authentication required
المادة (88) والخاصة بالاشراف القضائي على الانتخابات   وهذا التعديل يمثل في حد ذاته كارثة ؛ لأن معناه تزوير الانتخابات بنصِّ الدستور، لأنه يعني إقصاء القضاة تماما و إسناد مهمة الإشراف على الانتخابات عمليًّا للأمن . قانون الإرهاب والذي يسمح للأمن ورجال الشرطة أن ينتهكوا أحكام المواد (41/1 و44 و45/2) من الدستور، وهذا الانتهاك سيكون بمقتضى الدستور، وهذه المواد هي المواد الخاصة (بالقبض والتفتيش وانتهاك حرمة المسكن أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة ومراقبة الاتصالات والمكاتبات.. وخلافه) ذلك كله دون اشتراط إذن قضائي مسبق. الأمر الذي يعني تأسيس نظامٍ سياسي جديد لا يعرفه العالم أجمع اسمه (الدولة البوليسية الدستورية) والذي ينقلنا من حالة قانون الطوارئ الموقت الى قانون طوارئ دستوري .
تعديل المادة (76) ؛ وذلك بإلغاء الموانع والقيود الواردة بتلك المادة، والتي تحرم المستقلين من حقهم الدستوري في الترشيح، وكذلك باقي الشروط المعوقة لإجراء انتخابات ديمقراطية وصحيحة لاختيار رئيس الجمهورية بعدم النص في الدستور على تفاصيل كيفية إجراء الانتخابات والإشراف عليها، المادة (77)والخاصة بفترات الرئاسة ،
والمادة (183) من الدستور بقصر اختصاص القضاء العسكري بالشأن العسكري، وعدم جواز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في غير الشأن العسكري.
ومما سبق يتضح لنا ان تلك التعديلات تهدف الى احتكار مؤبد للسلطه المتمثلة في الحزب الحاكم وبالتالى التمهيد لعملية التوريث المزمع اقامتها . واخيرا بقيت كلمة ... " ............ ......... ..." ضعها انت

<!--~-|**|PrettyHtmlStart|**|-~-->__._,_.___

  • Currently 75/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
25 تصويتات / 1226 مشاهدة
نشرت فى 28 مارس 2007 بواسطة areda

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

4,195,251