القرار الوزاري رقم 568 لسنة 1986 المنظم للأسمده والأغذيه والأعلاف بعد الاطلاع على القانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية والقوانين المعدلة له , وعلى القانون رقم 53 لسنة 1966 باصدار قانون الزراعة والقوانين المعدلة له, وعلى قرار المعمل المركزى لتحليل المواد الغذائية , وعلى القرار الوزارى رقم 9 لسنة 1980 بتحديد الأعمال التى يباشرها المهندسون الزراعيون, وعلى القرار الوزارى رقم 554 لسنة 1984 بخصوص تنظيم صناعة الأعلاف والرقابة على نوعيتها, وعلى القرار الوزارى رقم 590 لسنة 1984 بشأن المخصبات الزراعية, وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا لمعمل تحليل المواد الغذائية بجلستها المنعقدة بتاريخ 12/3/1986, وعلى القرار الوزارى رقم 59 لسنة 1986, وعلى ما عرضه علينا الدكتور / يحيى محمد حسن, قرر: (مادة 1) تخضع أعمال التسجيل والتحليل والرقابة على المواد الغذائية ومكوناتها والمخصبات ومتعلقاتها ومحسنات التربة لاشراف اللجنة العليا للمعمل المركزى لتحليل المواد الغذائية. (مادة 2) يضم الى اللجنة العليا لمعمل تحليل المواد الغذائية السيد الأستاذ الدكتور مدير معهد بحوث الأراضى والمياه. (مادة 3) تنشأ أمانة فنية تختص بالأعمال الادارية للتسجيل والرقابة تلحق بالمعمل المركزى لتحليل المواد الغذائية للقيام بالمهام المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار. (مادة 4) تتولى الأمانة الفنية تلقى طلبات التسجيل واستلام وسحب العينات المطلوب تسجيلها كمركبات الأعلاف المصنعة والإضافات والمركزات والمخصبات ومتعلقاتها ومحسنات التربة وذلك بعد الحصول على الرأى الفنى من الجهات المختصة ومنح شهادات التسجيل والافراج طبقا للنظام الذى يحدده السيد رئيس اللجنة العليا لمعمل تحليل المواد الغذائية على أن يتم التحليل بالمعمل المركزى أو بمعاهد مركز البحوث الزراعية فى تخصصه كما وترسل عينات فى واحد أو اثنين من المعامل المتخصصة لأخرى والتى يحددها مدير عام المعمل المركزى (كلية الزراعة جامعة الأسكندرية – جامعة عين شمس – جامعة القاهرة المركز القومى للبحوث). (مادة 5) تصدر شهادات التسجيل والافراج المؤقت والنهائى عن المخصبات والأسمدة والملقحات ومحسنات التربة ومكونات الأعلاف والمركزات والاضافات من الأمانة الفنية بعد اعتمادها من السيد رئيس الادارة المركزية لشئون الانتاج الحيوانى والسيد مدير عام المعمل المركزى لتحليل المواد الغذائية فيما يتعلق بالأعلاف واضافاتها ومن السيد مدير معهد الأراضى والسيد مدير عام المعمل المركزى لتحليل المواد الغذائية فيما يتعلق بالمخصبات والأسمدة. (مادة 6) يشترك مندوبو الأمانة الفنية فى لجان أخذ العينات من المصانع المحلية المنتجة للمخصبات ومكونات الأعلاف وكذلك الأعلاف المتكاملة طبقا للنظام الذى تقره اللجنة العليا على أن يتم ارسالها بأرقام كودية لمعامل التحليل المختصة. (مادة 7) يشترك مندوبو الأمانة الفنية فى لجان الحصول على عينات المواد المستوردة ويتم تغيير تشكيل لجنة أخذ العينات بصفة دورية بمعرفة السيد رئيس اللجنة العليا لمعمل التحليل المركزى وتستمر المحاجر البيطرية فى أداء مهمتها بالاشتراك مع معهد صحة الحيوان فيما يتعلق باقرار الصلاحية من الوجهة الصحية وخلو المواد من الأمراض – أما التحليل الكيميائى ومدى مطابقته للتسجيل قبل الافراج فيقوم به المعمل المركزى لتحليل المواد الغذائية. يعاد تشكيل اللجنة العليا للمخصبات دوريا بناء على عرض من السيد / رئيس اللجنة العليا لمعمل تحليل المواد الغذائية. (مادة 8) اجراءات التسجيل للأعلاف ولمركزات الأعلاف واضافاتها : أولا : يقدم طلب التسجيل للأمانة الفنية المشار اليها فى المادة (4) مستوفيا ما يلى : - اسم وعنوان مقدم الطلب. - رقم السجل التجارى. - العلامة التجارية. - نوع المنتج وشكله. - الوزن الصافى للعبوة. - اسم المنتج وبلد المنشأ. - بيان المواد الداخلة فى التركيب ونسبة كل منها. - شهادة التحليل من الشركة المنتجة معتمدة من القنصلية المصرية فى بلد المنشأ. - عدد 5 عينات فى عبوات مناسبة الحجم مغلقة ومختومة بخاتم الشركة المنتجة أو المستوردة. ثانيا : يكون طلب التسجيل مصحوبا برسم تسجيل قدره عشرة جنيهات بالاضافة الى مصاريف فحص فنى بواقع مائتى جنيه ولا يجوز استرداد هذه المبالغ. ثالثا : تحال الطلبات وصورة من المستندات والبيانات الى السيد / مدير معهد بحوث الانتاج الحيوانى فيما يختص بمواد العلف والاضافات والمركزات ومتعلقاتها وعلى المعهد المختص موافاه مكتب التسجيل بالرد الفنى خلال اسبوع واحد من تاريخ استلامه الطلبات والمستندات ويكون تقرير المعهد الفنى على الاستمارة الخاصه التى يعدها معهد بحوث الانتاج الحيوانى وتقرها اللجنة العليا من ثلاث صور ويحتفظ بصورة لدى السيد الدكتور مدير المعهد المختص وترسل الصورتان الأخرتان الى مدير عام المعمل المركزى بخطاب سرى. وفى حالة طلب المعهد زيادة المدة المقررة لاستكمال الدراسة أو مراجعة البيانات العلمية فعلى مدير المعهد الكتابة فى ذلك الى رئيس اللجنة العليا خلال خمسة أيام من استلام صورة المستندات والبيانات وفى حالة عدم ورود رد من المعهد المختص بعد أسبوع من استيفاء البيانات واستلامها . يعتبر ذلك بحكم الموافقة مع عدم صرف حافز عن العمل الذى لم يرد فى شأنه تقرير. رابعا : يتولى مدير عام المعمل المركزى ارسال صورة من أوراق التسجيل لاثنين أو ثلاثه من المعاهد أو الأساتذة المتخصصين فى هذا المجال بكليات الزراعة أو المراكز البحثية لموافاة العمل بالرأى الفنى نحو امكان تسجيل المركب ويطلب الرأى الفنى خلال أسبوع على الأكثر على أنه يتم الفحص بجميع الجهات طبقا للمواصفات المحددة بالقرار الوزارى رقم 554 لسنة 1984. خامسا : تجمع التقارير الواردة عن المركب المطلوب تسجيله فى ملف وبعد تقرير جماعى يمثل الرأى الذى حاز على موافقة جماعية أو أغلبية وترسل صورة من الملف كاملة للادارة المركزية للانتاج الحيوانى لتسجيل المركب طبقا لأحكام القانون ويحتفظ بالمعمل المركزى بصورة كاملة من الملف ويدون عليها رقم التسجيل وتاريخه وعلى أن يتم التسجيل بالادارة المركزية خلال 72 ساعة من ارسال الملف بالرأى الفنى كاملا. سادسا : يكون التسجيل صالحا لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيل المركب بالادارة المركزية للانتاج الحيوانى وعند تجديد التسجيل تتبع نفس الاجراءات وفى حالة ثبوت تأثير سام أو ضار للمركب يجوز للجنة العليا النظر فى الغاء التسجيل. سابعا : يسلم مندوب الشركة المنتجة أو المستوردة أو التى قدمت طلب التسجيل صورة من شهادة التسجيل حسب النظام الذى يضعه مدير عام المعمل المركزى لتحليل المواد الغذائية. ثامنا : لا يعتبر تسجيل المركب مانعا لقيام أى مستورد باستيراد هذا المركب ولا تعطى استمارة التسجيل أى حقوق لحاملها لدى الوزارة فيما يتعلق بالعلاقة بينه وبين الشركة المنتجة. (مادة 9) اجراءات التسجيل للمركبات السمادية ومحسنات التربة ومنظمات النمو : أولا : يقدم طلب التسجيل للأمانة الفنية المشار اليها فى المادة 4 مستوفيا ما يلى : - الاسم التجارى للمركب والاسم العلمى. - اسم الشركة المنتجة وبلد المنشأ. - صورة من البطاقة الملصقة على العبوات موضح بها بيان التركيب من العناصر السمادية المختلفة وأى اضافات اخرى مساعدة والصور الكيميائية الموجودة عليها ونسبها المئوية طبقا للذائب منها فى الماء المقطر المتعادل. - نوع وتركيب الحامل المخلبى ان وجد. - شهادة تحليل من الجهة المنتجة متضمنا الجرعة المناسبة وطريقة التجهيز معتمدة من القنصلية المصرية فى بلد المنشأ. - عدد 5 عينات فى عبوات مناسبة الحجم مغلقة ومختومة بخاتم الشركة المنتجة أو من ينوب عنها. ثانيا : فى حالة المخصبات الحيوية ومحسنات التربة والمركبات التى يصعب تحديد نسب مكوناتها لا يتم تسجيلها الا بعد خضوعها للتجربة العملية حسب النظام الذى تضعه اللجنة العليا للمعمل المركزى على ألا تزيد المدة اللازمة لتلك الاختبارات عن سنة كاملة وعلى محاصيل متنوعة مع سداد رسم تسجيل قدره عشرة جنيهات بالاضافة الى خمسمائة جنيه مصاريف اجراء التجربة العملية والحقلية. ثالثا : تحال البيانات المشار اليها فى المادة أولا من هذا العقد لمعهد بحوث الأراضى لأخذ الرأى الفنى فى مدى الصلاحية وأى توصيات فنية فى خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ تسليمها على أن تراعى اللجنة جميع العوامل الفنية. رابعا : يتولى مدير عام المعمل المركزى ارسال صورة من البيانات الخاصة بالمركب الى اثنين أو أكثر من المراكز البحثية أو الجامعات أو السادة الأساتذة المتخصصين من الوزارة أو خارجها للافادة بالرأى الفنى على أن يصل الرد خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمه البيانات. خامسا : يتولى مدير عام المعمل المركزى تجميع التقارير الواردة من لجنة المخصبات والجهات المحايدة الأخرى فى ملف من صورتين ويقوم باعداد تقرير جماعى بالرأى الفنى فى قبول تسجيل المركب من عدمه على أن ينتهى من هذا خلال خمسة أيام من ورود الردود وفى حالة عدم ورود رد من احدى الجهات التى تم تسليمها البيانات يعتبر ذلك موافقة منها مع عدم صرف حافز عن العمل الذى لم يقدم عنه تقرير. سادسا : يتم ارسال الملف كاملا الى مراقبة خدمات الأراضى بمعهد بحوث الأراضى والمياه لتسجيل المركب ويحتفظ المعمل المركزى بصورة كاملة عن الملف ويدون عليها رقم التسجيل وتاريخه على أن يتم التسجيل خلال 72 ساعة من ارسال الملف بالرأى الفنى كاملا. سابعا : يكون التسجيل صالحا لمدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل للمركب بالادارة المذكورة بالمادة السابقة وعند تجديد التسجيل تتبع نفس الاجراءات الا فى الحالات التى يثبت فيها حدوث أضرار من استخدام المركب فاللجنة العليا لمعمل التحليل الحق فى الغاء التسجيل ويتم اخطار مقدم التسجيل والادارة المذكورة فى المادة السابقة بذلك. - يسلم مندوب مقدم الطلب والعينة صورة من شهادة التسجيل. - لا يعتبر تسجيل المركب من قيام أى مستورد باستيراد هذا المركب ولا تعطى استمارة التسجيل أى حقوق لحاملها لدى الوزارة فيما يتعلق بالعلاقة بينه وبين الشركة المنتجة. (مادة 10) طلبات الإستيراد فى حالة طلب استيراد مركزات أو أعلاف أو أضافات أو أسمدة أو مخصبات أو ملقحات تربة أو محسنات تربة أو منظمات نمو يتبع الآتى : أولا : يتم التقدم بالطلب الى لجنة توفير احتياجات القطاع الخاص بطلب الاستيراد للحصول على الموافقة الإستيرادية صالحة خلال سنة كاملة من تاريخ الحصول عليها مع جواز تجزئة الكمية على شحنات متتابعة. ثانيا : يرفق بالطلب صورة من شهادة التسجيل التى يمكن الحصول عليها من المعمل المركزى لتحليل المواد الغذائية وفقا للاجراءات التى يضعها المعمل سالف الذكر. ثالثا : فى حالة وصول الشحنة المستوردة فى ضوء موافقة استيرادية سارية حتى ولو كان وصولها بعد انتهاء تاريخ سريان التسجيل . للمستورد الحق فى الحصول على الافراج الجمركى بعد استيفاء كافة الاشتراطات المقررة قانونا. رابعا : تعهد من المستورد بقبوله اجراء تخفيض سعر البيع فى حالة مخالفة المواصفات الواردة عن تلك المسجلة عند وصول الرسالة على أن يكون القرار فى ذلك الشأن نهائيا للجنة العليا لمعمل تحليل المواد الغذائية وتلصق بطاقة مميزة على العبوات توضح درجتها والسعر المحدد بمعرفة اللجنة اذا كان المركب صالحا للاستعمال وفى حالة عدم قبول المستورد لقرار اللجنة عليه اعاده تصدير الرسالة على نفقته دون أن يكون له الحق فى الرجوع على الوزارة بأى تعويض وللمستورد الحق فى التظلم من التحليل حسب الأسلوب الذى سيوضح فيما بعد. خامسا : يصرح لمزارعى القطاع الخاص والقطاع العام ومربى الثروة الحيوانية والسمكية استيراد مستلزمات انتاجهم من أعلاف ومتعلقاتها ومخصبات ومحسنات تربة ومتعلقاتها كعينات لاجراء التجارب دون دفع أية رسوم ولا يجوز بيع هذه العينات. (مادة 11) اجراءات الرقابة أولا : عند وصول الرسالة الى الدائرة الجمركية يتقدم المستورد بطلب افراج مؤقت مشفوعا بما يلى : (أ) صورة بوليصة الشحن موقعا على ظهرها باسم وختم المستورد. (ب) صورة الفاتورة موقعا على ضهرها باسم وختم المستورد. (ج) صورة من شهادة تسجيل المركب توضح سريانها وقت حصوله على الموافقة الاستيرادية. (د) مصاريف التحليل والرقابة واختبارات الجودة أثناء بقاء المركب معروضا للتداول بالأسواق بما يعادل 0.2 % من اجمالى ثمن بيع الرسالة. (ه) صورة البطاقة الملصقة على العبوات موضحا بها البيانات السابق ذكرها عند التسجيل مع اضافة رقم التشغيلة وتاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية. ثانيا : يتم سحب 5 عينات قانونية من الرسالة فى حضور صاحب الرسالة أو ممثله الرسمى ويتبع فى أخذ العينات الأسلوب العلمى المتعارف عليه وبواسطة لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص على الأقل يتغير تشكيلها بصفة دورية ويحدد أسماءها رئيس اللجنة العليا للمعمل ويتم اعطاؤها أرقاما كودية تسجل على العبوات ويحتفظ بسجل خاص فى خزينة المعمل يوضح حقيقة هذه الأرقام. ثالثا : يتم تحليل العينة المسحوبة قانونيا خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ أخذ العينة ولمدير عام المعمل المركزى الحق فى امتداد فترة التحليل عشرة أيام أخرى عند الحاجة ويتبع فى التحليل الطرق التحليلية الرسمية المنشورة فى Assoclatlon of official Agricultural , chemlcts (AOAC) كلما أمكن ذلك على أن يتم استخدام طرق تحليل واحدة بجميع المعاهد وتعتمد طرق التحليل من اللجنة العليا. رابعا : يتم التحليل حسب الأرقام الكودية بالمعمل المركزى للمواد الغذائية مع ارسال عينة أو عينتين للتحليل فى معامل كليات الزراعة أو مراكز البحوث المتخصصة ويحتفظ لدى المعمل المركزى بالعينتين المتبقيتين كمرجع للرجوع اليها عند الحاجة , ويتم التخلص من العينات الزائدة بعد سنتين أو بعد استيراد ثلاث دفعات جديدة من نفس المركب أيهما أقرب. خامسا : فى حالة مطابقة التحليل للمواصفات الواردة بشهادة التسجيل يتم الافراج النهائى عن الرسالة مع ضرورة مراعاة أن تكون جميع العبوات مغلقة بمعرفة الشركة المنتجة وعليها البطاقة الخاصة بالبيانات السابق ذكرها. سادسا : فى حالة عدم مطابقة تحليل المركب للمكونات المسجل بها يمكن اجراء الآتى: (أ) التظلم خلال أسبوع من صدور قرار الرفض أو خمسة أسابيع من تاريخ سحب العينة عند الافراج المؤقت ويقدم التظلم الى السيد رئيس اللجنة العليا للمعمل المركزى لتحليل المواد الغذائية مبينا بالتظلم وجهة نظر المتظلم من حيث ما اذا كام المتظلم من نتيجة التحليل أو الفحص. ولرئيس اللجنة العليا الحق فى الأمر باعادةالتحليل فى أحد المعامل المحايدة على أن يتم سحب عينات جديدة ويكون ممثلا فى لجنة أخذ العينة الجديدة ممثل المعمل المحايد وممثل اللجنة السابق قيامها بسحب العينات للمرة الأولى وممثل جديد من المعمل المركزى ومندوب المتظلم مع اخطار المتظلم شخصيا أو مندوبه بموعد أخذ العينة الجديدة ويقوم المتظلم بتسديد مصاريف اعادة التحليل والفحص بما يعادل 0.1% من اجمالى ثمن بيع الرسالة أى نصف المبلغ السابق تحصيله والمشار اليه فى البند (د) من المادة 11 تحت الفصل (اجراءات الرقابة) من هذا النظام على أن يتم سحب العينات الجديدة وتحليلها خلال عشرين يوما من تاريخ تقديم التظلم. (ب) اذا جاءت النتيجة فى صالح المتظلم يتم الافراج فورا عن الرسالة وترد له المصاريف الاضافية التى دفعها لاعادة الفحص , ويعد مدير عام المعمل المركزى تقريرا للعرض على اللجنة العليا فى أول اجتماع تالى لحدوث هذه الحالة يوضح سبب هذا الاختلاف وتحديد المسئولية لضمان عدم التكرار وللجنة العليا اتخاذ ما تراه من اجراءات لحماية المستورد والمستهلك. (ج) اذا جاءت نتيجة اعادة الفحص فى غير صالح المتظلم وغير مطابقة لما هو مسجل عليه المركب تتخذ أحد الحلول التالية : 1- اذا كان المركب تالفا أو غير صالح للاستعمال يجب اعادة تصديره على نفقة المستورد خلال أسبوع واحد من تاريخ اخطاره بالنتيجة فاذا لم يقم بذلك تعدم الرسالة وتصدر شهادة من المعمل المركزى بذلك للجمارك لمحاسبة المستورد على مصاريف الأرضية والتخزين. 2- اذا كان المركب غير تالف أو كانت نسب بعض مكوناته غير مطابقة للوارد على البطاقة مما يستلزم تغير نسبة الخلط أو التخفيف أو ضرورة تدعيمه بمركبات أخرى فللمستورد الحق فى التقدم بطلب للجنة العليا لمعمل تحليل المواد الغذائية يطلب فيه الافراج عن هذه الرسالة تحت الشروط التالية : 1- معاملة الرسالة كبضاعة درجة ثانية أو درجة ثالثة حسب تقدير اللجنة العليا مع وضع ملصق بلون واضح ومميز يوضح ذلك على العبوة ويوضح فيه المكونات الحقيقية والجرعة المقترحة للاضافة أو الخلط أو نسبة التخفيف تبعا للتركيب الفعلى. 2- تقوم اللجنة العليا بتخفيض السعر بناء على ما تراه من نتيجة التحليل والتعهد السابق له تقديمه عند طلب وقرارها فى ذلك نهائيا بعد اعتماده من السيد الأستاذ الدكتور الوزير مع مراعاة أن تكون نسبة التخفيض مناسبة لنسبة النقص فى المكونات الفعالة وتحدد اللجنة الأسس التى يتم عليها ذلك. (مادة 12) اجراءات الرقابة فى المصانع المحلية : يتم أخذ العينات بصفة دورية وبلجنة يعاد تشكيلها كل ثلاثة شهور بقرار من مدير عام المعمل المركزى . ويتبع فى تحليلها نفس الأسلوب الذى يتبع بالنسبة للعينات المسحوبة من الجمارك. (مادة 13) اجراءات التحليل الدورى والرقابة فى الأسواق لحماية المستهلك : تتولى اللجنة العليا للمعمل المركزى وضع النظام الذى يكفل عدم التلاعب فى تركيب الأعلاف أو مركزاتها أو اضافتها أو الأسمدة أو المخصبات أو ملقحات ومحسنات التربة أو منظمات النمو بعد الافراج عليها لعرضه علينا لاعتماده واصداره. (مادة 14) تسرى الأحكام الواردة بالقرارين الوزاريين رقمى 554 لسنة 1984 , 590 لسنة 1984 المشار اليهما فيما لم يخالف أحكام هذا القرار.
ساحة النقاش