كفارة المريض الذي لا يقدر على الصوم الأربعاء 29 رمضان 1423 - 4-12-2002 |
|
[ قراءة: 50225 | طباعة: 266 | إرسال لصديق: 0 ]
السؤال
فى حالة الإفطار اضطراراً لمرض تقدم الكفارة
هل هذه الكفارة عن الإفطار والسحور؟ وما قيمة الكفارة سواء عن الإفطار فقط أو عن السحور؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كان مريضاً مرضاً يرجى برؤه فإنه يفطر ثم يقضي، ولا يلزمه كفارة إلا إن أخر القضاء بلا عذر حتى دخل عليه رمضان آخر، فإنه يقضي ويكفر كفارة تأخير القضاء وهي مد عن كل يوم لمسكين، أما المريض الذي لا يرجى برؤه فإنه يفطر ويُكفر عن كل يوم أفطره مداً لمسكين، والمد هو ما يساوي 750 غراماً من الأرز أو غيره، مما يعد طعاماً يقتات به على حسب اختلاف العادات والأعراف.
وما توهمه السائل من أن هناك كفارتين واحدة للإفطار وأخرى للسحور ليس صحيحاً، فهي كفارة واحدة عن كل يوم وليست كفارتين.
والله أعلم.
ساحة النقاش