أولا : عقد النقل الجوى للبضائع
(1) إبرام العقد :
يتم نقل البضائع بالطائرات وفق عقد يتم الاتفاق عليه بين الراسل (شاحن البضائع) والناقل الجوى (شركة الطيران) ولا يشترط لإبرام هذا العقد شكل معين ويكتفى فيه بتوافر الشروط العامة لإبرام العقود مثل الإرادة والسبب والموضوع .
ولذلك فإنه يكفى أن يقوم الراسل بإعداد وتعبئة بضائعه فى كراتين أو صناديق او بالات أو أوعية (Containers) وينقلها إلى مقر الناقل الجوى بعد إعداد مستند نقل البضائع المسمى (خطاب النقل الجوى) أو (بوليصة الشحن الجوى) متضمنا البيانات الكافية عن نوع وحجم وطبيعة ووزن البضائع وحجم ووزن طرودها ويسلمها للناقل الجوى ويدفع الأخير أجرة النقل الجوى المحددة ، فإذا قبل الناقل الجوى نقل هذه البضائع فإنه يتسلمها بالتوقيع على (خطاب النقل الجوى) ويقبض أجرة النقل وفى هذه اللحظة يبدأ سريان عقد النقل الجوى للبضائع بين الطرفين.
(2) أطراف العقد :
يتم إبرام عقد النقل الجوى للبضائع بين الراسل (شاحن البضائع) والناقل الجوى لنقل البضائع من مكان إلى آخر وتسليمها للمرسل إليه الذى قد يكون شخصا آخر غير الراسل فى مكان الوصول .
لذلك فإن أطراف عقد النقل الجوى للبضائع هم : -
|
أ – الراسل |
: |
وهو الشخص الشاحن للبضائع لنقلها بالطائرات من مطار القيام إلى مطار الوصول وهو الذى يعد مستند النقل الجوى للبضائع المسمى (خطاب النقل الجوى او بوليصة الشحن) وهو الطرف الأول فى عقد النقل الجوى |
|
ب- الناقل الجوى |
: |
وهو شركة الطيران التى تقبل استلام البضائع ونقلها بالطائرات من مطار القيام إلى مطار الوصول وتسلمها للمرسل إليه المحدد فى مستند النقل الجوى للبضائع (خطاب النقل الجوى أو بوليصة الشحن). |
|
ج – المرسل إليه |
: |
وهو الشخص المستفيد الذى يحدده الراسل شاحن البضائع لكى يتسلم البضائع فى مطار الوصول ، وقد يكون هذا الشخص هو نفسه الراسل (شاحن البضائع) أو شخصا آخر غيره . |
(3) مستند النقل الجوى :
هذا المستند يسمى (خطاب النقل الجوى) أو (بوليصة الشحن الجوى) ويجب على الراسل (شاحن البضائع) إعداده والتوقيع عليه وتقديمه مع البضائع للناقل الذى يقوم بالتوقيع عليه عند استلامه البضائع البضائع لنقلها بالطائرات من مطار القيام (الشحن) إلى مطار القيام (الشحن) إلى مطار الوصول لتسليمها للمرسل إليه.
أ - نسخ المستند :
يتم إعداد هذا المستند من ثلاث نسخ أصلية هى :
<!--نسخة للراسل : وهى موقعه من الراسل ويقوم الناقل بالتوقيع عليها عند قبوله البضائع واستلامها لنقلها ويحتفظ بها الراسل (شاحن البضائع) .
<!--نسخة الناقل : وهى موقعة من الراسل و يوقع عليها الناقل عند قبوله واستلامه البضائع ويوقع المرسل إليه عليها عند استلامه البضائع ويحتفظ الناقل بهذه النسخة لنفسه.
<!--نسخة للمرسل إليه : وهى موقعه من الراسل والناقل الجوى بعد قبوله واستلامه البضائع لنقلها وترافق البضائع وتسلم للمرسل إليه عقب وصول البضائع إلى مطار الوصول لكى يتسلم البضائع وفقا لبنودها وبياناتها.
ب- بيانات المستند :
يتضمن مستند النقل الجوى للبضائع العديد من البيانات الآتية :
<!--بيانات خاصة بالراسل لتبين اسمه وعنوانه
<!--بيانات خاصة بالناقل الجوى الذى استلم البضاعة والناقلين المتتابعين لنقل البضائع تبين أسمائهم وعناوينهم.
<!--بيانانت خاصة بالمرسل إليه لتبين اسمه وعنوانه للاتصال به عند وصول البضاعة إلى مطار الوصول لاستلام نسخة المستند ثم البضائع .
<!--بيانات خاصة بالبضائع لتبين نوعها وحجمها ووزنها وقيمتها وعدد طرودها أو بالاتها أو أوعية نقلها وحجمها ووزنها .
<!--بيانات خاصة بمطار الشحن ومطار الوصول وخط سير الرحلة وأى مطار متوسط للهبوط وأسباب ذلك عند الحاجة .
<!--بيانات خاصة بسعر النقل الجوى للبضائع لتبين مقدار السعر بالعملة الوطنية وطريقة الدفع وهل تم دفعه من الراسل أو سيتم تحصيله من المرسل إليه فى مطار الوصول عند الاستلام.
<!--وقت النقل لبيان تاريخ استلام الناقل للبضائع والوقت المحدد أو الفترة المحددة لإتمام عملية النقل وتسليم البضائع للمرسل إليه فى مطار الوصول.
جـ- قابلية مستند النقل الجوى للتداول : -
يسمح القانون الجوى الدولى بإصدار بوليصة شحن جوى قابلة للتداول (Negotiable Air Waybill) ، وأصبحت هذه البوليصة ذات قيمة مالية وحدها وتثبت ملكية البضائع المنقولة لحائزها ، وبذلك يمكن بيع وشراء هذه البوليصة وترتيب أى ارتباطات أو ضمانات مالية من خلال البنوك او بيع وشراء البضائع أثناء نقلها جواً.
د – إيصال استلام البضائع :
يمكن الاستعاضة عن إعداد بوليصة الشحن الجوى للبضائع بإصدار الناقل إيصالا باستلام البضائع يتضمن أهم البيانات الخاصة بالراسل والمرسل إلى والناقل الجوى والبضائع وذلك فى حالة استخدام الناقل أجهزة إليكترونية (كمبيوتر) لتخزين واسترجاع البيانات الكاملة عن ذلك .
(4) مستندات تخليص البضائع :
يجب على الراسل عند تسليم البضائع ومستندات النقل الجوى للبضائع للناقل الجوى أن يسلمه أيضا المستندات اللازمة لتسهيل إجراءات تخليص البضائع من السلطات الحكومية المختلفة ( مثل الجمارك والحجر البيطرى والصحى و البوليس ) قبل الشحن فى مطار القيام و عند استلام المرسل إليه للبضائع فى مطار الوصول .
ويعتبر الراسل مسئولا عن صحة واكتمال هذه المستندات اللازمة للتخليص على البضائع ، كما أنه يكون مسئولا عن أى ضرر يصيب الناقل بسبب عدم اكتمال أو صحة هذه المستندات .
(5) الإقرار الخاص بأهمية البضائع فى مطار الوصول :
يجوز للراسل عند شحن البضائع بالطائرات أن يثبت فى مستند النقل الجوى للبضائع مدى أهمية تسليم البضائع المنقولة فى مطار الوصول وذلك حتى يضمن الوفاء بالتزاماته المالية المتعلقة بالبضائع وعدم تعرضه لإضرار تفوق قيمة هذه البضائع فى حالة عدم تمكن الوصول للمرسل إليه فى الميعاد المتفق عليه بينهما ، ويسمى هذا الإقرار :
(Special Declaration of Interest at Destination)
فإذا قرر الراسل إثبات هذا الإقرار فى مستند النقل الجوى للبضائع لحفظ حقوقه والوفاء بالتزاماته تجاه الغير ، فإن للناقل الجوى الحق فى مطالبة الراسل بدفع مبلغ إضافى مع أجرة النقل الجوى نظير تحمله هذه المسئولية الإضافية الجديدة.
(6) التزامات الناقل الجوى :
عند نقل البضائع يجب على الناقل الجوى مراعاة الالتزامات الآتية : -
أ - يجب عليه عدم قبول أى بضائع بدون (خطاب النقل الجوى أو بوليصة الشحن) تم إعداده من الراسل متضمنا البيانات الهامة اللازمة لإتمام عملية النقل .
ب – يجب على الناقل الجوى نقل البضائع بالطائرات إلى المكان المقصود فى الوقت المحدد وتسليمها إليه المحدد فى خطاب النقل الجوى .
ج – يجب عليه تنفيذ تعليمات الراسل أو المرسل إليه حسبما تقتضى الظروف عند ممارسة أى منهم حقه فى التصرف فى البضائع.
د – يجب على الناقل الجوى اتخاذ وتطبيق العناية المعقولة لنقل البضائع بسلامة إلى المكان المقصود وفى نفس الوقت عليه أن يبذل العناية والمهارة المعقولة لاستخدام طائرة سليمة وملائمة للقيام بالرحلة الجوية ونقل البضائع.
هـ- على الناقل الجوى إخطار المرسل إليه بمجرد وصول البضائع للمكان المقصود وتسليمه نسخة خطاب النقل الجوى المحدد له وجميع المستندات اللازمة المرافقة لاستلام البضائع وتخليصها من السلطات الحكومية المختلفة فى مطار الوصول .
و – يجب عليه تسليم البضائع للمرسل إليه بنفسها وحالاتها وعددها ووزنها كما هو محدد فى خطاب النقل الجوى .
ز – يكون الناقل الجوى ملزما بتعويض الراسل أو المرسل إليه حسبما تقتضى الظروف عما حدث للبضائع من هلاك أو تلف أو ضياع أو تأخير سبب الضرر .
(7) التزامات الراسل :
يجب على الراسل الذى يشحن البضائع بالطائرات مراعاة الآتى :
أ - يجب عليه أن يدفع للناقل مقابل نقل البضائع بالطائرات ويسمى سعر نقل البضائع (Cargo Rate)
ب – على الراسل إعداد مستند النقل (خطاب النقل الجوى أو بوليصة الشحن الجوى) من ثلاثة نسخ أصلية شاملة جميع البيانات الهامة عن عملية النقل الجوى وتسليمه مع البضائع للناقل الجوى للتوقيع عليه.
ج – على الراسل مراعاة أن تكون جميع البيانات والمعلومات والإقرارات عن البضائع سليمة وصحيحة ومشروعة فى مستند النقل الجوى لمواجهة جميع المتطلبات اللازمة للسلطات الحكومية (الجمركية والصحية والبوليسية) فى مطارات القيام وأثناء الطريق والوصول .
(8) التزامات المرسل إليه :
يجب على المرسل إليه فى مكان الوصول مراعاة الآتى : -
أ - أن يدفع مقابل نقل البضائع (سعر النقل) إذا كان ملتزما بذلك وفق مستند النقل الجوى .
ب – أن يتسلم نسخة المرسل إليه من خطاب النقل الجوى وكافة المستندات المرفقة من الناقل الجوى فور أخطاره بوصول البضائع لمطار الوصول واستلام البضائع والتخليص عليها من السلطات الحكومية المختلفة.
(9) حق التصرف فى البضائع :
يكون لكل من الراسل والمرسل إليه الحق فى التصرف فى ابضائع المنقولة بالطائرات وفق شروط وقيود معينة نوضحها فيما يلى :
أ - حق الراسل فى التصرف فى البضائع :
إذا قام الراسل بأداء جميع التزاماته الناجمة عن عقد النقل الجوى للبضائع فإنه يستطيع التصرف فى البضائع بإصدار أوامر مكتوبة للناقل الجوى بهدف :
<!--سحب البضائع من مطار القيام أو الوصول
<!--وقف البضائع أثناء الرحلة عند أى هبوط للطائرة .
<!--الأمر بتسليم البضائع فى مطار الوصول أو فى أى مطار أثناء الرحلة إلى أى شخص آخر غير المرسل إليه المحدد فى مستند النقل.
<!--طلب عودة البضائع إلى مطار القيام.
ويشترط لقيام الراسل بممارسة هذه الحقوق مراعاة الآتى :
<!--عدم ممارسة هذا الحق بطريقة تضر الناقل أو غيره من الراسلين الشاحنين.
<!--عليه أن يدفع النفقات والتكاليف الناتجة عن تنفيذ أوامره وفقا للمارسته هذا الحق .
ويتوقف الراسل عن ممارسة هذا الحق عندما يبدأ المرسل إليه فى ممارسة حقوقه عقب علمه من الناقل الجوى بوصول البضائع فى مطار الوصول وتسلمه نسخته من خطاب النقل الجوى والمستندات المرفقة به لاستلام البضائع ن لكن يستأنف الراسل ممارسة هذا الحق فى الحالات الآتية :
<!--إذا رفض المرسل إليه قبول استلام نسخته من خطاب النقل الجوى أو استلام البضائع .
<!--إذا فشل الناقل الجوى فى التوصل أو الاتصال بالمرسل إليه .
ب- حق المرسل إليه فى التصرف فى البضائع :
يبدأ حق المرسل إليه فى التصرف فى البضائع بعد وصول البضائع إلى مطار الوصول وعلمه من الناقل الجوى بذلك واستلامه نسخة خطاب النقل الجوى أو بوليصة الشحن الجوى الخاصة به.
ج – التزامات الناقل الجوى :
يجب على الناقل الجوى عند استلامه أوامر الراسل بالتصرف فى البضائع مراعاة الآتى :
<!--إخطار الراسل برفض تنفيذ أوامر الراسل بالتصرف تنفيذها ومثال ذلك رفض أوامر الراسل بتسليم البضائع إلى شخص آخر غير المرسل إليه المحدد اسمه فى خطاب النقل الجوى وذلك لأنه قد قام فعلا بإخطار المرسل إليه المحدد وسلمه نسخته من خطاب النقل الجوى لاستلام ابضائع بعد وصولها إلى مطار الوصول.
<!--تنفيذ اوامر الراسل بالتصرف فى البضائع بشرط أن يتم تعديل نسخ خطاب النقل الجوى لتتوافق مع هذه الأوامر وتحديد التكاليف أو النفقات المترتبة على ذلك.
د - حق الشكوى بالنسبة للبضائع :
إذا تم استلام البضائع فى مطار الوصول بعد نقلها بدون شكوى من المرسل إليه أو الراسل فإن ذلك يعتبر دليلا على أنه قد تم تسليم البضائع فى حالة جيدة ووفقا للبيانات الواردة فى خطاب النقل الجوى.
أما إذا كان هناك أى ضرر للبضائع فإنه يحق للراسل أو المرسل إليه بحسب الأحوال أن يقدم شكوى للناقل بعد اكتشاف هذا الضرر خلال الفترة المحددة التى تتراوح ما بين سبعة إلى أربعة عشرة يوما من تاريخ الاستلام.
أما فى حالة التأخير فإنه يحق تقديم هذه الشكوى الكتابية خلال فترة تتراوح بين، يوما من التاريخ الذى كان محددا لاستلامها .
هذا ويجب أن يتم تقديم الشكوى المكتوبة إما على صورة خطاب النقل الجوى أو بإخطار منفصل خلال الفترة المحددة وإلا سقط حق المتضرر فى المطالبة بالتعويض عن الأضرار التى لحقته نتيجة عدم استلامه هذه البضائع..
(10) خضوع النقل الجوى الدولى للبضائع لنظام وارسو لتوحيد بعض قواعد النقل الجوى :
تم فى عام 1929 توقيع اتفاقية وارسو لتوحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى ومن بينها تنظيم وتحديد مسئولية الناقل الجوى عن الأضرار التى قد تقع عن نقل الركاب والبضائع والأمتعة فى حالات محددة وقد تم تعديل هذه الاتفاقية وفق بروتوكول لاهاى لسنة 1955 ثم بروتوكولات مونتريال لسنة 1975 وقد أطلق على مجموعة قواعد الاتفاقية وتعديلاتها (نظام وارسو لتحديد مسئولية الناقل الجوى)
وهذا النظام قد تضمن تنظيم النواحى الآتية : -
أ - تحديد المقصود بالنقل الجوى الدولى وهو النقل الذى يتم بالطائرات بين نقطتين تقعا فى إقليمى دولتين طرفين فى النظام أو بين نقطتين تقعا فى إقليم دولة واحدة عضو فى النظام مع هبوط متفق عليه خارج هذا الإقليم .
ب – تحدي مستندات النقل الجوى وبياناتها عند نقل الركاب والأمتعة والبضائع ، ويسمى مستندات نقل البضائع فى المعاهدة باسم (خطاب النقل الجوى) ، ثم تم تعديل الاسم فيما بعد ليكون (بوليصة الشحن الجوى) ثم سمح للناقل الجوى بالاستعاضة عن هذا المستند بإيصال استلام البضائع إذا استخدم أجهزة إليكترونية (الكمبيوتر) لحفظ البيانات الواردة فى المستند.
ج – تنظيم حقوق والتزامات كل من الراسل والناقل الجوى والمرسل إليه .
د – تحديد حالات مسئولية الناقل الجوى ودفوعه عن الأضرار الناجمة عن تلف أو فقد أو تأخير نقل البضائع ، وتحديد مسئولية الناقل الجوى فى حالة التعويض عن هذه الأضرار بمقدر 250 فرنك ذهب فرنسى عيار 0.900 ذهب خالص عن كيلو جرام بضائع فى الاتفاقية ثم طبق بعد ذلك مبلغ 17 وحدة حقوق السحب الخاصة (special Drawing ) Rights – SDR وتحول يوم الحكم إلى العملة الوطنية للمحكمة وهى حوالى عشرين دولارا أمريكيا للكيلو جرام.
5- تنظيم دعوى المسئولية بتحديد فترة سنتين لرفعها اعتبارا من تاريخ وصول الطائرة لمطار الوصول أو التاريخ المفترض وصولها فيه أو تاريخ توقف النقل وتحديد المحكمة المختصة وفق إرادة المدعى فى إقليم دولة طرف فى نظام وارسو حيث محل إقامة الناقل أو المقر الرئيسى لنشاطه أو حيث يكون له فرع إبرام عقد النقل أو فى مكان الوصول .



ساحة النقاش