مركز ابن أيوب للدفاع (على أيوب المحامى )

هدفه مشاركة السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وكفالة حق الدفاع

authentication required

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهوريـــــة مصـــــر العربيــة
      محكمـــــــة النقــــــــض
           المكتــب الفني
 
المســـــــتحــدث
من المبادئ التي قررتها الدوائر الجنائية
بمحكمــــة النقـــــــض
من أول أكتوبر 2004 حتى أخر سبتمبر 2005
 
 
إعداد المستشار
صلاح محمد احمد سيد
رئيس المجموعة الجنائية بالمكتب الفني لمحكمة النقض   

إشراف المستشار
احمدعبدالكريم                                                                نائب رئيس محكمة النقض رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض      
       
( 2 )      
م    الموضوع    رقم الصفحة    م    الموضوع    رقم الصفحة      
 
 
1
2
3
4
5
6
7
 
8
9
 
10
11
12
13
14
15
16
17
 
18
19
 
20
 
 
42
43
 
44
45
46
 
47
 
48
49
 
50
51
 
52
 
53
 
54
 
55
56
57    نقابات
( أ)
آثــــــــــــار
إثبات
إجراءات
أحداث
أحوال شخصية
اختصاص
إخفاء أموال منقولة لعديمي الأهلية أو الغائبين
ارتباط
أسباب الإباحة وموانع العقاب
استئناف
استدلالات
اشتراك
إصابة خطأ
إعلان
التماس إعادة النظر
إلحاق المصريين للعمل بالخارج
العمل لدى جهة أجنبية دون إذن
أمر بألا وجه
إيجار أماكن
 
( ب)
بناء على ارض زراعية
( ر )
رد
رد اعتبار
( س)
سب وقذف
سرقة
سكة حديد
( ش)
شيك بدون رصيد
( ص)
صرف مخلفات
صحافة
( ط)
طب
طعن
( ظ)
ظروف مشددة
( ع )
عقوبة
( غ )
غرامة
( ق)
قانون
قتل عمد
قضاة    2
 
5
7
14
19
21
23
29
 
31
32
 
36
41
42
44
45
50
54
 
57
 
60
62
 
65
 
132
133
 
136
141
142
 
145
 
147
149
 
153
156
 
158
 
160
 
164
 
167
171
172    20
21
 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
 
33
 
34
 
35
36
37
38
39
40
 
58
 
59
60
61
 
62
63
64
 
65    بنوك
بيئة
( ت)
تبديد
تجريف
تربح
تزوير
تعويض
تفتيش
تقرير تخليص
تقسيم
تقليد
تلبس
تهريب جمركي
( ح)
حكم
( خ)
خطأ
( د )
دعارة
دعوى جنائية
دعوى مباشرة
دعوى مدنية
دفاع
دفوع
 
( ك)
كحول
( م)
محكمة الإعادة
محكمة الموضوع
محكمة النقض
( ن )
نصب
نقض
نيابة عامة
( و )
وقاع    68
73
 
77
79
80
82
86
88
94
95
96
98
100
 
103
 
113
 
115
116
120
121
124
126
 
176
 
178
180
183
 
187
189
195
 
198     
 
 
نقابات
1)   الموجز:
فقد المحامى شرطاً من شروط القيد بالجدول العام المنصوص عليها في قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، أثره . نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين.
خلو الأوراق مما يمس توافر شرط استمرار قيد اسم الطاعنة بجدول المحامين المشتغلين حال عملها بوظيفة باحث قانوني . أثره.: وجوب إعادة قيدها إلى جدول المشتغلين،
القاعدة :
لما كان البين من الإطلاع على الأوراق والصورة الضوئية التي أرسلت من نقابة المحامين ، وخطاب مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية إلى النقابة المذكورة ، أن الطاعنة تعمل في وظيفة باحث قانوني ثالث بتلك الجهة ، وانه قد صدر القرار المطعون فيه بنقل اسمها إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من 27 مارس سنة 1995 على أساس أنها موظفة بمديرية الشباب والرياضة . وحيث أن المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على انه لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور ، أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون ، لما كان ذلك وكانت الأوراق خلوا مما يمس توافر شروط استمرار قيد اسم الطاعنة بجدول المحامين المشتغلين وكان خطاب مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية – المرفق صورته – يفيد أنها تعمل بوظيفة باحث قانوني بالجهة المذكورة مما يشير إلى صحة طلب الطاعنة ويكون القرار المطعون عليه غير صحيح ويتعين إلغاؤه وإعادة قيد اسم الطاعنة إلى جدول المحامين المشتغلين اعتباراً من التاريخ المشار إليه .
( الطعن رقم 58879 لسنة 73ق جلسة 5/10/2004)
2)   الموجز:
إجراءات التقاضي من النظام العام
من له حق اطعن في القرارات الصادرة من مجلس نقابة المحامين والجهة التي يطعن أمامها وإجراءات الطعن المادتين 44 ، 45 من القانون 17 لسنة 1983 المعدل .
عدم اتخاذ الطاعن تلك الإجراءات وإقامة الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري .
أثره : عدم قبول الطعن ، لا يغير من ذلك قضاء تلك المحكمة بعدم اختصاصها وإحالة الدعوى إلى محكمة النقض ، أساس ذلك.
القاعدة:
لما كانت إجراءات التقاضي من النظام العام وكانت المادة 44 الواردة في الفصل السابع الخاص بجدول المحامين غير المشتغلين من القانون رقم 17 لسنة 1983 قد نصت على " انه لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قرارا مسببا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون ،ويكون للمحامى لا حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال أربعين يوما التالية لإعلانه بهذا القرار ونظمت المادة 45 من القانون سالف الذكر شروط إجراءات إعادة القيد في جدول المحامين المشتغلين وكانت الطاعنة لم تسلك هذا الطريق وإنما أقامت بطعنها دعوى أمام محكمة القضاء الإداري فان الطعن يكون غير مقبول ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على النحو المبين سلفا وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملا بنص المادة 110  من قانون المرافعات لأنه طالما كان للمحامين قانون يحكم قضاياهم التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التي ترفع بها فانه لا يجوز اللجوء إلى سواه لما كان كل ما تقدم فانه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
( الطعن رقم 55156 لسنة 74 ق جلسة 7/2/2005)
( ا )
أثار – إثبات – إجراءات – أحداث - - أحوال -  شخصية -  اختصص – إخفاء أموال منقولات لعديمي الأهلية أو الغائبين -  ارتباط – استدلالات -  اشتراك -  إصابة خطأ -  إعلان -  التماس إعادة النظر -  إلحاق المصريين للعمل بالخارج  -  العمل لدى جهة أجنبية دون إذن -  أمر بألا وجه – إيجار أماكن
أثار
                        الموجز:
خلو الحكم من بيان ما هية المضبوطات وما إذا كانت أثرا له قيمه تاريخية أو عمليه والحقبة التاريخية التي ينتسب إليها في ذلك وإيراد الإدانة ومؤداها ووجه استدلاله بها ثبوت الجريمة قصور.
القاعدة :
لما الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفي في بيانه لواقعة الدعوى وثبوت نسبها إلى الطاعنين على قوله "............وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم من الأوراق ومن شهادة محرر المحضر الثابتة بمحضر ضبط الواقعة ثبوتا كافيا لإدانته والتي تأخذ بها هذه المحكمة ......... فيتعين إدانته طبقا لمواد الاتهام دون أن يبين الحكم ما هية المضبوطات وما إذا كانت أثرا له قيمة تاريخية أو علمية أو دينية والحقبة التاريخية التي ينتسب إليها وسنده في ذلك ولم يورد الأدلة التي عول عليها في الإدانة ومؤدى كل دليل ووجه استدلاله بها على ثبوت الجريمة بأركانها القانونية وعناصرها الواقعية فانه يكون قاصرا بما يبطله ويجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .
( الطعن رقم 173010 لسنة 65 ق جلسة 11/11/2004 )
                        الموجز:
الأثر وفق نص المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1983 ما هية ؟
سلامة الحكم بالإدانة في هذه الجريمة تستوجب بيان كنه ونوع الأثر المضبوط .اعتبار الحكم المضبوطات أثار دون بيان ماهيتها وقيمتها التاريخية ودون الكشف عن سنده في ذلك قصور يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة . مثال لتسبيب معيب.
القاعدة:
لما كان القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار قد نص في المادة الأولى منه " يعتبر أثار كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته العلوم والفنون والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة إلى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على ارض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية المعاصرة لها ........" ومفاد ما تقدم انه يلزم لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة كنه ونوع الأثر المضبوط لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قصر على القول بان المضبوطات من الآثار بغير أن يبين ما هيتها والقيمة التاريخية التي ينتمي إليها ودون أن يكشف عن سنده في اعتبارها من الآثار محل التجريم في مفهوم أحكام القانون سالف الذكر فانه يكون في هذا الخصوص قد جاء مجهلاً مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
( الطعن رقم 2096 لسنة 75 ق جلسة 21/5/205 )
إثبات
أولا: " بوجه عام "
الموجز:
بناء الحكم على أدلة ليس بينها تناسق تام لا يعيبه ما دام ترادفها وتظاهرها على الإدانة قاضياً لها في منطق العقل بعدم التناقض .
القاعدة:
إبتناء الحكم على أدلة ليس بينها تناسق تام لا يعيبه ما دام ترادفها وتظاهرها على الإدانة قاضياً لها في منطق العقل بعدم التناقض .
( الطعن رقم 18791 لسنة 65 ق جلسة 6/3/2005 )
ثانيا: " اعتراف "
الموجز:
إطراح الحكم اعتراف الراشي في جريمة الرشوة في خصوص إعفائه منها ، يوجب عدم التعويل على أي دليل مستمد منه . مخالفة ذلك : تناقض.
القاعدة :
لما كان الحكم المطعون فيه ، عول في إدانة الطاعن – ضمن ما عول عليه – على اعتراف المتهم الأول بتقديمه رشوة إلى الطاعن للإخلال بواجبات وظيفته وذلك بواسطة المتهم الواحد والعشرين وفي مقام اطمئنانه إلى ذلك الاعتراف أورد انه يطمئن إلى " اعتراف المتهم الأول بجلسة المحاكمة من انه قدم الرشوة في صورة مشغولات ذهبية وفواتير شراء وهمية لمشغولات ذهبية من حانوت المتهم الأول إلى المتهم العشرين مقابل الإخلال بواجبات وظيفته في معرض رده على الدفوع المبداه من المتهم الأول بشأن طلب إعفائه من العقاب بموجب اعترافه بجريمة تقديم الرشوة قوله " ...........غير أن اعتراف المتهم الأول بجلسة المحاكمة بأنه قدم رشوة إلى المتهم العشرين – الطاعن – فان المحكمة ترى أن هذا الاعتراف جاء ناقصاً لم يغط جميع وقائع الرشوة إذ لم يوضح فيه حقيقة سبب تقديمه للرشوة للمتهم العشرين وما كشفت عنه التحقيقات وأقوال وإقرارات كل من ...............و.................و....................و............واعتراف المتهم الواحد والعشرين بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة وما ارتبط بواقعة الرشوة من وقائع تزوير لقوائم رجال الأعمال والمستثمرين الذين يحق لهم استخدام صالة كبار الزوار ومن ثم فان المتهم لا يستفيد من الإعفاء المقرر بنص المادة 107 مكرر عقوبات بالنسبة لواقعة تقديم الرشوة للمتهم العشرين ........" ومفاد ما سبق أن المحكمة لم تطمئن لما جاء باعتراف المتهم الأول في خصوص الإعفاء من جريمة الرشوة فأطرحته وقد كان من مقتضى عدم اطمئنان المحكمة لهذا الاعتراف واطراحها له عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد من هذا الاعتراف غير أن الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بالإدانة على اعتراف المتهم الأول في إدانة الطاعن والذي أطرحته المحكمة في مجال طلب المتهم الأول إعفائه من عقوبة الرشوة ومن ثم فانه يكون معيباً بالتناقض الذي يبطله مما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 42630 لسنة 74 ق جلسة 7/6/2005)
ثالثا: " خبرة"
                        الموجز:
نعى الطاعن على المحكمة عدم استجابتها لطلب تحليل حيواناته المنوية غير مقبول مادام الحكم قد اقتنع ما قرره الشهود والمجني عليه وتقرير الطب الشرعي بان هتك العرض تم بعصا.
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير الطب الشرعي وجود تكدم وتسلخ بفتحة شرج المجني عليه وكان مؤدى ما أورده الحكم لا يدل على حدوث إيلاج قضيب الطاعن بدبر المجني عليه وإنما بدفع عصا في دره وهو ما لا يتعارض مع ما نقله الحكم من أقوال والدة المجني عليه وخاله وجدته نقلاً عن المجني عليه بان الطاعن وضع عصا في دبره فان ما يثيره الطاعن في خصوصية ما نقله الحكم من تقرير الطب الشرعي وعدم استجابته لطلب تحليل حيواناته المنوية يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 10369 لسنة 65 ق جلسة 16/12/2004 )
                        الموجز:
مضى فترة زمنية بين تقرير طبي وأخر عن ذات الإصابة – يستتبع عدم تطابق النتيجة في كل منهما ، علة ومؤدى ذلك ؟
القاعدة :
فوات فترة زمنية بين تقرير طبي وأخر عن إصابة بعينها تستتبع حتما عدم تطابق النتيجة التي يخلص إليها كل منهما ذلك بان المدى الزمني يسمح بتغيير الإصابة وحدوث تفاوت فيها ومن ثم لا تناقض بين تقرير مستشفي قويسنا المركزي والتقريرين الطبيين الشرعيين والمتواليين زمنياً إذا ما تباينت الإصابات بينهم نظراً لمضى فترة زمنية بينهم بما يسمح بتغير معالم الإصابة وتطورها .
( الطعن رقم 48827 لسنة 73 ق جلسة 19/12/2004)
 
رابعا: " شهود "
11) الموجز :
حرمان الشخص من أداء الشهادة . شروطه ؟ م 25 عقوبات .
القاعدة:
لما كان يشترط لحرمان الشخص من أداء الشهادة وفقا لنص المادة 25 من قانون العقوبات أن يكون محكوما عليه بعقوبة جنائية وان يكون أداء الشهادة أمام المحاكم وكان المبلغ لم يحكم عليه بعقوبة كما انه لم يؤد شهادته أمام المحكمة وإنما أمام النيابة العامة فان نص المادة 25 المار  ذكرها لا ينطبق عليه حكمها ويكون ما جاء في هذا المنحى غير سديد .
( الطعن رقم 41523 لسنة 73 ق جلسة 3/10/2004 )
2)الموجز:
حكم الإدانة . بياناته ؟
إحالة الحكم في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر شرطه ؟
وجود خلاف في أقوال عن الواقعة الواحدة أو شهادة كل منهم على واقعة غير التي شهد عليها غيره إثره : وجوب إيراد شهادة كل شاهد على حدة .
إحالة الحكم المطعون فيه في بيان شهادة الشهود إلى مضمون ا شهد به المدعى بالحقوق المدنية مع اختلاف الواقعة المشهود عليها خطأ في الإسناد يوجب النقض والإعادة .
القاعدة :
حيث أن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي أقيم عليها ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة مأخذه تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان باطلا وانه وان كان الإيجاز ضربا من حسن التعبير إلا انه لا يجوز أن يكون إلى حد القصور فان كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة فلا بأس على الحكم إن هو أحال في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر تفاديا من التكرار الذي لا موجب له أما إذا وجد خلاف غيره ، فانه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد شهادة كل شاهد على حدة لما كان ذلك وكان يبين من الإطلاع على المفردات – التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن – أن ما شهد به كل من ..........................و....................و ...................و.................... يخالف تماما ما شهد به المدعى بالحقوق المدنية في شأن واضع اليد على ارض النزاع فان الحكم المطعون فيه إذ أحال في بيان شهادتهم إلى مضمون ما شهد به المدعى بالحقوق المدنية مع اختلاف الواقعة التي شهد عليها كل منهما يكون فوق قصوره منطويا على الخطأ في الإسناد مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
" الطعن رقم 17458 لسنة 65 ق جلسة 6/1/2005 "
الموجز:
استدعاء الضباط وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة شهودا في القضايا التي باشروا فيها أعمالا جائز . متى رأت المحكمة أو السلطة التي تؤدى الشهادة أمامها محلاً لذلك .
القاعدة :
ليس في القانون ما يمنع استدعاء الضباط وقضاه التحقيق وأعضاء النيابة العامة شهودا في القضايا التي لهم عمل فيها – إلا أن استدعاء أي منهم لا يكون إلا متى رأت المحكمة أو السلطة التي تؤدى الشهادة أمامها محلا لذلك .
" الطعن رقم 60195 لسنة 73 ق جلسة 2/2/2005 "
الموجز:
أخذ المحكمة بشهادة شاهد ، مفاده ؟
صلة الزمالة بين الشاهد والمجني عليه غير مانعة من اخذ المحكمة بشهادته متى اطمأنت إليها
الجدل في تقدير أدلة الدعوى ، غير جائز أمام النقض.
القاعدة:
الأصل انه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فان ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وان صلة الزمالة بين الشاهد والمجني عليه ، لا تمنع المحكمة من الأخذ بشهادة الشاهد متى كانت قد اطمأنت إليها فإنما ورد بأسباب الطعن بشأن صلة الزمالة بين المجني عليه والشاهد ..............وتعويلها على شهادته ، ولا يكون إلا جدلاً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يقبل أمام محكمة النقض .
( الطعن 6245 لسنة 66 ق جلسة 3/4/2005
إجراءات
أولا: إجراءات التحقيق:
الموجز:
التحقيق الذي يباشره أعضاء النيابة العامة ، عمل قضائي لا يصح اعتبار المحقق كالشاهد بالمعنى الخاص المتعارف عليه.
القاعدة:
من المقرر أن لأعضاء   النيابة العامة بوصفهم من مأموري الضبط القضائي سلطات في التحري عن الجرائم وضبطها وضبط فاعليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع الأدلة والتحفظ عليها على نحو ما نظمه المشرع في المواد 21 وما بعدها من قانون  الإجراءات الجنائية وليس في القانون ما يمنع عضو النيابة من مباشرة إجراءات التحقيق عن ذات الجرائم وليس في ذلك ما يفقده حيدته والتحقيق الذي يباشره أعضاء النيابة العامة إنما يجرونه بمقتضى وظائفهم  وهو عمل قضائي ولا يصح اعتبارهم في قيامهم بهذا العمل كالشهود  ملحوظ فيه صفتهم بالمعنى الخاص المتعارف عليه وذلك لان أساس قيامهم بهذه الأعمال ملحوظ فيه صفتهم كموظفين عموميين وتعتبر محاضرهم محاضر رسمية لصدورها من موظف مختص بتحريرها وهى بهذا الاعتبار حجة بما يثبت فيها – وان كانت حجتها لا تحول بين المتهمين وبين إبداء دفاعهم على الوجه الذي يرونه مهما كان ذلك متعارضا مع ما اثبت فيها.
( الطعن رقم 60195 لسنة 73 ق جلسة 2/2/2005 )
ثانيا: "ارجاءات المحاكمة"
الموجز:
إجابة طلب التحقيق الذي أبدى في مذكرة بعد أقفال باب المرافعة صرح بها أو لم يصرح ، غير لازم ، متى لم يطلب ذلك قبل إقفال باب المرافعة.
القاعدة:
من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه الطالب في مذكرته التي يقدمها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح ما دام لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى ومن ثم فان النعي بمقولة الإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله.
( الطعن رقم 12270 لسنة 67 ق جلسة 18/10/2004)
الموجز:
نعى الطاعن بسماح المحكمة بحضور بعض المحامين عن محام أخر مع المتهم الأول وحضور ذات المحامى الأصيل مع المتهم الثاني غير مقبول . مادام لم يتخذ في حضورهم أي إجراء من إجراءات المحاكمة.
القاعدة :
حيث انه لا محل لما ينعاه الطاعن من سماح المحكمة بحضور الأساتذة ........،.............المحامين عن الأستاذ ...............مع المتهم الأول بجلسة 32/12/2003 ثم حضور الأستاذين الأول والثاني المحامين مع المتهم الأول وحضور...............المحامى مع المتهم الثاني – الطاعن – بجلسة 25/12/2001 مادام انه لم يتخذ في حضورهم بجلسة 32/12/2003 أي إجراء من إجراءات المحاكمة فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولا.
( الطعن رقم 26214 لسنة 74 ق جلسة 21/10/2004 )
الموجز:
الأسس الجوهرية للمحاكمة الجنائية تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجربه المحكمة ويسمع فيه القاضي أقوال الشهود في مواجهة المتهم مادام سماعهم ممكنا . علة ذلك؟
اقتصار المحكمة على سؤال الشاهد عما يضيفه أو يعدل به أقواله السابقة ونفيه ذلك لا يتحقق به معنى التحقيق ولا يهئ لها فرصة سماع أقواله السابقة فساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع.
القاعدة:
لما كان من المقرر انه من الأسس الجوهرية للمحاكمة الجنائية تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجربه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم ويسمع فيه القاضي بنسفه أقوال الشهود لإثبات التهمة أو نفيها مادام سماعهم ممكنا محصلا عقيدته من الثقة التي توحي بها أقوال الشاهد أو لا توحي ومن التأثير الذي تحدثه هذه الأقوال في نفسه وهو ينصت إليها لان التفرس في حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشهادة ومراوغاته أو اضطرابه وغير ذلك مما يعين القاضي على تقدير أقواله حق قدرها ثم يجمع القاضي بين ما يستخلصه من الشهادة أمامه وبين عناصر الاستدلال الأخرى في الدعوى المطروحة على بساط البحث ما يكون به عقيدته . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الجنايات على ما هو ثابت من محاضر جلسات المحاكمة قد اقتصر التحقيق الذي أجرته مع كل شاهد على سؤاله بالنفي فان واحدا عما إذا لديه ما يضيفه أو يعدل به أقواله السابقة فيجيب الشاهد بالنفي فان ذلك مما لا يقوم به ولا يتحقق فيه معنى التحقيق الذي ينبغي أن تقوم به المحكمة ولا يهئ  لها  فرصة سماع أقوال الشاهد في عناصر الدعوى ولا يعنيها على تقدير مدى صدق أقواله السابقة وبالتالي لا يصح اعتبار نفي الشاهد الإضافة أو التعديل بمثابة أقوال له سمعتها المحكمة في موضوع الشهادة ويجيز للحكمة الاستدلال بها على جدية الأقوال السابقة عليها وهو ما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال فضلا عن إخلاله بحق الدفاع.
( الطعن رقم 28274 لسنة 74 ق جلسة 7/12/2004)
الموجز:
حظر شطب الدعوى عند إيداع الخصوم أمانة الخبير وقبل إخبارهم بإيداع تقريره في المسائل المدنية . علة وأساس ذلك ؟
خلو قانون الإجراءات الجنائية عند ندب المحاكم النائية للخبراء مما يخالف ما ورد بقانون الإثبات . أثره. وجوب إخطار المتهمين بإيداع الخبراء تقاريرهم . علة ذلك ؟
القاعدة:
لما كان النص في الفقرة هـ من المادة 135 من قانون الإثبات على انه " وفي حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للإجراءات المبينة بالمادة 151 والنص في المادة 151 من هذا القانون على أن يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع يدل على أن المشرع راعى في المسائل المدنية حظر شطب الدعوى عند إيداع أمانة الخبير وقبل إخطار الخصوم بإيداع تقريره لما ارتآه  - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية -  من انه لا مبرر لإرهاق الخصوم بمتابعة الخصومات في الجلسة السابقة على إخطارهم بتقديم الخبير تقريره وتعريض الدعوى لخطر الزوال نتيجة لذلك في حين انه لا يكون ثمة دور لهم في الواقع أمام المحكمة طوال مباشرة الخبير لمهمته وإذ لا يوجد بالفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الأول لقانون الإجراءات الجنائية في ندب الخبير لأنه إذا كان المشرع قد رتب على مخالفة أمر من أمور الإثبات في المسائل المدنية البطلان للإخلال بحق الدفاع فوجوب مراعاة ذلك أمر في المسائل الجنائية أوجب والزم حيث يتعلق الأمر بحرية الأشخاص التي هي اثمن من أموالهم.
( الطعن رقم 19604 لسنة 65 ق جلسة 4/1/2005)
أحداث
الموجز :
تحديد المحكمة مدة إيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية محظور . أساس ذلك؟
القاعدة:
حيث أن المادة 107 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 قد حظرت على المحكمة أن تحدد في حكمها مدة إيداع الحدث في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتحديد مدة تدبير الإيداع بجعلها لمدة ستة اشهر فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه برفع التأقيت لمدة الإيداع وجعله محرراً من تحديد المدة .
( الطعن رقم 1292 لسنة 67 ق جلسة 11/4/2005 )
الموجز:
إيداع الحدث  إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية تدبير احترازي حقيقته . عقوبة مقيدة للحرية . تقديم كفالة عند الطعن بالنقض فيه . غير لازم.
القاعدة :
من المقرر أن إيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وان كان تدبيراً احترازياً إلا انه مقيد للحرية بما يعتبر معه في تطبيق أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن  أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 صنوا لعقوبة الحبس فلا يلزم لقبول الطعن بالنقض من المحكوم عليه به إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من القانون سالف الذكر ومن ثم فان الطعن يكون قد استوفي الشكل المقرر في القانون .
( الطعن رقم  12848 لسنة 66 ق جلسة 21/5/2005 )
أحوال الشخصية
الموجز :
قبول الدعوى الجنائية في دعاوى النفقات والأجور وفق المادة 293 عقوبات رهن بسبق التجاء الصادر له الحكم إلى محاكم الأحوال الشخصية واستنفاذ إجراءات المادة 347 من لائحة ترتيبها  أساس ذلك ؟
وجوب أن تعرض المحكمة لتوافر هذا الشرط ولو لم يدفع به أمامها . علة ذلك ؟
عدم استظهار الحكم استنفاذ المطعون ضدها لإجراءات المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قبل الدعوى . قصور.
القاعدة:
لما كانت المادة 293 من قانون العقوبات تنص على أن " كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين........"
وجرى نص المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم لشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 التي رفعت الدعوى في ظلها والمنطبقة على الواقعة موضوع الاتهام والمقابلة للمادة 76 مكررا من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 الذي ألغى بالمادة الرابعة منه اللائحة سالفة الذكر ، على انه " إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم الصادر في النفقات أو في الحضانة أو الرضاعة أو المسكن يرفع ذلك إلى المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم أو التي بدائرتها محل التنفيذ ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به وأمرته ولم يمتثل حكمت بحبسه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على ثلاثين يوما أما إذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو احضر كفيلا فانه يخلى سبيله ...." وكان الشارع قد أصدر – حسما للخلاف الذي أثير حول نطاق تطبيق المادتين سالفي الذكر – المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 وجاء في مادته الأولى المنطبقة على الواقعة والمقابلة للفقرة الثالثة من المادة 76 مكررا من القانون رقم 1 لسنة 2000 سالف الذكر ؟، انه لا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة ترتيب المحاكم الشرعية السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفد الإجراءات المشار إليها في المادة  من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفد الإجراءات المشار إليها في المادة 347 المذكورة ، بما مفاده أن المشرع أقام شرطا جديدا على رفع الدعوى الجنائية طبقا لنص المادة 293 من قانون العقوبات ، بالإضافة إلى الشروط الواردة بها أصلا ، بالنسبة للخاضعين في مسائل النفقة أو الأجور لولاية المحاكم الشرعية ( حاليا محكم الأسرة المنشأة بالقانون رقم 10 لسنة 2004 ) – مقتضاه وجوب سبق التجاء الصادر له الحكم بالنفقة أو الأجور وما في حكمها إلى قضاء هذه المحاكم ( قضاء الأحوال الشخصية ) واستناد الإجراءات المنصوص عليها في المادة 347 من لائحة ترتيبها ، لما كان ذلك وكان هذا الشرط متصلا بصحة تحريك الدعوى الجنائية وسلامة اتصال المحكمة بها فانه يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها – ولو لم يدفع به أمامها – أن تعرض له للتأكد من أن الدعوى مقبولة أمامها ولم ترفع قبل الأوان ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قصرت أسبابه عن استظهار نحقق المحكمة من سبق استنفاد المطعون ضدها للإجراءات المشار إليها في المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قبل اللجوء إليها فانه يكون مشوبا بالقصور.
( الطعن رقم 5553 لسنة 66 ق جلسة 21/1/2005)
اختصاص
أولا: " الاختصاص المحلى "
الموجز:
قيام وكيل النيابة بإجراء تحقيق في جريمة وقعت في دائرة اختصاصه المكاني يجيز له تعقب المتهم ومتابعة التحقيق في مكان أخر غير الذي بدأ به ولو تجاوز دائرة الاختصاص المكاني . مادامت ظروف التحقيق ومقتضياته استوجبت متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة .
القاعدة:
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه متى بدأ وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته استوجبت متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة .فان هذه الإجراءات التي بدأتها سلطة مختصة بمكان وقوع الجريمة تجيز للمحقق أن يتعقب المتهم وان يتابع التحقيق في مكان أخر غير الذي بدأه ولو تجاوز دائرة الاختصاص المكاني ومن ثم تكون هذه الإجراءات كلها صحيحة .
( الطعن رقم 48827 لسنة 73 ق جلسة 19/12/2004 )
ثانيا: الاختصاص النوعي:
الموجز:
قضاء محكمة الجنح بعدم الاختصاص باعتبار أن الواقعة جناية وصيرورة قرار استبعاد شبهة الجناية من الأوراق والتصرف فيها على أساس الجنحة نهائياً . يتوافر به التنازع السلبي . أساس ذلك .
القاعدة:
لما كانت محكمة الجنح قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى ، وكانت محكمة الجنايات سوف تقضى حتما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو أحيلت إليها بعد أن صار قرار استبعاد شبهة الجناية من الأوراق والتصرف فيها على أساس جنحة القتل الخطأ نهائياً مما يوفر وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين ذلك أن التنازع قد يقيمه حكم واحد فيجيز للنيابة العامة تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى دون انتظار صدور حكم أخر من محكمة أخرى وذلك حرصاً على العدالة وتجنب تعطيلها ، ولكن شرط ذلك أن تكون الأوراق قاطعة بذاتها ودون إعمال السلطة التقديرية للمحكمة بقيام هذا التنازع.
( الطعن رقم 36000 لسنة 74 ق جلسة 18/10/2004 )
ثالثا: " الاختصاص الولائي "
الموجز :
المحكمة العسكرية العليا جهة قضاء استثنائي . الأحكام التي تخضع للطعن بالنقض شرطها ؟
عدم اختصاص محكمة النقض ولائياً بنظر الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية.
تصدى محكمة النقض للنعي بعدم دستورية نص المادة 117 من قانون الأحكام العسكرية . غير جائز ما دامت غير مختصة ولائياً بنظر الطعن .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه صادرا من المحكمة العسكرية العليا ، وهى جهة قضاء استثنائي وكانت لمادة 117 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 قد حظرت الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام أي هيئة قضائية أو إدارية على خلاف ما نصت عليه أحكام هذا القانون . وكان يشترط في الأحكام التي تخضع للطعن بالنقض أن تصدر من محاكم القانون العام ، ومن ثم يغدو جلياً انه لا اختصاص ولائي لمحكمة النقض بنظر الطعن في الحكم الصادر من المحكمة العسكرية ولا يغير من الأمور النعي من الطاعنين على المادة 117 من قانون الأحكام العسكرية سالفة الذكر بعد دستوريتها ، إذ انه أيا ما كان الرأي في جدية هذا الدفع فان المحكمة لا يجوز لها أن تتصدى لبحثه ما دامت غير مختصة ولائيا بنظر الطعن .
( الرأي في جدية هذا الدفع فان المحكمة لا يجوز لها أن تتصدى لبحثه ما دامت غير مختصة ولائيا بنظر الطعن .
 ( الطعن رقم 32095 لسنة 73 ق جلسة 24/11/2004 )
الموجز :
قضاء المحكمة الإستئنافية بعدم الاختصاص على أساس أن الواقعة جناية على سند من بعض بنود المادة الأولى من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1992 الملغاة . يوجب نقضه . صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية . لازمة .
نقض الحكم المطعون فيه القاضي بعدم الاختصاص لان الواقعة جناية والإحالة إلى محكمة الجنح
( الطعن رقم 3858 لسنة 67 ق جلسة 6/ 4 /2005)
الموجز:
لما كان قد صدر بتاريخ 16 من يناير سنة 2004 أمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية – ناصا- في الفقرة الثانية من المادة الأولى على أن "...................تلغى البنود أرقام 1، 2 ، 3 ، 4 ، 5 من المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992 . فان لازم ذلك . نقض الحكم المطعون فيه – والقاضي بعدم اختصاص محكمة الجنح والإحالة – بدعوى أن الواقعة تشكل جناية على سند من بعض بنود المادة الأولى من الأمر رقم 4 لسنة 1992 والملغاة على ما تقدم بيانه – مع الإحالة إلى محكمة جنح محرم بك بالإسكندرية لنظر معارضة الطاعنة من جديد والذي حال قضاؤها الخاطئ دون نظر موضوعها .
( الطعن رقم 3858 لسنة 67 ق جلسة 6/4/2005 )
الموجز:
القضاء بعدم الاختصاص الذي يترتب عليه حرمان المتهم من المثول أمام قاضيه الطبيعي يعد منهيا للخصومة على خلاف ظاهره . الطعن عليه بطريق النقض . جائز . كون الخطأ حجب المحكمة عن نظر الموضوع . وجوب النقض والإعادة .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه وان صدر بعدم الاختصاص لم يفصل في موضوع الدعوى إلا انه يعد في الواقع -  وفقا لقواعد التفسير الصحيح للقانون -  مانعا من السير فيها – مادام يترتب عليه حرمان المتهم من حق المثول أمام قاضيه الطبيعي الذي كفله له الدستور بنصه في الفقرة الأولى من مادته الثامنة والستين على أن " كل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي " وما يوفره له هذا الحق من ضمانات لا يوفرها قضاء خاص أو استثنائي وما دامت محاكم امن الدولة المشكلة  وفق قانون الطوارئ ليست فرعا من القضاء العادي الذي يتعين تغليب اختصاصه على غيره من جهات القضاء ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه وقد تخلى – على غير سند من القانون – عن نظر الدعوى بعد أن أصبحت بين يديه وأنهى بذلك الخصومة أمامه دون أن ينحسر سلطانه عنها بعدم الاختصاص وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر الموضوع ، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة إلى المحكمة التي أصدرته لنظر الموضوع .
( الطعن رقم 30784 لسنة 67 ق جلسة 26/7/2005 )
4)الموجز:
المقصود بالحدث في حكم القانون رقم 31 لسنة 1974 ؟
اختصاص محكمة  الأحداث دون غيرها بمحاكمة من لم يتجاوز سنة ثماني عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة.
تقدير سن الحدث لا يكون إلا بوثيقة رسمية أو خبير في حالة عدم وجودها .
قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها نوعيا ينظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها لثبوت تجاوز المتهم سن الحداثة وقت ارتكاب الجريمة استنادا والى صورة ضوئية لشهادة ميلاده صحيح في القانون وغير منهي للخصومة ولا يمنع السير فيها . الطعن عليه بطريق النقض . غير جائز .
القاعدة:
القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد نص في مادته الأولى على انه " يقصد بالحدث في هذا القانون من لم يتجاوز سنة ثماني عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ........." كما نص في المادة 29 منه على انه " تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم ..........." ولا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير عملاً بنص المادة 32 من القانون المار ذكره ؟، وكانت هذه المواد أنفة البيان مقابلة للمواد 2، 95 ، 122 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي صدر من بعد وعمل به اعتبارا من 29/3/1996 وكان الثابت من المفردات المضمونة أن المطعون ضده قدم صورة ضوئية لشهادة ميلاده ثبت منها انه من مواليد 32/9/1977 مما يقطع بان سنه وقت ارتكاب الجريمة بتاريخ 1/3/1996 قد جاوز ثماني عشرة سنة ميلادية خلافا لما ذهبت إليه الطاعنة في أسباب طعنها ومن ثم فان محكمة الأحداث الاستئنافية إذ قضت بإلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي – المؤيد للحكم الصادر من محكمة أول درجة – لانعدام ولاية المحكمة التي أصدرته والقضاء بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها تكون قد التزمت صحيح القانون ، ولما كان هذا القضاء غير منى للخصومة في موضوع الدعوى ولا ينبني منع السير فيها فان الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز .
( الطعن رقم 1940 لسنة 68 ق جلسة 21/9/2005 )
إخفاء أموال منقولة لعديمي الأهلية أو الغائبين
الموجز:
جريمة إخفاء مال منقول مملوك لعديمي الأهلية أو الغائبين . ما يلزم لتوافرها ؟
العقوبة المقررة لجريمة إخفاء مال منقول مملوك لعديمي الأهلية أو الغائبين بالمادة 994 مرافعات.
عدم تدليل الحكم المطعون فيه تدليلاً كافيا عن توافر أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها من ثبوت مال منقول لعديم الأهلية إخفاء الطاعنان وتوافر قصد الإضرار وصفة الأشخاص المطلوب حماية أموالهم وصفة عديم الأهلية وتعويله على أقوال الشهود دون إيراد مضمونها . والتفاته عن تمحيص دفع الطاعنين المؤسس على مستنداتهما . قصور.
القاعدة:
لما كان نص المادة 994 من قانون المرافعات التي دان الحكم الطاعنين بها على انه " يعاقب كل من اخفي بقصد الإضرار مالا منقولا مملوكا لعديمي الأهلية أو الغائبين بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين " وظاهر من سياق هذا النص الوارد عقب المواد التي نظمت كيفية جرد وحصر تركة عديمي الأهلية أو الغائبين وتعيين الوكلاء عنهم أنها تتطلب أن يكون هناك مال منقولا ثابت ملكيته لعديم الأهلية أو الغائب وان يتم إخفاء هذا المال كركن مادي لتلك الجريمة وقصد جنائي وهو قصد الإضرار من هذا الإخفاء بمصلحة عديم الأهلية وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يدلل تدليلا كافيا عن توافر أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها من ثبوت مال منقول ثابت لعديم الأهلية إخفاء الطاعنين وتوافر قصد جنائي وما يتطلبه ذلك من وجوب توافر قصد الإضرار وقبل ذلك وما يتطلبه النص توافر صفة الأشخاص المطلوب حماية أموالهم وتوافر صفة انعدام الأهلية حتى يطبق عليهم النص كما أن الحكم وقد عول على أقوال كل من عبد الحميد حافظ رشوان والسيد حافظ شيحه بمحضر تحقيق النيابة الحسية دون أن يورد مضمون تلك الأقوال ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة خاصة أن الطاعنين ينازعا في ثبوت هذا المال لقصر شقيقهما المتوفى ، كما أن البين من مطالعة محاضر الجلسات أمام محكمتي أول درجة ومدونات الحكم الابتدائي الذي أيده المطعون فيه لأسبابه أن الطاعنين قدما حافظة مستندات اشتملت على صورة رسمية من محضري الحصر والجرد في القضية رقم 5 لسنة 1992 حسبي شبراخيت ومذكرة من نيابة شبراخيت للأحوال الشخصية للولاية على المال تمسكاً بدلالة هذه المستندات على انتفاء مسئوليتهما إلا أن الحكم لم يلتفت إليها ويقل كلمته فيها ولم يعن بتمحيص دفاع الطاعنين المؤسس عليها فانه يكون مشوبا بالقصور الذي يبطله .
( الطعن رقم 209 لسنة 66 ق جلسة 16/2/2005 )
ارتباط
الموجز:
اشتراك الفعل المادي لجريمة التهريب مع احد عناصر الفعل المادي لجريمة غسيل الأموال يرشح لقيام الارتباط بينهما . توقيع عقوبة مستقلة عن كل منهما دون التعرض له بما ينفي قيامه . خطأ في تطبيق القانون .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن الأول قد دانه بجريمة تهريب الآثار المملوكة للدولة هو والمتهمين – في قيد النيابة – الثاني والثالث والرابع والخامس والخامس والعشرين والسادس والعشرين وأوقع عليه عقوبة هذه الجريمة ، كما أوقع عليه عقوبة أخرى عن جريمة غسيل الأموال المتحصله من جريمة التهريب وذلك بالرغم من أن الفعل المادي المكون لجريمة التهريب كان احد عناصر الفعل المادي المكون لجريمة غسيل الأموال ، مما يرشح لوجود ارتباط بين الجريمتين تكفي فيه عقوبة الجريمة الأشد عنهما ؟، بيد أن الحكم لم يعمل اثر الارتباط ولا تعرض له بما ينفي قيامه على سند من القانون ، ثم أوقع عقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين .
( الطعن رقم 42630 لسنة 74 ق جلسة 7/6/2005 )
أسباب الإباحة وموانع العقاب
أولا: " الدفاع الشرعي "
الموجز :
حق الدفاع الشرعي لا يبيح مقاومة احد مأموري الضبط أثناء عمله إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت آو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول .
حق أمينا الشرطة باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي القبض على المتهمين المتلبسين بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر دون مقاومتهما . أساس ذلك؟
ضبط الطاعنين إبان ارتكابهما جريمة السرقة . لا يبيح لهما حق الدفاع الشرعي.
القاعدة:
لما كان حق الدفاع الشرعي لا يبيح مقاومة احد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أعطى مأمورة الضبط القضائي بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 34 منه حق القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافيه على اتهامه في حالة التلبس بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر وكان أمينا الشرطة المجني عليهما وهما من مأموري الذين عددتهم المادة 23 من ذلك القانون قد شاهدا الطاعن الأول يرتكب جريمة السرقة التي يجوز وفقا لنص المادة 318 من قانون العقوبات القضاء فيها بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين فانه يكون لهما والجريمة في حالة تلبس أن يقبضا عليهما دون أن يبيح ذلك الطاعنين مقاومتهما استنادا إلى حق الدفاع الشرعي ما دام لا يدعيان أنهما خافا أن ينشأ من قيام أمينا الشرطة بالقبض عليهما موت أو جروح وانه كان لخوفهما سبب معقول ، ويكون الحكم إذ اطرح دفاعهما أنهما كانا في حالة دفاع شرعي قد اقترن بالصواب ويكون منعي الطاعنين في هذا الصدد غير مقبول.
  ( الطعن رقم 537 لسنة 67 ق جلسة 13/2/2005 )
الموجز :
استطاعة الاستعانة بالسلطات العمومية لحماية الحق المهدد تحول دون إباحة فعل الدفاع الشرعي  أساس ذلك ؟
تقدير قيام أو انتفاء حالة الدفاع الشرعي . موضوعي . المجادلة في ذلك . غير مقبولة .
مثال لتسبيب سائغ لانتفاء حالة الدفاع الشرعي من الطاعن .
القاعدة:
لما كانت المادة 246 من قانون العقوبات بعد أن قننت حق  الدفاع الشرعي عن النفس والمال ، جاءت المادة 247 من ذات القانون ونصت على انه " وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية " وهو ما يعنى إن استطاعة الاستعانة بالسلطات العمومية لحماية الحق المهدد تحول دون إباحة فعل الدفاع ، ويتضح بذلك أن للدفاع الشرعي صفة احتياطية باعتباره لا محل له إلا عند عجز السلطات العمومية عن حماية الحق ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن واطراح في منطق سائغ دعواه – انه كان في حالة دفاع شرعي – وخلص إلى الثابت من ظروف الدعوى أن�

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 87 مشاهدة
نشرت فى 28 نوفمبر 2013 بواسطة alyayoub

مركز ابن أيوب للدفاع (على أيوب المحامى )

alyayoub
مركز حقوقى مصرى يهدف لمشاركة السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وكفالة حق الدفاع عن المواطنين فى مصر أنشأه ويديره المحامى المصرى المعروف على أيوب المحامى »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

9,724