وزارة التربية والتعليم‏:‏
حافز الإثابة الإضافي للعاملين الذين لا يزيد
مجموع مكافآتهم علي‏ 25 %‏ من راتبهم

أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا صحة لما نشر عن قيامها بوقف حافز الإثابة للعاملين والاداريين بمديريات التربية والتعليم والادارات التعليمية بالمحافظات‏.‏ وأوضحت في بيان لها أن القانون قصر صرف حافز الإثابة الإضافي بنسبة‏50%‏ علي العاملين بوحدات الإدارة المحلية الذين لا يزيد ما يحصلون عليه من حوافز ومكافآت وجهود عادية علي‏25%‏ من رواتبهم الأساسية‏.‏ وأشارت إلي أن وزارة المالية أفادت بأن العاملين بمديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية بالمحافظات لا يستحقون صرف الحافز الإضافي المشار إليه ما داموا يحصلون علي حوافز ومكافآت تفوق نسبة الـ‏75%‏ من مرتباتهم الأساسية وهو ما ينصرف إلي هؤلاء العاملين‏.‏

وقالت إن هؤلاء العاملين تصرف لهم مكافآت امتحانات النقل بواقع‏200‏ يوم وبنسبة‏5%‏ من المرتب الأساسي الشهري وبحد أدني‏9‏ جنيهات لليوم وهو مايعني أنهم يحصلون في الحد الأدني علي‏85%‏ تقريبا من مرتباتهم الأساسية الشهرية فضلا عن الـ‏25%‏ الحافز الأساسي أي بما حملته علي الأقل‏110%‏ ومن ثم جاء قرار الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية رقم‏364‏ لسنة‏2008‏ بالضوابط المؤكدة لذلك‏.‏ كما حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ضوابط صرف حافز الإثابة الإضافي للعاملين بوحدات الإدارة المحلية طبقا للقانون رقم‏114‏ لسنة‏2008.‏ وصرح الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز بأن حافز الإثابة الإضافي يصرف للعاملين بوحدات الإدارة بالفرق بين نسبة‏75%‏ من الأجر الأساسي الشهري وما كانوا يتقاضونه من الحوافز بنسبة‏25%‏ من الأجر الأساسي إعمالا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم‏4249‏ لسنة‏98.‏ وأشار إلي أن الحافز الإضافي يسري علي العاملين الذين لا تسري عليهم نظم إثابة أفضل وهم الذين يقل مجموع ما يتقاضونه من مبالغ إثابة شهريا عن‏75%‏ من الأجر الأساسي سواء كان ما يتقاضونه حاليا من حوافز ومكافآت عن جهود غير عادية أو تشجيعية أو أي مكافآة تصرف لذات الأغراض ولها صفة الطموح وتصرف بصفة جماعية لمرة واحدة أو لعدة مرات من العام الواحد علي أن يتم حساب متوسطها الشهري عند احتساب مبلغ الحافز الإضافي ولا يدخل في هذا الحساب الأجر الإضافي عن العمل في غير أوقات العمل الرسمية ومكافآت جذب العمالة والمكافأة التي تصرف طبقا لاغراض محددة بذاتها وبصفة فردية تحت أي مسمي وفقا لقرارات منحها وأيضا حافز الماجستير والدكتوراه إعمالا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم‏734‏ لسنة‏2005‏ وكل البدلات الوظيفية المقررة قانونا‏.‏

  • Currently 47/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
16 تصويتات / 379 مشاهدة
نشرت فى 1 يوليو 2008 بواسطة ashrafhakal

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

3,649,632