- رفض التعامل بالعملات الورقية فئة الخمسة قروش والعشرة قروش، سوف يعرض صاحبه لدفع غرامة مالية قدرها مائة جنيه.
هذا ما أكده رشاد سالمان رئيس مصلحة الخزانة العامة التى مازالت مستمرة فى طرح هذه الفئة من العملة الورقية ومن ثم فإن الامتناع عن التعامل بها يعد مخالفة قانونية وبمعنى أدق جريمة إنكار عملة وهذا هو توصيفها القانونى.
المفاجأة الأكبر هى تأكيد رشاد سالمان على أن الخزانة العامة مازالت تعترف بالعملة المعدنية فئة القرش صاغ بتاع زمان رغم إلغاء التعامل بهذه العملة منذ سنوات إذ يوجد لدى الخزانة حاليا ما قيمته 1880جنيها من هذه العملة تم اصدارها منذ سنوات لذلك فإن المصلحة تقبل أية تعاملات نقدية بفئة القرش ومن ثم فإن رفض التعامل بها يعرض الشخص لجريمة انكار عملة.
اما عن المليم والتعريفة فالخزانةلا تعترف بهما لان العشرة قروش والخمسة قروش تعتبروحدة عد الجنية وبالتالى لايمكن إلغاءها أو على الأقل لا يمكن أن تخلو خزانة وزارة المالية منهما.
<!-- / message -->


ساحة النقاش