جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
|
|
أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا صحة لما نشر عن قيامها بوقف حافز الإثابة للعاملين والاداريين بمديريات التربية والتعليم والادارات التعليمية بالمحافظات. وأوضحت في بيان لها أن القانون قصر صرف حافز الإثابة الإضافي بنسبة50% علي العاملين بوحدات الإدارة المحلية الذين لا يزيد ما يحصلون عليه من حوافز ومكافآت وجهود عادية علي25% من رواتبهم الأساسية. وأشارت إلي أن وزارة المالية أفادت بأن العاملين بمديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية بالمحافظات لا يستحقون صرف الحافز الإضافي المشار إليه ما داموا يحصلون علي حوافز ومكافآت تفوق نسبة الـ75% من مرتباتهم الأساسية وهو ما ينصرف إلي هؤلاء العاملين. |
وقالت إن هؤلاء العاملين تصرف لهم مكافآت امتحانات النقل بواقع200 يوم وبنسبة5% من المرتب الأساسي الشهري وبحد أدني9 جنيهات لليوم وهو مايعني أنهم يحصلون في الحد الأدني علي85% تقريبا من مرتباتهم الأساسية الشهرية فضلا عن الـ25% الحافز الأساسي أي بما حملته علي الأقل110% ومن ثم جاء قرار الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية رقم364 لسنة2008 بالضوابط المؤكدة لذلك. كما حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ضوابط صرف حافز الإثابة الإضافي للعاملين بوحدات الإدارة المحلية طبقا للقانون رقم114 لسنة2008. وصرح الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز بأن حافز الإثابة الإضافي يصرف للعاملين بوحدات الإدارة بالفرق بين نسبة75% من الأجر الأساسي الشهري وما كانوا يتقاضونه من الحوافز بنسبة25% من الأجر الأساسي إعمالا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم4249 لسنة98. وأشار إلي أن الحافز الإضافي يسري علي العاملين الذين لا تسري عليهم نظم إثابة أفضل وهم الذين يقل مجموع ما يتقاضونه من مبالغ إثابة شهريا عن75% من الأجر الأساسي سواء كان ما يتقاضونه حاليا من حوافز ومكافآت عن جهود غير عادية أو تشجيعية أو أي مكافآة تصرف لذات الأغراض ولها صفة الطموح وتصرف بصفة جماعية لمرة واحدة أو لعدة مرات من العام الواحد علي أن يتم حساب متوسطها الشهري عند احتساب مبلغ الحافز الإضافي ولا يدخل في هذا الحساب الأجر الإضافي عن العمل في غير أوقات العمل الرسمية ومكافآت جذب العمالة والمكافأة التي تصرف طبقا لاغراض محددة بذاتها وبصفة فردية تحت أي مسمي وفقا لقرارات منحها وأيضا حافز الماجستير والدكتوراه إعمالا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم734 لسنة2005 وكل البدلات الوظيفية المقررة قانونا. |
|
ساحة النقاش