معلومات هامة

edit

    الخلفاء الراشدين                       
    اسم الخليفة    ولادته    وفاته    عمره بالسنوات    بداية خلافته    نهايتها    مدة الخلافة
1    أبو بكر الصديق    573م    13هـ 636م    63    11هـ    13هـ    سنتان و3 أشهر
2    عمر بن الخطاب    584م    23هـ 647م    63    13هـ    23هـ    10 سنوات و4 أشهر
3    عثمان بن عفان    577م    35هـ 660م    83    23هـ    35هـ    12 سنة
4    علي بن أبي طالب    603م    40هـ 666م    63    35هـ    40هـ    5 سنوات

ارقام ديوان المظالم
 23900130  
23910040
23910042

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 243 مشاهدة
نشرت فى 13 يوليو 2012 بواسطة atef4english

محاكمة القرن نضع امام القاريء من هم وجوه هذه القضية والذين يبلغ عددهم‏11‏ متهما . بينهم الهارب حسين سالم ـ المتهم الاول محمد حسني مبارك يتربع علي عرش ثلاث قضايا اولها التحريض علي قتل المتظاهرين بشاركه فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق اما الثانية فهي مساعدة صديقه الهارب حسين سالم بتصدير الغاز الي اسرائيل أما الثالثة فهي استغلال النفوذ والتربح ويشاركه نجلا علاء وجمال وحصولهما علي فيلات. كما نلقي الضوء علي المستشار احمد رفعت رئيس المحكمة والذي وقع عليه العبء الاكبر وادار المنصة بحكمة واقتدار. ولم نغفل ان نشير الي عصوي النيابة الذين لعبا دورا هاما في القضية وهما المستشار مصطفي سليمان والمستشار مصطفي خاطر. رئيس المحكمة: المستشار أحمد رفعت أنا أحكم من خلال الأسانيد والأوراق والبراهين والرأي العام لن يعفيني عند مقابلة رب كريم هي المقولة التي اشتهر بها المستشار احمد رفعت الذي اختير لنظر محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجلاه والمتهم الهارب حسين سالم ووزير داخليته حبيب العادلي و6من مساعديه اسمه بالكامل أحمد فهمي رفعت قدنشأ في منطقة الحلمية الجديدة بالقاهرة, وانتقل مع والده وكل الأسرة إلي حي مصر الجديدة وهو بحسب مراقبين يشتهر بالنزاهة والحزم والتخصص في قضايا الأموال العامة, وهو نجل المهندس فهمي رفعت الذي كان من أوائل العاملين في بناء السد العالي وشقيقه عصام رفعت رئيس تحرير مجلة الأهرام الاقتصادي السابق, وهو شقيق وداد فهمي رفعت مديرة مدرسة متقاعدة. وسبق له أن فصل في قضايا عدة منها, الإماراتصي قاتل فتاة مصر الجديدة, التي تنحي عن نظرها لاستشعار الحرج, كما أخلي سبيل16 من المتهمين من قيادات الإخوان المحبوسين علي ذمة قضية التنظيم القطبي في الوقت الذي كانت فيه مصر الرسمية ضد جماعة الإخوان, وكان علي رأس أولئك المتهمين د. محمود عزت, نائب مرشد الإخوان.ولم يخش لومة لائم المحامي العام الأول: مصطفي سليمان التحق بكليه الحقوق عام1891 وهو من مواليد مدينة الحوامدية بمحافظه الجيزه ويبلغ من العمر84 عاما ويشهد له جميع زملاؤه بالنزاهة والكفاءة والالتزام وقد تولي في مشواره المهني مناصب نيابة أمن الدولة العليا, ثم منصب محامي عام شرق القاهرة, ثم وكيل إدارة النيابات الكلية, وبعد ذلك مفتش قضائي, وصولا إلي المحامي العام الأول وتابع سليمان المحاكمة ووصف جزء من مرافعة الدفاع والمدعين بالحق المدني انها أظهرت إما عدم فهم القانون أحيانا وتزييف الحقائق وعدم قراءة أوراق تحقيقات القضية واستغلال بعض وسائل الإعلام في هذا الأمر للمتاجرة به لزيادة عدد المشاهدة ولو علي حساب العدالة وانساق أحد المحامين المدعين بالحق المدني وراء الادعاءات ووصف التحقيقات بالباهتة, مشيرافي تعقيبه قائلا: إننا أدينا واجبنا ونقول لكل من لم يلتزم بأحكام القانون إنه سيتبوأ مقعده في قفص الاتهام بالطرق القانونية إعمالا لسيادة القانون فكفانا ما وصل به الحال حتي الآن المحامي العام الأول: مصطفي خاطر المستشار مصطفي خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية كان قد مثل امامه مبارك متهما مرتين خلال التحقيقات وقد طالب اثناء مرفعته الختامية بتوقيع اقصي العقوبات المقررة قانونا وهي الاعدام شنقا بحق الرئيس السابق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي في قضية اتهامهما بالاشتراك والاتفاق والتحريض والمساعدة علي قتل المتظاهرين السلميين ابان ثورة25 يناير. موضحا أن قانون العقوبات وضع عقوبة الاعدام بجريمة القتل العمدي اذا ما اقترنت بظروف مشددة, متفائلا حول حكم القانون في حالة القضية الماثلة والتي كان ضحايا القتل فيها بالمئات, مطالبا في مرافعته بتطبيق اقصي العقوبة التي قررها القانون بحق المتمهين في المحاكمة سواء فيما يتعلق بقتل المتظاهرين او ارتكاب وقائع الفساد المالي مختتما مرافعاته بالاية القرانية ولكم في القصص حياة يااولي الالباب. المتهم الأول: حسني مبارك محمد حسني السيد مبارك ولد في4 مايو1928 الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية من14 أكتوبر1981, حتي أجبر علي التنحي في11 فبراير2011 تقلد الحكم في مصر رئيسا للجمهورية ورئيسا الحزب الوطني الديمقراطي بعد اغتيال الرئيس أنور السادات في6 أكتوبر.1981 قدم للمحاكمة العلنية بتهمة قتل المتظاهرين في ثورة25 يناير. يواجه تهم بالقتل العمد والفساد, وقد أنكر جميع التهم الموجهه إليه وكذلك نجلاه. المتهم الثاني: حسين سالم ولد عام1928 وهو رجل أعمال مصري له استثمارات في مجالات السياحة والطاقة, يعتبر الأب الروحي لمدينة شرم الشيخ حيث أنه أول من استثمر فيها منذ عام1982, وهو يعتبر مالك خليج نعمة بالكامل, بالإضافة إلي أنه يمتلك عدة منتجعات منها منتجع موفنبيك جولي فيل في مدينة شرم الشيخ أكبر المنتجعات السياحية في هذه المنطقة. أمر ببناء قصر كبير علي أطراف المنتجع علي أحدث الأساليب العالمية وأهداه للرئيس السابق محمد حسني مبارك. أمر أيضا ببناء مسجد بلغت تكلفته حوالي2 مليون جنيه خلال أقل من شهرين, عندما علم أنه سيقضي إجازة العيد في المنتجع الشهير. لعب دورا رئيسيا في اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل من خلال شركة غاز شرق المتوسط التي يمتلكها.ومطلوب القبض عليه من قبل الإنتربول الدولي لاتهامه في قضايا فساد في مصر. القي القبض عليه يوم16 يونيو2011 من قبل الانتربول الدولي في إسبانيا ثم تم الافراج عنه بعد يومين بكفاله تقدر بـ27 مليون يورو بعد تجميد جميع اصوله وارصدته ولم يعرف حتي الآن ماذا كان سيتم نقله إلي مصر ام لا. المتهم الثالث: علاء مبارك علاء الدين محمد حسني السيد مبارك الابن الأكبر لمبارك, رجل أعمال, ولكن لاتتوفر تفاصيل حول هوية عمله أو أعماله. متزوج من هايدي مجدي راسخ ولهما ولد عمر. توفي ابنه الأكبر محمد عن عمر13 سنة يعتبر علاء من شخصيات الظل لم يسعي لدخول معترك السياسة يواجه تهم يواجه تهم استغلال النفوذ والتربح. المتهم الرابع: جمال مبارك جمال الدين محمد حسني سيد مبارك مواليد27 ديسمبر1963,القاهرة سياسي مصري شغل منصب الأمين العام المساعد وأمين السياسات السابق للحزب الوطني الديمقراطي, والابن الأصغر للرئيس المصري السابق حسني مبارك انضم للحزب الوطني الديمقراطي المنحل عام.2000 ثم توليفي2002 أمانة لجنة السياسات وفي نوفمبر2007, منصب الأمين العام المساعد وأمين السياسات. مع صعوده السريع وظهوره القوي علي الساحة السياسية, أصبح اسمه متداولا كخليفة محتمل لوالده علي رأس الحزب ومرشحه للانتخابات الرئاسية القادمة. ورأت عدة شخصيات وقوي سياسية صعوده خطوة لنحو التوريث ولكن انهت ثورة25 يناير هذا المخطط. وفي يوم13 أبريل2011 صدر قرار بحبسه علي ذمة التحقيق. يواجه تهم استغلال النفوذ والتربح. المتهم الخامس: حبيب العادلي حبيب العادلي وزير داخلية مصر منذ عام7991 حتي عام1102 تولي المنصب خلفا للواء حسن الالفي إثر مذبحة الأقصر عام.1997 وفي عهده تحولت وزارة الداخلية الي اداه لانتهاكات حقوق الانسان منها استخدام التعذيب في أقسام الشرطة والاعتقال التعسفي بصفة منهجية من قبل الشرطة وجهاز أمن الدولة وهو ما سلطت الضوء عليه كل من الأمم المتحدة, منظمة العفو الدولية, المنظمة الدولية لحقوق الانسان والعديد من المنظمات الحقوقية الي ان تمت إقالته في يوم31 يناير2011 بعد أحداث ثورة25 يناير والتي اتهمت فيها الشرطة بمحاولة تفريق المتظاهرين بالقوة. مما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحي بين المتظاهرين. تم حبسه15 يوما علي ذمة التحقيق في قضايا فساد مالي بدءا من18 فبراير.2011 كما حكم عليه بـ12 سنه بتهم تتعلق بفساد مالي وغسيل أموال وأقيمت أولي جلسات محاكمته في3 أغسطس2011 في أكاديمية الشرطة بالقاهرة وفي قفص الاتهام ذاته الرئيس السابق حسني مبارك مع نجليه علاء وجمال و عدد من المتهمين. الجدير بالذكر أن حبيب العادلي مع حسني مبارك كانا يتفقدان المكان ذاته قبل25 يناير بيوم واحد في احتفال الشرطة المصرية. العادلي من الذين شملهم قرار التحفظ علي جميع ممتلكاتهم وسوف يواجه يوم3 يونيو القادم اتهامه بقضية جديدة وهي تسخير العمالة من مجندين فرق الامن في مزارعه ويشاركه في القضية اللواء حسن عبدالحميد الذي كان قد شهد ضده في قضية قتل المتظاهرين. المتهم السادس:أحمد رمزي شغل اللواء أحمد رمزي عدة مناصب فعمل أولا في قطاع الأمن المركزي عقب تخرجه من كلية الشرطه حتي أصبح لواء في الأمن المركزي. ثم كلف ليصبح مديرا للإدارة العامه لقوات أمن القاهرة, ثم مديرا لكلية الشرطه ثم مساعدا لوزير الداخليه لقطاع التأمين والحراسات, ثم عاد للامن المركزي كمساعد وزير الداخليه لقطاع الأمن المركزي, ويعول دفاعه علي ما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق, بأن القيادة المركزيه للأمن المركزي( اللواء أحمد رمزي) لم يصدر أوامر بإطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين يذكر ان رمزي من بين الذين تم التحفظ علي اموالهم المتهم السابع: عدلي فايد كان يشغل منصب مساعد اول وزير الداخلية لقطاع الامن العام ذلك وقت الاحداث ويعد ايضا احد الاذرعة القوية لحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق وقد شغل ايضا منصب مديرا لمباحث وزارة الداخلية وقد صدر قرار بمنعه من السفر كما اصدر المستشار عاصم الجوهري قرار بالتحفظ علي امواله هو وافراد اسرته المكونه من نجله وابنته وزوجته يمتلك فيلات بالقاهرة الجديدة و6 اكتوبر والشيخ زايد واراضي بطريق الاسماعيلية الصحراوي وقد اطلق عليه قبل الاحداث انه هو الشخص الذي يدير وزارة الداخلية وليس كالمعتاد ان الذي كان يديرها مدير مباحث امن الدولة المتهم الثامن: حسن عبدالرحمن هو اكثر رئيس لمباحث امن الدولة صدر في عهده قرارات باعتقال الاخوان وقد عمل منذ تخرجه من كليه الشرطه بالجهاز وتدرج في المناصب الي ان تولي رئاسته في مايو4002 قال امام المحكمة أن ما أثير من استخدام أسلحة وبنادق قنص تستخدم شعاع الليزر هو مجرد أوهام لا دليل عليها وقال انه عندما هوجمت مقار أمن الدولة لم ترق نقطة دماء واحدة, ولا أطلقت رصاصة واحدة علي المقتحمين المخربين وقد اصدر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لادارة شئون الكسب غير المشروع بالتحفظ علي اموال حسن عبدالرحمن والتي تمثلت في اراضي وعقارات. المتهم التاسع: اسماعيل الشاعر هو اكثر مساعدي العادلي الذي ارتبط بالشارع ولديه العديد من المواقف الانسانية مع المواطنين لكن من ضمن الاسرار التي خفيت علي الكثير موقفه مع طبيب الأسنان محمد جمال الدين الذي تسبب في وفاه فلذه كبده ابنه الاكبر عمر في حادث سياره يومها طلب الشاعر من محاميه ان يتنازل عن كافة حقوقه تاركا العوض علي الله سبحانه وتعالي وخلال جلسة محاكمته لم يتحدث من داخل القفص كسائر زملائه واكتفي بتقديم مذكرة لرئيس المحكمة في سبعة اسطر اقسم فيها انه لم يصدر أي اوامر بقتل المتظاهرين وانهم جميعا ابنائه المتهم العاشر: اسامة المراسي مساعد وزير الداخلية لمنطقة الجيزة وكان قد تولي هذا المنصب قبل51 يوما من اندلاع احداث الثورة حيث كان يشغل قبلها مديرا لامن اكتوبر ومديرا لامن جنوب سيناء وتم نقله مديرا لامن السويس عقب وقوع الحادث الارهابي بمنطقة شرم الشيخ كما عمل طيلة خدمته ضابط لمباحث امن الدوله حتي اصبح مسئولا عن قطاع امن الدولة بشمال وجنوب سيناء ويعد المراسي الذراع الايمن لوزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وقد اصدر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع قرار بالتحفظ علي امواله نظرا لتحقيقه ثراء فاحشا وانه يواجه تهمة الانفلات الامني والاهمال الوظيفي المتهم الحادي عشر: عمر الفرماوي مدير امن6 اكتوبر وقت احداث الثورة كان قد تم نقله للعمل مديرا لامن اكتوبر قبل الاحداث ب02يوما وقد سبقها في العمل في قطاع السجون حيث كان يعمل نائب مدير الادارة العامة لقطاع السجون قبل نقله الي مديرية امن اكتوبر سبقها ب01 سنوات مديرا لمباحث السجون وكان قد عمل في مديرية امن الجيزة من رتبة ملازم حتي رتبة عقيد وتم نقله من مفتش مباحث شمال الجيزة فيما عرف اعلاميا بمذبحة الجيزة الي بني سويف بعد رفعه من اعمال البحث الجنائي الا ان وزير الداخلية الاسبق حسن الالفي اعاده مرة اخري للبحث الجنائي لحسن سلوكه ويواجه الفرماوي اتهام في القضية بالانفلات الامني وقت الاحداث وعلي الرغم من ذلك يشهد له الجميع بنظافه اليد خلال فترة عمله لقطات في مشوار المحاكمة > اعتبر المصريون ظهور مبارك ونجليه خلف القضبان لحظة تاريخية استقبلها العديد بنوع من الذهول واستقبلها اخرون كونها عظة وعبرة فببعد30 سنة من الحكم يرقد مبارك علي سريره خلف القضبان حوله نجلاه واقرب رجاله في سنوات حكمه الاخيره > في جلسة5 سبتمبر أصدرت أسر الشهداء بيانا ناشدت فيه المحامين الشرفاء من المدعين بالحق المدني, بالنظر بعين الرحمة لدماء الشهداء, والعمل باخلاص حتي يتم التوصل إلي القصاص العادل, وأكدت أسر الشهداء أن ساحة المحكمة ليست مكانا للصراعات الانتخابية أو تصفية حسابات سابقة, لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلي ضياع حقوق الشهداء والمصابين وجددت أسر الشهداء ثقتهم في القضاء المصري, ومعظم المحامين المصريين الشرفاء, إلا أنهم كشفوا عن تعرضهم لعملية استغلال لظروفهم النفسية, > شهدت جلسة7 فبراير غياب الرئيس السابق حسني مبارك لاول مرة منذ بدء محاكمته في اغسطس2011 وكان تغيبه عن حضور الجلسة بسبب سوء الاحوال الجوية وتعذر اقلاع الطائرة التي تقوم بنقله بسبب ذلك. > اما الجلسة الثانية التي تأخر فيها مبارك عن موعد الجلسة كانت بسبب سوء حالته النفسية في اعقاب سماعه مرافعة النيابة والتهكم عليه وعلي اسرته

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 297 مشاهدة
نشرت فى 31 مايو 2012 بواسطة atef4english
تزامنا مع ظهور أول حالة اشتباه إصابة ببكتريا "إي كولاي" في مصر، وتحديدا لدى سائح ألماني بمدينة مرسى علم ، أرسلت وزارة الصحة منشورا لكافة مديريات الصحة في مصر يتضمن كافة المعلومات حول بكتريا "اى كولاي" من حيث طرق العدوى واعراض المرض ومدة الحضانة وطرق الوقاية والمكافحة والاجراءات الوقائية منه .
وإعمالا بمبدأ "الوقاية خير من العلاج " أصدر المكتب الاقليمى لمنظمة الصحة العاليمة لاقليم شرق المتوسط بيانا للتعريف ببكتريا "اى - كولاي" ، وأهم تدابير الوقاية منها الى جانب عدد من التوصيات المقترحة للحد من مخاطرها على الصحة العامة.
وذكر البيان انه لابد للمتعاملين مع الاطعمة، اتباع الممارسات الدولية المعتمدة والقواعد العامة لنظافة الغذاء التى اعتمدتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الاغذية والزراعة للوقاية من انتقال العدوى.
تعد بكتريا "اى كولاى" نوعا من البكتريا التى يشيع وجودها فى القناة الهضمية للانسان والحيوانات ذات الدم الحار ولهذه البكتريا انماط عديدة اغلبها غير ضار الا أن بعضها مثل نمط "اى اتش اى سى " يمكن ان يسبب امراضا خطيرة تنتقل بسبب الغذاء.
ويتفرع من هذا النمط نمط فرعى هو /اى - كولاى أو 157 : اتش /7و هو الاكثر تأثيرا على الصحة العامة وتنتقل هذه البكتريا إلى البشر من خلال تناول الاطعمة الملوثة مثل منتجات اللحوم النيئة أو التى لم يتم طهيها جيدا وكذلك الالبان ويمكن لهذا النمط من بكتريا "اى كولاى" ان ينمو فى درجة حرارة تتراوح ما بين 17 الى 50 درجة مئوية اما درجة الحرارة المثالية فهى 37 درجة مئوية.
لذلك فأن الطهى الجيد للطعام عند درجة حرارة 70 درجة مئوية أو أكثر يقتل هذه البكتريا على أن تتعرض كافة اجزاء الطعام لنفس هذه الدرجة أو اعلى.
وتتمثل اعراض الاصابة بهذه البكتيريا فى تقلصات فى البطن واسهال قد يتفاقم فى بعض الحالات الى اسهال مدمم كما تظهر اعراض القيىء والحمى.
وتترواح مدة الحضانة لهذا النمط من البكتريا بين ثلاثة إلى ثمانية ايام ويشفى المريض عادة فى حوالى عشرة ايام الا انه فى نسبة قليلة من المرضى ولاسيما الاطفال الصغار وكبار السن قد تؤدى العدوى إلى مرض مهدد للحياة مثل متلازمة " اتش يو اس" المسببة للفشل الكلوى الحاد والانيميا ونقص الصفيحات الدموية.
وتمثل الابقار والإبل العائل الرئيسى لهذه العدوى ومنها تنتقل العدوى إلى البشر من خلال الاطعمة والمياه المختلطة بالفضلات الملوثة.
وهناك حالات سجلت لمرضى لم تظهر عليهم اعراض المرض ومع ذلك كانوا قادرين على نقل العدوى للآخرين.
وقد تسببت هذة السلالة من "إي كولاي" منذ ظهورها قبل أسابيع قليلة في وفاة 22 شخصا منهم 21 في ألمانيا حيث ظهر المرض لأول مرة ، وحالة في السويد، فضلا عن إصابة الآلاف في دول أوروبا، وسط مخاوف من تحولها إلى وباء عالمي

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 333 مشاهدة
نشرت فى 10 يونيو 2011 بواسطة atef4english

جدول الاجور من وزارة المالية 

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 433 مشاهدة
نشرت فى 7 يونيو 2011 بواسطة atef4english

تشكيلات النقابة واختصاصاتها )                                                

مادة (33) :

 يكون لنقابة المهن التعليمية لجنة نقابية في كل مركز أو قسم إداري يكون له جمعية عمومية ومجلس إدارة, وتعتبر في حكم المركز أو القسم  الإدارية كل وحدة تعليمية رئيسية في دائرة المحافظة تضم أعضاء للنقابة يزيد عددهم علي ألف عضو , كدواوين وزارتي التربية والتعليم , والتعليم العالي ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات , وإذا قل عدد أعضاء نقابة المهن التعليمية في وحدة من هذه الوحدات عن ألف عضو , اندمجت هذه الوحدة في اللجنة النقابية للمركز أو القسم الذي تقع في دائرتها .

مادة (34) :

تدعي الجمعية العمومية للجنة النقابية بدائرة المركز أو القسم أو الوحدة للاجتماع في شهر فبراير من كل عام , في المواعيد التي يحددها مجلس النقابة العامة , وذلك للنظر فيما يلي :-

أ‌-  دراسة النشاط القومي والتربوي للمعلمين في دائرة المركز أو القسم أو الوحدة خلال العام السابق ورسم الخطة لنشاطها في العام التالي .

ب‌-  دراسة المشروعات والاقتراحات المعروضة عليها الخاصة بشئون التربية والتعليم أو بشئون المعلمين . 

ت‌-  انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية بدلا من الذين انتهت مدتهم أو سقطت عضويتهم . 

ث‌-  اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية .

ج‌-  المسائل التي يرى مجلس إدارة اللجنة النقابية عرضها على الجمعية العمومية .

   مادة(35):

يشكل مجلس النقابة العامة مع النقابة الفرعية بالمحافظة لجانا للإشراف على عقد الجمعية العمومية , وإجراءات الانتخابات ويراعى في هذه اللجان تمثيل النوعيات والعناصر المختلفة قدر الامكان , ويحسن أن يكون رئيسها هو اكبر رجال التربية والتعليم وظيفة في دائرة اللجنة النقابية أو من يحل محله .

 مادة (36 ):

 بعد أن يحدد مجلس النقابة مواعيد اجتماع الجمعية العمومية , تقوم اللجنة النقابية في أول اجتماع بإخطار جميع المدارس والوحدات بهذا الموعد , وبمقر الاجتماع , وجدول أعماله , عن طريق رؤساء الوحدات ومديري ونظار المدارس لإعلان جميع الأعضاء بها , الحصول علي توقيعات منهم علي هذا الإعلان بالعلم حني يكون الجميع علي بينه من مواعيد الجمعية العمومية وجدول أعمالها ومكان الاجتماع .

 مادة ( 37 ) :

علي جميع أعضاء النقابة في دائرة المركز أو القسم , حضور اجتماع الجمعية العمومية في الموعد والمكان المحددين وللعضو الذي يتعذر عليه الحضور أن يخطر اللجنة النقابية باعتذار عن طريق وحدته مرفقا به ما يؤيد  ذلك , وللجنة النقابية النظر في تلك الاعتذاران  , وموافاة النقابة الفرعية  بكشوف المتخلفين مبينا أمام كل منهم عذره ورأيها فيه , وعلي النقابة الفرعية أن تخطر النقابة العمة بصورة من هذه الكشوف , لتوقيع غرامة التأخير وقدرها  جنية واحد تحصل إداريا لحساب صندوق المعاشات والإعانات طبقا للمادة 55 من القانون .

وعلي جميع جهات العمل تنفيذ توقيع الغرامة وتسديدها لحساب النقابة وذلك خصما من المهية أو المرتب أو بتحصيلها من العضو .

مادة ( 38 ) :

لكل عضو من أعضاء النقابة في دائرة المركز أو القسم أو الوحدة , أن يرشح نفسه لعضوية اللجنة النقابية , وتحدد اللجنة النقابية لجنة انتخابية لكل خمسمائة عضو علي الأكثر -  وينتخب أعضاء الجمعية العمومية العدد المطلوب بطريق الاقتراح السري , وعند الفرز تلاحظ لجنة الانتخابات تمثيل النوعيات والعناصر المنصوص عليها في المادة 48 من القانون رقم 79 لسنة 1969 وفقا للأحكام المبينة في الفصل الرابع من هذا الباب .

 مادة ( 39 ) :

تجتمع اللجنة النقابية في الأسبوع الأول بعد انعقاد الجمعية العمومية , لانتخاب الأمين وأمين الصندوق وفقا للمادة 38 من القانون رقم 79 لسنة 1969  , لدراسة قرارات الجمعية العمومية , ووضع الخطة للنشاط النقابي للمعلمين في دائرة المركز أو القسم أو الوحدة خلال العام , وذلك في إطار قرارات الجمعية العمومية , وتعليمات النقابة العامة , ويختص مجلس إدارة اللجنة النقابية بما يأتي :-

1- تنسيق نشاط المعلمين التربوي القومي في دائرته في إطار التخطيط العام الذي يرسمه مجلس النقابة العامة .

2- تنسيق النشاط الرياضي والاجتماعي والثقافي للأعضاء .

3- تشكيل لجان فنية مختلف أوجه النشاط .

4- متابعة تحصيل اشتراكات النقابة والإشراف علي تسديدها لحساب النقابة وفق التعليمات التي  تصدر في هذا الشأن .

5- صرف المعاشات المقررة   للأعضاء .

6- إعداد الحساب الختامي للسنة المنتهية .

7- الأعمال الاخري التي يكلفه بها مجلس إدارة النقابة الفرعية في المحافظة .

مادة ( 40) :

 إذا خلا مكان رئيس اللجنة النقابية حل محلة الأمين إلي إن تجتمع أول جمعيه عمومية فيشغل المركز بالانتخاب رئيس جديد يكمل المدة الباقية لسلفه مع مراعاة النسب المقررة للنوعيات ,  وإذا خلا مكان احد الأعضاء حل محلة العضو الذي يليه في عدد الأصوات في قائمة الانتخاب مع مراعاة النسب المقررة للنوعيات , فإذا كان العضو فائزا بالتزكية ظل مكانه شاغرا حتى يشغل بالانتخاب في أول الجمعية العمومية

مادة (41 ) يختص رئيس اللجنة النقابية بما ياتى :

1-  رياسة وإدارة جلسات اللجنة النقابية والجمعية العمومية .

2- تمثيل اللجنة النقابية أمام القضاء والهيئات الحكومية وأمام الغير .

3- توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم باسم اللجنة النقابية . وذلك بعد استئذان  هيئة مكتب النقابة العامة عن طريق النقابة الفرعية

4- التوقيع علي اذونات الصرف والشيكات مع أمين الصندوق .

5- إعتماد جداول أعمال اجتماعات اللجنة النقابية وتحديد مواعيد انعقادها .

6- إعتماد محاضر اجتماعات اللجنة النقابية مع الأمين .

 مادة ( 42 )   يختص أمين اللجنة النقابية بما يأتي :

1- الإشراف علي الأعمال الإدارية والمالية للجنة .

2- تعيين العاملين اللازمين لأعمال اللجنة كل الوقت أو بعضة , في إطار قرارات اللجنة النقابية وبعد استئذان النقابة الفرعية , وفي ضوء القواعد العامة التي تضعها هيئة مكتب النقابة العامة في هذا الشأن

3- التوقع علي اذونات الرف والشيكات مع أمين الصندوق , نيابة عن رئيس اللجنة في حالة غيابة أو في الحالات التي يكلفه بها في هذا الشأن .

4- تحرير محاضر جلسات اللجنة النقابية والجمعية العمومية بها , وتسجيلها في الدفاتر الخاصة والتوقيع عليها مع رئيس اللجنة

5- النظر في طلبات القيد وعرضها علي اللجنة لإبداء الرأي فيها قبل إرسالها إلي النقابة الفرعية لنظرها , تمهيدا لإرسالها إلي النقابة العامة لاتخاذ إجراءات القيد .

6- إبلاغ الأعضاء بقبول قيدهم أو رفضه وفقا للإخطارات التي تصل من النقابة العامة .

7- إعداد جداول أعمال جلسات اللجنة النقابية وعرضها علي الرئيس قبل إرسالها للأعضاء .

8- عرض الموضوعان التي ترد عن طريق النقابة الفرعية أو النقابة العامة .

9- الإشراف علي مقر اللجنة النقابية والمحافظة علي أوراقها ومحفظاتها وسجلاتها .

10- اتخاذ جميع إجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات اللجنة النقابية.

11- القيام بسكرتارية اجتماعات مجلس إدارة اللجنة النقابية و الجمعية العمومية كافة الاجتماعات العامة التي تدعو إليها اللجنة .

12-  متابعة قيد الأعضاء الجدد و تقديم استمارات القيد  و عمل الإحصاءات السنوية لعضوية النقابة .

 مادة ( 43 ) يختص أمين صندوق اللجنة النقابية بما يأتي :

1-مراقبة إيرادات و مصروفات اللجنة النقابية

2- إيداع أموال اللجنة النقابية في المصرف الذي تختاره اللجنة , و حفظ المستندات المالية مرتبة في ملفاتها و الإشراف علي الدفاتر المالية

3- صرف قيمة الفواتير و المصروفات التي تقررها اللجنة بعد اعتمادها من رئيس اللجة أو أمينها , و ذلك في حدود الميزانية المعتمدة

4- التوقيع علي اذونات الصرف و الشيكات مع رئيس اللجنة أو الأمين بحسب الأحوال

5- تقديم حساب شهري بالإيراد و المنصرف للجنة النقابية

6- صرف المعاشات لأعضاء النقابة وفقا للقرارات التي ترد من النقابة العامة , و ذلك علي استمارات تعدها النقابة و ذلك من أصل و صورتين و الحصول علي توقيع الأعضاء علي الأصل ثم حفظ صورة بملفات اللجنة , و إرسال صورة و الأصل إلي النقابة الفرعية التي تحتفظ بالصورة و ترسل الأصل إلي النقابة العامة.

7- متابعة تحصيل اشتراكات النقابة و رسوم القيد و إرسالها إلي النقابة العامة شهريا أو في الفترات التي تحددها النقابة العامة لذلك , و يراعي أن يشمل الحساب الذي يعرض علي اللجنة النقابية بندا خاصا بالمبالغ التي حصلت كالاشتراكات أو كرسوم إعادة قيد من جميع فروع العمل بدائرة اللجنة و أرقام الشيكات و تواريخ إرسالها للنقابة العامة.

  مادة ( 44) :

 تودع أموال اللجنة النقابية في المصرف أو مكتب البريد الذي يحدده مجلس أدارتها , و يكون السحب و الإيداع بتوقيع من أمين الصندوق و الرئيس أو الأمين , علي أن يكون اعتماد التوقيع لدي المصرف من مجلس النقابة العامة و لا يجوز للمصرف اعتماد أي توقيع إلا بعد إبلاغه من الأمين العام للنقابة العامة.

( النقابة الفرعية )

 مادة رقم ( 45 )

 يكون لنقابة المهن التعليمية نقابة فرعية بدائرة كل محافظة و يكون لها جمعية عمومية و مجلس إدارة علي أن المحافظات التي يوجد بها أكثر من منطقة تعليمية فيكون لكل منطقة نقابة فرعية.

 وتحدد النقابة العامة عدد الإدارات التعليمية و المراكز و الأقسام الإدارية التي تقع في دائرة النقابة الفرعية , بحيث لا تقل عن إدارتين تعليميتين و أربعة أقسام ادارية.

 تدعي الجمعية العمومية للنقابة الفرعية ألي الاجتماع في شهر مارس  من كل عام في المواعيد التي يحددها مجلس النقابة العامة.

وعلي أمين النقابة الفرعية إخطار جميع الأعضاء بموعد الانعقاد و مكانه و جداول الأعمال و أوراق العمل , وذلك بخطابات مسجلة قبل موعد الاجتماع بأسبوعين علي الأقل.

ولمجلس النقابة العامة تدعيم هذه اللجان الفرعية و الإشراف عليها في إطار اختصاصاته و وفقا للقواعد التي احكم تشكيل هذه اللجنة.

و تختص الجمعية العمومية بما يلي :-

  1. 1.  دراسة النشاط القومي و التربوي للمعلمين في دائرة المحافظة أو المنطقة التعليمية خلال العام السابق و رسم الخطة لنشاطها في العام التالي :
  2. 2.  دراسة المشروعات و الاقتراحات المعروضة عليها الخاصة بشئون التربية و التعليم أو شئون المعلمين
  3. 3. انتخاب رئيس و أعضاء مجلس إدارة النقابة الفرعية بدلاً من الذين انتهت مدتهم أو سقطت عضويتهم
  4. 4.اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية
  5. 5.المسائل التي يري مجلس إدارة النقابة الفرعية عرضها علي الجمعية العمومية

مادة ( 46) :

 لكل عضو من أعضاء النقابة في دائرة النقابة الفرعية أن يرشح نفسه لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة النقابة الفرعية في المواعيد التي تحدد لذلك , و علي لجنة الانتخابات أن تلاحظ تمثيل العناصر و النوعيات المختلفة المنصوص عنها في المادة 48 من هذا القانون وفقا للأحكام المبينة في الفصل الرابع من هذا  الباب.

وإذا خلا مكان رئيس النقابة الفرعية حل محلها لامين إلي أن تجتمع أول جمعية عمومية فيشغل المركز بالانتخاب رئيس جديد يكمل المدة الباقية لسلفه مع مراعاة النسب المقررة لنوعيات

  و إذا خلا مكان أحد الأعضاء حل محله العضو الذي يليه في عدد الأصوات في قائمة الانتخاب مع مراعاة النسب المقررة لنوعيات , فإذا كان العضو فائزا بالتزكية ظل مكانه شاغرا حتى يشغل بالانتخاب في أول جمعية عمومية

مادة ( 47 ) :

 يجتمع مجلس إدارة النقابة الفرعية في الأسبوع التالي لانعقاد الجمعية العمومية لانتخاب الأمين و أمين الصندوق , و لدراسة قرارات الجمعية العمومية , و رسم خطة النشاط النقابي للمعلمين في دائرة النقابة الفرعية خلال السنة

مادة ( 48 ) :

 يختص مجلس إدارة النقابة الفرعية بما يأتي :-

  1. 1.  تنسيق نشاط المعلمين التربوي و القومي في دائرته في إطار التخطيط العام الذي يرسمه مجلس النقابة العامة
  2. 2.  تنسيق النشاط الرياضي و الاجتماعي و الثقافي للأعضاء
  3. 3.  تشكيل لجان فنية لمختلف أوجه النشاط
  4. 4. متابعة تحصيل اشتراكات النقابة و الإشراف علي تسديدها لحساب النقابة وفق التعليمات التي تصدر في هذا الشأن
  5. 5. إعداد الحساب الختامي للسنة المنتهية
  6. 6. الأعمال الاخري التي يكلفه بها مجلس إدارة النقابة العامة

وعليه أن يدرس قرارات اللجان النقابية في دائرة المحافظة , فإن وافق عليها جميعها أعادها إليها للتنفيذ , و إن رأي أن أحد هذه القرارات يتعارض مع قانون النقابة أو اللائحة الداخلية , أو السياسة العامة للنقابة , أو التعليمات و القواعد التي ترسلها النقابة العامة , إثبات اعتراضه علي هذه القرارات المخالفة , مع بيان وجه المخالفة , ثم أعادها للجنة النقابة لإعادة النظر فيها , و ذلك في خلال شهر علي الأكثر من تاريخ وصول القرارات إليها.

و عليه أن يرسل القرارات التي وافق عليها في أقرب وقت و أن يحتجز القرارات التي يعترض عليها حتى يتم النظر فيها.

فإذا وافقت اللجنة النقابية علي وجهة نظر النقابة الفرعية أصبح الأمر منهيا , إما إذا لم تتفق وجهات النظر بينة مجلس إدارة النقابة الفرعية , و بين الجنة النقابية رفع الأمر إلي مجلس النقابة العامة للنظر فيها و يكون رأيه نهائي.

و في جميع الأحوال فإن التوصيات المالية التي تتصل بجمع اشتراكات إضافية أو تبرعات , أو بصرف مبالغ تزيد عن الإعتمادات المقررة  , أو التوصيات التي تصدر علي غير القواعد التي يضعها مجلس النقابة , يجب أن ترفع جميعها إلي مجلس النقابة العامة للتصديق عليها قبل تنفيذها , فإن لم يوافق عليها اعتبرت لاغية .

 مادة ( 49 ) :

يختص رئيس النقابة الفرعية بما يلي : -

  1. 1.  رياسة و إدارة جلسات النقابة و الجمعية العمومية .
  2. 2. تمثيل النقابة الفرعية أمام القضاء و الهيئات الحكومية و أمام الغير .
  3. 3. توقيع العقود و الاتفاقات  التي تبرم باسم النقابة الفرعية , و ذلك بعد استئذان هيئة مكتب النقابة العامة.
  4. 4. التوقيع علي اذونات الصرف و الشيكات مع أمين الصندوق .
  5. 5. اعتماد جداول أعمال اجتماعات النقابة الفرعية و تحديد مواعيد انعقادها .
  6. 6. اعتماد محاضر اجتماعات النقابة الفرعية مع الأمين .

تختص أمين النقابة الفرعية بما يلي :

1- الإشراف علي الأعمال الإدارية والمالية للنقابة الفرعية.

2- تعيين العاملين اللازمين للأعمال اللجنة كل الوقت أو بعضه , في إطار قرارات مجلس النقابة الفرعية وبعد استئذان  النقابة العامة , وفي ضوء القواعد العامة التي تضعها هيئة مكتب النقابة العامة في هذا الشأن .

3- التوقيع علي اذونات الصرف والشيكات مع أمين الصندوق , نيابة عن رئيس النقابة الفرعية في حالة غيابة أو في الحالات التي يكلفه بها في هذا لشأن .

4- تحرير محاضر جلسات النقابة الفرعية والجمعية العمومية بها , وتسجيلها في الدفاتر الخاصة والتوقيع عليها مع رئيس النقابة الفرعية .

5- النظر في طلبات القيد وعرضها علي اللجنة لإبداء الرأي فيها قبل إرسالها إلي النقابة العامة لاتخاذ إجراءات القيد  .

6- إبلاغ الأعضاء بقبول قيدهم أو  رفضه وفقا للإخطارات التي تصل من النقابة العامة.

7- إعداد جداول إعمال جلسات النقابة الفرعية وعرضها علي الرئيس قبل إرسالها للأعضاء .

8- عرض الموضوعان التي ترد عن طريق النقابة العامة علي النقابة الفرعية.

9- الإشراف علي مقر النقابة الفرعية والمحافظة علي أوراقها ومحفوظاتها وسجلاتها.

10- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات النقابة الفرعية والنقابة العامة .

11- القيام بسكرتارية  اجتماعات النقابة الفرعية والجمعية العمومية وكافة الاجتماعات العامة التي تدعو إليها .

12-  متابعة قيد الأعضاء الجدد و تقديم استمارات القيد و عمل الإحصاءات السنوية لعضوية النقابة في النوعيات المختلفة .

 يختص أمين صندوق النقابة الفرعية بما يلي :

1- مراقبة إيرادات و مصروفات النقابة الفرعية.

2- إيداع أموال النقابة الفرعية في المصرف الذي يختاره مجلس النقابة و حفظ المستندات ومرتبة في ملفاتها و الإشراف علي الدفاتر المالية.

3- صرف قيمة الفواتير و المصروفات التي تقررها النقابة الفرعية بعد اعتمادها من رئيس النقابة الفرعية أو أمينها , و ذلك في حدود الميزانية المعتمدة.

4- التوقيع علي اذونات الصرف و الشيكات مع رئيس النقابة الفرعية أو الأمين بحسب الأحوال.

5- تقديم حساب شهري بالإيراد و المنصرف من النقابة الفرعية.

6-إرسال أصل استمارات صرف المعاشات الموقعة من الأعضاء بالاستلام و الاحتفاظ بصورة منها في النقابة الفرعية .

  • · و يراعي ألا يقوم أمين صندوق النقابة الفرعية بصرف المعاشات وفقا لما جاء  في المادة 43 و أنما يتابع صرفها و يشرف علي تنفيذ تعليمات النقابة العامة في شأنها .

7-  متابعة تحصيل اشتراكات النقابة ورسوم القيد و إرسالها ألي النقابة العامة شهريا أو في الفترات التي تحددها النقابة العامة لذلك . و يراعي أن يشمل الحساب الذي يعرض علي اللجنة النقابية بندا خاصا بالمبالغ التي حصلت كالاشتراكات أو كرسوم إعادة قيد من جميع فروع العمل بدائرة اللجنة و أرقام الشيكات و تواريخ إرسالها للنقابة العامة.

 مادة ( 50 ) :-

يجتمع مجلس إدارة النقابة الفرعية مرة كل شهر علي الأقل بدعوة من الأمين و يجوز أن يعقد المجلس أكثر من اجتماع في الشهر إذا دعت الحاجة , أو إذا طلي ذلك عشرة من أعضائه علي الأقل و في هذه الحالة يجب علي أمين النقابة الفرعية أن يعرض الطلب علي رئيس اللجنة لتحديد موعد دعوة المجلس

مادة ( 51 ) :

يبلغ أمين النقابة الفرعية مجلس النقابة العامة بقرارات و توصيان مجلس إدارة النقابة الفرعية للنظر فيها و لمجلس النقابة العامة – بعد دراسة من هيئة مكتبة – أن يعترض علي القرارات التي يجدها متعارضة مع السياسة العامة للنقابة أو مع قانون النقابة و لائحته الداخلية.

 أو مع القواعد و التعليمات التي يصدرها مجلس النقالة العامة و التي تبلغ إلي النقابات الفرعية و سائر الفروع بمنشور من الأمين العام , و علي مجلس إدارة النقابة الفرعية أن ينفذ قرارات مجلس النقابة في هذا الشأن , و لا يجوز بصفة خاصة تنفيذ القرارات لمتصلة بالشئون المالية , من جمع اشتراكات إضافية أو صرف اعتمادات , أو تحويلها من بند إلي بند , أو تجاوز الإعتمادات أو أي تغيير في الميزانية . أو توجيه أي مبلغ إلي غير ما حُدد له في الميزانية أو غير ذلك مما لا يتفق مع تعليمات النقابة الإ بعد اعتمادها من مجلس النقابة

مادة (52 ) :

تودع أموال النقابة الفرعية في المصرف  الذي يحدده مجلس إدارتها , ويكون الحسب و الإيداع بتوقيع أمين الصندوق و الرئيس أو الأمين علي أن يكون فتح الحساب و إعطاء حق توقيع و إخطار البنك به , بقرار من هيئة مكتب النقابة العامة – و لا يجوز للمصرف اعتماد توقيع أي شخص لم يبلغه به الأمين العام للنقابة العامة.

( النقابة العامة )

مادة ( 53 ) :

يكون لنقابة المهن التعليمية نقابة عامة علي مستوي الجمهورية و يكون لها جمعية عمومية و مجلس إدارة و هيئة مكتب .

 تدعي الجمعية العمومية للنقابة العامة للاجتماع في خلال الستة شهور الأولي من كل عام في المواعيد التي يحددها مجلس النقابة , و علي الأمين العام إبلاغ الأعضاء بموعد الاجتماع ومكانه ,  و جدول أعماله قبل الموعد المحدد بأسبوعين علي الأقل .

و تختص بالنظر فيما يلي :-

  1. 1. قرار اللائحة الداخلية التي يضعها مجلس إدارة النقابة و التعديلات التي يري إدخالها عليها بعد ذلك.
  2. 2.  مناقشة السياسة العامة للنقابة و بحث التقرير السنوي لمجلس النقابة علي نشاطه في جميع المجالات خلال العام السابق و رسم الخطة لنشاط العام التالي.
  3. 3. بحث الموضوعان التعليمية و التربوية وفقا لما تقضي به الظروف في كل عام .
  4. 4. اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الاطلاع علي تقرير مراقب الحسابات.
  5. 5. إقرار مشروع الموازنة للعام التالي .
  6. 6. بحث أعمال صندوق المعاشات و الإعانات عن السنة المنتهية .
  7. 7. النظر فيما يعرضه مجلس النقابة من اقتراحات لتعديل بعض مواد هذا القانون .
  8. 8. انتخاب النقيب و أعضاء مجلس النقابة الذين انتهت أو سقطت عضويتهم .
  9. 9. الموضوعان التي يطلب وزير التربية و التعليم عرضها علي الجمعية .

مادة ( 54 ) :

يجتمع مجلس إدارة النقابة العامة في ظرف أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب الوكيلين و الأمين العام و مساعديه و أمين الصندوق علي أن يراعي في أحد الوكيلين استيفاء.

جميع الشروط المطلوبة في النقيب حتي يستطيع أن يحل محله طبقا للمادة 52 من القانون رقم 79 لسنة 1969 – و يحسن أن يكون جميع أعضاء هيئة المكتب ممن لهم محل إقامة في القاهرة.

و يكون اجتماع المجلس بعد ذلك مرة كل شهر علي الأقل في الموعد الذي يحدده النقيب و بدعوة من الأمين العام .

و يختص مجلس إدارة النقابة العامة فيما يأتي :-

  1. 1. إعداد اللائحة الداخلية للنقابة و فروعها و ما يري إدخاله عليها من تعديلات .
  2. 2.  تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للنقابة .
  3. 3. تشكيل لجان فنية للعمل علي تحقيق أهداف ووضع وسائل تنفيذها و متابعتها .
  4. 4. تنظيم لفاءات دورية بين مجلس إدارة النقابة العامة و مجالس إدارة النقابة الفرعية لدراسة مشاكل التطبيق.
  5. 5. دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي وفقا للمادة ( 42) من القانون .
  6. 6.إدارة أموال النقابة و تحصيل الرسوم المستحقة علي الأعضاء و قبول الهبات و الإعانات و سائر الموارد الاخري و الإشراف علي حسابات النقابة .
  7. 7. متابعة نشاط مجالس إدارة النقابة الفرعية و له حق الاعتراض علي قرارات هذه المجالس التي تتعارض مع السياسة العامة للنقابة , وفقا للأوضاع  و القواعد التي تنص عليها اللائحة.

- و لا يجوز تنفيذ القرارات ذات الصبغة المالية منها إلا بعد اعتماد مجلس إدارة النقابة العامة وفقا للقواعد التي تتضمنها اللائحة الداخلية للنقابة.

  8-  إعداد الميزانية السنوية و الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية و مشروع الموازنة للعام التالي و عرضها علي الجمعية العمومية.

9- العمل علي حسم ما ينشأ من منازعات بين الأعضاء أو بينهم و بين أصحاب الأعمال أو غيرهم بسبب يتعلق بالمهنة.

10- النظر في الشكاوى المتصلة بتصرفات الأعضاء في ممارسة المهنة أو ما يمس بكرامتها.

11- الفصل في المنازعات التي تنشأ بين طالبي المعاش أو الإعانة و بين لجنة صندوق المعاشات و الإعانات.

12- النظر في المقترحات التي يقدمها أعضاء النقابة.

مادة ( 55 ) :

 تجتمع هيئه المكتب مرة كل أسبوع على الأقل وتختص بما ياتى :

1- بحث الاقتراحات المطلوب عرضها على مجلس النقابة.

2- إعداد مشروع الميزانية .

3-  إعداد جداول إعمال مجلس النقابة .

4- مباشرة تنفيذ قرارات المجلس وإدارة أعماله في حدود اللائحة الداخلية .

5- وضع القواعد العامة لتعيين العاملين اللازمين للنقابة في حدود الميزانية المقررة .

6- إعداد التقارير عن أعمال النقابة ومشروعاتها .

7- متابعه أعمال لجان المجلس ومجالس إدارات النقابات الفرعية واللجان النقابية .

8- البت في المسائل العاجلة التي لا تنتظر اجتماع مجلس النقابة على إن تعرض على المجلس في أول اجتماع له .

ومباشره كل عضو من هيئه المكتب اختصاصاته المحدد بهذه اللائحه وعلى هيئه المكتب تقديم تقرير شهري للمجلس عن اجتماعيها وما اتخذته من قرارات في غيبته.

ماده (56):  يختص النقيب بما ياتى:-

1- رياسة واداره هيئه مكتب النقابة العامة والجمعية العمومية.

2- تمثيل النقابة إمام القضاء والهيئات الحكومية وأمام الغير .

3- توقيع العقود والاتفاقيات التى تبرم باسم النقابه .

4- التوقيع على الشيكات مع امين الصندوق .

5- اعتماد جداول أعمال مجلس النقابة وتحديد مواعيد انعقادها .

6- اعتماد محاضر اجتماعات هيئه المكتب ومجلس النقابه العامة والجمعيه العمومية.

7- اعتماد شهادات القيد فى النقابة .

8- تسويه ما يقوم بين الاعضاء من منازعات بالطرق الودية ، والآذن  بالتقاضى فى الحالات العاجلة.

9- طرح الموضوعان التي يرى عرضها على هيئه المكتب ومجلس النقابه والجمعية العمومية.

10- اعتماد الحسابات الدورية والختامية .

ويجوز أن ينيب النقيب عنه فى مباشرة بعض هذه الاختصاصات احد الوكيلين او الامين العام علىحسب الاحوال.

مادة (57):  يختص الامين بما ياتى :-

1-  -تنظيم العمل المالي والادارى  فى النقابة والاشراف عليه وتشكيل اللجان اللازمه لسيرالاجراءات الخاصه به.

2-الإشراف على جميع العاملين بالنقابه وموسساتها وتقييمهم وتعيين العاملين اللازمين فى حدود القواعد العامه التى تضعها هيئة المكتب وفى اطار الميزانية المقررة.

3- اعتماد اذونات ومستندات صرف النقابه.

4- الاشراف على مقر النقابة والمحافظة علي اوراقها ومحفوظاتها وسجلاتها.

5- توجيه الدعوات لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس النقابة وهيئة المكتب مرفقا بها جدول الاعمال.

6- اعداد  جميع السائل والموضوعات المطلوب عرضها مجلس النقابة وهيئة المكتب والجمعية العمومية.

7- تحرير محاضر جلسات الجمعية العمومية ومجلس النقابة وهيئة المكتب وتسجيلها فى الدفاتر الخاصة والتوقيع عليها مع النقيب.

8- متابعة اعمال اللجان النوعية وتنسيق نشاطها واجتماعاتها ومجالس إدارات النقابات الفرعية واللجان النقابية.

9- التوقع عي شهادات القيد وبطاقات العضوية.

10- التبليغ والاعلام عن جميع القضايا والمسائل التي تدرسها النقابة ومجالسها.

11- متابعة قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة , واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتنفيذها.

12- الإعلان عن مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية واصدار الكتب الدورية المنظمة لانعقاد الجمعيات العمومية واجراءات الانتخابات والاشراف علي تشكيلات النقابة .

* ويجوز له ان يوزع هذه الاعمال او بعضها على الامناء الساعدين , بشرط ان يتابع تنفيذهم لها .

مادة (58 ):

يختص امين الصندوق بما يلى :

1-  مراقبة إيرادات ومصروفات النقابة .

2- ايداع اموال النقابة في المصرف الذي يختاره المجلس, والأشراف علي حفظ المستندات المالية .

3-صرف قيمة الفواتير والمصروفات التي تقررها هيئة المكتب والتوقيع علي اذونات الصرف بعد اعتمادها من الأمين العام , وذلك في حدود وميزانية النقابة وقرارات المجلس .

4- التوقيع علي الشيكات مع النقيب أو من ينوب عنه .

5- تقديم حساب شهري لهيئة المكتب بالصرافات النقابة وايراداتها , وحسابات ربح سنوية امجلس النقابة , وحسابات ختامية , كل ذلك مشفوعا براى مراقب الحسابات .

6- المحافظة علي منقولات النقابة ومخازنها.  ٍ

( أحكام العامة فى تشكيلات  النقابة )

مادة (59) :

يحدد مجلس النقابة فى كل سنة مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية للجان النقابية ، النقابه الفرعية والنقابة العامة ، وذلك فى الاشهر المحددة بالقانون

اما الاجتماعات الاولى لهذه الجمعيات العموميه ، فلا يشترط ان تكون فى نفس الاشهر

ولكن يراعى عند تحديد المدد المقررة للمجالس ان تعتبر كانها انعقادات فى هذه الاشهر وعلى الامين العام اخطار النقابات الفرعيه بهذه المواعيد  والاعلان عنها فى الصحف اليومية

مادة (60) :

لكل عضو من اعضاء النقابه أن يرشح نفسه لرئاسه وعضوية اللجنة النقابية التى يعمل فى دائرتها . ولكل عضو احيل الى المعاش لبلوغه السن القانونى او انقطاع عن مزاولة المهنة قبل بلوغه السن القانونى ،ان يرشح نفسة لرئاسة وعضوية اللجنه التى يسكن فى دائرتها لكل عضو من اعضاء النقابه ان يرشح نفسة لرئاسة وعضوية النقابة الفرعيه وفقا للقواعد المنطبقة فى اللجنة النقابية ولكل عضو من اعضاء النقابة ان يرشح نفسة لمنصب النقيب ولعضوية مجلس النقابة العامة وفى جميع الاحوال يكون ترشيح العضو لاى موقع فى المجالس وفقا للشروط الواردة المادة(61)

مادة (61)

يفتح باب الترشيح لرئاسة مجلس ادارة اللجنة النقابية ولعضويتها ولرئاستها مجال ادارة الرقابة الفرعية وعضويتها وكذلك لرئاسة مجلس الرقابة العامة وعضويتها قبل اجتماع جماعتها العمومية بثلاثين يوما على الاقل ويستمر باب الترشيح مفتوحا لمدة اسبوع ويحدد مجلس النقابة هذه المواعيد جميعها ، ويعلن عنها وفقا لما سبق  وعي مجلس ادارة اللجنة النقابية والنقابة الفرعية وهيئة مكتب النابة العمة في كل حدود اختصاصاته – تشكيل لجان تقوم بفحص استمارات الترشيح والتأكد من استيفاء  اصحابها للشروط المطلوبة ومن استيفائها للدمغة المستحقة , وذلك بكافة الوسائل التي تمكن من ذلك , فإذا تبين أن مرشحا لم يستوف الشروط  المطلوبة  شطب اسمه من كشوف المرشحين .

 ولكل عضو في النقابة ان يرشح نفسة لاي موقع في مجاسها وفقا للشروط الاتية  مع مراعاة ماجاء بالقواعد الاتية فى المادة (60):-

  1. 1. ان يكون قد مضى على اشتغاله بالتدريس خمس سنوات على الاقل
  2. 2. ان يكون محمود السيرة ،حسن السمعة ، والا يكون قد صدرت ضدة احكام جنائية مخلة بالشرف اوتاديبيه او ترك وظيفته او مهنته  اوانقطعت صلته بها لاسباب ماسه بالشرف او الامانه اوالاخلاق ما لم يكن قد رد له اعتباره
  3. 3. الايكون قد ترك الوظيفه او المهنه لاى سبب من هذه الاسباب
  4. 4. الايكون محالا الى التحقيق لاسباب ماسة بالشرف او الامانه او الاخلاق
  5. 5. ان يكون مسددا اشتراكات النقابة كاملة وبصفة منتظمة حتى تاريخ الترشيح على انه لايجوز لاى عضو امضى فى رئاسة او عضويه المجالس دورتين متتاليتين ان يعيد ترشيح نفسه فى الدوره التاليه . 

ويقدم الترشيح على الاستماره التى يعدها مجلس النقابة لهذا الغرض مبيننا ما ياتى :-     اسم العضو ثلاثيا – وظيفته –محل عمله- محل سكنه –تاريخ عضويته  بالنقابة والمؤهلات الحاصل عليها وتاريخها – ونوعية التعليم التى يعمل بها ( اوالتى كان يعمل بها اذا كان قد احيل الي المعاش) ويصدق على هذه الاستماره من الجهات الرسمية اما بالنسبه للذين احيلوا الى المعاش فتعد بياناتهم  على الاستماره التى يضعها مجلس النقابة لهذا الغرض مبيننا بها اسم العضو ثلاثيا ، تاريخ ميلاده ، والشهادة الحاصل عليها وتاريخ مزاولته لمهنه التعليم .واخر وظيفه كان يشغلها وتاريخ احالته الى المعاش على ان يؤيد هذه البيانات بشهاده رسميه .

مادة (62) :-

 تحدد الهيئة المشرفة على الجمعية العمومية ( مجلس ادارة اللجنة النقابية والنقابة الفرعية والنقابة العامة ) لجنة او لجانا للاشراف على الانتخابات وتمثل فى هذه اللجان بقدر الامكان نوعيات التعليم المختلفة بشرط الا يكون من بين اعضائها احد المرشحين ،وتحدد لها سكرتارية من الاداريين والكتابيين لا يجوز ان يدخل مقار لجان الانتخابات احد غير هؤلاء الاعضاء  او العضو الذى يدلى بصوته وتكون الانتخابات سرية.

مادة (63) :

 تقوم اللجان المشار ايها في المادة السابقة بفرز الاصوات بعد انتهاء الموعد المحدد للانتخابات , وعلي اللجان الفرز مراعاة تمثيل النوعيات والنسب المحدده بالمادة  48   من القانون  79  لسنة  1969 فإن جائت نتيجة الفرز مطابقة لهذه النوعيات والنسب طبيعيا اعلنت النتائج .             

اما اذا ظهر ان نوعية من النوعيات كان نصيبها اقل من 10% استكملت النسبة بالمرشح من نفس النوعية التي تلي  اصواتة و اصوات الناجحين , واستبعد المرشح الاخير اذالم يكن في استبعادة انقاص لنوعيتة.

اما اذا كان في استبعادة انقاص لنوعيتة فيستبعد المرشح الذى يلية بالترتيب  التصاعدي للاصوات مع مراعات عدم انقاص نوعيته عن الحد الادني 000  وهكذا .

و في تمثيل الشباب يراعي ان يكون ذلك في جميع المجالس دون النظر الي تمثيلهم في كل نوعية من النوعيات . 

 فاذا كانت دائرة الانتخابات فيها أي نوعية من النوعيات الخمس فلا يشترط تمثيلها في المجلس.

أما اذاكانت دائرة الانتخابات فيها أي نوعية من النوعيات ولم يرشح منها احد  , فيبقي نصيبها الادني شاغر ويتبع نفس النظام معتمثيل الشباب. 

وإذا وجد أن عدد المرشحين أقل من النسبة المقرره فيعلن نجاحهم بالتزكية وتبقي جميع الامكنة شاغرا حتي تستكمل الانتخابات التالية :

مادة (  64) :

اذا خلا مركز النقيب لاي سبب حل محله الوكيل الذي تتوفر فيه الشروط المادة 44 من القانون 79  لسنة 1969  ,  اذا كانت المادة الباقية تقل عن سنة فاذا زادت عن سنة دعيت الجمعبيه العمومية لانتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية لسلفة ويرئس النقيب اجتماعات الجمعية العمومية والمجلس فاذا غاب حل محلة الأمين العام , ويرئس رئيس مجلس ادارة النقابة الفرعيه واللجنة النقابية اجتماعات الجمعية العمومية والمجلس فإذا غاب يحل محلة الامين.

ولا يجوز أن تناقش الجمعية العمومية موضوعات غير مدرجة فيجدول الاعمال كما لا يجوز لاي عضو من الاعضاء الجمعية العمومية الخروج علي النظام او علي تعليمات رئيس الاجتماع والا اعتبر مخالفا لقانون النقابة ولائحها الداخلية .

هذا ويحق لمائة عضو من الاعضاء الجمعية  العمومية وتقد بأقتراح عرض أي موضوع علي الجمعيهالعمومية بشرط تقديمة لمجلس النقابة قبل انعقاد الجمعيه باسبوعين علي الاقل  , وأن تكون توقيعاتهم مصدقه عليها من جهات العمل امام كل  منهم .

مادة ( 65)  :

 يجوز منح اعضاء مجالس اداراة النقابة العامة اة النقابات الفرعية او اللجان النقابية مكافأت عن حضور اجتماعات مباشرة المهام النقابية علي النحو التالي  :

50  جنيه  (  خمسون جنيها  ) لاعضاء النقابة العامة .

30 جنيه  (  ثلاثون جنيها  )  لاعضاء النقابة الفرعية.

text-align: justif

  • Currently 41/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
14 تصويتات / 4512 مشاهدة

اللجنة النقابية بالمركز أو القسم أو الوحدة
مادة 32- تتكون الجمعية العمومية للجنة النقابية لدائرة المركز أو القسم أو الوحدة من أعضاء النقابة في هذا الدائرة
مادة 33- تعقد الجمعية العمومية للجنة النقابية بدائرة المركز أو القسم أو الوحدة في شهر فبراير من كل عام للنظر في المسائل آلاتية
أ‌) دراسة النشاط القومي والتربوي للمعمين في دائرة المركز أو القسم أو الوحدة خلال العام السابق ورسم الخطة لنشاطها في العام التالي
ب‌) دراسة المشروعات والاقتراحات المعروضة عليها الخاصة بشئون التربية والتعليم أو شئون المعلمين
ت‌) انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية بدلا من الذين انتهت مدتهم أو سقطت عضويتهم
ث‌) اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية
ج‌) المسائل التي يري مجلس إدارة اللجنة النقابية عرضها علي الجمعية العمومية
مادة 34- يتكون مجلس إدارة اللجنة النقابية بدائرة المركز أو القسم أو الوحدة من رئيس وخمسة عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري وبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين 0 وينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع أمين سر وأمين الصندوق بالاقتراع السري وأغلبية الأصوات فإذا تساوت الأصوات انتخب الأقدام قيدا 0 ويجتمع مجلس إدارة الجنة النقابية مرة كل شهر علي الأقل بدعوة من رئيسه وأمنيه ويكون صحيحا بحضور أغلبية أعضائه
مادة 35- يختص مجلس إدارة اللجنة النقابية بما يأتي
أ‌) تنسيق نشاط المعلمين التربوي والقومي في دائرته في إطار الخطة العامة التي وضعتها النقابة العامة
ب‌) تنسيق النشاط الرياضي والاجتماعي والثقافي للأعضاء
ت‌) تشكيل لجان فنية لمختلف أوجه النشاط
ث‌) تحصيل اشتراكات النقابة والإشراف علي تسديدها لحساب النقابة وفق التعليمات التي تصدر في هذا الشأن
ج‌) صرف المعاشات المقررة للأعضاء
ح‌) إعداد الحساب الختامي للسنة المنتهية
خ‌) الأعمال الأخرى التي يكلفه بها مجلس إدارة النقابة الفرعية في المحافظة

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 304 مشاهدة

قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولي)
...يعمل بأحكام قانون التعليم المرافق.
(المادة الثانية)
مع مراعاة مقتضيات تطوير التعليم وتحديثه، يتولى وزير التعليم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وله بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يصدر من الأحكام المؤقتة ما يقتضيه نظام الدراسة أو الخطط الدراسية، أو مناهج الدراسة أو نظم الامتحان أو غير ذلك من الأحكام اللازمة خلال فترة الانتقال التي يحددها بقرار منه.
(المادة الثالثة)
تلغى القوانين الآتية:
- القانون رقم 68 لسنة 1968 في شأن التعليم العام.
- القانون رقم 16 لسنة 1969 في شأن التعليم الخاص.
- القانون رقم 75 لسنة 1970 في شأن التعليم الفني.
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة الرابعة)
وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية؛ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها؛
صدر برئاسة الجمهورية في 9 شوال سنة 1401 (9 أغسطس سنة 1981).
قانون التعليم
الباب الأول
الأهداف والأحكام العامة للعليم
مادة 1- يهدف التعليم قبل الجامعي إلي تكوين الدارس تكويناً ثقافياً وعلمياً وقومياً علي مستويات متتالية، من النواحي الوجدانية والقومية، والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية، بقصد إعداد الإنسان المصري المؤمن بربه ووطنه وبقيم الخير والحق والإنسانية وتزويده والقدر المناسب من القيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التي تحقق إنسانيته وكرامته وقدرته علي تحقيق هدفه والإسهام بكفاءة في عمليات وأنشطة الإنتاج والخدمات، أو لمواصلة التعليم العالي والجامعي، من أجل تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه.
مادة 2- ينشأ مجلس أعلي للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التعليم العالي يتولي التخطيط لهذا التعليم ورسم خططه وبرامجه، ويضم ممثلين لقطاعات التعليم والجامعات والأزهر والثقافة والتخطيط والمالية والإنتاج والخدمات والقوي العاملة وغيرها من المتهمين بشئون التعليم ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض من وزير التعليم.
ويشكل وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مجالس نوعية منبثقة عنه تختص بمرحلة أو نوعية من نوعيات التعليم قبل الجامعي،كما تشكل مجالس محلية للتعليم ولجان نوعية منبثقة عنها ويصدر بتشكيل هذه المجالس المحلية واللجان النوعية المتفرعة عنها قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم.
مادة 3- التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في مدارس الدول بالمجان، ولا يجوز مطالبة التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية.
ويجوز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدي للتلاميذ، أو تأمينات عن استعمال الأجهزة والأدوات، أو مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليم الأساسي الإلزامي، ويصدر بتحديد هذه المقابل وأحواله قرار من وزير التعليم.
مادة 4([1])- تكون مدة الدراسة الإلزامي ويتكون من حلقتين الحلقة الابتدائية ومدتها ست سنوات، والحلقة الإعدادية ومدتها ثلاث سنوات.
ثلاث سنوات للتعليم الثانوي (العام والفني)
خمس سنوات للتعليم الفني المتقدم.
مادة 5- يحدد بقرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مدة السنة الدراسية وعدد الدروس الأسبوعية في كل مرحلة وصف، والمواد الدراسية، وتوزيع الدروس علي الصفوف، وإقرار المناهج، وعدد التلاميذ المقرر لكل فصل ونظم التقويم والامتحانات والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات مواد الامتحان، ومواعيد امتحانات الشهادات العامة.
ويجوز له – بعد أخذ رأي المحافظين وموافقة المجلس الأعلى للتعليم – إضافة بعض المواد الدراسية بحسب مقتضيات تطوير التعليم، أو وفقاً لاحتياجات البيئة المحلية.
مادة 6- التربية الدينية مادة أساسية في جميع مراحل التعليم، ويشترط للنجاح فيها الحصول علي 50% علي الأقل من الدرجة المخصصة لها علي ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلي.
وتنظم وزارة التربية والتعليم مسابقات دورية لحفظة القرآن الكريم وتمنح موعد بدء منهم مكافآت وحوافز وفقاً للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم.
مادة 7([2])- يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأي المحافظين موعد بدء الدراسة ونهايتها.
ويجوز للمحافظ زيادة الحد الأقصى لعدد تلاميذ الفصل في مدارس المحافظة بمختلف مراحلها إذا اقتضت الضرورة ذلك بما لا يجاوز 10% من العدد المقرر للفصل.
علي أن يراعى في مدارس التعليم الفني، ألا يزيد عدد تلاميذ الفصل في المواد العملية والرسم الفني والآلة الكاتبة علي 20 تلميذاً.
مادة 8- لوزير التعليم بعد أخذ رأي المحافظ المختص أن يقرر إنشاء مدارس لرياض الأطفال، تكون تابعة أو ملحقة بالمدارس الرسمية، وأن يحدد مواصفاتها من حيث الموقع والمبني والسعة والمرافق والتجهيزات والمواصفات والصحية، كما يحدد نظام الدراسة والمناهج والخطط وشروط القبول وهيئات الإشراف والتدريس وما يجوز تقاضيه مقابل تنظيم التعليم بها.
مادة 9- لوزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يقرر إنشاء مدارس تجريبية، وأن يضع شروط وقواعد القبول بها ونظم الدارسة، والامتحانات فيها. وتتخذ هذه المدارس مجالاً لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيداً لتعميمها.
كما يجوز له أن ينشئ مدارس لتعليم ورعاية المتفوقين بما يكفل تنمية مواهبهم وصقلها، ومدارس للتربية الخاصة للتعليم ورعاية المعوقين بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم علي أن يتضمن قرار الإنشاء في هذه الحالات شروط القبول وخطط الدراسة ونظم الامتحانات وغير ذلك.
مادة 10- يحدد وزير التعليم شروط وأحوال القبول في كل مرحلة تعليمية، علي أن يكون القبول في مرحلة التعليم الأساسي علي أساس السن في أول أكتوبر من العام الدراسي، أما القبول في المرحلة الثانوية فتكون المفاضلة بين المتقدمين علي أساس عاملي السن والمجموع الكلي للدرجات علي مستوي المحافظة.
مادة ([3])11- مع مراعاة أحكام القانون الخاص بنظام الإدارة المحلية – تتولى الأجهزة المركزية للتعليم قبل الجامعي رسم السياسات العامة للتعليم ومهام التخطيط والتقييم المتابعة العامة. وتتولى المحافظات العملية التنفيذية التعليمية والمتابعة المحلية، وكذلك أنشاء وتجهيز وإدارة المدارس الداخلية في اختصاصها، وذلك وفق مقتضيات الخطة القومية للتعليم وفي حدود الموازنة المقررة.
ويجوز للمحافظة الإفادة من الجهود الذاتية للمواطنين في تنفيذ خطة التعليم المحلية وفقاً لنظام يصدر به قرار من الحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم. ويجوز أن يتضمن ذلك لنظام أنشاء صندوق محلي لتمويل التعليم بالجهود الذاتية.
مادة 12-( مستبدلة بالقانون 155 لسنة 2007 )
يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى مجلس الأمناء والآباء والمعلمين كما يجوز أن تشكل فى كل هذه المستويات مجالس لاتحاد الطلاب. ويصدر بطريقة تشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التربية و التعليم .
مادة 13- ……………………….ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 ..
مادة 14([4])- بمراعاة ما ورد في هذا القانون من أحكام خاصة، يحدد وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط اللياقة الطبية اللازمة للقبول في مختلف مراحل التعليم، ونظم الامتحانات وقواعد النجاح وفرص الرسوب والإعادة، والحوافز التشجيعية للتلميذ، ونظام التأديب والعقوبات التي توقع علي التلاميذ وأحوال إلغاء الامتحان أو الحرمان منه ونظام إعادة قيد التلميذ المفصول، وفقاً لما هو وارد في المادتين 45،24.
([1]) المادة (4) مستبدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد رقم 20 مكرر في 23/5/1999
([2]) الفقرة من المادة 7 مستبدلة بالقانون رقم 160 لسنة 1997 لجريدة الرسمية العدد 50 تابع في 11/12/1997.
([3])عبارة الحكم المحلي أصبحت (الإدارة المحلية) بناء علي القانون رقم 145 لسنة 1988.
([4])المادة 14 مستبدلة بالقانون رقم 233 لسنة 1988 – الجريدة الرسمية عدد 27 في 7/7/1988.
الباب الثاني
مرحلة التعليم الأساسي
مادة 15([1])- التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم تلتزم الدولة بتوفيره لهم ويلتزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه وذلك علي مدى تسع سنوات دراسية، ويتولى الحافظون كل في دائرة اختصاصه إصدار القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء أو أولياء الأمور علي مستوي المحافظة كما يصدرون القرارات اللازمة لتوزيع الأطفال الملزمين علي مدارس التعليم الأساسي في المحافظة، ويجوز في حالة وجود أماكن، النزول بالسن إلي خمس سنوات ونصف وذلك مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل.
مادة 16- يهدف التعليم الأساسي إلي تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ وإشباع ميولهم وتزويدهم بالقدر الضروري من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العلمية والمهنية التي تتفق وظروف البيئات المختلفة، بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسي أن يواصل تعليمه في مرحلة أعلي أو أن يواجه الحياة بعد تدريب مهني مكثف، وذلك من أجل إعداد الفرد لكي يكون مواطناً منتجاً في بيئته ومجتمعة.
مادة 17- تنظم الدارسة في مرحلة التعليم الأساسي لتحقيق الأغراض الآتية:
- التأكيد علي التربية الدينية والوطنية والسلوكية والرياضية خلال مختلف سنوات الدراسة.
- تأكيد العلاقة بين التعليم والعمل المنتج.
- توثيق الارتباط بالبيئة علي أساس تنوع المجلات العلمية المهنية بما يتفق وظروف البيئات المحلية ومقتضيات تنمية البيئات.
- تحقيق التكامل بين النواحي النظرية والعملية في مقررات الدراسة وخططها مناهجها.
- ربط التعليم بحياة الناشئين وواقع البيئة التي يعيشون فيها، بشكل مؤكد العلاقة بين الدراسة والنواحي التطبيقية، علي أن تكون البيئة وأنماط النشاط الاجتماعي والاقتصادي بها من المصادر الرئيسية للمعرفة والبحث والنشاط في مختلف موضوعات الدراسة.
مادة 18([2])- يعقد امتحان من دورين علي مستوي المحافظة في نهاية مرحلة التعليم الأساسي الإلزامي، ويمنح الناجحون فيه شهادة أتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ويصدر بنظام هذا الامتحان قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولا مهنية أن يستكمل مدة الالتزام بالتعليم الأساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو بمدراس أو فصول إعدادية مهنية وفقا للنظام الذي يضعه وزير التعليم بالاتفاق مع الجهات المعنية.
ويمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة في التعليم الأساسي المهني.
ويجوز لحاملي هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوي الصناعي أو الزراعي وذلك وفق للقواعد التي يضعها وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي
مادة 19ـ إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة، وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو ولي أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره وعند غيابه أو امتناعه عن تسليم الكتاب يسلم إلي العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلي والد الطفل أو المتولي أمره، فإذا لم يتقدم إلي المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولي أمره مخالفاً لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون.
مادة 20- لنظام مدارس التعليم الأساسي ولمن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشراف والتوجيه الفني بالأقسام التعليمية صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ حكم الإلزام.
مادة 21- يعاقب بغرامة مقدراها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلي المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في المادة (19) من هذا القانون.
وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره.
([1]) المادة 15 مستبدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1999 .
([2]) المادة 18 مستبدلة بالقانون رقم 233 لسنة 1988- الجريدة الرسمية العدد 27 في 7/7/1988.
الباب الثالث
مرحلة التعليم الثانوي
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 22- تهدف مرحلة التعليم الثانوي إلي إعداد الطلاب للحياة جبناً إلي جنب مع إعدادهم للتعليم العالي والجامعي، أو المشاركة في الحياة العامة،والتأكيد علي ترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية.
مادة 23- مدة الدراسة في مرحلة التعليم الثانوي ثلاث سنوات دراسية، ويشترط فيمن يقبل بالصف الأول من مرحلة التعليم الثانوي أن يكون حاصلاً علي شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي. وألا يزيد سنه في أول أكتوبر من العام الدراسي علي ثمانية عشر عاماً. ويصدر وزير التعليم القرارات المنظمة لحالات التجاوز عن السن.
مادة 24([1])- يجوز للطالب الراسب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف.
ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج لامتحان الصف الذي بلغة وفق القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم، علي أن يؤدي الطالب رسم امتحان، فإذا نجح أعيد قيده ف الصف الذي يليه، بعد أداء رسم إعادة القيد، ويصدر وزير التربية والتعليم قراراً بتحديد كل من الرسمين، بما لا يقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيهاً.
مادة 25- يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد علي خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً منفصلة، ويعتبر التغيب في أي وقت أثناء اليوم الدراسي تغيباً عن اليوم بأكمله.
ويجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقاً لحكم الفقرة السابقة وذلك بقرار من لجنة إدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة قيد قدره عشرة جنيهات، ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة واحدة في ذات السنة الدراسية، وأكثر من مرتين في المرحلة كلها.
ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره 85% علي الأقل من عدد أيام الدراسة.
([1]) المادة 24 مستبدلة بالقانون رقم 160 لسنة 1997 .
الفصل الثاني
التعليم الثانوي العام
مادة 26([1])- تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد إجبارية ومواد اختيارية، ويصدر بتحديد هذه المواد وعدد المواد الاختيارية التي يتعين علي الطالب أن يجتازها بنجاح، قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
مادة 27- تنظم بقرارات من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مواد الدراسة وخططها والمناهج والامتحانات في التعليم الثانوي العام علي أن تتضمن مواد الدراسة مواد أساسية لجميع الطلبة، ومواد أخرى للاختيار من بينها وفق استعداد الطالب وقدراته.
مادة 28(2)- يسمح بالتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لكل من أتم بنجاح دراسة المناهج المقررة في الصف الأول بالتعليم الثانوي العام وانتظم في الدراسة بالصفين الثاني والثالث بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة.
ويجوز للطالب التقدم لهذا الامتحان من الخارج وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
ويحدد وزير التربية والتعليم – بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي- المواد التي يجري الامتحان فيها ومناهجها وخططها، وتنظيم الامتحانات ومواعيدها وشروط وضوابط التقدم لها، والنهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة 29 من هذا القانون، يؤدي كل من يتقدم للحصول علي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة رسماً يحدده وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز ثلاثين جنيهاً.
مادة 29([2])- مع عدم الإخلال بحكم المادة 23 من هذا القانون يجري الامتحان للحصول علي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة علي مرحلتين، الأولي في نهاية السنة الثانية والأخرى في نهاية السنة الثالثة، ويعقد في نهاية الصف الثاني من التعليم الثانوي العام امتحان عام من دورين، وينقل الناجحون في جميع المواد إلي الصف الثالث، ويسمح للراسب في الدور الأول في مادة أو مادتين بالتقدم لامتحان الدور الثاني فيما رسب فيه، كما ينقل إلي الصف الثالث الراسب في مادة واحدة ويشترط قبل حصوله علي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أن يجتاز الامتحان في هذه المادة بنجاح وفقاً للقواعد التي يحددها وزير التربية والتعليم.
ويعقد في نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوي العام امتحان عام من دورين، ويمنح الناجحون في جميع المواد شهادة أتمام الدراسة الثانوية العامة، ويسمح للراسب في الدور الأول في مادة أو مادتين بالإضافة إلي المادة التي رسب فيها بالصف الثاني إن كان قد رسب فيها في الدور الأول بالتقدم لامتحان الدور الثاني فيما رسب فيه. ويشترط نجاحه فيما أدي فيه هذا الامتحان و إلا أعاد الامتحان في المواد التي رسب فيها.
ويجوز التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ثلاث مرات، علي أن تقتصر كل م المرتين الثانية والثالثة علي الراسب، وأن يكون التقدم في المرة الثالثة من الخارج، مع تحمل الطالب عند دخوله الامتحان فيه رسماً مقدراه مائه جنيه.
وفي جميع الأحوال لا يحصل الطالب في امتحان الدور الثاني علي أكثر من خمسين في المائه من النهائية الكبرى لدرجة المادة.
([1]) المادة 26 مستبدلة بالقانون رقم 233 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية العدد 27 في 7/7/1988) ثم استبدلت بالقانون رقم 2 لسنة 1994 الجريدة الرسمية العدد 3 تابع (أ) في 20/1/1994.
([2]) المادة 29 مستبدلة بالقانون رقم 160 لسنة 1997 .
الفصل الثالث
التعليم الثانوي الفني
مادة 30- يهدف التعليم الثانوي الفني إلي إعداد فئة ((الفني)) في مجالات الصناع، والزراعة، التجارة، والإدارة، والخدمات، وتنمية الملكات الفنية لدي الدارسين.
ويتم القبول في نوعيات التعليم الثانوي الفني بعد الحصول علي شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، وفقاً للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.
مادة 31- تحدد بقرارات من وزير التعليم – بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم – مواصفات المدارس الفنية، وخطط العمل بها، والمسئوليات الملقاة عليها، وتلحق بكل مدرسة زراعية مزرعة لتدريب طلابها تتناسب مساحتها مع عدد طلابها ونوع الدارسة بها وأقسامها.
مادة 32- يكون في كل مدرسة فنية مجلس إدارة تمثل فيه قطاعات الإنتاج والخدمات المعنية لمعاونة ناظرها أو مديرها في الإدارة، ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من المحافظ المختص.
مادة 33- تحدد أقسام الدراسة في نوعيات التعليم الثانوي وفقاً لمتطلبات خطط التنمية والظروف المحلية.
ويصدر وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قرارات بالمواد الدراسية التي تشملها كل مجموعة في كل نوعية من نوعيات التعليم الثانوي الفني وشعبه وطريقة توزيع المواد الدراسية وعدد الدروس المخصصة لها علي الصفوف المختلفة وكذلك المناهج والكتب الدراسية اللازمة، ونظم التقويم والامتحان.
مادة 34- لمدارس التعليم الثانوي الفني أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم. كما يجوز للوحدات المحلية المختصة قطاعات الإنتاج أن تستفيد من امكانات هذه المدارس في رفع المستوي المهني لأصحاب المهن والحرف والعمال في دائرة المحافظة.
مادة 35- يجوز للعاملين الفنيين في مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات التقدم لامتحانات مدارس التعليم الثانوي الفني من الخارج، ويصدر بشروط التقدم للامتحان نظامه قرار من وزير التعليم وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 30 من هذا القانون.
مادة 36([1])- يعقد في نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوي الفني امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث
ويحدد فيه نوع التخصص، ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة في الصفوف الثانوية بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة ويؤدي كل من يتقدم لهذا الامتحان رسماً قدره خمسة جنيهات.
ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى بدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات ومع ذلك يجوز للطالب التقدم للامتحان من الخارج مرة رابعة علي أن يؤدي في هذه الحالة رسماً قدره خمسون جنيهاً.
مادة 37- يشترط لدخول امتحانات النقل والامتحانات العامة ألا تقل حضور الطالب عن 75% من مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية بصرف النظر عن سبب الغياب.
([1]) المادة 36 مستبدلة بالقانون رقم 233 لسنة 1998- الجريدة الرسمية العدد رقم 27 في 7/7/1988.
الباب الرابع
التعليم الفني نظام السنوات الخمس
مادة 38- تهدف المدارس الفنية إلى أعداد فئتي الفني الأول ، و المدرب في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والإدارة والخدمات.
ويتم القبول في هذه المدارس من الحاصلين على شهادة أتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ووفقا للشروط التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.
ويجوز له أن يقرر النظام الداخلي في بعض أو كل هذه المدارس مع تحديد مقابل الإقامة والغذاء وقواعد الإعفاء منها.
مادة 39- تحدد أقسام الدراسة الفنية نظام السنوات الخمس وفقا لمتطلبات خطط التنمية على مستوى الدولة، ويصدر وزير التعليم – بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم – قرارات بتحديد هذه الأقسام والمواد الدراسية اللازمة ونظم التقويم والامتحان.
ماد40- يكون في كل مدرسة فنية مجلس إدارة تمثيل فيه قطاعات الإنتاج والخدمات المعنية لمعاونة ناظرها أو مديرها في الإدارة. ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من وزير التعليم.
مادة 41– للمدارس الفنية أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها، ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم، كما يجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج أن تستفيد من امكانات هذه المدارس في رفع المستوى المهني لأصحاب المهن والحرف والعمال وذلك في دائرة المحافظة.
مادة 42– ( الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون 155 لسنة2007 )
يعقد في نهاية الصف الخامس امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس ويحدد فيه نوع التخصص.
ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة في الصفوف الخمسة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة ويؤدي كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدرة خمسة جنيهات، ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات، ويجوز للطالب أن يتقدم للامتحان من الخارج مرة رابعة، على أن يؤدي في هذه الحالة رسما قدرة خمسون جنيها
ويسمح للطالب الذى استنفد مرات الرسوب فى دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخول إمتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث وفقا للأحكام المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون. ([1])
مادة 43- يجوز للخريجين من مستوى فئة الفني وكذلك للحاصلين على شهادة أتمام الدراسة الثانوية العامة استكمال دراستهم إلى مستوى الفني الأول طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.
مادة 44- يطبق في شأن المدارس الفنية نظام السنوات الخمس حكم المادة (25) في هذا القانون فيما يتعلق بالتغيب عن الدراسة ـ وحكم المادة (37) في شأن نسبة الحضور.
مادة 45([2]) – يجوز للطالب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف وبما لا يجاوز ثلاث مرات في المرحلة كلها ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج مرة واحدة لامتحان الصف الذي يليه وفق القواعد التي يضعها وزير العليم، على أن يؤدي رسما للامتحان، فإذا نجح أعيد قيده في الصف الذي يليه بعد أداء رسم إعادة القيد، ويصدر وزير التعليم قرارا بتحديد كل من الرسمين بما لا يقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها.
مادة 46- ……………………….ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 .
([1]) المادة 36 مستبدلة بالقانون رقم 233 لسنة 1998- الجريدة الرسمية العدد رقم 27 في 7/7/1988.
([2]) المادة 36 مستبدلة بالقانون رقم 233 لسنة 1998- الجريدة الرسمية العدد رقم 27 في 7/7/1988.
الباب الخامس
دور المعلمين والمعلمات
مادة 47- ……………………….ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 ..
مادة 48- ……………………….ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 ..
مادة 49- ……………………….ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 ..
مادة 50- ……………………….ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 .
مادة 51- ……………………….ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 ..
مادة 52- ……………………….ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 .
مادة 53- ……………………….ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 .
الباب السادس
التعليم الخاص بمصروفات
مادة 54- تعتبر مدرسة خاصة، كل منشأة غير حكومية تقوم أصلاً أو بصفة فرعية بالتعليم أو الأعداد المهني والفني قبل مرحلة التعليم الجامعي، ولا تعتبر مدرسة خاصة:
1- دور الحضانة التي تشرف عليها وزارة الشئون الاجتماعية.
2- المدارس التي تنشئها الهيئات الأجنبية التي يقتصر التعليم فيها علي غير المصريين من أبناء العاملين في السلكين الدبلوماسي القنصلي الأجنبي وغيرهم من الأجانب.
3- المراكز أو المعاهد الثقافية التي تنشئها دول أجنبية أو هيئة دولية، استناداً لاتفاقية ثقافية مع جمهورية مصر العربية، ينص فيها علي معاملة خاصة لهذه المراكز أو المعاهد.
مادة 55- تنشأ المدارس الخاصة لتحقيق بعض أو كل الأغراض الآتية:
- المعاونة في مجال التعليم الأساسي أو الثانوي (العام والفني) وفق الخطط والمناهج المقررة في المدارس الرسمية المناظرة.
- التوسع في دراسة لغات أجنبية المناهج الرسمية المقررة.
- دراسة مناهج خاصة وفق ما يقرره وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.
مادة 56- تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات – كما تخضع لقوانين العمل والتأمينات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
مادة 57-لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة، أو التوسع فيها، أو تنظيم دروس للتقوية ألا بترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة، علي أنه بالنسبة لمدارس التعليم الثانوي يصدر الترخيص بإنشائها أو التوسع فيها بقرار من وزير التعليم ضمن إطار السياسة القومية للتعليم.
ويتعين أن يكون موقع المدرسة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها التربوية طبقاً للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.
مادة 58- يشترط في صاحب المدرسة الخاصة ما يأتي:
- أن يكون شخصاً اعتبارياً متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية.
- أن يكون قادراً علي الوفاء بالتزامات المدرسة المالية ووفقاً للشروط الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.
علي أنه بالنسبة للمدارس القائمة وقت صدور هذا القانون ولا يملكها أشخاص اعتباريون تعتبر مرخصا لها بالعمل طوال مدة بقاء صاحبها علي قيد الحياة.
مادة 59- يقدم طلب أنشاء المدرسة الخاصة إلي المديرية التعليمية بالمحافظة المختصة وذلك قبل بدء الدراسة بأربعة أشهر علي الأقل ويدون علي النموذج الذي تعده المديريات التعليمية لهذا الغرض وعلي المديرية التعليمية بحث الطلب في ضوء التخطيط العام للتعليم واحتياجات المحافظة وإخطار مقدم الطلب بقبوله أو رفضه مبدئياً وأسباب ذلك، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب،ويعتبر الطلب مقبولاً بصفة مبدئية إذا انقضت هذه المدة دون رد.
مادة 60- مع مراعاة أحكام المادة 57 من هذا القانون يحظر علي أية مدرسة خاصة أن تبدأ نشاطها قبل أن تخطر المديرية التعليمية المختصة صاحب الطلب بالموافقة النهائية، وعليه بعد قبول طلبه مبدئياً إخطار المديرية التعليمية خلال خمسة عشر يوماً بالبيانات التفصيلية عن المدرسة المراد إنشاؤها لتتولى تشكيل لجنة فنية لإجراء المعاينة اللازمة وعلي المديرية التعليمية المختصة إخطاره بمدى صلاحية الموقع والمبني ومرافقة وتجهيزاته وبيانات العاملين وغير ذلك من شروط ومواصفات أخرى وذلك في مدى أقصاها شهران من تاريخ أخطاره لها بالبيانات التفصيلية أو باستكماله أوجه النقص تمهيداً لإعادة المعاينة بعد فترة يتفق عليها.
مادة 61- لا يجوز بعد الترخيص للمدرسة القيام بأي من الأعمال الآتية إلا بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص:
- تغيير البيانات التي صدر الترخيص علي أساسها.
- إيقاف العمل بالمدرسة أو الامتناع عن أداء رسالتها.
- تغيير مكان المدرسة أو نقل ملكيتها.
ويجوز لمديرية التعليم المختصة، عند ثبوت مخالفة المدرسة لأي من هذه الالتزامات أن تقرر وضعها تحت الإشراف المالي والإداري وفي هذه الحالة تتولى المديرية التعليمية إدارة المدرسة حتى تزال المخالفة.
مادة 62- مع مراعاة أحكام قوانين التعليم والعمل والتأمينات، تضع كل مدرسة خاصة لائحة داخلية بنظام سير العمل بها، وتحديد الرسوم الدراسية التي تحصل من التلاميذ في كل مرحلة علي حدة ويصدر باعتماد هذه اللائحة قرار من المحافظ المختص، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (64) من هذا القانون.
مادة 63- تكون لكل مدرسة موازنة خاصة تشمل الإيرادات والمصروفات وتودع إيرادات المدرسة في حساب خاص بأحد المصارف أو مكاتب البريد، وفقاً للقواعد والنظم التي يصدر بها قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.
مادة 64- تحدد المصروفات المدرسية المقررة علي التلاميذ ورسوم النشاط المدرسية وثمن الكتب واشتراك السيارة مقابل التغذية والإيواء بقرار من المحافظ المختص، وذلك في ضوء مشروع موازنة المدرسة والقواعد العامة التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.
ويجوز للمحافظ أن يقرر إعادة تقييم المصروفات المدرسية المقررة علي تلاميذ المدارس الخاصة المعتمدة وقت صدور هذا القانون وذلك في ضوء القواعد العامة التي يحددها الوزير في هذا الشأن.
مادة 65- يكون نظام الدراسة والامتحانات في المدارس الخاصة مطابقاً للنظام المعمول به في المدارس الرسمية المناظرة.
مادة 66- تتولى المديرية التعليمية المختصة الإشراف علي المدارس الخاصة من كافة النواحي، شأنها شأن المدارس الرسمية، كما تشرف علي امتحانات القبول والنقل بها وتعتمد نتائجها وتتولى التفتيش المالي والإداري عليها.
مادة 67- يكون لكل مدرسة خاصة ناظر وهيئة تدريس متفرغة من ذات مستوي الكفاية وبالنصاب المقررة في المدارس الرسمية المناظرة، ويجوز للمديرية التعليمية المختصة في حالة الضرورة أن ترخص للمدرسة الخاصة بالاستعانة بمدرسين لبعض الوقت، بشرط إلا يزيد عدد الدروس في هذه الحالة عن 25% من إجمالي عدد دروس المادة الدراسية الواحدة أو الفصل الواحد. ويصدر بتنظيم علاقة بين العاملين في المدرسة الخاصة وصاحبها قرار من وزير التعليم بعد أخذ رأي القوي العاملة.
مادة 68- يجوز للمدارس الخاصة الاستعانة بالمدرسين العاملين في المدارس الرسمية علي سبيل الإعارة وتحدد شروط الإعارة ومدتها بقرار من وزير التعليم.
مادة 69- تستمر المدارس الخاصة المجانية (المعانة) التي أنشئت بمقتضي قوانين سابقة، في أداء رسالتها، مع توفير الإمكانيات اللازمة لها وفقاً للمعايير التي يصدر بها قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.
الباب السابع
أعضاء هيئة التعليم
( مضاف بالقانون رقم 155 لسنة 2007 )
مادة 70
تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفنى أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والأعلام وأمناء المكتبات .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب .
الفصل الأول
وظائف المعلمين ومايعادلها
والمشاركون فى العملية التعليمية
مادة 71
يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية :
معلم مساعد
معلم
معلم أول
معلم أول (أ)
معلم خبير
كبير معلمين
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف ، وبطاقات وصفها ، وإعادة تقييمها وترتيبها ، قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن مايقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات
مادة 72
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتبارا من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتى :
أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية أحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف العامة
ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية
2- أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوى مناسب ، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة ( إجازة ) تأهيل تربوي ، وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب.
ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية فى تاريخ العمل بهذا الباب
3- أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة
مادة 73
يكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين قالبة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يتقدم لها ، فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء .
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلا أعمال التعليم فى تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد ، وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة .
ويعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلم مساعد ، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها ، وثبتت صلاحيته للعمل وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية
ويسرى حكم الفقرة الأولى على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأـمناء المكتبات المشار إليهم فى المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .
مادة 74
يشترط للتعيين ابتداء فى إحدى وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون ، أو للترقية للوظائف الأعلى أو مايعادلها على النحو الوارد فى هذا الباب ، توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل هذه الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التى تعقد لهذا الغرض .
مادة75
تنشأ أكاديمية تسمى الأكاديمية المهنية للمعلمين تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية على أن يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع فى مختلف أنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربية ، على أن تتولى هذه الأكاديمية منح شهادة الصلاحية المنصوص عيها فى المادة (74) من هذا القانون.
مادة 76
دون إخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (70)من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص ،ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم ، وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة .
مادة 77
لايجوز نقل شاغلى وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم ، وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التى يتم الانتقال إليها .
مادة 78
يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف :موجه وتعادل وظيفة معلم اول وتعادل وظيفة معلم خبير،وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين0
ويتم اختيار شاغلى وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفة معلم اول(أ)،
كما يتم اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها فى المادة (81)من هذا القانون0
ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التى تقيس المتطلبات التى تحددها اللائحة التنفيذية والتى تمكن الموجه فى مجال تخصصه الاكاديمى،
وذلك على النحو الذى تحدده الأكاديمية المهنية للمعمين0
وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه الى وظائف التعليم0
مادة(79):
يتم اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلى وظيفة(معلم أول)(أ)على الأقل،وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات لإدارة المدرسية، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة 80
تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمي لمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة .
كما تحدد اللائحة نظاما يكفل تقويم أداء شاغلى وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التى يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وـهدافها .
ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط ، ومتوسط ، ودون المتوسط وضعيف ، ويعتد فى وضع هذا التقرير ، بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء ، ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ، ودرجة مشاركته فى تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة والشهادات والدرجات العلمية التى يحصل عليها والدورات

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 468 مشاهدة

اعرف حقوقك
حرصاً منا على كرامة ومكانة المعلم وحقوقه المادية والأدبية ..
هل تعرف موارد نقابتنا !!!!
موارد نقابة المعلمين
1- 36 جنيه رسم القيد للمرة الأولى 2- 4 جنيهات نادى المعلمين شهريا
3- 7% صندوق زمالة من الأساسى 4- 2% من مكافأة الامتحانات والملاحظات
5- نصف العلاوة الدورية لمرة واحدة كل أول سنة مالية
6- 5% من المجموعات المدرسية 7- 5% من عقود طباعة الكتب المدرسية
8- 10% من تكاليف العقود وتأليف الكتب على مستوى الجمهورية العامة والخارجية
9- 1% من جميع مستخلصات الأبنية التعليمية
10- من واحد الى ثلاثة جنيهات من كل طالب فى المدارس العامة (19مليون طالب)
وتصل الى عشرون جنيها من كل طالب فى مدارس اللغات
11- 2 % من مصروفات جميع المدارس الخاصة
12- عائد أرصدة النقابة بالبنوك 13- دخل النادى ودخل المستشفى فى الجزيرة
حصة طوابع النقابة
1- رسوم عن كل طلب للنقابة للالتحاق من رياض الاطفال أو كبارأو صغار
2- رسوم عن طلبات التحاق 3- رسوم يدفعها الطالب عن كل استمارة نجاح
4- رسوم عن كل كارنيه للنقابة 5- (20 – 30 – 50 ) طلب ترشيح للنقابة
أخى المعلم أختى المعلمة ماذا فعلت اللجنة العامة و اللجنة الفرعية واللجنة النقابية بكل هذه الموارد بكل هذه الملايين من الجنيهات
طوال الأعوام الماضية ؟ وماذا قدمت للمعلمين من خدمات ؟
أخى المعلم اليس من حقك رعاية صحية متميزة لك ولاسرتك ..اليس من
حقك أن توزع مشاريع الاسكان والرحلات و العمرة والمصايف بصورة
عادلة على الجميع . اليس من حقك مكافأة متميزة نظير سنوات عمرك
التى أفنيتها فى خدمة التعليم .. اليس من حقك معاش انسانى محترم بدل
هذه الملاليم التى تصرف للمعلمين ...

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 411 مشاهدة

<!--<!--<!--<!--

ما يمكن من اجل رفعة  المعلمين

 

1.   التأكيد علي وجود مكتب للمحاماة تتعاقد معه النقابة للدفاع عن المعلمين في أي مشكلة يقع فيها أي معلم و التقدم للجهات المختصة بطلب تشريع يمنع حبس المعلم لما قد يقع خطأ داخل المدرسة بينه و بين الطلبة و أولياء الأمور  بالإضافة الي تكوين جهة إدارية تفصل فيما يقدم من بلاغات ضد المعلمين.

2.   تحقيق الرعاية الصحية للمعلم و عائلته تحت مظلة التأمين الصحي و التأكيد علي أحقيه المعلم بالعلاج المجاني في مستشفي المعلمين تحت مظلة التامين الصحي الخاص بالمعلمين فقط , بالإضافة الي التعاقد مع مستشفيات ذات سمعة جيدة في تقديم الخدمة الطبية للمعلمين .

3.   إلغاء امتحان كادر المعلمين و  وضع ضوابط و نظم أخري تحفظ للمعلم كرامته و أدميته في هذا  المجتمع  .

4.   فتح الإعارة الي الدول الأوروبية و العربية لرفع مستوي الثقافة العامة و النهوض بالمستوي الاجتماعي و الاقتصادي للمعلم.

5.   مخاطبة القوي العاملة لوضع تصور لكيفية تعيين معلمي كلية التربية لجميع التخصصات بما يرقي بالمستوي التعليمي بالمدارس.

6.   إلغاء الفوارق بين المراحل التعليمية المختلفة ( ابتدائي   -  إعدادي  -  ثانوي  ) و المساواة في جميع الحقوق و الواجبات   من حضور للجميع في الأوقات المحددة  - توحيد المعاملة المادية من مكافآت و حوافز بما يضمن اتحاد المعلمين يدا بيدا و ليس مبدأ فرق تسد .

7.   تغيير مبدأ الرقابة الصورية و الشكلية الي رقابة موضوعية -- تهدف الي دعم المعلم و ليس التوبيخ و الخصم  و عليه تغيير (  الفكر العام  لكي يتناسب مع الاتجاه الجديد  (  دعم و ليس قمع).

8.   التأكيد علي مطالب المعلمين علي جميع الأصعدة و ذلك من خلال اتحاد النقابات في كل محافظة من اجل ترشيح احد المعلمين في احد مجلسي الشعب و الشورى من اجل توصيل فكر المعلمين و مطالبهم من داخل المؤسسة التعليمية.

9.   توفير فرص عمل بديلة لمن يريد إقامة مشروع ليزيد دخلة من المعلمين المتخصصين في  ( النجارة  - الموسيقي  - الميكانيكا  و غيرها  )  و ذلك من خلال دعم النقابة له بالمال و الخبرة المستنيرة لدعمهم. اللجوء الي بيت خبرة في كل محافظة من اجل اتحاد المعلمين في المساهمة في احد المشاريع الكبيرة مما تدر عليهم دخلا إضافيا.

10.  إعلان رسمي لكل المدارس بما تمتلك النقابة لكي يدرك المعلمين ما لهم و ما عليهم .

11.  تحديد أماكن المصايف ( ملكية  – إيجار  ) للنقابة حتي يتم تحديد ما يتم دفعة للمصيف علي هذا الأساس و ليس تجارة تدر ربح علي أعضاء النقابة فقط .

12.  و ضع جدول للمعلمين لمن يريد التقدم للحج أو العمرة من خلال تعاقد النقابة مع شركة سياحية توفر الأمان و الشفافية من خلال عمل قرعة داخل كل نقابة لعدد كل سنة يذهب في رحلته الروحانية مدعوما من النقابة.

13.  التأكيد علي رأي المعلمين في تعديل المناهج و اخذ رائيهم في شهر ابريل من كل عام ما يجب تصحيحة و إضافته و ليس المشرفين و الاستشاريين  الموجودون داخل المكاتب و مراعاة أن المعلم في الفصل هو من يعاني و ليس المشرفين و هو أول من يعرف انطباع الطلبة أثناء تقديم المادة العلمية.

14.  المطالبة و الإصرار علي رفع أجور المعلمين و الحد الادني للمعلم الي 1500جنيها لتحقيق مكانه مناسبة للمعلم ماديا و اجتماعيا .

15.  رفع مكافأة الامتحانات الي 300 يوم و 7% من المرتب بالإضافة الي زيادة مكافئه نهاية الخدمة و كذلك صندوق الزمالة , و كذلك معاش النقابة الشهري الي 600 بلا من 120 جنيها شهريا .

16.    تعيين جميع المتعاقدين من خلال عمل مسابقة داخل المؤسسة التعليمية يتقدم لها كل ما ينطبق عليه شروط التعيين و تحويل التعاقد الي و وظيفة دائمة.

17.  يجب الغاء ما يسمي ناجح بحكم القانون لمن يعيد السنه.

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 305 مشاهدة

خدمات نقابية

أولا المستندات المطلوبة لاستخراج كارنية النقابة
1- على الزميل العضو التوجه الى النقابة الفرعية التابع لها واستلام أوراق استخراج الكارنية
2- ملأ الاستمارات واعتمادها من المدرسة التابع لها
3- التوجه الى قسم الماهيات بالإدارة التابع لها واعتماد الاستمارات في المكان المخصص لذلك بأنه يتم خصم الاشتراكات الشهرية من المعلم
4- - عند تعيين كل معلم يتم خصم مبلغ رسم قيد وعند اعتماد الاستمارات يتم كتابة ذلك في الاستمارات بأنه تم خصم رسم القيد
5- اعتماد الاستمارات من الإجازات والانقطاعات بالادارة التعليمية

ملاحظات على استخراج الكارنية
أولا
هناك بعض الزملاء عند استخراجهم الكارنية يتم إبلاغهم بإدارتهم التعليمية بأنه لم يتم خصم رسم القيد لأنهم عند التعيين لم يكونوا في تلك الإدارة
ولحل تلك النقطة هناك حلان
الأول: أن يتوجه الزميل الى أول إدارة عمل بها وتسجيل خصم رسم القيد عند التعيين واعتمادها بخاتم الشعار
الثاني: يقوم الزميل بتوريد مبلغ 44 جنيها على حساب النقابة العامة رقم (6401)بنك مصر

ثانيا
يفاجأ بعض الزملاء عند تسليم استمارات الكارنية بأنه عليهم مبالغ متأخرة يجب تسديدها قبل تسليم أوراق الكارنية هذه المبالغ كالتالي
أولا
لابد للزميل أن يكون عند التعيين سنه 25 سنه إذا كان مؤهل عالي و22 سنه إذا كان مؤهل متوسط مثل دبلوم المعلمين ويحسب عن كل سنه فوق هذا السن 44 جنيها عن كل عام ويقوم بتوريد المبلغ على الحساب رقم حساب النقابة العامة رقم (6401)بنك مصر ويقوم بإرفاق الإيصال مع الاستمارات وينصح بتصوير الإيصال والاحتفاظ به حتى يكون مستند في حالة فقد الإيصال

مثال
زميل مؤهل عالي عند تعينه كان سنه 28 سنه فهو عليه مبلغ 44فى ثلاث سنوات = 132 جنيها وهكذا عن كل سنه فوق 25 سنه
ثانيا
عند حصول الزميل أو الزميلة عن أجازة سنه يقوم بتوريد مبلغ 44 جنيها للحساب السابق عن كل سنه أجازة


أخيرا
بعد استكمال الاستمارات وبها 3 صور شخصية يرفق بها مبلغ 11 جنيها رسم استخراج الكارنية وتسلم الى النقابة الفرعية التابع لها الزميل ومتابعة وصول الكارنية لديهم بعد استخراجه

ملحوظة هامة
يمكن للإخوة المعلمين في المدارس الخاصة الاشتراك في نقابة المعلمين وعليهم اتخاذ نفس الخطوات السابقة ولكن عليهم باعتماد الاستمارات من التعليم الخاص بالإدارة التعليمية وتسديد الاشتراك سنويا على الحساب السابق وتوريده الى النقابة العامة واستلام إيصال سداد من النقابة

المستندات المطلوبة لصرف المعاش النقابي وصندوق الزمالة عند الإحالة لسن المعاش
عند بلوغ الزميل سن الستين عليه بتقديم الأوراق والمستندات التالية لنقابته الفرعية للحصول على المعاش النقابي وصندوق الزمالة
المعاش النقابي
يصرف المعاش النقابي أربعة دفعات في السنة اى يتم تجميع المعاش كل 3 شهور في دفعة كا التالي
يناير وفبراير ومارس أول ابريل
ابريل ومايو ويونيو أول يوليو
يوليو وأغسطس وسبتمبر أول أكتوبر
أكتوبر ونوفمبر وديسمبر أول يناير

ومبلغ المعاش الشهري من النقابة هو 120 جنيها شهريا

صندوق الزمالة
تم إنشاء صندوق الزمالة في 1/12/1991 وكان يخصم 2%من الأجر الأساسي للمعلم ثم رفعت الى 7%عام 1997 ويصرف المعلم عند الإحالة للمعاش 32 شهرا بحد أقصى 15 ألف جنيه

المستندات المطلوبة لصرف المعاش وصندوق الزمالة
1- عدد 2 صورة كار نية العضوية
2- عدد2 صورة البطاقة
3- عدد2 مفردات مرتب
4- عدد 2 قرار رفع اسم من الخدمة
5- عدد 2 حالة بيان موظف
6- عدد 2 إخلاء طرف عمومي
7- عدد 2 خطاب من الأجازات
8- عدد 2 خطاب من الانقطاعات
9- عدد 2 خطاب من الاعارات
10- عدد 2 اشتراك بالنقابة من الماهيات
11- عدد 1 خطاب من الماهيات بخصم صندوق الزمالة من الزميل
ملاحظات على صرف المعاش وصندوق الزمالة
هناك بعض الزملاء عند الإحالة لسن المعاش يتأخر استخراج الأوراق لأنهم كانوا يعملوا في إدارة تعليمية غير الإدارة التي خرجوا منها عند الإحالة للمعاش وعليهم وهم بالخدمة إحضار خطابات من الإدارة السابقة قبل الإحالة للمعاش خاصة أن هناك زملاء كانوا بمحافظات غير محافظات العمل

المستندات المطلوبة ل صرف المعاش وصندوق الزمالة في حالة وفاة العضو أثناء الخدمة

جميع المستندات السابقة بالإضافة الى

1- إعلام وراثة
2- قرار وصاية إذا كان هناك أولاد قصر
3- عدد 2 شهادة وفاة أصلية

المستندات المطلوبة لصرف المعاش للورثة في حالة وفاة العضو وهو بالمعاش

4- إعلام وراثة
5- قرار وصاية إذا كان هناك أولاد قصر
6- عدد 2 شهادة وفاة أصلية

مستحقات الورثة في حالة وفاة العضو
فى حالة وفاة عضو إثناء الخدمة تقوم النقابة الفرعية بصرف مبلغ 1000 جنيه ألف جنيه كمصروفات لجنازة العضو لورثته ويجب تقديم المستندات الآتية
7- إعلام وراثة
8- قرار وصاية إذا كان هناك أولاد قصر
9- خطاب موجه لرئيس النقابة الفرعية لصرف مصروفات الجنازة
10- شهادة وفاة أصليه للعضو المتوفى
11- صورة كار نية العضوية
12- شهادة إدارية معتمدة بخاتم شعار الجمهورية باسم من قام بالصرف على مصروفات الجنازة
13- خطاب من الأجازات والانقطاعات
14- خطاب يفيد بان العضو المتوفى كان مشتركا بالنقابة من المهايا بالدارة التعليمية

الخدمات الصحية
في حالة مرض العضو أو احد أفراد أسرته( الزوجة أو احد الأبناء) وكانت مصروفات العلاج تزيد عن ألفين جنيه يتم التوجه الى النقابة الفرعية التابع لها العضو ويصرف نسبة من المصروفات تختلف من نقابة فرعية الى أخري
المستندات المطلوبة
1- صورة كارنية النقابة
2- أصل وصور مستندات الصرف من إيصالات وفواتير علاج
3- خطاب باشتراك العضو في النقابة واستمرار خصم الاشتراكات حتى تاريخه من الماهيات
4- في حالة أن المريض هو الزوجة أو احد الأبناء يقدم المستند الذي يدل على صلة القرابة كقسيمة الزواج للزوجة أو شهادة الميلاد للأبناء.

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 2139 مشاهدة
نشرت فى 11 مايو 2011 بواسطة atef4english

كيفية الترشح لأنتخابات نقابة المعلمين



أخي المعلم ----------------------- أختي المعلمة
كيف نحصل علي حقوقنا في نقابتنا وإدارتنا؟
إن مشكلاتنا في أمرين اثنين:
أننا لا نعرف حقوقنا
أننا نخاف أن نسأل عنها أو نتكاسل في البحث عنها
لابد أن يبذل كل منا جهده في التعرف علي حقوقه وواجباته


أولا:-طريقة دخول المعلم النقابة
لابد من استخراج كارنيه النقابة أو الحصول علي كارنيه جديد إذا فقد الكارنيه القديم
لابد أن يكون قد مر علي اشتغاله بالتدريس 5 سنوات من الاشتغال بالتدريس لا من تاريخ التعيين
لا بد أن يكون تابعا لمدرسة من المدارس التي بها اللجنة النقابية المتقدم هو إليها
أن يقصد بعمله وجه الله ومصلحة إخوانه المعلمين وأن يضحي من أجل إسعاد إخوانه المعلمين وهذه وحدها سعادة كبري ويوقن بأن الله سيبارك له مصداقا لقول النبي ص " والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه "
أن يترقب موعد الانتخابات للتجديد النصفي وهو تجديد للأعضاء كل سنتين لما مضي عليه أربع سنوات وتكون الانتخابات عادة في شهر فبراير كل سنتين
ثانيا : الترشيح :-
لكل عضو من أعضاء النقابة أن يرشح نفسه لرئاسة اللجنة النقابية التي يعمل فيها وكذلك لعضوية مجلي الإدارة ما دام قد مضت علي عضويته 5 سنوات علي الأقل وكذلك لكل عضو من أعضاء النقابة أن يرشح نفسه لعضويته أو رئاسة النقابة الفرعية والنقابة العامة
يفتح باب الترشيح قبل اجتماع الجمعية العمومية بثلاثة أسابيع علي أن يستمر لمدة أسبوع ويحذر أن يتأخر عن موعد التقدم للترشيح
علي مجالس إدارة اللجان وهيئة مكتب النقابة العامة كل في حدود اختصاصه فحص استمارات الترشيح والتأكد من استيفاء الشروط وعمل محضر فتح باب الترشيح وكذلك محضر غلق باب الترشيح ويوقع عليه كل من يحضر سواء من الأعضاء أو من المرشحين
لايجوز للعضو الذي أمضي دورتين متتالين أن يرشح نفسه في الدورة الثالثة
يقدم الترشيح علي الاستمارة التي يعدها مجلس النقابة لهذا الغرض مع استيفاء الدمغة المطلوبة وكذلك صورة كرنيه النقابة ويصدق علي الاستمارة من جهة العمل
من حق المعلم أن يتقدم بورقة الترشيح إلي مندوب اللجنة التي بها فإذا رفض المندوب استلامها ذهب إلي قسم الشرطة فسلمها بمحضر له رقم وتاريخ
من حق المعلم بعد أن يسلم ورقة الترشيح أن يأخذ إيصالا باستلام الطلب وأن يصر علي ذلك فهذا من حقه

  • Currently 41/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
13 تصويتات / 1163 مشاهدة
نشرت فى 10 مايو 2011 بواسطة atef4english

صدور الاعلان الدستوري بتاريخ اليوم 30 /3/2011
بسم الله الرحمن الرحيم
إعـــــلان دستورى
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير .
وعلى نتائج الإستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذى جرى يوم 19 من مارس سنة 2011 وأعلنت نتيجة الموافقة علية فى 20 من مارس سنة 2011 .
وعلى البيان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 23 من مارس سنة 2011
قــــــــرر
( مــــــادة 1 )
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة .
والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .
( مـــــــادة 2 )
الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .
( مــــــادة 3 )
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات , ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها , ويصون الوحدة الوطنية .
( مــــــادة 4 )
للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون.
ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى .
ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .
( مـــــــادة 5 )
يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال .
( مـــــــادة 6 )
للملكية العامة حرمة , وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون .
والملكية الخاصة مصونة , ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى , ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول .
ـ2ـ
( مــــــادة 7 )
المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
( مـــــــادة 8 )
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس , وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع , ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة , وذلك وفقا لأحكام القانون .
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى .
( مــــــادة 9 )
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان , ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا , كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.
( مـــــــادة 10 )
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون .
( مــــــادة 11 )
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون .
وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة , ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
( مــــــادة 12 )
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .
وحرية الرأي مكفولة , ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة
أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون , والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى .
ـ3ـ
( مـــــادة 13 )
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة, والرقابة على الصحف محظورة, وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور , ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى , وذلك كله وفقا للقانون.
( مـــــــادة 14 )
لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .
( مـــــــادة 15 )
لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها ، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.
( مـــــــادة 16 )
للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق. ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة , والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون .
( مـــــادة 17)
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم , وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .
( مــــــادة 18 )
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون . ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.
( مـــــادة 19 )
العقوبة شخصيــــــة .
ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون , ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى , ولا عقاب
إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .
( مــــــادة 20 )
المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه , وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه .
ـ4ـ
( مــــــادة 21 )
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة , ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى , وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا .
ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .
( مـــــادة 22 )
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول .
ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم .
( مـــــادة 23 )
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا , ويكون لـه حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون , ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه , ولـه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية , وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة , وإلا وجب الإفراج حتما.
( مــــــادة 24 )
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب , ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم لـه فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .
(مـــــادة 25 )
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون .
ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) من هذا الإعلان عدا المبين فى البندين 1 و 2 منها .
(مـــــادة 26 )
يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين ، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى ، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلاديـة .
ـ5ـ
(مــــــادة 27 )
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر .
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية .
(مـــادة 28 )
تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب .
وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ، وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة .
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة .
وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة 39 .
ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور .
وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشـر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .
(مـــــادة 29 )
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تاليـة .
(مـــــادة 30 )
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .
ـ6ـ
(مــــــــــادة 31 )
يعلن رئيس الجمهورية ، خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ، نائباً لـه
أو أكثر ويحدد اختصاصاته ، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره .
وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية .
( مـــــادة 32 )
يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام .
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح، ويحدد الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة .
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة .
( مـــــادة 33 )
يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع , ويقرر السياسة العامة للدولة , والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية , والموازنة العامة للدولة , كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .
( مـــــادة 34 )
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له .
(مــــادة 35 )
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً ، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .
ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى .
(مـــــادة 36 )
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات .
(مـــــادة 37 )
يتولى مجلس الشورى فور إنتخابه دراسة وإقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب اخذ رأى المجلس فيما يلى :
1ـ مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
2ـ مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
3ـ ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة
أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .
ـ7ـ
(مـــــادة 38 )
ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده . ويجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين .
(مــــادة 39 )
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء .
وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء ، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
(مـــــادة 40 )
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى .

وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها .

وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة
(مــــادة 41 )

تبدأ إجراءات انتخاب مجلسى الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان.
ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته بأعضائه المنتخبين .

ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقيـة للمجلس على النحو المبين بالقانون .

(مـــــادة 42 )

يقسم كل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:

" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهورى ، وأن أرعى مصالح الشعب ، وأن أحترم الدستور والقانون " .

(مـــــادة 43 )

لا يجوز لكل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أثناء مدة عضويته أن يشترى
أو يستأجر شيئا من أموال الدولة , أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها
عليه , أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولاُ.

( مــــادة 44 )

لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقة والاعتبار , أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها , أو أخل بواجبات
عضويته . ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .

ـ 8 ـ
(مــــادة 45 )

لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا بإذن سابق من مجلسه .

وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس .

ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .

( مـــــادة 46 )

السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون .
( مـــــادة 47 )

القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً، ولا سلطان عليهم
فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة .

( مــــادة 48 )

مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .

( مـــــادة 49 )

المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون .

ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

( مـــــادة 50 )
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها ، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم .
( مـــــادة 51 )

ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الدستورية .

( مـــــادة 52 )

جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب ,
وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية .

( مـــــادة 53 )

القوات المسلحة ملك للشعب, مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها , ولا يجوز لأية هيئة أو جماعه إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية , والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس , والتجنيد إجبارى وفقاً للقانون .
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة .

( مـــــادة 54 )

ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطنى " ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون إختصاصاته الأخرى .

ـ 9 ـ

( مـــــادة 55 )

الشرطة هيئة مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون .

( مـــــادة 56 )

يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :
1ـ التشريع .
2ـ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .
3ـ تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .
4ـ دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه .
5ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .
6ـ تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .
7ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم .
8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .
9ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .
10ـ السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .

وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته .

( مـــــادة 57 )

يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه ، وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية :

1ـ الاشتراك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى وضع السياسة العامة للدولة , والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
2ـ توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
3ـ إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.
4ـ إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات .
5ـ إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6ـ إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
7ـ عقد القروض ومنحها وفقا للمبادئ الدستورية.
8ـ ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

ـ10ـ

( مـــــادة 58 )

لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا
أو صناعياً, أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة , أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله , أو أن يقايضها عليه .

(مـــــادة 59 )

يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه .

فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .

وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له .

ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ .

وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك .

(مـــــادة 60 )

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .

(مــــادة 61 )

يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مباشرة الاختصاصات المحددة فى هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسى الشعب والشورى لاختصاصاتهما , وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ فى حينه.

(مـــــادة 62 )

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحا ونافذا ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان .

(مـــــادة 63 )

ينشر هذا الإعلان فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 240 مشاهدة
نشرت فى 30 مارس 2011 بواسطة atef4english

قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:
 
 
المادة الأولى     المادة الثانية     المادة الثالثة
المادة الرابعة     المادة الخامسة     المادة السادسة
جدول معادلة وظائف التعليم

 
    المادة الأولى
يضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابع بعنوان (أعضاء هيئة التعليم)،نصوصه كالآتي:

الباب السابع
أعضاء هيئة التعليم

مادة(70):
تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة وأمناء المكتبات .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .

الفصل الأول
وظائف المعلمين وما يعادلها
والمشاركون في العملية التعليمية

مادة(71)
يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية:
1. معلم مساعد
2. معلم
3. معلم أول
4. معلم أول(أ)
5. معلم خبير
6. كبير معلمين
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات

مادة(72)
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي:
1-أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة
ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية
2-أن يكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب
ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ العمل بهذا الباب.
3-أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة.

مادة(73)
يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء.
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .

مادة(74)
يشترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة(70) من هذا القانون أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التي تعقد لهذا الغرض .

مادة(75)
تنشأ أكاديمية تسمى "الأكاديمية المهنية للمعلمين" تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية على ان يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع في مختلف أنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربية على أن تتولى هذه الأكاديمية منح شهادة الصلاحية المنصوص عليها في المادة (74) من هذا القانون .

مادة(76)
دون إخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.

مادة(77)
لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التي يتم الانتقال إليها .

مادة(78)
يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف : موجه وتعادل وظيفة معلم أول(أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين.
ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفة معلم أول (أ) كما يتم اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها في المادة (81) من هذا القانون.
ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تبين تمكن الموجه في مجال تخصصه الأكاديمي وذلك على النحو الذي تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين .
وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.

مادة(79)
يتم اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة "معلم أول(أ)" على الأقل وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .

مادة (80)
تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمي للمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة .
كما تحدد اللائحة نظاماً يكفل تقويم كفاية أداء شاغلي وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التي يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها .
ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط، ومتوسط،ودون المتوسط وضعيف. ويعتمد في وضع هذا التقرير بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ودرجة مشاركته في تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة ،والشهادات والدرجات العلمية التي حصل عليها والدورات التدريبية التي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه وتحسن مستوى أدائه ،
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التي تتبع في وضع تقرير تقويم الأداء
كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف.
وتعتبر خدمة من يحصل على تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون.
وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عن نقابة المعلمين لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء وترفع هذه اللجنة توصياتها للمحافظ لاتخاذ ما يراه.

مادة(81)
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون الآتي:
1-استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2-قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
3-الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .
4-الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية.

مادة(82)
يكون نقل شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخذ رأي لجنة للموارد البشرية تشكل بقرار من الوزير لهذا الغرض.

مادة(83)
يحدد المحافظ المختص أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام.
ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بأجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالي:
• المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوماً.
• المعلم الأول(أ) خمسة وثلاثون يوماً.
• المعلم الخبير أربعون يوماً.
• كبير المعلمين خمسة وأربعون يوماً.
واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازته الاعتيادية سنوياً على الأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها .

الفصل الثاني
المعاملة المالية للمعلمين

مادة(84)
تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون.

مادة(85)
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قراراً بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمي للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتي الماجستير أو الدكتوراه في مجالات العمل التعليمي أو التربوي .ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التي يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.

مادة(86)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليها في هذا الباب حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه.
ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10٪ من شاغلي الوظائف المشار إليها في كل إدارة تعليمية .

مادة(87)
لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.

مادة(88)
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي ومع ذلك في حالة بلوغ سن الستين في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة .

مادة(89)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008

ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ .
 

 
    المادة الثانية
يستبدل بنص المادة (12) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتي:
مادة (12) يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى "مجلس الأمناء والآباء والمعلمين" ، كما يجوز أن تشكل في كل من هذه المستويات مجالس لإتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التربية والتعليم

 
    المادة الثالثة
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (42) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 نصها الآتي:
"ويسمح للطالب الذي استنفد مرات الرسوب في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون
 

 
    المادة الرابعة
تلغى المواد أرقام 13و46و47و48و49و50و51و52و53 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 .
 

 
    المادة الخامسة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للباب السابع المضاف بمقتضى هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات القائمة .
 

 
    المادة السادسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
 

 

     
    جدول معادلة وظائف التعليم
الوظيفة التعليمية      الدرجة المالية  المعادلة      المدد البينية      بدل الاعتماد٪
كبير معلمين     العالية      -      150٪
معلم خبير     مدير عام      5سنوات      125٪
معلم أول (أ)     الأولى     5سنوات      100٪
معلم أول     الثانية      5سنوات      75٪
معلم     الثالثة (أقدمية سنتين)     5سنوات       50٪
معلم مساعد     الثالثة     3 سنوات     -
 

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 382 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2011 بواسطة atef4english

يجب الضغط و التلويح بما يمس الشعب كله
و هو الامتحانات
1 - عدم المراقبة في الشهادة الابتدائية
2- عدم المراقبة في الاعدادية
3- عدم المراقبة في الشهادة الثانوية
و من هذه الخطوة ننظر ما سوف يحدث في مصر كاها و ليس الوزارة فقط
هذا ما يجب ان نتبناه
و سيري جميع المعلمين ان المطالب كلها سوف تجاب في لمح البصر لان الوزراء ينظرون للسماء و لا يعرفون مدي تاثيؤ المعلم البسيط في المجتمع كله
علينا جميعا تبني هذا الاقتراح لمصلحة جميع المعلمين علي مستوي الجمهورية
وليس فئه علي اخري
و الله الموفق في هذا   ارجو المسانده  لان هذا الاقتراح لم اجده من احد

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 323 مشاهدة
نشرت فى 2 مارس 2011 بواسطة atef4english

نص التعديلات الدستورية الجديدة في مصر


المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد ساعات من الاعتذار الذي قدمه الجيش المصري عن تفريق اعتصام بالقوة في ميدان التحرير ، أعلنت اللجنة المكلفة بتعديل المواد الدستورية برئاسة المستشار طارق البشرى عن الانتهاء من مهتمها .

وكشف البشري في مؤتمر صحفي عقده يوم السبت الموافق 26 فبراير أن التعديلات الجديدة تتضمن اختصار مدة رئيس الجمهورية لدورتين متتاليتين مدة كل منهما 4 سنوات ولا يحق له الترشح مرة أخرى مدى الحياة وألا يقل سن الرئيس عن 40 عاما وبدون حد أقصى.

كما تضمنت التعديلات أن يكون رئيس الجمهورية مصريا ومن أبوين مصريين وعدم حصول أى منهم على جنسية أخرى بخلاف الجنسية المصرية وألا يكون متزوجا من أجنبية.

وأضاف البشري عقب اجتماع له ولرؤساء اللجنة الدستورية المكلفة بتعديل مواد دستورية مع رئيس المجلس العسكرى المشير حسين طنطاوى ونائبه الفريق سامى عنان أنه تم الاتفاق على تعديلات محددة فى المادة "76" , وهى الخاصة بإجراءات ترشيح رئيس الجمهورية.

وأكد أن الهدف من التعديلات فى هذه المادة هو التقليل والتخفيف من الشروط التى يجب توافرها فى الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية , وتمثلت فى ثلاث نقاط الأولى أن يؤيد 30 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية , والثانية أن يحصل المرشح على تأييد 30 ألف مواطن من 15 محافظة بما لا يقل عن 1000 مواطن من كل محافظة , والثالثة يمكن لأحد الأحزاب القائمة وله عضو واحد على الأقل فى أى من مجلسى الشعب والشورى "المنتخبين" ترشيح عضو من أعضائه لرئاسة الجمهورية.

وشدد البشرى على قيام لجنة قضائية بحته بالإشراف الكامل على الانتخابات برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا , وعضوية لجنة قضائية خماسية من محكمة استئناف القاهرة ومحكمة النقض ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية , كما تتولى جهات قضائية أيضا الإشراف على اللجان الفرعية.

وتابع في المؤتمر الصحفى الذى خصص لإعلان التعديلات الدستورية الجديدة بحضور أعضاء اللجنة أنه بالنسبة للمادة "75" والتى تتعلق بالشروط التى يجب أن تتوفر فى الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية , والتى توجب بأن يكون مصرى الجنسية ومن أبويين مصريين , فإنه أضيف إليها "ألا يكون هو أو أحد والديه حاصل على جنسية أجنبية , وألا يكون متزوجا من أجنبية , وألا يقل سنه عن 40 عاما".

وبالنسبة للمادة "77" , قال البشرى إنه تقرر أن تكون مدة رئيس الجمهورية أربع سنوات ميلادية , ويرشح لمرة واحدة بعد ذلك "أى يحق له الترشح لدورتين متتاليتين فقط".

وفيما يتعلق بالمادة "88" والخاصة بالإشراف على الانتخابات , فقد نص المشروع الحالى , بحسب المستشار طارق البشرى على أن يكون الإشراف من الهيئات القضائية، بداية من الإشراف على الجداول الانتخابية وحتى عمليات الانتخابات والفرز وإعلان النتائج.

وبالنسبة للمادة "93" , قال البشرى إن المشروع المقدم للاستفتاء يتعلق بالطعن فى صحة عضوية مجلس الشعب , بحيث يتم نقل الطعن من مجلس الشعب "سيد قراره" إلى المحكمة الدستورية العليا , بحيث تفصل فى الطعون الخاصة بصحة عضوية أعضاء المجلس.

وبشأن المادة "139" , كشف البشرى أن التعديلات أوجبت على رئيس الجمهورية أن يقوم بتعيين نائبا له خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ مباشرة عمله , وإذا خلا المنصب "النائب" يقوم بتعيين نائب آخر على الفور , ويشترط به ما يشترط به منصب رئيس الجمهورية من أن يكون من أبويين مصريين , وألا يكون هو أو أحد والديه حاملا لجنسية أجنبية , أو متزوجا من أجنبية.

وبالنسبة للمادة "148" الخاصة بحالة الطواريء ، أوضح البشري أن التعديل يتضمن "أن يكون الإعلان عن حالة الطوارىء بعرضها على مجلس الشعب خلال سبعة أيام فقط , ويدعى المجلس فورا للانعقاد إن لم يكن موجودا , وألا تزيد مدة حالة الطواريء عن ستة أشهر يتم بعدها استفتاء شعبى ويتقرر من خلاله مدها".

وأما فيما يتعلق بالمادة "179" , والخاصة بقوانين الإرهاب , فقد أعلن المستشار طارق البشرى إلغائها كاملة، وبالنسبة للمادة "189" والخاصة بتعديل الدستور , أضيفت إليها فقرة جديدة تتعلق بطريقة تعديل وتغيير الدستور "يستبدل بها دستور آخر".

وأكد أيضا أنه تقرر تعديل المادة "189" مكرر التي تتعلق بالوضع الحالى وانتخابات مجلسى الشعب والشورى الحالية , بحيث يجتمع المنتخبون من هذين المجلسين ويشكلوا لجنة تأسيسية من مائة عضو لاعداد دستور جديد للبلاد خلال 6 أشهر من انتخاب المجلسين , ويكون مدة الاستفتاء عليه 6 أشهر أيضا ، موضحا أنه للمادة "189" مكرر واحد "حالة زمنية وقتية" بالنسبة لمجلس الشورى يقوم الناخبون باختيار ثلثيه بالانتخاب حتى يتمكنوا من اختيار رئيس الجمهورية الذى سيقوم بدوره بتعيين الثلث الأخير لمجلس الشورى.

وأشار البشري أيضا إلى أن تلك التعديلات الدستورية بمثابة دستور مؤقت يتم بعده وضع دستور جديد للبلاد ، كاشفا أن الاستفتاء على الدستور الجديد سيكون بكافة محافظات مصر عن طريق بطاقة الرقم القومى وليس من خلال الجداول الانتخابية.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر الذي تولى السلطة إثر تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عين لجنة من رجال القانون مكلفة تعديل مواد الدستور في غضون 10 أيام واجتمعت لأول مرة يوم الثلاثاء الموافق 15 فبراير .

وضمت اللجنة ثمانية أعضاء وترأسها طارق البشري رئيس مجلس الدولة سابقا كما ضمت محاميا ونائبا سابقا عن جماعة الإخوان المسلمين هو صبحي صالح.

ويبدو أن توقيت الإعلان عن التعديلات الدستورية الجديدة من شأنه أن يطمئن المصريين بأن الثورة تسير على طريق تحقيق أهدافها خاصة بعد القلق الذي انتاب البعض بسبب عدم استبعاد كافة رموز النظام السابق من مناصبهم . 

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 787 مشاهدة
نشرت فى 27 فبراير 2011 بواسطة atef4english

أصدر محافظ الجيزة اللواء مهندس سيد عبدالعزيز اليوم السبت قرارا بتأجيل الدراسة بجميع المراحل التعليمية بالمحافظة لمدة أسبوع، على أن تبدأ الدراسة يوم الأحد 6 مارس القادم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ اليوم بحضور اللواء محمد ياسين نائب المحافظ واللواء كامل ياسين نائب مدير أمن الجيزة، والدكتورة نجوى المسيرى وكيل وزارة التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية، ورؤساءالأحياء بالمحافظة، مشيرا إلى ضرورة إنهاء جميع المشاكل الإدارية الخاصة بالمدرسين والإداريين والعمال بالمدارس.

وأكد المحافظ على ضرورة مراجعة توقيتات خروج ودخول الطلبة بالمدارس، وتفعيل دور مجالس الآباء والمجالس الشعبية المحلية فى تأهيل المواطن وأولياء الأمور لعودة الدراسة.

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 291 مشاهدة
نشرت فى 26 فبراير 2011 بواسطة atef4english

احتشد المئات من مدرسي العقود والحصة من محافظات الشرقية وحلون والقاهرة والقليوبية أمام وزارة التربية والتعليم وذلك لمقابلة الوزير وحل مشاكلهم ولكن لم يرد عليهم احد من الوزارة . اتجه المدرسون إلى رئاسة الوزراء مطالبين أحمد شفيق بحل مشكلتهم ورددوا هتافات : الوزير تاه ياولاد الحلال وال يلاقيه يعملوه عقد ب 100 جنيه .. يا شفيق أوعى تدوسني لتحصل حسنى .. تعيين حرية عدالة اجتماعيه..مليارات.. مليارات.. والمعلم بقى شحات . وخرج لهم احد المسئولين وطلب منهم تفويض معلمين 6 لمعرفة مطالبهم بمكتب رئيس الوزراء، وتم مقابلة ماهر شمس مساعد رئيس الوزراء وتم طرح المطالب الآتية عليه وهى : تعديل البنية التشرعيه المنظمة للتعليم بدءا من مواد الدستور وانتهاءً بالقوانين قانون 139لسنة 81 وتعديلاته ، قانون 82لسنة 2006قانون الجودة، قانون 155 لسنة 2007، قانون الكادر ، قانون 79لسنة 69، قانون النقابة بحيث تتم إعادة هيكلة التعليم المصري ضمانا للاتى :

أولا: تعيين جميع المتعاقدين وبدون شروط

ثانيا : ضمان ألا يقل الحد الأدنى للأجر بداية التعيين عن 3الاف جنيه

ثالثا :ضمان حياة كريمة للمعلمين وأسرهم فيما يتعلق بسلة الخدمات

رابعا: استرداد كافة المستقطعات غير القانونية والتي تمت منذ تطبيق الكادر

خامسا: توحيد الأجور والتأمينات لكل العاملين بالتعليم

سادسا :ضرورة اشتراك المعلمين والخبراء التربويين في وضع السياسات لضمان جودة التعليم

سابعا :ضمان اختيار وزيرمن التربويين للارتقاء بالعملية التعليمية

ثامنا: أبعاد الأمن عن التدخل في العملية التعليمية تاسعا: التحفظ على جميع مستندات نقابة المهن التعليمية والأشراف عليها ثم قام مساعد رئيس الوزراء بالرد عليهم ووعدهم انه سوف يتم عرض مطالبهم على رئيس الوزراء واخطار وزير التربية والتعليم وسوف يرد على المعلمين يوم الأحد القادم جدير ذكره ان المعلمين مازالوا معتصمين أمام رئاسة الوزراء ومازالوا نائمين أمام رئاسة الوزراء لحين اخذ حقوقهم كاملة، وأعلنوا أنهم لم يتركوا مكانهم أمام رئاسة الوزراء الا بعد اخذ حقوقهم المنهوبة منذ 10 سنوات.

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 429 مشاهدة
نشرت فى 21 فبراير 2011 بواسطة atef4english

أحمد جمال الدين موسى

وزارة التربية والتعليم، 12 ش الفلكي، القاهرة

البريد الإلكتروني
    [email protected]
المؤهلات العلمية    
 *  دبلوم معهد إدارة التعليم Institute of Education Management ، جامعة هارفارد، الولايات المتحدة الأمريكية، يوليو 2003.
    * دكتوراه الدولة في القانون (تخصص دقيق: المالية العامة)، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة كليرمو فيران Clermont  Ferrand ، فرنسا، فبراير  1984، التقدير: مشرف    للغاية Très Honorable.(رشحت الرسالة كأفضل رسائل الجامعة خلال العام لجائزة الطبع على نفقة وزارة التعليم الفرنسية).
    *   دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية، كلية الحقوق جامعة القاهرة، أكتوبر 1976، الترتيب: الأول.
    * دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، كلية الحقوق جامعة القاهرة، أكتوبر 1975، الترتيب: الأول.
    *  ليسانس الحقوق، كلية الحقوق جامعة القاهرة، مايو 1972، التقدير: جيد جدا، الترتيب: السادس.

الوظائف والمناصب    


      أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة – كلية الحقوق – جامعة المنصورة.
    *

      وزير التربية والتعليم (من 13- 7-2004 وإلى 30-12-2005).
    *

       رئيس جامعة المنصورة (من 11- 8- 2003 وإلى 12-7 -2004).
    *

      نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب (من 29-9-2001 إلى 10-8-2003).
    *

      وكيل كلية الحقوق جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب من ( 23-9-1996 إلى 28-9-2001 ).
    *

       رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة المنصورة (من 23-9-1995 إلى 26- 9 -1996).
    *

       أستاذ بقسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة المنصورة، (اعتبارا من 23-2-1995).
    *

      أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة المنصورة (من 25-12-1989 إلى 22-2-1995).
    *

      مدرس بقسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة المنصورة (من 28- 5-1984 إلى 24-12-1989).
    *

       مدرس مساعد بكلية الحقوق جامعة المنصورة (من مارس1977 إلى مايو 1984).
    *

       معيد بكلية الحقوق جامعة المنصورة (من يناير 1977 إلى مارس 1977).
    *

       عضو مجلس الدولة المصري – هيئة مفوضي الدولة ( من يناير 1973 إلى يناير 1977 ) .
    *

بعض الخبرات التدريسية والعلمية والاستشارية الموازية    


       عضو مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد (اعتبارا من أول يناير 2007)
    *

        عضو المحكمة العليا للقيم (اعتبارا من اكتوبر 2003 إلى يوليو 2004).
    *

      أمين لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات (اعتبارا من سبتمبر 2001 إلى مارس 2004 وعضو اللجنة منذ ذلك التاريخ وحتى الآن).
    *

      عضو اللجنة العلمية الدائمة لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين للاقتصاد السياسي والمالية العامة والتشريع الضريبي(اعتبارا من العام الجامعي 2001-2002 وحتى الآن).
    *

      عضو لجنة القطاع الخاصة بالعلوم البيئية بالمجلس الأعلى للجامعات (اعتبارا من فبراير 2002 وحتى يوليو 2004).
    *

       مؤسس مركز تطوير الأداء الجامعى بجامعة المنصورة وأول رئيس لمجلس إدارته، العام الجامعى 2003-2004.
    *

      عضو اللجنة المشكلة لمراجعة قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية (قرار المجلس الأعلى للجامعات في جلسته رقم 377 بتاريخ 2-3-2000).
    *

      عضو لجنة إعادة دراسة القانون رقم 52 لسنة 1970 فى شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية (قرار أ.د. وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى رقم 1631 بتاريخ 24-11-2001).
    *

      نائب رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة (اعتبارا من يونيو 1997 إلى يونيو 1999).
    *

      رئيس مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة (من 14-2-2002 وحتى 12-7-2004).
    *

      رئيس مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالمنصورة (العام الجامعى 2000-2001).
    *

      رئيس مجلس التأديب الأعلى للطلاب بجامعة المنصورة (اعتبارا من 29-9-2001 وحتى 12-7-2004).
    *

       رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات التعليمية بجامعة المنصورة (اعتبارا من 29-9-2001 وحتى 12-7-2004).
    *

      رئيس مجلس إدارة صندوق التامين الخاص لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة المنصورة (اعتبارا من 8- 2- 2003 إلى 12-7- 2004 ).
    *

      المستشار القانونى لجامعة المنصورة (اعتبارا من أكتوبر 1995 إلى يوليو 2003).
    *

      عضو مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة المنصورة (اعتبارا من عام 1998 وحتى عام 2001).
    *

      عضو مجلس إدارة المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالمنصورة (اعتبارا من مايو 1998 وحتى أغسطس 2001).
    *

      عضو مجلس تحرير مجلة البحوث القانونية والاقتصادية (اعتبارا من عام 1997 وحتى عام 2001).
    *

       عضو مجلس إدارة مركز تكنولوجيا التعليم بجامعة المنصورة (اعتبارا من يوليو 1997 وحتى يوليو 2000).
    *

       عضو مجلس إدارة مركز الدراسات السياسية والدولية بكلية الحقوق – جامعة المنصورة (اعتبارا من 13-3-1997 وحتى يوليو 2001).
    *

       عضو مجلس إدارة المعهد العالى للتمريض بجامعة المنصورة ( اعتبارا من 17-11-1997 وحتى تحويل المعهد إلى كلية فى عام 2000).
    *

       عضو مجلس إدارة صندوق الخدمات التعليمية بجامعة المنصورة (اعتبارا من 13-10-1996 وحتى 28-9-  2001).
    *

      مقرر لجنة دراسة إنشاء كلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة (1991-1992).
    *

      عضو مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بجامعة المنصورة للعام الجامعى 1991-1992.
    *

       عضو اللجنة العليا لتنسيق المؤتمرات العلمية بجامعة المنصورة (قرار رئيس الجامعة رقم 712 بتاريخ 30-9-1991).
    *

      عضو لجنة دراسة الوحدات ذات الطابع الخاص بجامعة المنصورة (قرار رئيس الجامعة رقم 77 بتاريخ 16-2-1991).
    *

      عضو ومستشار المكتب الفني لرئيس جامعة المنصورة (قرار رئيس الجامعة رقم 754 بتاريخ 26-11-1990 وقرار رئيس الجامعة رقم 142 بتاريخ 2-3- 1991).
    *

       رائد عام اتحاد الطلاب بكلية الحقوق – جامعة المنصورة (الأعوام الجامعية 90-1991، 95-1996).
    *

       مدير تحرير مجلة البحوث القانونية والاقتصادية التي تصدرها كلية الحقوق جامعة المنصورة (اعتبارا من عام 1988 إلى عام 1989).

بعض الكتب المنشورة فى مجال التخصص    


      مبادىء القانون الضريبى المصرى، (تحت الطبع).
    *

       الخصخصة، دراسة اقتصادية موضوعية نظرية وتطبيقية، القاهرة، دار نهضة مصر، 2007.
    *

      النظريات والنظم النقدية والمصرفية والأسواق المالية، الناشر: جهاز نشر الكتاب الجامعي بجامعة المنصورة ـ الطبعة الخامسة، 2006.
    *

      ميزانية الدولة: الإطار القانوني والمضمون الاقتصادي، الناشر: جهاز نشر الكتاب الجامعي بجامعة المنصورة، الطبعة التاسعة، 2004.
    *

      العلاقات الاقتصادية الدولية ونظريات التنمية، الناشر: جهاز نشر الكتاب الجامعي بجامعة المنصورة، الطبعة الرابعة 2004.
    *

      لآثار الاقتصادية والقانونية والاجتماعية المترتبة على خصخصة وحدات قطاع الأعمال العام – دراسة نظرية وتطبيقية على الواقع المصري (تحرير)، مطبعة جامعة المنصورة، 2004.
    *

      مبادئ الاقتصاد السياسي، القاهرة، دار النهضة العربية، 2003.
    *

       الاقتصاد  علم اجتماعي ، المنصورة، مكتبة الجلاء الجديدة، 1988.
    *

       دروس في الاقتصاد الكلي – الدخل القومي ، المنصورة، مكتبة الجلاء، 1989 .
    *

      الدولة والعدالة الاجتماعية في العالم الثالث :التوزيع الأولي وإعادة توزيع الدخول، رسالة دكتوراه الدولة (بالفرنسية)، كليرمو فيران، فرنسا، 1984.

البحوث المنشورة فى الدوريات العلمية المحكمة    

   

      "آفاق التأمين الخاص والاجتماعى فى دول العالم الثالث - رؤية اقتصادية" مجلة البحوث القانونية والاقتصادية(مجلة علمية محكمة تصدرها كلية الحقوق - جامعة المنصورة)، العدد 38، أكتوبر 2005 (57 صفحة).
    *

      "النقود الإلكترونية وتأثيرها على دور المصارف المركزية في إدارة السياسة النقدية"، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد 29، ابريل 2001 (80 صفحة).
    *

      أزمة تمويل التعليم الجامعي في العالم العربي"، المجلد التذكاري للبحوث بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي لكلية الحقوق، جامعة المنصورة، العدد 25، ابريل 1999 (36 صفحة).
    *

      "الإدارة المالية للتعليم العالي مع التطبيق على جامعة المنصورة"، بحث باللغة الفرنسية، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد الثاني والعشرون ، اكتوبر 1997 (22 صفحة).
    *

      "مصادر تمويل التنمية في دول أسيا الوسطى – دراسة مقارنة"، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد العشرون، اكتوبر 1996 (40 صفحة).
    *

      تحرير التجارة العالمية : النظرية ، الواقع والمستقبل"، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد التاسع عشر ، ابريل 1996(عدد خاص عن أعمال مؤتمر مستقبل الاقتصاد المصري في ظل تحرير التجارة العالمية)(33صفحة).
    *

      "نحو نظرية اقتصادية عامة للتهرب الضريبي"، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد الثامن عشر، أكتوبر 1995(84 صفحة).
    *

      "مشروع السلام والتمويل الخارجي للتنمية في دول الجوار العربية "، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد السادس عشر، أكتوبر 1994 (37 صفحة).
    *

      "التحليل الاقتصادي للانتخابات الديمقراطية"، مجلة مصر المعاصرة، العددان 433و434، يوليو- اكتوبر 1993(40 صفحة).
    *

      "البيروقراطية والكفاءة الاقتصادية"، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد الرابع عشر، أكتوبر 1993 (85 صفحة).
    *

      "قضية الخصخصة"، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد الثالث عشر، أبريل 1993(114 صفحة). 
    *

      "فنون تطبيق الخصخصة"، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد الثاني عشر، أكتوبر 1992(59 صفحة). 
    *

      "أدوات سياسة حماية البيئة في الميزان : السوق أم التنظيم أم الضريبة؟"، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد الثامن، أكتوبر 1990(124 صفحة). 
    *

      "الصناعة العسكرية كمحرك للتنمية في العالم الثالث بين الطموحات والواقع"، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد السابع ابريل 1990(54 صفحة). 
    *

      "النفقات الحربية والنمو الاقتصادي في العالم الثالث ومصر – دراسة نظرية وتحليلية"، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد الثالث، أبريل 1988(138 صفحة). 
    *

      "العجز في ميزانية الدولة: أسبابه ومسئوليته عن تفاقم العجز الخارجي"، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد الثاني، أكتوبر 1987(75 صفحة).
    *

      "مفهوم  الدولة عند جونار ميردال الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد"، بحث باللغة الفرنسية، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد الأول، أكتوبر 1986(26 صفحة).  

المقالات العلمية فى المجلات والصحف واسعة الانتشار    


      "نحو تحسين أوضاع الحراك الاجتماعى"، جريدة الأهرام، الأحد 10 ديسمبر 2006.
    *

      "جامعة بكين نموذجا عصريا"، جريدة الأهرام، الأربعاء، 10 نوفمبر 2006.
    *

      "الوقت والإصلاح"، جريدة الأهرام، الأحد، 22 أكتوبر 2006.
    *

       "الإصلاح فى الصين – دروس مستفادة"، مجلة العربى (الكويت) العدد 575، أكتوبر 2006، ص 56 – 61.
    *

       "اللامركزية ليست تقليعة"، جريدة الوطنى اليوم، الثلاثاء، 19 سبتمبر 2006.
    *

       "عطاء نجيب محفوظ ومسئوليات الجيل المعاصر"، جريدة الأهرام، الأربعاء، 6 سبتمبر 2006.
    *

       "د. أحمد عبد الله والحركة الطلابية"، جريدة الأهرام، الثلاثاء، 13 يونيو 2006.
    *

       "حول أولويات الإصلاح المؤسسى" جريدة الأهرام، الثلاثاء، 11 أبريل 2006.
    *

      "حول الإصلاح المؤسسى فى مصر(2): أركانه وثوابته"، جريدة الأهرام، الأربعاء 22 مارس 2006.
    *

       "حول الإصلاح المؤسسى .. أهميته وشروط نجاحه" جريدة الأهرام، الأربعاء، 8 مارس 2006.
    *

      "التنمية.. حق من حقوق الإنسان"، مجلة العربي (الكويت)، العدد 538 سبتمبر 2003.
    *

      "روح اكتوبر"، المنصورة (نشرة غير دورية)، العدد الأول، سبتمبر 2003.
    *

       "الشرعية الإسلامية والشرعية الدستورية"، مجلة العربي ( الكويت ) العدد 512 يوليو 2001.
    *

      "إصلاح الجامعات ومشروع القانون الجديد"، جريدة الأخبار، بتاريخ 14- 5-2000، وجريدة الجمهورية بتاريخ 16-5-2000.
    *

       "مصير العولمة"، جريدة الأهرام، العدد 41290، بتاريخ 24-12- 1999.
    *

       "البيروقراطية.. إلى أين"، مجلة العربي(الكويت) العدد 441 أغسطس 1995.
    *

       "الخصخصة: ضغوط خارجية أم دوافع داخلية؟"، مجلة العربي(الكويت) العدد 417 أغسطس 1993.
    *

      "الاقتصاديون المعاصرون والمشكلة البيئية"، مجلة العربي(الكويت) العدد 401 ابريل 1992.

الجوائز المتعلقة بمجال التخصص    

    إلى أعلى

    *

       نوط الامتياز من الطبقة الأولى من السيد رئيس الجمهورية، في عام 1996.
    *

       جائزة الدولة في البحوث والدراسات البيئية لعام 1992 (أكاديمية البحث العلمي).
    *

       جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاقتصادية والمالية عن عام 1991 (المجلس الأعلى للثقافة).
    *

       جائزة جامعة المنصورة التشجيعية في العلوم الاجتماعية عن عام 88- 1989.

المشاركات السياسية    

    * عضو المجلس الأعلى للسياسات - الحزب الوطني الديمقراطي (اعتباراً من أكتوبر 2002).
    * عضو الأمانة المركزية للتدريب والتثقيف السياسي - الحزب الوطني الديمقراطي (اعتباراً من نوفمبر 2002).
    * عضو لجنة التعليم والبحث العلمي - الحزب الوطني الديمقراطي (اعتباراً من ديسمبر 2002 وحتى ديسمبر 2004).

عضوية الهيئات والجمعيات العلمية المحلية والدولية    

   

      نقابة المحامين المصرية ( محامي أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا منذ عام 1996).
    *

      مجلس تنمية البحث الاقتصادي والاجتماعي في أفريقيا (CODESRIA) – داكار – السنغال ، بدء العضوية عام 1992.
    * الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع – القاهرة – بدء العضوية عام

محاضرات وندوات عامة  ومؤتمرات محلية

    *

      رئيس الجلسة الأولى بعنوان "الجوانب الاقتصادية والقانونية والإدارية لتسويق البحوث العلمية"، المؤتمر الثانى لتسويق البحوث الجامعية التطبيقية لقطاع شئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة المنصورة، قاعة الاحتفالات بمستشفى الأطفال الجامعى، جامعة المنصورة، 5-6 ديسمبر 2006.
    *

       محاضرة عامة بعنوان الإصلاح المؤسسى فى مصر، ليالى المحروسة، قصر ثقافة المنصورة، 8 اكتوبر 2006.
    *

      محاضرة عامة حول الإصلاح المؤسسى ومستقبل مصر الإقليمى والدولى لطلبة الجامعات المصرية فى المعسكر الصيفى لجامعة المنصورة، مدينة جمصة، 18 أغسطس 2006.
    *

      رئيس الجلسة الأولى للمؤتمر السنوى لكلية السياحة والفنادق- جامعة الاسكندرية، مكتبة الاسكندرية، 17 ابريل 2006.
    *

      محاضرة عن سياسة التعليم فى مصر للسادة أعضاء النيابة العامة فى المركز القومى للبحوث الاجتماعية، القاهرة، 16 أبريل 2005.
    *

      محاضرة عن "مستقبل التعليم فى مصر"، جمعية صناع المستقبل، المركز الكشفى العربى الدولى، القاهرة، 14 مارس 2005.
    *

      محاضرة عامة حول "الثانوية العامة ومرحلة جديدة من التطوير، مركز سعد زغلول الثقافى، القاهرة، 1 مارس 2005.
    *

      محاضرة عن "دور التعليم فى تفعيل قانون البيئة"، فى إطار فعاليات المكتب العربى للشباب والبيئة للحفاظ على البيئة، فندق ميريديان هليوبوليس، القاهرة – 29 يناير 2005.
    *

       محاضرة حول "تحديات تحديث السياسية التعليمية فى مصر والعالم العربى"،  أكاديمية ناصر العسكرية العليا، القاهرة، 26 ديسمبر2004.
    *

       متحدث رئيسى فى مؤتمر "دور الجامعة فى تطوير التعليم قبل الجامعى" والذى نظمته جامعة المنصورة،11 ديسمبر 2004.
    *

      متحدث فى مؤتمر إصلاح التعليم فى مصر، والذى نظمته مكتبة الإسكندرية، الإسكندرية فى الفترة من 8 حتى 10 ديسمبر 2004.
    *

      متحدث رئيسى فى ندوة قضايا التعليم، قصر ثقافة المنصورة، المنصورة 30 أكتوبر 2004.
    *

      محاضرة حول "مستقبل التعليم فى مصر" بحديقة الحوض المرصود بالسيدة زينب، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 25 أكتوبر 2004.
    *

       متحدث رئيسى فى اللقاء الثقافى الذى نظمته جامعة المنصورة فى إطار موسمها الثقافى تحت عنوان "تطوير التعليم قبل الجامعى"، 28 سبتمبر 2004.
    *

      متحدث رئيسى فى المنتدى الأول للمشاركة المجتمعية وتطوير التعليم، والذى نظمته "جمعية المرأة والمجتمع"، 14 سبتمبر 2004.
    *

       رئيس المؤتمر العلمى الثالث لمستشفى الطلبة بجامعة المنصورة، 13 مايو 2004.
    *

       رئيس الجلسة الأولى لمؤتمر كلية الحقوق جامعة حلوان "التطورات المصرفية والائتمانية المعاصرة فى مصر والعالم العربى"، فندق شبرد، القاهرة، 12 مايو 2004.
    *

       رئيس المؤتمر السنوى الثامن لكلية الحقوق جامعة المنصورة "النظام القضائى والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية". فندق هيلتون النيل القاهرة فى الفترة من 30-31 مارس 2004.
    *

      رئيس شرف المؤتمر الدولى الثامن لتكنولوجيا المياه، الإسكندرية، فندق فلسطين، فى الفترة 26-28 مارس 2004.
    *

      رئيس الجلسة الختامية لندوة "جامعة المنصورة وتنمية إقليم الدلتا"، مؤسسة الأهرام، معهد الأهرام الإقليمى للصحافة، ، 3 مارس 2004.
    *

       رئيس المؤتمر العلمى الثانى لمستشفى الطلبة، جامعة المنصورة، 8 مايو 2003.
    *

      رئيس شرف المؤتمر العلمى السابع لكلية الحقوق جامعة المنصورة تحت عنوان "القانون الدولى الإنسانى وتطبيقاته على الأراضى المحتلة" ورئيس جلسة الحوار الرئيسية فى ذات المؤتمر، فندق هيلتون رمسيس القاهرة فى الفترة 5-6 إبريل 2003.
    *

      رئيس جلسة حوار حول "الاقتصاد المعرفى والتحول نحو المنظمة الذكية كمدخل لتحديث مصر "المؤتمر السنوى الدولى الأول للمعلوماتية، كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة القاهرة، عقد بمركز تقنية الاتصالات والمعلومات – جامعة المنصورة فى 19-6-2002.
    *

      محاضرة فى موضوع "الجريمة الدولية المنظمة وآليات غسيل الأموال" للسادة أعضاء دورة قيادات القضاء العسكرى بمقر معهد الدراسات القضائية بالعباسية، 11-5-2002.
    *

       رئيس المؤتمر العلمى الأول لمستشفى الطلبة بجامعة المنصورة، عقد بالمنصورة وبورسعيد فى الفترة من 2-5-2002 حتى 3-5-2002.
    *

       متحدث رئيسى فى ندوة الجمعية المصرية للقانون الجنائى حول "تجريم غسيل الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية"، بورقة عنوانها "الجريمة الدولية المنظمة وآليات غسيل الأموال – تحليل اقتصادى"، فندق جراند حياة القاهرة أبريل 2002.
    *

       رئيس دائرة الحوار الخامسة حول: مقومات التحول المؤسسى نحو الأعمال الإليكترونية فى إطار مؤتمر الابتكار والتكنولوجيا الوطنية لبناء القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة، جامعة المنصورة مارس 2002.
    *

       رئيس شرف المؤتمر العلمى السادس لكلية الحقوق جامعة المنصورة تحت عنوان "التأثيرات القانونية والاقتصادية والسياسية للعولمة على مصر والعالم العربى"، ورئيس جلسة بعنوان "الأبعاد الاقتصادية والقانونية لظاهرة العولمة" فى ذات المؤتمر، فندق هيلتون رمسيس القاهرة فى الفترة من 26-3-2002 حتى 27-3-2002.
    *

      متحدث رئيسى فى ندوة "الإسلام وحوار الحضارات" بالتعاون بين رابطة الجامعات الإسلامية وجامعة المنصورة، المنصورة فى فبراير 2002.
    *

       متحدث رئيسى فى ندوة "أزمة التجارة الداخلية ما بين متغيرات السوق المحلى ومتطلبات العولمة" التى عقدتها الجمعية المصرية لتكنولوجيا التسويق، وذلك بورقة عنوانها "محاربة الاحتكار – دراسة اقتصادية وقانونية مقارنة"، فندق بيراميزا الدقى، 10-5-2000.
    *

      متحدث رئيسى فى ندوة "خيارات التنمية العربية فى القرن الواحد والعشرين"، عقدتها كلية التجارة – جامعة المنصورة بقاعة مؤتمراتها فى 6-2-2000.
    *

      متحدث رئيسى فى ندوة "التسويق فى ظل السياق التكنولوجى" التى عقدتها الجمعية المصرية لتكنولوجيا التسويق، وذلك بورقة عنوانها "بعض الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للتجارة الإليكترونية"، فندق شبرد القاهرة بتاريخ 5 ديسمبر 1999.
    *

       رئيس جلسة فى مؤتمر "خريطة الاستثمار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الدقهلية"، جامعة المنصورة فى الفترة من 24-25 نوفمبر 1999.
    *

      منسق جامعة المنصورة فى إطار برنامج التعليم عن بعد الذى أقامته اليونسكو بالاشتراك مع المعهد الدولى لتخطيط التعليم بين أربع عشرة جامعة إفريقية باستخدام شبكة الإنترنت تحت عنوان" Strategic Financial Management" فى الفترة من أبريل إلى يونيو 1999.
    *

      محاضرة بعنوان "التحليل الاقتصادى للجرائم الدولية المنظمة" للسادة أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بمقر الهيئة بالقاهرة عام 1999.
    *

      متحدث رئيسى فى ندوة "الجريمة المنظمة عبر الحدود العربية"، جامعة الدول العربية بالقاهرة، 1و2نوفمبر 1998.
    *

       محاضرة بعنوان "التحليل الاقتصادى للجرائم الدولية المنظمة" للسادة المحامين العامين ورؤساء وأعضاء النيابة العامة – بالدورة التى أقامها المعهد الدولى لقانون العقوبات بسيراكوزا بإيطاليا فى الفترة من 6 إلى 10 يوليو 1998.
    *

       متحدث رئيسى فى ندوة "تجارب شرق وجنوب شرق آسيا فى النمو الاقتصادى فى ضوء الأزمة الراهنة" التى عقدها مركز الدراسات والخدمات القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق – جامعة الأسكندرية، مقر الكلية يومى 23 و 24 ديسمبر 1997.
    *

       متحدث رئيسى فى ندوة "اتفاقية الجات والصناعة المصرية" التى نظمها نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة، مساء الأحد 13-10-1996.
    *

       متحدث رئيسى فى ندوة " اتفاقية الجات وانعكاساتها على الاقتصاد المصرى" بكلية الزراعة – جامعة المنصورة، 24-4-1996.
    *

      مؤسس المؤتمر السنوى العلمى لكلية الحقوق جامعة المنصورة ومقرر عام المؤتمر الأول بعنوان "مستقبل الاقتصاد المصرى فى ظل تحرير التجارة العالمية"، القاهرة، هيلتون رمسيس، مارس 1996.
    *

       متحدث رئيسى فى ندوة "نحو نظام اقتصادى عربى جديد"، كلية الحقوق – جامعة المنصورة، 22-3-1992.
    *

       متحدث رئيسى فى ندوة "الاستثمار والتحرير الاقتصادى فى مصر" بجامعة المنصورة مع رئيس الهيئة العامة للاستثمار فى مصر، المنصورة، 31-12-1991.
    *

       محاضرة عامة بعنوان "أدوات سياسة حماية البيئة فى الميزان" بمقر الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع، القاهرة، 19-2-1991

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 628 مشاهدة

معجزة الهرم الأكبر"



مامن شخص تقع عينه علي الهرم الأكبر للمرة الأولي إلا ويتسمر في مكانة ويرفع رأسة لأعلي يجيل بصره في البناء الشاهق مطلقا عبارة تعجب : ما شاء الله , ياه , أو لالالا , مما ميا ! , أو غير ذلك حسب لغته و ثقافته ..... !!
فذاك الهرم هو المبني الوحيد الباق من عجائب الدنيا السبع القديمة , و هذا ما يدل بالتأكيد علي أنه الأعظم علي الاطلاق بينها... فقد بقي ذلك الهرم شامخا يتحدي الزمن ويسخر من علوم عصرنا المتطورة بقي الهرم هو الشغل الشاغل - عبر العصور المختلفة - لعلماء الآثار و المعماريين الذين لم يستطيعوا التوصل حتي الآن لكيفية بنائه ! , بقي الهرم الأكبر لغزا محيرا لعلماء الفيزياء و الجيولوجيا و الفلك و حتي علماء الأحياء بما ينضح به من أسرار كل يوم....!!

و فيما يلي سأقوم بعرض بعض جوانب معجزة الهرم لنستوعب و لنفهم أكثر مدي الإعجاز في بناء الهرم :
أولا: وصف الهرم الأكبر :

@ارتفاعة 147 م .
@طول ضلع قاعدته المربعة 228 م .
@أي أنه يشغل مساحة 13 فدان .
@وحجمة الكلي 2.5 مليون متر مكعب.
@عدد أحجارة 23 مليون حجر .
@متوسط وزن كل حجر من 2.5 إلي 8 مليون طن , يصل وزن بعض أحجارة إلي 50طن.
@يقدر الوزن الكلي للهرم بــ 6 مليون طن.
@و قد كان مكسوا بالحجر الجيري الأبيض و لكن كسوته زالت تماما الآن , و أصبح ارتفاعة الحالي 137 م .
@ حتي الآن لم يتم الكشف عن الهرم الأكبر من جميع جهاته , ولا زالت المعابد الملحقة به - و التي كانت ملحقة بكل الأهرامات الأخري - مطمورة تحت الرمال.
@حجرة دفن الملك خوفو بالهرم الأكبر يبلغ طولها 10.4 متر وعرضها 5.2 متر وارتفاعها 5.8 متر . أما سقف الحجرة فهو قطعة واحدة من الجرانيت الخالص وزنها 50 طن.
ثانيا : كيف بني الفراعنة الهرم؟ :
لدي مقالة بقلم د. أسامة السعاوي -و هو من أحد الباحثين الذين وضعوا النظريات حول بناء الهرم- يشرح فيها نظريته الخاصه عن كيفية بناء الهرم و يتحدث عن النظريات الأخري ويوضح الصعوبات التي واجهته في نشر نظريته للرأي العام...و لكنني سأعرض ملخصا بأسلوبي عن كيفية بناء الهرم , ثم أضع مقالة الدكتور أسامة...

[1] مرحلة التصميم و الإعداد :

لا بد و أن الفراعنة كانوا متقدمين جدا في فنون المعمار و من المؤكد أنهم كانوا يفوقوننا في هذة العلوم , فقد فكر بعض الباحثين في امكانية بناء هرم كهرم خوفو بإمكانيات عصرنا الحالية فوجدوا أنه سيتكلف 7.5 مليون دولار , و سيكون من الصعب جدا بناءه بنفس دقة هرم خوفو و نفس ضبط زاوية ميل الجدران 52 درجة بالضبط , و لو تم بناء ذلك الهرم فإنه لن يصمد ولو 1000 عام فقط و ليس 4600 عام مثل هرم خوفو..!!
فقبل انشاء أي مبني لابد من التصميم و الرسم أولا ثم دراسة كيفية إقامته عن طريق اختبار التربة , و مجموعة من الحسابات المعقدة لقياس القوي و الضغط علي جدران و قواعد المبني.
بعد ذلك لابد للفراعنة من حشد عدد كافي من العمال لبناء الهرم , فكم عاملا يحتاجون ؟ و كم مهندسا ؟ و من الذي سيقدم لهم الطعام و الشراب؟ , و من المعروف أن الفراعنة كانوا يعملون في السنة 3 شهور فقط هي أشعر الفيضان التي لايمكن ممارسة الزراعة فيها , وقد قال الكهنة لهيرودوت المؤرخ اليوناني عندما زار مصر بعد بناء الهرم بألفي عام , أن بناء الهرم استغرق عشرين عاما , أي ان المدة الفعلية لبناء الهرم هي 60 شهر , أي خمس سنوات فقط , و قد قدر أحد علماء الرياضيات المدة التي يستغرقها بناء الهرم بالأيدي العاملة 640 عاما..!!
ثم كذلك التساؤل عن مدي براعة هؤلاء العمال و رؤساء العمال و المهندسين الذين كانوا يضعون الحجر في مكانة بدقة بالغة ليلتصق تماما بالحجر السابق له ودون خطأ واحد !!

[2] عن كيفية اعداد و جلب الأحجار :

(1) تقطيع الأحجار: من الملاحظ أن الأحجار التي استخدمت في بناء الهرم تم تقطيعها بمنتهي الدقة لتكون ملساء تماما لضمان التصاق الأحجار ببعضها بدون وجود فراغات هوائية بينها تؤثر علي قوة الإلتصاق و دون الحاجة لاستخدام مواد أخري للصق الأحجار ببعضها.... فكيف كان الفراعنة يقطعون تلك الأحجار من المحاجر بهذه الدقة العالية ؟ هل كانوا يستخدمون مثلا الموجات فوق الصوتية ؟ أو حتي آشعة الليزر ؟ أو ربما توصلوا لوسيلة أخري نجهل عنها كل شئ ؟

(2) مصدر الأحجار : هناك عدة نظريات بهذا الصدد :
الأولي : أن الأحجار كانت تجلب من أسوان, الثانية : أن الأحجار كانت تجلب من محاجر طرة في الجهة الشرقية لنهر النيل , الثالثة: أن الأحجار تم قطعها من هضبة الجيزة نفسها , الرابعة : أن الهرم لم يتم بناؤه عن طريق قطع من الصخر الطبيعي و إنما من أحجار صب صنعها البناؤون المصريون من الحصي الممزوج بالكلس, و أن هذه الأحجار المصبوبة أقوي بكثير من الخرسانة التي نعرفها الآن , و أن الجزء السفلي من الهرم عبارة عن نواة صخرية طبيعية تم نحتها لتتخذ الشكل المطلوب ثم إقامة باقي الهرم عليها , أي أنه كانت توجد في هذه المنطقها مجموعة من التلال اختار خوفو أكبرهم ليقوم بنحته ليكون قاعدةَ لهرمه.
في الواقع تبدو النظريتان الأولي و الثانية بعيدتان عن التصديق حيث أجمع العلماء علي صعوبة أن تكون هذه الأحجار نقلت لمسافات طويلة و خاصة أن وزن كل واحدة عدة أطنان , وخاصة إذا كان هذا النقل سيتم عبر مسطح مائي مثل النيل...
في حين تبدو النظرية الثالثة هي الأقرب لتشابة مادة الصخور مع المادة الأصلية لأحجار هضبة الجيزة , ولكن هذا يتعارض مع كون سقف حجرة الدفن من ضخرة من الجرانيت الخالص وزنه 50 طن , و الجرانيت لا يوجد إلا في طره و في أسوان !!
و النظرية الرابعة تريحنا من التفكير في وسائل تقطيع الأحجار ووسائل نقلها , و لكن لم يستطع أحد إثباتها حتي الآن و تظل مجرد نظريات!!

(3) كيفية نقل الأحجار ووضعها في أماكنها : توجد الكثير من النظريات سأعرضها بإيجاز :
الأولي : أن الفراعنة قاموا ببناء طريق من الرمال بجانب الهرم يزداد ارتفاعا كلما ازداد ارتفاع الهرم وتسحب الصخور صعودا فوق هذه الطريق بواسطة الحبال وفوق قطع أخشاب تنزلق فوقها الصخور..
الثانية : دحرجة الصخور علي مجموعة من الزلاقات تحتها جذوع أشجار , ثم رفع الصخور لأماكنها باستخدام نظام معقد من البكرات.
الثالثة :عن طريق الطائرت الورقية !!! و ذلك أن واحدة من العلماء لا حظت كتابات هيروغليفية تظهر صفا من الرجال يقفون في وضعية غريبة ويمسكون بحبال تقود بواسطة نوع معين من النظام الميكانيكي الى طائر عملاق في السماء.. واتضح انها طائرة ورقية عملاقة تستعمل لرفع الكتل الثقيلة.. فانطلقت في تجربة بعد ان استثير فضولها للبحث في مدى واقعية هذه الامكانية فحاولت مع بعض الاصدقاء ان ترفع قطعة خشب طولها 25 متراً وكتلة أسمنتية تزن 150 كغم بواسطة طائرة ورقية عادية اشترتها من احد المتاجر وقد نجحت في ذلك , و توالت التجارب بعد ذلك , و استطاعت رفع مسلة تزن 35 طنا باستخدان طائرة ورقية عملاقة و مجموعة من البكرات , وتعتمد فكرة ذلك علي الإعتماد علي قوة دفع الرياح في تسهل حمل الصخور ونقلها!!
الرابعة : عن طريق الروافع الهيدروليكية ! وهي النظرية الخاصة بــ د.أسامة السعداوي و ستعرض بالتفصيل في المشاركة التالية.
الخامسة : أن الفراعنة كان عندهم علوم متقدمة جدا لا نعلم عنها شيئا و أنه كانت لديهم معدات ثقيلة و أدوات أخري مكنتهم من القيام بذلك , و بالنظر إلي أحد روايات هيرودوت أن الكهنة كانوا يرفعون المعادن عن الأرض بمجرد الإشارة إليها , نجد أن الفراعنة ربما قد توصلوا إلي إلغاء الجاذبية الأرضية و استخدموا ذلك في رفع الأحجار..!! , و بإمكاني أن أتخيل مجموعة من الكهنة يقفون و يشيرون بعصيهم فتخرج الصخور وحدها من هضبة الجيزة لتستقر كل واحدة في مكانها!!! , و لكن لو كان الأمر بهذه السهوله لما استغرقوا 20 عاما في بنائها ...!!
السادسة : أن الفراعنة ليسوا هم بناة الأهرام و إنما قام ببنائها كائنات فضائية , أو أن حضارة أخري مثل حضارة أطلانطس علي سبيل المثال , و لواضعي هذه النظريات مجموعة من الدلائل مثل نقوش فرعونية في أماكن مختلفة من العالم , نقش يمثل أهرامات الجيزة من الجو موجود بأحد معابد الهند القديمة وجود علاقة ما بين حضارة الفراعنة حضارة المكسيك و أن هذا الرابط قد يكون هو قارة أطلانطس الغارقة .... إلي آخر هذا الكلام الغير موثق و الذي لم أجد في أي من الكتب التي تتحدث عنه صورة توضيحية أو عنوان واضح لأماكن هذه الدلائل التي ذكروها , وقد تحدث أنيس منصور بشئ من التفصيل عن هذه الأشياء في كتابيه الذين هبطوا من السماء, و الذين عادوا إلي السماء.... و شعوري الخاص أن غرض واضعي تلك النظريات هو سرقة انجاز الأهرامات من الفراعنة.

بالنظر إلي جميع تلك النظريات نشعر أن موضوع بناء الأهرامات غامض و معقد إلي أبعد حد , فكل النظريات تبدو عسيرة التصديق , فبالنسبة لنظرية الأولي أجمع أغلب العلماء أن انشاء منحني رملي مثل هذا يعد معجزة هندسية أكبر من معجزة الهرم , و أنه سيحتاج مجهود ضخم لإقامته , و مجهود أضخم لإزالته.
و بالنسبة لجذوع الأشجار التي كانت تدحرج تحت الصخور.. من أين كانوا يأتون بكل هذه الكميات من جذوع الأشجار ولا توجد في مصر غابة وا حدة ؟! , و بالنسبة للنظرية الثانية فقد ثبت بالفعل أن الفراعنة كانوا يعرفون البكرات , ولكن هذا سيحتاج لمجهودات عضليه كبيرة , والنظرية الثالثة قد تبدو مقنعة إلي حد كبير و خاصة بوجود ذلك الرسم الهولغريفي , النظرية الخامسة لا بأس بها علي الإطلاق , و لكن إذا كان لدي الفراعنة كل هذه العلوم المتقدمة فلماذا إندثرت ؟ , و إذا كان لديهم معدات متطورة فلماذا لا يوجد أي آثار لها ؟ , ربما إندثرت علومهم المتقدمة لأن الكهنة كانوا بمعزل تام عن الشعب و أن العلم كان مقصورا عليهم فقط .... في الواقع لم يستطع أحد الإجابه علي أي من هذه التساؤلات حتي الآن........ , في المشاركات التالية سأترككم مع مقالة للدكتور أسامة السعداوي يعرض فيها نظريته الخاصه بالروافع الهيدروليكية , ويناقش بقية النظريات..
سر بناء الهرم الأكبر"
بقلم د. أسامة السعداوي

النظريات السابقة والآراء المختلفة عن أسلوب بناء الأهرامات
بـعـد أيـام قـليلة فـقـط مـن إرسـالي رسـالـة لجـريـدة الأهـرام أعلنها فيها اكتشافي للسر الهندسي الحقيقي

لبناء الهـرم الأكبـر .. وطلبي مساعدة مؤسسة الأهرام لإعـلان هذا الاكتشاف البالغ الأهمية للعـالم كلـه ..

وفي صباح يوم السبت 18 يوليو 1998 م .. إذ بي أفاجأ بحملة صحفية قادتها مؤسسة الأهرام للتغطية على

كشفي الهام لأسباب لا يعلمها إلا اللـه .. وبدأت الحملة بنشـر الخبر التالي في الصفحة الاولى من جريدة الاهرام ..

يقول الخبر بالحرف الواحد :

( الفراعنة ألغوا الجاذبية عند رفع أحجار الأهرامات )

( أكد فريق من علماء هندسة العمارة وعلم المصريات أن الفراعنة تمكنوا من إلغاء الجاذبية الأرضية عند رفع الأحجار التي استخدمت في بناء الأهرامات وتحريكها لمسافات طويلة وذلك عن طريق توجيه ذبذبات صوتية خاصة وشحنات كهروستاتيكية لتسهيل عملية رفعها وصرح الدكتور أستاذ هندسة العمارة بالجامعة وخبير علم المصريات للمحرر العلمي بأن هذا التفسير لطريقة بناء الاهرامات جاء من خلال برديتين .. الأولى في مقبرة أحد مهندسي الدولة الوسطى بالكرنك والثانية في متحف اللوفر في باريس . وقال : ان الفراعنة استطاعوا السيطرة على كثير من القوى الكونية واستغلوا طاقتها في تحقيق أغراضهم العلمية واستعانوا بالبندول في وضع الاحجار بحيث تتفق مع اتجاه عروقها في الجبال لتكون أكثر مقاومة لعوامل التعرية . وأضاف أن الاعجاز الفرعوني يتمثل في كيفية ضبط الزوايا وربطها بهندسة الكون وحركة النجوم والاتجاهات الجغرافية والمغناطيسية للارض . وهذه النظرية تثبت خطأ النظريات السابقة حول الطريقةالتي بنيت بها الاهرامات.



هذا هو الخبر الذي نشر في الصفحة الاولى للاهرام .. والذي يوضح لنا آراء بعض علماء هندسة العمارة في جامعة القاهرة وعلماء المصريات عن أسلوب بناء الهرم .. وهي آراء جديدة قديمة لا تخرج عن ما ردده الأجانب عندما فشلوا في التوصل الى السر الحقيقي لأسلوب بناء الأهرامات .

ونحن ندعو هذا الفريق من العلماء الاجلاء أن يقوموا بعمل تجربة علمية ( وعملية ) أمامنا كي يوضحوا لنا كيف يمكن رفع كتلة حجرية وزنها 55 طنا الى ارتفاع 100 متر باستخدام هذه النظرية مستخدمين انعدام الجاذبية الارضية أو باستخدام قوى النجوم كما يذكرون ! ولا مانع من أن يستعينوا بعلماء من مختلف دول العالم لعلنا نصل الى الحقيقة المنشودة في النهاية .

الا أننا نستفيد عزيزي القارئ من هذا الخبر استفادة عظيمة وهي أن هؤلاء العلماء الأفاضل يعترفون اعترافا صريحا بأن كل النظريات السابقة عن طريقة بناء الاهرامات قد تهاوت وأنها غير صحيحة .. وهي النظريات التي مـلـئـوا بها الدنيا ضجيجا من قبل في محاولة لاقناعنا بنظريات لا يمكن لأي عاقل أن يقتنع بها . والاعتراف سيد الادلة .. ولا حاجة بنا الآن لتفنيد كل تلك النظريات البالية . لم يكتفي عزيزي القارئ هؤلاء العلماء الأفاضل باعلان الخبر السابق في الصفحة الاولى لجريدة الأهرام بل أتبعوه بمقال آخر يوم الثلاثاء 21 يوليو 1998 م في صفحة ( طب وعلوم ) قرأنا فيه ما يلي :

- الفراعنة تحكموا في قوى الجاذبية الأرضية وأثرها في رفع الأثقال كما هو الحال على سطح القمر أو في رحلات الفضاء .

- إيمحوتب المهندس الفرعوني الشهير كان يساعد العمال في نقل الأحجار عن طريق قراءة تعاويذ سحرية خاصة وهو يحمل صندوق أوزوريس ثم يأمر العمال بدفع الحجر فيتحرك بغير مجهود .

- الفراعنة استخدموا الليزر في قطع الأحجار ونحت التماثيل .

- الفراعنة استخدموا المعادلات الرياضية الفلكية والنجوم في بناء الأهرامات .

- الفراعنة استخدموا الأشعة الخضراء الخطرة في تحنيط الجثث وقتل الأعداء .

- الهرم الأكبر بني لكي يكون تلسكوبا ومرصدا فضائيا لمخاطبة السماء وليس قبرا لملك .

- الفراعنة فهموا النظرية الذرية الحديثة وربطوها بنظام الكون .


صورة المقال الثاني


واني لفي دهشة من أمر هؤلاء (العلماء) الذين لم يتبقى أمامهم الا أن يذكروا لنا أن الفراعنة استخدموا طائرات الهليكوبتر وأجهزة الكومبيوتر والأقمار الصناعية في بناء الأهرامات !! ..

لم يكتفي العلماء الافاضل بالخبرين السابقين في جريدة الاهرام بل خصصوا عددا كاملا من مجلة (أخبار الأدب) عن الاهرامات في 26 يوليو 1998 م وضعوا فيه كل النظريات التي عرفها العالم عن بناء الاهرام وموجزا لكل الابحاث والكتب والاقاويل والاساطير التي قيلت عن الاهرام جديدها وقديمها في محاولة منهم للوصول الى شيء تائه عنهم لم يهتدوا اليه وهو السر الحقيقي لأسلوب بناء الأهرامات .

إنه حشد صحفي هائل تدعمه مجموعة من العلماء الاجلاء في محاولة منهم ألا يكون فضل اكتشاف سر طريقة بناء الاهرامات لـعـالـم مصري من خارج وسطهم حتى لو كان هذا الـعـالـم ضابطا وطنيا من صلب القوات المسلحة المصرية .

وقد بدأت هذه الحمـلة الصحفية الكبيرة بعد أن حاولت الاتصـال بهم بشتى الوسائل اعتبارا من 1 يوليو 1998 م لشرح السر الحقيقي الذي توصلت اليـه .. وبدلا من أن يستعينوا بي لشرح هذا السر قاموا بهذه الحملة الصحفية عن الاهرامات التي لا أرى لها مبررا لأنها لم تقدم أي جديد

لم تنتهي الحملة الصحفية الى هذا الحد بل اننا نجد أن هؤلاء العلماء أنفسهم قد تراجعوا بسرعة شديدة عن كل هذه النظريات الجديدة في مقال نشر يوم الجمعة 31 يوليو 1998 م . وقالوا بالحرف الواحد على لسان أحدهم :

(إنه لا توجد أي برديات قديمة تتحدث من قريب أو بعيد عن نقل الأحجار أو عن طريقة بناء الأهرام .. وأيضا ليست هناك برديات تشير من بعيد أو قريب عن تحكم المصريين في قوى الجاذبية الأرضية أو استخدام الليزر)

ونراه ينكر أيضا موضوع استخدام المهندس إيمحوتب للتعاويذ السحرية في رفع أحجار الهرم .. الى آخر هذه الاكتشافات العبقرية .

وأنا أتسائل لماذا أعلنوا اذن في بادئ الأمر عن هذه الاكتشافات العظيمة في الصفحات الأولى للجرائد ثم عادوا بعد أقل من أسبوعين لانكارها ؟ .

ومعنى ذلك أن هؤلاء العلماء الأفاضل لم يجروا أي بحوث أو دراسات جادة فيما يتعلق بأسلوب بناء الأهرامات وانما كانت محاولات منهم لذكر كل الأساليب المحتمل استخدامها في عملية البناء .. الخرافية منها والمعقولة .. للتشويش على المكتشف الحقيقي لنظرية البناء الصحيحة لحرمانه من فرصة اعلان اكتشافه على العالم .

وكان كل ما استطعت أن أفعله للرد على هذه الحملة الصحفية الظالمة الهائلة التي تصدر عن أكبر مؤسسة صحفية في مصر ضد شخصي المتواضع هو أن أقوم باصدار ونشر كتاب يحتوي على ملخص بسيط لاكتشافي التاريخي عن السر الهندسي الحقيقي لبناء الأهرامات المصرية القديمة ..

وبالفعل صدر الكتاب في عام 1998م تحت رقم إيداع دار الكتب المصرية رقم .. 10716 / 98 .. بترقيم دولي .. ISBN 4408 20 245 978 .. ويتضمن هذا الكتاب ملخص بسيط لهذه النظرة الهيدروليكية
كشف علمي مثير وبحث علمي خاص عن

السر العظيم لطريقة بناء الهرم الأكبر


يدعي كثير من علماء المصريات الأجانب وغيرهم أن هرم الملك خوفو على وجه الخصوص لم يكن من الممكن أن يقوم ببنائه المصريون القدماء بسبب وجود طرق ووسائل وعناصر معمارية وفنية فيها اعجاز هندسي لم تـتـوافـر في المعابد والمقابر المصرية القديمة الأخرى على تنوع أشكالها . لذلك فهم ادعوا بأن سكان قارة أطلنتس الخيالية المفقودة أو سكان المريخ الذين لم يراهم الناس هم الذين بنوا هذه الأهرامات .. وكل الخبراء يعلمون بأنهم ادعوا ذلك لأن كل الأبحاث العلمية لم تهتدي حتى الآن الى الطريقة والكيفية الحقيقية التي بنيت بها الأهرامات بهذه الصورة المعجزة . فنظرية الطرق الصاعدة ونظرية التدحرج داخل العجلات الخشبية ونظرية الرفع بالحبال ونظرية الانزلاق على عروق دائرية ونظرية الروافع والآلات الخشبية ونظرية انعدام الجاذبية ونظرية القوى الكونية الخارقة ونظرية التعاويذ السحرية ونظرية الذبذبات الصوتية والشحنات الكهربية وغيرها من النظريات المختلفة .. كلها نظريات تهاوت وسقطت أمام الحقائق والارقام الهندسية المتعاظمة والمخيفة عن حجم هذا العمل الهندسي المعجز .
ومن خبرتي الهندسية الطويلة سألت نفسي السؤال التالي :

كيف يمكن رفع كتلة حجرية وزنها خمسة أطنان الى ارتفاع عشرون مترا بدون استخدام عمالة بشرية أو أجهزة حديثة مثل الأوناش أو الطائـرات ؟؟ .

بحثت طويلا وكانت الإجابة هي :

أنه لا يمكن أن يتم ذلك الا باستخدام الروافع الهيدروليكية .

الملك خوفو يستخدم الآبار الصاعدة والروافع
الهيدروليكية ونظريـات الطفو في بناء الهرم

لقد كانت قوة المـاء هي القـوة الوحيـدة المتعاظمة التي وفرتـها الطبيعة للمصريين القدماء .. وبقوة الماء فقط بنى

المصريون القدمـاء حضـارتهم الخالدة .. تماما مثلما أن البترول هو قوة الحضارة الحالية ..

وبدون البترول تتوقف معظم القوى المحركة في العالـم ..

وبدون المـاء تتوقـف الحيـاة


وقبل أن نبدأ في شرح سر أسلوب بناء الأهرامات يجب أن نسأل أنفسنا السؤال التالي : كيف يمكن رفع المياه الى خزان ضخم مقام على سطح عمارة ارتفاعها مائة متر بدون استخدام أية محركات ؟
والاجابة على هذا السؤال واضحة وهو باستخدام المواسير ( أو الآبار الصاعدة ) باستغلال قوة اندفاع المياه الآتية بقوة من مصدر أكثر ارتفاعا .. أو أعلى ضغطا .. مثل اندفاع مياه فيضان النيل .
وقبل أن نشرح السر الحقيقي لطريقة بناء الأهرامات .. هيا بنا نقرأ العبارات التالية من بعض مراجع علم المصريات :

من كتاب ( الأهرامات الكاملة .. مارك لينر .. THE COMPLETE PYRAMIDS ) نقرأ :
( كما أن أحدث الأبحاث أثبتت أن الملك خوفو أنشأ ميناء ضخما بالقرب من قاعدة الهرم وأن السفن الحاملة للأحجار كانت ترسوا فيها .. بالاضافة الى شبكة من القنوات الملاحية لتسهيل دخول وخروج السفن ) . وقد أورد المؤلف رسما كاملا بالألوان عن هذا التصور .

ومن كتاب ( الأهرامات المصرية .. د / أحمد فخري ) نقرأ ما يلي :

(وفي نقطة تقاطع الممر الصاعد بالممر الأفقي توجد فوهة بئر تنزل عمودية في بعض الأحيان الى عمق مقداره ستون مترا " 60 م " الى أن يصل الى القسم الأسفل من الممر الهابط)

( وهناك رأي بأنه من الميسور عمل ذلك إذا ما أقاموا جسورا حول الموقع المحدد وملئوا داخله بالماء ) .

(وثانيهما أن الهضبة الغربية كانت قريبة من الأراضي المزروعة وترتفع فجأة الى ارتفاع قدره حوالي " 65 " مترا وسطحها يكاد يكون مسطحا)

(أما الأحجار التي كان يتحتم عليهم قطعها من المحاجر في الناحية الأخرى من النيل أو من مناطق نائية فانهم كانوا يجلبونها محملة فوق سفن كبيرة مسطحة القاع ويخزنونها على الشاطئ في أقرب مكان من موقع الهرم )

(واذا فحصنا بعض المباني الأثرية التي لم ينتهوا من اتمامها فانا نستطيع التأكد من أنهم لجئوا الى عمل جسور وطرق صاعدة من التراب والحصى .. وأنهم كانوا يبنون جدرانا من الطوب لتثبيتها ثم يزيلون ذلك كله عندما يتم البناء)

(ولن يكون مستغربا اذا عثر في يوم من الأيام على سفن أخرى الى جانب الطريق الصاعد)

(ومن أقوال هيرودوت .. وكانت هذه الحجرات مشيدة فوق ما يشبه الجزيرة ويحيط بها الماء الذي أتوا به من النيل بواسطة قناة)
(ولا يستطيع أي أثري أن ينكر أننا لم نستطيع حتى الآن حل جميع المشاكل المتعلقة بهذا الهرم أو بطريقة بناءه)

ومن موسوعة ( مصر القديمة .. الجزء الثاني .. سليم حسن ) نقرأ ما يلي :

(ومن المدهش أن الحفائر التي عملت في منطقة الأهرام حديثا كشفت لنا عن ظاهرة جديدة . فقد وجد بجوار البئر التي تؤدي الى حجرة الدفن بئر أخرى لا تؤدي الى حجرة دفن .. ولا يعرف السبب الذي من أجله حفرت .. وتكررت هذه الظاهرة أكثر من مائة وخمسين مرة)

(وعندما كان يفيض النيل على البلاد لا تظهر الا المدن فقط من وسط الماء ويكون مثلها كمثل الجزر الصغيرة في بحر إيجة ويصير باقي مصر بحرا . وعندما يحدث ذلك فان القوارب لا تسير في مجرى النهر فقط بل تسير في طول السهل وعرضه والمسافر من نقراش متجها نحو منف يمر بالضبط بالقرب من الأهرام)

(وخلف هذا الباب الوهمي كان يوجد البئر .. وكان يصل عمقه أحيانا الى 40 مترا ! .. وهذه الآبار كان الجزء العلوي منها مبنيا بالاحجار الى أن يصل الى الصخر فينحت فيه الى العمق المطلوب !!)
(غير أننا لم نعثر على ألقاب تدل على وجود هذه المصلحة اللهم الا لقب " رئيس بيت الماء " الذي كان يحمله "رع ور")

(ولا أدل على ذلك من السفن التي كانت تشق عباب النيل محملة من أسوان بالأعمدة والشرفات والأفاريز المجهزة لتقام في الأماكن التي أعدت لها)

(وعلى أية حال فهناك حقيقة لا مراء فيها وهي أن المصريين منذ فجر تاريخهم بل منذ عصر ما قبل التاريخ كانوا يسبحون في البحر)

(ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن المصري في ذلك الوقت قد توصل الى اختراع البكرات التي تستعمل لرفع الاحجار الضخمة .. وقد عثر حديثا في منطقة الأهرام على بكرة كاملة مصنوعة من الجرانيت تدار بواسطة ثلاثة حبال وجدت في احدى منازل مدينة الهرم الرابع .. وكذلك عثر على جزء كبير من بكرة أخرى في معبد الهرم الثاني)

وعن وصف الهرم الأكبر من الداخل نقرأ :

(وأثناء زحفهما داخل الهرم .. وجدا بئرا ثم أفضى بهما البئر الى بئر آخر حتى عبرا ستة عشر بئرا وستة عشر ممرا حتى انتهيا الى بيت مربع فيه حوض)

يوجد هنا الكثير من الفقرات الطويلة من تلك المراجع و سأكتفي به

السر الحقيقي لأسلوب بناء الهرم


ومن تحليلي الهندسي لكل المعلومات الفنية المسجلة عن الهرم الأكبر قمت بكشف سر خطير يذاع لأول مرة ويتعلق بكيفية بناء الهرم الأكبر . هذا السر الخطير الذي اكتشفته بعد بحوث طويلة هو أن ( الملك خوفو ) استخدم قوة مياه الفيضان المندفعة من بئر صاعد الى حوض وخزان مائي ضخم محفور في القاعدة الصخرية للهرم لرفع الأحجار العملاقة التي يزيد وزنها في بعض الأحيان عن 55 طنا ( كالتي استخدمت في بناء غرفة الدفن الملكية ) الى ارتفاعات شاهقة تقرب من 100 مترا من سطح الأرض . أي أنه استخدم الروافع الهيدروليكية ونظريات الطفو ونظم الأهوسة ( حجز الماء في أماكن ضيقة ) وقوة اندفاع الماء في الآبار الصاعدة في بناء الهرم الأكبر ورفع أحجاره البالغة الثقل . تماما مثلما نقوم الآن برفع المياه الى الخزانات في العمارات الشاهقة في القاهرة باستخدام اندفاع الماء بدون أي محركات .. مستخدمين القانون الهيدروليكي المعروف :

[ قوة دفع الماء = وزن الماء / مساحة مقطع البئر الصاعد ]



وهو قد استخدم المراكب والطوافات والعائمات الخشبية والقنوات والمواسير الحجرية خصيصا لذلك مستغلا الطبيعة الجغرافية لهضبة الأهرام .

وهكذا نرى أنه من وجود الآبار الصاعدة والأحواض المحفورة في قواعد الأهرام الصخرية وآبار تخزين المياه وتصريفها وهذه السفن الكثيرة بجوار الأهرامات وبجوار الطرق الصاعدة التي كانت تستخدم كسدود لحجز وتخزين مياه الفيضان ووجود بقايا الأسوار التي كانت تحيـط بكل هرم وبالهضبة نفسها وأن بناء الهرم لم يكن يستكمل الا في زمن الفيضان فاننا نستنج من كـل ذلك أن رفع الحجارة العملاقة كان يتم بنظرية الطفو والنظريات الهيدروليكية وقوة اندفاع الماء .
فيما يلي صور ورسومات هندسية توضح بجلاء تام نظام المصارف المائية من أعلى هضبة الجيزة حتى أسفل الوادي
وبدون هذه المصارف الضخمة كان لا يمكن التحكم في مناسيب كميات المياه الهائلة اللازمة لعمليات البناء المختلفة وعمليات الرفع بالقوى الهيدروليكية








باستخدام القانون المعروف [ الشغل المبذول = الكتلة x الارتفاع x الجاذبية ] نجد أن القدرة اللازمة لرفع كتلة حجرية واحدة وزنها 55 طنا الى ارتفاع 100 متر هي :

55000 * 10 * 100 / 75 = أي ما قيمته ( 733 ألف حصان ) ..

أي أننا نحتاج إلى ما يزيد كـثـيـرا عن مليون رجل لرفع كتلة حجرة واحدة إلى غرفة الملك ! لذلك حتى لو استخدمنا مائة ألف عامل فاننا لا نستطيع رفع هذه الكتلة الى غرفة الملك . وقد قال أحد العلماء البارزين بسخرية شديدة تعليقا على ذلك .. كيف استطاع المصريون جمع مائة ألف عامل .. أو حتى ألف عامل على كتلة حجرية واحدة ؟!!

وهنا يجب أن نسأل أنفسنا .. هل كان قدماء المصريين يملكون أوناشا قدرتها 700 ألف حصان وطول ذراعها أكبر من مائة متر ؟ وبالطبع فان الاجابة هي لا .

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 515 مشاهدة
نشرت فى 20 فبراير 2011 بواسطة atef4english

قانون 155 لسنة 2007 (الكادر)


ركزوا اكتر فى المادة 72 و73



الصفحة الرئيسية قرارات وزارية وقوانين قوانين قانون رقم 155 لسنة 2007

قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:

المادة الأولى المادة الثانية المادة الثالثة
المادة الرابعة المادة الخامسة المادة السادسة
جدول معادلة وظائف التعليم



المادة الأولى
يضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابع بعنوان (أعضاء هيئة التعليم)،نصوصه كالآتي:
الباب السابع
أعضاء هيئة التعليم

مادة(70):
تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة وأمناء المكتبات .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .

الفصل الأول
وظائف المعلمين وما يعادلها
والمشاركون في العملية التعليمية

مادة(71)
يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية:
1. معلم مساعد
2. معلم
3. معلم أول
4. معلم أول(أ)
5. معلم خبير
6. كبير معلمين
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات

مادة(72)
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي:
1-أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة
ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية
2-أن يكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب
ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ العمل بهذا الباب.
3-أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة.

مادة(73)
يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء.
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .

مادة(74)
يشترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة(70) من هذا القانون أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التي تعقد لهذا الغرض .

مادة(75)
تنشأ أكاديمية تسمى "الأكاديمية المهنية للمعلمين" تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية على ان يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع في مختلف أنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربية على أن تتولى هذه الأكاديمية منح شهادة الصلاحية المنصوص عليها في المادة (74) من هذا القانون .

مادة(76)
دون إخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.

مادة(77)
لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التي يتم الانتقال إليها .

مادة(78)
يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف : موجه وتعادل وظيفة معلم أول(أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين.
ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفة معلم أول (أ) كما يتم اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها في المادة (81) من هذا القانون.
ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تبين تمكن الموجه في مجال تخصصه الأكاديمي وذلك على النحو الذي تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين .
وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.

مادة(79)
يتم اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة "معلم أول(أ)" على الأقل وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .

مادة (80)
تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمي للمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة .
كما تحدد اللائحة نظاماً يكفل تقويم كفاية أداء شاغلي وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التي يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها .
ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط، ومتوسط،ودون المتوسط وضعيف. ويعتمد في وضع هذا التقرير بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ودرجة مشاركته في تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة ،والشهادات والدرجات العلمية التي حصل عليها والدورات التدريبية التي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه وتحسن مستوى أدائه ،
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التي تتبع في وضع تقرير تقويم الأداء
كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف.
وتعتبر خدمة من يحصل على تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون.
وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عن نقابة المعلمين لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء وترفع هذه اللجنة توصياتها للمحافظ لاتخاذ ما يراه.

مادة(81)
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون الآتي:
1-استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2-قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
3-الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .
4-الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية.

مادة(82)
يكون نقل شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخذ رأي لجنة للموارد البشرية تشكل بقرار من الوزير لهذا الغرض.

مادة(83)
يحدد المحافظ المختص أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام.
ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بأجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالي:
• المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوماً.
• المعلم الأول(أ) خمسة وثلاثون يوماً.
• المعلم الخبير أربعون يوماً.
• كبير المعلمين خمسة وأربعون يوماً.
واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازته الاعتيادية سنوياً على الأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها .

الفصل الثاني
المعاملة المالية للمعلمين

مادة(84)
تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون.

مادة(85)
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قراراً بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمي للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتي الماجستير أو الدكتوراه في مجالات العمل التعليمي أو التربوي .ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التي يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.

مادة(86)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليها في هذا الباب حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه.
ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10٪ من شاغلي الوظائف المشار إليها في كل إدارة تعليمية .

مادة(87)
لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.

مادة(88)
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي ومع ذلك في حالة بلوغ سن الستين في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة .

مادة(89)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008

ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ .





المادة الثانية
يستبدل بنص المادة (12) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتي:
مادة (12) يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى "مجلس الأمناء والآباء والمعلمين" ، كما يجوز أن تشكل في كل من هذه المستويات مجالس لإتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التربية والتعليم





المادة الثالثة
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (42) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 نصها الآتي:
"ويسمح للطالب الذي استنفد مرات الرسوب في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون




المادة الرابعة
تلغى المواد أرقام 13و46و47و48و49و50و51و52و53 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 .




المادة الخامسة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للباب السابع المضاف بمقتضى هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات القائمة .




المادة السادسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها







جدول معادلة وظائف التعليم


الوظيفة التعليمية الدرجة المالية المعادلة المدد البينية بدل الاعتماد٪
كبير معلمين العالية - 150٪
معلم خبير مدير عام 5سنوات 125٪
معلم أول (أ) الأولى 5سنوات 100٪
معلم أول الثانية 5سنوات 75٪
معلم الثالثة (أقدمية سنتين) 5سنوات 50٪
معلم مساعد الثالثة 3 سنوات -

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 1602 مشاهدة
نشرت فى 20 فبراير 2011 بواسطة atef4english

عاطف احمد عبد الحليم

atef4english
الاسم / عاطف احمد عبد الحليم متزوج و لدي ثلاث اولاد حاصل علي ليسانس اداب وتربية عين شمس حاصل علي دبلومة مهنية حاصل علي دبلومة خاصة حاصل علي شهادة انتل حاصل علي شهادة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر حاصل علي دورة انترنت متقدمة من معهد تكنواوجيا المعلومات التابع لمجلس الوزراء حاصل »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

523,502