ورقة موقف اللجنة التوجيهية للمنظمات غير الحكومية المعنية بمعاهدة الإتجار في الأسلحة: نطاق
أنواع المعدات والمهمات التي تغطيها معاهدة إتجار في الأسلحة
يوليو/ تموز 2009
معاهدة إتجار في الأسلحة شاملة
إن على أي معاهدة إتجار في الأسلحة كي تكون فعالة أن تنظم النقل الدولي للأصناف (الأسلحة والذخائر، الخ) المستخدمة في تأجيج الصراعات العنيفة، وارتكاب انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني، وتقويض جهود تخفيض أعداد الفقراء والتنمية الاجتماعية الاقتصادية، ومخالفة الالتزامات التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة، وارتكاب الأعمال الإرهابية، وارتكاب الجرائم العنيفة والجرائم المنظمة. وهذه الأصناف تشمل:
§ جميع عتاد القوات العسكرية والأمنية والشرطة التقليدي وأسلحتها وموادها التقليدية المرتبطة بها من كافة الأنواع - يجب أن تنظم معاهدة الإتجار في الأسلحة النقل الدولي لجميع أنظمة الأسلحة والعتاد الرئيسية، وكذلك الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة بما لا يشمل فقط الأسلحة المصممة لعمليات القتال الهجومي ولكن بما يشمل أيضاً جميع أنواع الأسلحة العسكرية، أنظمة تجهيز البيانات وأنظمة الاتصالات العسكرية, و المعدات والمهمات العسكرية الخاصة بعمليات النقل والأغراض الأخرى كالطائرات المزودة بطيار وبدونه طيار، وطائرات الهيلكوبتر، والمركبات البرية والبرمائية والسفن البحرية.
§ الذخائر والمتفجرات التقليدية المستخدمة لما ذُكر آنفاً - ومما لا يُمارى فيه هو الدور المحوري للذخائر في اقتراف انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، بما في ذلك القنابل، والطوربيدات، والقنابل اليدوية، والصواريخ، والألغام، والقذائف الصاروخية، وعبوات الأعماق الناسفة، والأجهزة النارية المتفجرة، والذخائر المصغرة مثل القنيبلات. ينتشر استخدام المتفجرات في الأعمال الإرهابية؛ وهي أيضاً مادة جوهرية في تصنيع الذخائر.
§ الأسلحة والذخائر والمعدات والمهمات التي تستخدمها قوات الأمن الداخلي أثناء نشرها لاستخدام القوة– وهي تشمل أصنافاً مثل الغازات المسيلة للدموع، والطلقات العصوية، ومسدسات الصدمة الكهربية، والتي يتم نشرها أثناء استخدام القوة من جانب القوات المسلحة والشرطة.
§ المكونات والخبرات المتخصصة والمعدات الضرورية لإنتاج الأسلحة والذخائر التقليدية وصيانتها واستخدامها— إن النقل الدولي لما يتم تصميمه خصيصاً من مكونات وخبرات متخصصة ومعدات ضرورية لإنتاج الأسلحة والذخائر التقليدية وصيانتها واستخدامها هو جزء متنامٍ من عولمة تجارة الأسلحة، وهو بمقدوره أن يؤدي إلى انتشار هائل لها بلا رقابة أو سيطرة.
§ الأصناف ثنائية الاستخدام التي يمكن أن تستخدمها القوات العسكرية والأمنية والشرطة — تلعب الأصناف غير العسكرية دوراً متزايد الأهمية في استخدام القوة في العمليات التي تضطلع بها القوات العسكرية والأمنية والشرطة، وهي مشمولة في الأسلحة التقليدية. ويجب على الدول حيثما تتوقع استخدام هذه الأصناف أن تسيطر على عمليات نقلها دولياً.
لماذا لا يكفي سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية ونموذج الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة
دارت بعض مناقشات بين الدول حول معاهدة إتجار في الأسلحة تغطي الفئات السبع فقط التي يتضمنها سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية[1] إضافة إلى الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة (المشار إليه باسم "7+1"). فلئن كان على معاهدة للإتجار في الأسلحة يقيناً أن تتضمن جميع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والأنظمة الرئيسية التي يغطيها سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية فلابد لهذه المعاهدة أن تذهب إلى أبعد من ذلك بكثير.
إن سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية منتج لوقته وفي سياق استراتيجي محدد. فقد انبثق عن نهاية الحرب الباردة ورغبة الأطراف الرئيسية بهذه المواجهة في الاتفاق على تدابير بناء ثقة معينة في إطار إقامة علاقة جديدة. ومن هذا المنطلق يعتبر سجل الأمم المتحدة هذا آلية للشفافية وليس أداة رقابة على عمليات نقل الأسلحة. وإضافة إلى ذلك، تفشل فئات السجل التي أقرت لهذا الغرض الاستراتيجي المحدد في احتواء كثيراً من الأسلحة والمعدات المستخدمة الآن في تأجيج الصراعات العنيفة، وارتكاب انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني، وارتكاب الأعمال الإرهابية، وارتكاب الجرائم العنيفة والجرائم المنظمة. فعلى سبيل المثال، يشمل سجل الأمم المتحدة:
§ "دبابات القتال" و"مركبات القتال المدرعة"، ولكنه لا يتضمن أياً من الأنواع العديدة الأخرى للمركبات العسكرية (كالعربات التكتيكية المدرعة الخفيفة)؛
§ "طائرات القتال"، ولكنه لا يتضمن الطائرات العسكرية الأخرى كطائرات الإسناد العسكري والتي يمكن استخدامها لنقل الجنود وأيضاً غارات القصف بالقنابل.
§ "طائرات الهليكوبتر الهجومية"، ولكنه لا يتضمن طائرات الهليكوبتر العسكرية الأخرى التي تُستخدم في العمليات العسكرية، ويمكن في كثير من الحالات تكييفها لحمل الذخيرة.
§ أنظمة المدفعية، ولكن ليس المدافع الكبيرة التي يقل عيارها عن 75 مم مثل المدافع الكبيرة والمدافع المضادة للطائرات.
§ لا يتضمن السجل أية ذخائر أو قنابل، أو صواريخ قصيرة المدى إلا إذا تم توريدها كجزء لا يتجزأ من سلاح مدرج بالقوائم.
علاوة على ذلك، لا ينطبق سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية إلا على أنظمة الأسلحة الكاملة، ومن ثم لن ينظم "7+1" هذه الأصناف إذا نُقلت مكونات مستقلة، أو في شكل "أطقم" مفككة.
تخرج أربعة من خمسة أنواع المعدات التي تناولناها بالذكر تحت عنوان "معاهدة إتجار في الأسلحة شاملة" (آنفاً) خروجاً كاملاً عن نطاق "7+1"؛ بل إن النوع الأول لن يغطيه السجل إلا تغطية جزئية.
نهج بديل
إن على الدول بدلاً من استخدام سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية أن تنظر في مسألة تغطية الأنظمة الوطنية القائمة وتغطية الاتفاقيات الإقليمية والمتعددة الأطراف والمعنيتين بالرقابة على عمليات نقل الأسلحة. وتغطي هذه الأنظمة والاتفاقيات في معظمها ما يزيد كثيراً عما يغطيه "7+1". فعلى سبيل المثال، الغالبية العظمى من صادرات الأسلحة التقليدية الرئيسية (98 في المائة على الأقل) بين عامي 2003 و2007 والواردة بالتقارير المنشورة للجمهور قد نشأت من مناطق اختصاص وطنية تراقب وتسيطر صراحة على عمليات النقل الدولية لمجموعة أكبر كثيراً مما يراقبه ويسيطر عليه "7+1"، كما أن هناك تشابه كبير فيما يتعلق بقوائم الأسلحة محل الرقابة.[2] ويمكن أن تكون هذه الصادرات نقطة بداية مثمرة لتحديد النطاق المحتمل لمعاهدة إتجار في الأسلحة.
إضافة إلى ما سبق، تستحق أنواع الحظر على الأسحلة التي فرضها مجلس الأمن الدراسة والنظر في هذا السياق، حيث تعطي شروط الحظر هذا غالباً دلالة عامة لمجموعة المعدات التي تكون الدول الأعضاء على استعداد لإخضاعها لإجراءات الرقابة على نقل الأسلحة. وتتضمن عدة عمليات للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة لغة قياسية، تشمل "الأسلحة والمواد المرتبطة بها بكافة الأنواع، بما في ذلك الأسلحة والذخائر، والمركبات والمعدات العسكرية، والمعدات شبه العسكرية، وقطع الغيار اللازمة لها جميعاً" وتشمل أيضاً النصوص المتعلقة بالتدريب الفني أو المساعدة الفنية"[3]. وفي حالة الحظر على الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على تنظيم القاعدة وطالبان أوضحت اللجنة المنبثقة عن مجلس الأمن والمسؤولة عن الحظر أن اصطلاح "المواد المرتبطة" يشمل "المواد ثنائية الاستخدام التي يمكم استخدامها في تصنيع الأسلحة".[4]
خـاتمة
إن على أي معاهدة إتجار في الأسلحة أن تكون شاملة كي تكون فعالة؛ ويجب عليها كي تكون شاملة أن تغطي ليس فقط الأسلحة والأنظمة ولكن أيضاً ما يُستخدم معها ويرتبط بها من ذخائر، ومكونات، ومعدات إنتاج الأسلحة والذخائر، والمواد المرتبطة بذلك. وإن معاهدة إتجار في الأسلحة تطبق فقط ما يندرج تحت عنوان "7+1" الذي كانت تقترحه بعض الدول لن تزداد إلا بعداً عن الشمولية، ولن يكون لها أثر إلا أثر هامشي وربما متضائل النفاذية. ويجب أن يرفض الفريق العامل مفتوح العضوية هذه الصيغة ويركز عوضاً عن ذلك على مجموعة معدات تنطبق عليها بالفعل إجراءات الرقابة الوطنية والاتفاقيات الإقليمية والمتعددة الأطراف ذات الصلة.
[1] الفئات السبع لسجل الأمم المتحدة هي دبابات القتال، ومركبات القتال المدرعة، وأنظمة المدفعية ثقيلة العيار، وطائرات القتال، وطائرات الهليكوبتر الهجومية، والسفن الحربية (بما في ذلك الغواصات)، والصواريخ وقاذفات الصواريخ.
[2]راجع معاهدة إتجار في الأسلحة والمعدات العسكرية: حالة لنطاق شامل‘، منظمة "Saferworld" (من أجل عالم أكثر أمناً)، يوليو/ تموز 2009.
[3] على سبيل المثال، قرار مجلس الأمن رقم 1333 (2000)، الفقرة 5 (أ)، الذي يفرض حظر أسلحة على تنظيم القاعدة وحركة طالبان؛ وقرار مجلس الأمن رقم 1521، الفقرة 2 (أ)، الذي يفرض حظر أسلحة على ليبيريا؛ وقرار مجلس الأمن رقم 1556 (2004)، الفقرة 7، الذي يفرض حظر أسلحة على أطراف الصراع الدائر في دارفور.
[4] لجنة مجلس الأمن المشكلة طبقاً للقرار رقم 1267 (1999) فيما يتعلق بتنظيم القاعدة وحركة طالبان والأفراد والكيانات المرتبطة بهما، شرح الاصطلاحات: حظر أسلحة (http://www.un.org/sc/committees/1267/pdf/EOT%20Arms%20embargo_ENGLISH.pdf)
ساحة النقاش