسي فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها فى الدستور . وينظم القانون الأحزاب السياسية .

 

مادة 6 – الجنسية المصرية ينظمها القانون.

 

الباب الثاني - المقومات الأساسية للمجتمع

 

الفصل الأول - المقومات الاجتماعية والخلقية

 

مادة 7 - يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.

 

مادة 8 - تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.

 

مادة 9 - الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.

وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد ، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصري.

 

مادة 10 - تكفل الدولة حماية الأموية والطفولة ، وترعي النشء والشباب ، وتوافر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.

 

مادة 11 - تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع ، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.

 

مادة 12- يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها ، والتمكين للتقاليد المصرية الأصلية وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية ،و القيم الخلفية والوطنية والتراث التاريخي للشعب والحقائق العلمية ، والسلوك الاشتراكي ، والآداب العامة ، وذلك فى حدود القانون وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ ، والتمكين لها.

 

مادة 13- العمل حق وواجب وشرف تكلفه الدولة ، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع.

ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.

 

مادة 14- الوظائف العامة حق للمواطنين ، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب ، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب ، ولا يجوز فصلهم بغير الطرق التأديبي إلا فى الأحوال التي يحددها القانون.

 

مادة 15 - للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية فى فرص العمل وفقا للقانون.

 

مادة 16 - تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية ، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعا لمستواها.

 

مادة 17 - تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا ، وذلك وفقا للقانون.

 

مادة 18 - التعليم حق تكلفه الدولة ، وهو إلزامي فى المرحلة الابتدائية ، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى ، وتشرف على التعليم كله ، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي ، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.

 

مادة 19 - التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام.

 

مادة 20- التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجاني فى مراحله المختلفة.

 

مادة 21 - محو الأمية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.

 

مادة 22 - إنشاء الرتب المدنية محظور.

 

الفصل الثاني - المقومات الاقتصادية

 

مادة 23 - ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية تكفل زيادة الدخل القومي وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة ، والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل ، وربط الأجر بالإنتاج وضمان حد أدني للأجور ، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.

 

مادة 24 - يسيطر الشعب على كل أدوات الإنتاج ، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التي تضعها الدولة.

مادة 25 - لكل مواطن نصيب فى النتائج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.

مادة 26 - لعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها ، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون ، والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني.

 

ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس ، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.

 

مادة 27 - يشترك المنتفعون فى إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.

 

مادة 28 - ترعي الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها ، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل.  

وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العملية الحديثة.

 

مادة 29 - تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة ، وهى ثلاثة أنواع الملكية العامة و الملكية التعاونية والملكية الخاصة.

 

مادة 30 - الملكية العامة هي ملكية الشعب ، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام.

 

ويقود القطاع العام التقدم فى جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسة فى خطة التنمية .

 

مادة 31 - الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية ، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية.

 

مادة 32 - الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل ، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية ى خدمة الاقتصاد القومي وفى إطار خطة التنمية ، دون انحراف أو استغلال ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.

 

مادة 33 - للملكية العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكي ومصدرا لرقابة الشعب.

 

مادة 34 - الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ويحكم قضائي ، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل قضائي وفقا للقانون وحق الإرث فيها مكفول.

 

مادة 35 - لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض.

مادة 36 - المصادرة العامة الأموال محظورة ، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.

مادة 37 - يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العامة على مستوى القرية.

 

مادة 38 - يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية.

 

مادة 39 - الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.

 

الباب الثالث - الحريات والحقوق والواجبات العامة

 

مادة 40 - المواطنون لدي القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تميز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

 

مادة 41 - الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا يأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة ، وذلك وفقا لأحكام القانون.

ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.

 

مادة 42 - كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.

وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء ما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه.

 

مادة 43 - لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو عملية على أي إنسان بغير رضائه الحر.

 

مادة 44 - للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي سبب وفقا لأحكام القانون.

 

مادة 45 - لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.

وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.

 

مادة 46 - تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

 

مادة 47 - حرية الرأي مكفولة ، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون ، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.

مادة 48 - حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وفقها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور ، ويجوز استثناء فى حالة الإعلان الطوارئ أو زمن الحرب أو يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محدد فى الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي ، وذلك كله وفقا للقانون.

 

مادة 49 - تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإيداع الأدبي والفني والثقافي وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.

 

مادة 50 - لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.

 

مادة 51 - للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج ، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.  

 

مادة 52 - تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة . وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.

 

مادة 53 - للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة ، والاجتماعات الخاصة ، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون.

 

مادة 54 - للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون ، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام التجمع أو سريا أو ذا طابع عسكري.

 

مادة 55 - إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكلفه القانون ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.

وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكي بين أعضائها وحماية أموالها.

وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهن وفق مواثيق شرف أخلاقية ، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها.

 

مادة 56- كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.

 

مادة 57 - الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيد إجباري وفقا للقانون.

مادة 58 - حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني.

 

مادة 59 - الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن. 

 

مادة 60 - أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا لقانون.

 

مادة 61 - للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطني.

 

مادة 62 - لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.

 

الباب الرابع - سيادة القانون

 

مادة 63 - سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.

 

مادة 64 - تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانات أساسيان لحماية الحقوق والحريات.

 

مادة 65 - العقوبة شخصية :

ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

 

مادة 66 - المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.

وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.

 

مادة 67 - التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.

 

ويحظر النص فى القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

 

مادة 68 - حق الدفاع أصالة أو بالوكالة أو بالوكالة مكفول ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.

 

مادة 69 - لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية فيما عدا الأحوال التي يحددها الفانون.

 

مادة 70 - يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا , ويكون له حق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون.

ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية وينظم القانون حق النظام بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محدودة وإلا وجب الإفراج حتما .

 

مادة 71 - تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون ، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

 

الباب الخامس - نظام الحكم

text-justify: kashida; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; text-kashida: 0%;

المصدر: محمد موسى أبوالديار المحامى
  • Currently 71/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
24 تصويتات / 470 مشاهدة
نشرت فى 14 فبراير 2010 بواسطة avocato

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

267,043