الذي يجب عليه الحج هو : المسلم العاقل البالغ ، الحر، العالم بالفرضية ، المستطيع . وإليك تفصيلا لذلك كله ، حتى يتبين ، لك حكم كل حالة .
حج الكافر والمجنون والصبي
لا يفرض الحج على كافر ، لأنه غير مطالب بفروع الإسلام وهو فاقد <!--PageNU> 14 </PageNU-->أصله الذي يبنى عليه ابتداء ، وهو الإيمان ، وهذا عند غير الإمام مالك ، أما عنده فإن الكافر يخاطب بالفروع ، ويعذب عليها يوم القيامة .
وعند الجميع : إن حج وهو كافر فإن حجه لا يصح ، ولا يسقط الحج عنه إذا أسلم .
(هذا) ومن حج ، ثم ارتد عن الإسلام وكفر ، ثم عاد إلى الإسلام ، فإنه يجب عليه إعادة الحج عند الأحناف والمالكية ، ولا يجب عليه ذلك عند الشافعية ؛ لأن إحباط العمل لا يحدث للمرتد إلا إذا مات على ردته وكفره عندهم .
وكذلك لا يجب الحج على مجنون ، أو معتوه (وهو الأبله الناقص العقل.)..
ومثله الصبي الذي لم يبلغ ، فإن الحج لا يجب عليه ؛ لعدم تكليفه ، وإن حج صح حجه ، ولكن لا يكفي ذلك عن الحجة المفروضة ، ولا يسقطها عنه بعد بلوغه واستيفائه الشروط التي توجب الحج .
وما قيل في الصبي يقال في العبد المملوك لغيره ، فالحج لا يجب عليه ، وإن حج صح حجه ، ولكنه لا يسقط الحجة الواجبة عليه إذا أعتق واستوفى شروط الوجوب. اهـ
.
دليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى ، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى
أخرجه الطبراني في الأوسط بسند رجاله رجال الصحيح
وقال الترمذي : أجمع أهل العلم على أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك <!--PageNU> 15 </PageNU-->فعليه الحج إذا أدرك ، وكذلك المملوك إذا حج في رقه ثم أعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا ا هـ .
وهذا واضح في الصبى المميز الذي يستطيع القيام بنفسه بأعمال الحج .أما الصبى غير المميز وغير القادر على القيام بأعمال الحج فإن حجه صحيح أيضا عند الجمهور ، ويقوم الولي بتحجيجه وذلك بأن يحرم عنه قائلا بقلبه : جعلته محرما، ويجرده من المخيط ، ويلبي عنه ، ويطوف به ويسعى ، ويقف به بعرفة ، ويرمي عنه الجمار..
فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن
النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء
فقال : من القوم ؟ فقالوا : المسلمون ، فقالوا : من أنت ؟ فقال : رسول الله فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر
أخرجه مسلم
.
(هذا) ولو بلغ الصبي وهو غير محرم ثم أحرم يوم عرفة أو قبله فإن إحرامه صحيح وتقع حجته عن الحجة المفروضة عليه بالإجماع .
وإن كان الصبي محرما من الأصل ثم بلغ قبل عرفة أو يومه فوقف بعرفة وأتم أعمال الحج فإن حجه يقع عن حجة الإسلام عند الشافعي وأحمد ، لأنه وقف بعرفة وأتم أركان الحج وهو أهل لها .
وقال مالك : لا يجزئه ذلك كما حجة الإسلام ، واختاره ابن المنذر .
وقال الحنفيون : إن جدد الصبي الإحرام قبل الوقوف بعرفة أجزأه ، وإلا فلا يجزئه ، لأن إحرامه لم ينعقد واجبا .
ولو بلغ الصبي بعد الوقوف بعرفة فعاد إلى عرفة ووقف بها قبل فجر <!--PageNU> 16 </PageNU-->يوم النحر فإن حجته تجزئ عن حجة الإسلام عند الشافعي وأحمد .
وقال أبو حنيفة ومالك لا يجزئ ذلك عن حجة الإسلام .
وإن لم يعد الصبي إلى عرفة أو عاد بعد الفجر فإن حجه يقع تطوعا ولا يجزئ عن حجة الإسلام اتفاقا .
ملاحظتان :
| (1) | الصبي المميز لا يحج إلا بإذن وليه (وهو من يقوم بأموره ويرعى شؤونه مثل الأب والجد عند عدم الأب ، ومثل الأم عند عدمهما ، ومثل الوصي والقيم عند فقد الأب والجد والأم) ، وإن أحرم بغير إذن وليه فإن إحرامه فيه قولان : قول بأنه يصح ، وقول بأنه لا يصح . وعلة ذلك أن الصبي يحتاج إلى المال والمولى هو المسؤول عن مال الصبي وعن رعايته إن كان للصبي مال ، وهو الذي ينفق عليه من مال نفسه إن لم يكن للصبي مال . |
| (2) | إن كان الصبي غير مميز وأراد الولي أن يحج عنه فإن عليه عند الإحرام أن يخلع عن الصبي الذكر الملابس المحرمة على الرجال حالة الإحرام ثم ينوي بقلبه الإحرام عنه ، ويلبي عنه فيقول : لبيك اللهم عن فلان لبيك . وكذلك يفعل معه في السنن فيغسله ويطيبه ويقم أظفاره إلخ . وعليه أن يجنبه ما يجتنبه الرجل ، وعند الطواف والسعي يطوف به ويسعى طوافا وسعيا مستقلين ، غير طوافه وسعيه لنفسه ، ثم يأخذه إلى عرفات وإلى المزدلفة ومنى ، ويرمي عنه الجمار بعد أن يرمي لنفسه وكذلك يذبح عنه بنيته ولا يشترط حضور الصبي عند الرمي ، أو الذبح ؛ لأن الإنابة فيهما جائزة |


ساحة النقاش