احمد محمود الانصارى...المحامى بالاستئناف العالى و مجلس الدولة مستشار قانونى و محكم دولى معتمد

قانونى و به بعض المقالات الخاصه


الموجز : 


التطليق
للضرر المحكوم بالمادة السادسة من المرسوم بـ ق 25 لسنة 1929 . استقاؤه من مذهب
المالكية . الضرر . اقتصار وصفه بأنه مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها
إطلاق النص في التشريع . أثره . وجوب الرجوع إلى مأخذه . مؤداه . مضارة الزوج وفق
المذهب المذكور تمثلها في كل إيذاء للزوجة بالقول أو بالفعل تعد معها معاملة الجل
فى العرف معاملة ضارة تشكو منها المرأه أو لا تطيق الصبر عليها . محكمة الموضوع .
سلطتها تقدير أسباب مضارة الزوج . مناطها . بلوغ المضارة حد طلب الفرقة .


(
الطعن رقم 652 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 26/3/2005 ) 


القاعدة : 


لما
كان التطبيق الذي تحكمه المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 مستقى
من مذهب المالكية ، ولم يعرف المشرع المقصود بالأضرار المشار إليها بحثها وأقتصر
على وصفه بأنه مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها ، المقرر أنه إذا أطلق
النص في التشريع وجب الرجوع إلى مأخذه ، وكانت مضارة الزوج وفق هذا المذهب تتمثل في
كل إيذاء للزوجة بالقول أو بالفعل بحيث تعد معاملة الرجل في العرف معاملة شاذة
ضارة تشكو منها أو لا تطيق الصبر عليها ،
وهى بهذه المثابة كثيرة الأسباب متعددة المناحي متروك تقديرها لقاضى الموضوع
مناطها أن تبلغ المضارة حداً يحمل المرآة على طلب الفرقة . 


الموجز :


قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى – دعوى
التطليق للضرر على سند من عدم سماع أو مشاهدة شاهدي الطاعنة واقعة اعتداء المطعون
ضده عليها بالسب والضرب والتفاته عن بحث صور الضرر الأخرى التي عددتها الطاعنة في
صحيفة الدعوى وعدم بحثه دلالة مستنداتها الجوهرية . قصور . 


(
الطعن رقم 652 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " جلسة 26/3/2005 ) 


القاعدة : 


لما
كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى على سند من أن شاهدي
الطاعنة لم يسمعا أو يشاهدا واقعة اعتداء المطعون ضده عليها بالسب والضرب والتفت
الحكم عن بحث صور الضرر الأخرى التي عددتها الطاعنة في صحيفة الدعوى ومنها الطرد
من مسكن الزوجية والاستيلاء على منقولاتها وعدم الإنفاق عليها وعلى صغيرها منه ولم
يعن ببحث دلالة المستندات المقدمة منها رغم ما لها من دلالة من شأنها لو صحت أن
يتغير بها وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في
التسبيب . 


المتعة


تقديرها


الموجز : 


طلاق
المطعون ضدها من الطاعن على الإبراء وإعادتها لعصمته بعقد ومهر جديدين وجوب عدم احتساب
مدة الزواج السابق كعنصر من العناصر الموضوعية في تقدير المتعة . قضاء الحكم المطعون
فيه باحتساب تلك المدة لقيمة المتعة . خطأ .


(
الطعن رقم 760 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 12/2/2005 ) 


القاعدة :


إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام
الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها متعة قدرها بمبلغ 24.000 جنيه باعتبار نفقتها
الشهرية بمبلغ 400 جنيه لمدة خمس سنوات على ما استخلصه من الأوراق من أن مدة
الزوجية بينهما استمرت سبعة عشر عاماً من تاريخ الزواج الأول الحاصل في 22/7/1983
حتى تاريخ طلاقها الأخير – الغيابي – المؤرخ 22/9/2000 في حين أن ما خلص إليه ينطوي
على عيب يمس استنباطه السالف ، ذلك أنها قد طلقت على الإبراء بتاريخ 17/7/1998 ،
ثم أعادها إلى عصمته بعقد زواج ومهر جديدين بتاريخ 18/7/1999 – فلا تحتسب مدة
الزواج السابقة كعنصر من العناصر الموضوعية في تقدير قيمة المتعة ولا تحتسب إلا من
تاريخ الزواج الثاني أي طلاقها الغيابي بتاريخ 22/9/2000 بما لا يزيد عام وشهرين
وليس سبعة عشر عاماً الأمر الذي يعيب الحكم .


عرض الصلح فيها


الموجز :


الالتزام بعرض الصلح في دعاوى الولاية على النفس
. م 18 ق لسنة 2000 . عدم لزومه في كثير منها . علة ذلك . عدم إمكان التصالح على
حل أمراً محرماً . دعوى استحقاق المطلقة متعة بعد الدخول . التزام القاضي التحقق من توافر
شروطها المنصوص عليها في م 18 مكرر من ق 25 لسنة 29 المعدل بـ ق 100 لسنة 1985 عدم
اشتراط عرض الصلح على الطرفين يكون على غير أساس .


(
الطعن رقم 760 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " جلسة 12/2/2005 ) 


القاعدة :


مفاد نص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000
بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية أن
المشرع أطلق الالتزام بعرض الصلح في دعاوى
الولاية على النفس إلا انه لما كانت هذه الدعاوى فيها الحل وفيها الحرمة فمن ينكر
أمراً محرماً لا يمكن أن يتصالح على فالرجل إذا أنكر نسب ولد بدعوى عدم الاتصال
بالمرأة حقيقة فلا يصح أن يعرض علية الصلح في شأن الاتصال ، وهكذا في كثير من
دعاوى الولاية على النفس لا يلزم فيها عرض الصلح ، وكان يجب على القاضي في دعوى
استحقاق المطلقة بعد الدخول " متعة " أن يتحقق من توافر شروطها المنصوص
عليها في المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100
لسنة 1985 ، وإذ كان النص في هذه المادة لم يشترط عرض الصلح على الطرفين فإنه لا
على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرضه عليهما . 


الحضانة


الموجز : 


حضانة الصغير . ثبوتها للأم ولو كانت غير مسلمة
، علة ذلك . وجوب الولد من أمة إن كانت غير مسلمة ببلوغه سبع سنين ذكراً أو أنثى
أو تحقق الخشية من ألفه غير دين الإسلام قبل هذه السن .


(
الطعن رقم 200 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " جلسة 14/5/2005 ) 


القاعدة :


المقرر لدى فقهاء الأحناف أن أولى الناس بحضانة
الصغير أمه بالإجماع ولو كانت غير مسلمة لأنها أشفق وأقدر على الحضانة فكان الصغير
إليها نظر له والشفقة لا تختلف باختلاف الدين ، غير أن الأم إن كانت غير مسلمة فإن
الولد يؤخذ منها متى عقل الأديان وذلك بأن يبلغ سبع سنين لا فرق في ذلك بين الذكور
والإناث أو يخشى عليه أن يألف غير دين الإسلام قبل هذه السن .


2- المسائل المتعلقة بغير المسلمين





القانون الواجب التطبيق


الموجز :


عدة المرأة تعلقها
بالنظام العام . أثره . وجوب تطبيقها على شرائع الكاثوليك والبروتستانت التي لا
تنظمها . علة ذلك .


( الطعون أرقام 873 ،876 ، 899 ،902 ،908 لسنة 73 القضائية
"
أحوال شخصية " – جلسة 11/6/2005 ) 


القاعدة :


استقر جمهور الفقه المصري
على أن مانع العدة من النظام العام بحيث يجب الأخذ به ولو كانت شريعة معينة لا
تنظيمه ، وتعتبر أحكام الشريعة الإسلامية هي الواجبة التطبيق في حالة خلو شريعة
معينة من حكم العدة بما مؤداه سريان أحكام بشأن العدة على طوائف الكاثوليك
والبروتستانت الذين لم تنظم قواعدهم شيئاً عن العدة ، وبالتالي يجب على المرأة أن
تنتظر بعد انقضاء زواجها ولا تعقد زواجاً جديداً حتى تضع حملها إن كانت حاملاً ،
فإن لم تكن حاملاًَ كان عليها أن تنتظر أربعة أشهر وعشرة أيام هجرية بعد وفاة
زواجها أو بفسخه ، وذلك إذا
انقضى عقد زواجها بأحد هذه الأسباب بعد الدخول بها .


الزواج


الموجز :


الغش في بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج ، تحققه
بادعاء الزوجة بأنها بكر ثم
ثبوت خلاف ذلك وعدم علم الزوج " شرطه " رفع الأخير دعوى ببطلانه خلال
شهر من وقت عمله بالغش دون حصول اختلاط زوجي
بين الطرفين من ذلك الوقت م 37 ، 38 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط
الأرثوذكس ، استقلال محكمة الموضوع بتقدير مدى تحققه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحملة . 


( الطعن رقم 487 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " جلسة 28/5/2005 )


القاعدة : 


الغش في بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط في
صفة جوهرية يعيب الإرادة وهو يتوافر بمجرد ادعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة
ثم ثبت فيما بعد أنها لم تكن بكراً وأن الزوج لم علم بذلك من قبل شريطة أن يرفع
الدعوة ببطلانه في خلال شهر من وقت علمه بالغش على ألا يكون قد حصل اختلاط زوجي
بين الطرفين من ذلك الوقت وكان توافر ذلك الغلط ووقت اتصال علم الزوج به ومخالطته
أو عدم مخالطته لزوجته بعد هذا العلم من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة
الموضوع طالما قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحملة .


الموجز : 


عدة المرأة بعد الدخول بها في الشريعة الإسلامية . ماهيتها .
تأثر الشرائع المسيحية بها رغم عدم معرفتها بها . مؤداه . اشتراطها مدة معينة
تنتظرها المرأة بعد انقضاء زواجها الأول وقبل زواجها الجديد .


( الطعون أرقام 873،876 ،899 ،902،908 لسنة 73 القضائية "
أحوال شخصية " – جلسة 11/6/2005 ) 


القاعدة : 


إذ تقضى الشريعة الإسلامية بأنه إذا انقضى عقد زواج المرأة بعد
الدخول بها بسبب طلاق أو بطلان أو فسخ أو وفاة زوجها ، فإنه يجب أن تتربص المرأة
مدة معينة تسمح بالتأكد من خلو رحمها من الحمل قبل عقد زواجها بأخر ، والمدة التي
تنتظرها المرأة لاستبراء رحمها تسمى
بالعدة وقد شرعت منعاً لاختلاط الأنساب أو حداداً على الزوج المتوفى ، ولا تعرف
شرائع المسيحيين العدة بهذا المعنى . . .
غير أنها تأثرت بالعرف الشرقي وبأحكام الشريعة الإسلامية مما جعلها تشترط مدة
معينة تنتظرها المرأة بعد انقضاء زواجها الأول وقبل زواجها الجديد .


الموجز :


قبول الدعوى بإثبات العلاقة بين الزوجين متحدى
الملة والطائفة : شرطه . م 17 من القانون 1 لسنة 2000 . ثبوت أن المطعون ضده انضم
إلى الطائفة المارونية وهى إحدى طوائف المذهب الكاثوليكي . مؤداه . القضاء بعدم
قبول الدعوى . مخالفة ذلك . خطأ . 


( الطعن رقم 760 لسنة 72 القضائية " أحوال شخصية "جلسة 20/9/2004 )


القاعدة : 


النص في المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000 في فقرتها الأخيرة
على أنه " لا تقبل دعوى الطلاق بي الزوجين متحدى الطائفة والملة إذا كانت
شريعتهما تجيزه " يدل على أن المشرع قصد التفرقة بين الملل التي تدين بالطلاق
فأجاز قبول الدعوى به بالنسبة لها دون تلك التي لا تدين بالطلاق فمنع قبول دعوى
الطلاق بينهما دفعاً للحرج والمشقة ، لما كان ذلك وكانت الملة الكاثوليكية على
اختلاف طوائفها لا تجيز التطليق وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن
المطعون ضده انضم إلى الطائفة المارونية وهى إحدى طوائف المذهب الكاثوليكي الذي لا يدين بالطلاق مما كان يتعين على
المحكمة أن تقضى بعدم قبول الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى
بإثبات طلاق المطعون ضده الطاعنة على ما اعتد به من تغييره لطائفته بانتمائه إلى
الطائفة المارونية وفقا للشهادة المقدمة منه وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية على
سند من اختلاف الطرفين في الطائفة والملة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد
خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .


بطــــــلان الــــزواج 


الموجز : 


انفصام رابطة الزوجية بين الطاعن والمطعون ضدها بصدور حكم نهائي
بتطليقها منه خلعاً . مؤداه . إقامة الزوج دعوى بطلان زواجه . لا محل لها . علة
ذلك . ورودها على عقد زواج منقضي وانطواء حكم الخلع ضمنياً على صحة عقد الزواج .
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف . استواؤه مع رفضه . حكم الخلع لا
يمنع من الزواج مرة أخرى إلا إذا قضى بذلك .


( الطعن رقم 487 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " جلسة 28/5/2005 )


القاعدة :


المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي
في مسائل الأحوال الشخصية تنص على أنه " للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على
الخلع ، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه ، وافتدت نفسها وخلعت
زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية ، وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها
، حكمت المحكمة بتطليقها عليه . . . . ويقع الخلع في جميع الأحوال طلاق بائن ،
ويكون الحكم – في جميع الأحوال – غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن
" وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن رابطة الزوجية القائمة بين الطاعن
والمطعون ضدها قد إنفصمت
عراها بصدور حكم نهائي بتطليقها منه خلعاً في الدعوى رقم 895 لسنة 2002 كلى أحوال
شخصية جنوب القاهرة ، وبذلك تنقضي العلاقة التي كانت قائمة بينهما ويصير كل منهما
أجنبياً عن الأخر ، ومن ثم تضحى دعوى بطلان زواج مطلقته المذكورة منه لا محل لها
لورودها على عقد زواج انقضى فلم يعد ثمة جدوى من إعادة بحث بطلانه أو صحته سيما
وأن حكم الخلع المشار إليه ينطوي ضمناً على صحة عقد الزواج ، إذ لا يرد الخلع –
بحسبانه تطليقاً – إلا على عقد زواج صحيح ، مما كان يتعين معه رفض الاستئناف ، وإذ
كان قضاء الحكم في هذه الحالة بعدم قبوله يستوي في نتيجته مع رفضه ، وكان ذلك
القضاء لم يقض بحرمانه من الزواج ، فإنه يجوز له أن يتزوج بأخرى طبقاً لنص المادة
69 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 ،ومن ثم فإن النعي يكون غير منتج وبالتالي
غير مقبول .


الاستئناف


الطلبات في الدعوى 


الموجز :


الاستئناف
. أثره . م 58 من القانون 1 لسنة 2000 . القضاء برفض طلب الطاعنة أمام محكمة أول
درجة بإثبات إيقاع طلاقها من المطعون ضده المكمل للثلاث لعدم الاطمئنان لأقوال
شاهديها . استئناف ذلك الحكم استناداً إلى حجية حكم في دعوى أخرى تضمنت أسبابها
المكملة للمنطوق بثبوت إيقاع الطلاق المكمل للثلاث عدم اعتباره تغييراً للطلب الأصلي
.


( الطعن رقم 432 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " جلسة
7/2/2005 ) 



القاعدة :


النص في المادة 58 من
القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال
الشخصية نصت على أنه " تنظر المحكمة الإستئنافية الدعوى بحالتها التي كانت
عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ، ومع ذلك يجوز
مع بقاء الطلبات الأصلية على حالها تغيير أسبابها أو الإضافة كما يجوز إبداء طلبات
جديدة بشرط أن تكون مكملة للطلبات الأصلية أو مترتبة عليها أو متصلة بها اتصالا لا يقبل التجزئة " لما كان ذلك
وكانت الطاعنة قد طلبت أصلياً أمام محكمة أول درجة إثبات إيقاع طلاقها من المطعون
ضده المكمل للثلاث وقضى برفض هذا الطلب على سند من عدم الاطمئنان إلى أقوال
شاهديها ن فاستأنفت هذا الحكم مستندة – مع بقاء موضوع طلبها الأصلي على حالة – إلى
حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 1062 لسنة 2000 كلى أحوال شخصية شمال القاهرة والذي
انتهى في أسبابه المكملة للمنطوق إلى ثبوت إيقاع طلاقها المكمل للثلاث ، فإن طلب
الطاعنة لا يعد تغييراً لموضوع طلبها الأصلي .


تسبيب الحكم الاستئنافي


الموجز :


تأييد الحكم الاستئنافي للحكم الإبتدائى لما بنى عليه من أسباب
دون إضافة طالما وجد في أوراق الدعوى ما يغنى عن إيراد جديد . صحيح .


( الطعن رقم 822 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " جلسة 21/3/2005 )


القاعدة :


لا على الحكم المطعون
فيه إن هو أيده في هذا الخصوص لما بنى عليه من أسباب ، دون إضافة ، طالما وجد
أوراق الدعوى ما يغنى عن إيراد جديد .


إعـــــــــلان


بطلان الإعلان 


الموجز :


تحقق الغاية من
الإجراء إذا ما شاب إجراء الإعلان عيب أو لمن يتم تسليم الإخطار به حتى على افتراض حدوثه . أثره .
يكون غير ذي أثر ولا يحكم بالبطلان م 20 مرافعات .


( الطعن رقم 207 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " جلسة 16/5/2005 ) 


القاعدة :


النص في الفقرة
الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات عل أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه .
إذا ثبت تحقق الغاية من الأجراء بما مفاده أنه إذا ما شاب إجراء الإعلان عيب أو لم
يتم تسلم الإخطار به – وذلك حتى على افتراض حدوثه – يكون غير ذي أثر إذا ثبت تحقق
الغاية من الإجراء .

<!--

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 740 مشاهدة
نشرت فى 19 فبراير 2013 بواسطة ansarylawyer

احمد محمود الانصاري...المحامى بالاستئناف العالى و مجلس الدوله

ansarylawyer
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

8,806