نقابة محامى شمال القاهرة
" لجنة الحريات "
السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري
ونائب رئيس مجلس الدولة المصري
تحية طيبة وبعد ،،
مقدمه لسيادتكم الأستاذ / على أيوب المحامى بصفته رئيس المكتب التنفيذى للجنة الحريات بنقابة محامى شمال القاهرة ومحله المختار مكتبه الكائن 6 ش فتحي باشا زغلول ـ حدائق القبة ـ القاهرة .
أتشرف بعرض الأتي : ـ
ضـــــــــــــد: ـ
1 ـ السيد / رئيس الجمهورية المؤقت بصفته .
2 ـ السيد / رئيس مجلس الوزراء بصفته .
3 ـ السيد / وزير الداخلية بصفته .
الموضوع
حيث أصدر المطعون ضده الأول قرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية وذلك بعد موافقة المطعون ضده الثانى ، ونحن نقول فى هذا الطعن أنه لا يجوز أن يكون حق التظاهر محل جدل من حيث ثبوته للمواطنين، و إن جاز النقاش فى ضوابط تنظيمه، التى لا يجوز أن تفضى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى حد مصادرة الحق ذاته، و هو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا فى أحكام عديدة لها منها (حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الطوارئ : اضطراب فى الاجتهاد أم توجه ضمنى نحو تكريس الحقوق فوق الدستورية، مجلة المفكرة القانونية ،العدد الحادى عشر ،سبتمبر 2013،ص 23 )،ولا يخفى أن حق التعبير عن الرأى وما يتفرع عنه من حق الاجتماع والتظاهر السلمى من الحقوق المكفولة دستوريا، أو حسب تعبير البعض من الحقوق فوق الدستورية ينبنى على ذلك أن أى قانون يتصدى لتنظيم حق التظاهر أو حق التجمع، وبالضرورة يقيده بضوابط محددة، هومن القوانين المكملة للدستور ، التى لايجوز إصدارها إلا من البرلمان المنتخب من الشعب وليس من رئيس جمهورية مؤقت ، هذا وقد صدر القانون ووجدناه ينطوى على قدر كبير من القيود قد تصل عند التطبيق إلى درجة تجميد حق التظاهر ذاته ، وهو ماتراه المحكمة الدستورية العليا أيضاً محظوراً وفق ما جاء بالعديد من أحكامها ، وأن أساس حق التظاهر يكمن أيضا فى المواثيق الدولية التي صدقت عليها والتزمت بها مصر أمام المجتمع الدولي. فالإعلان العالمي لحقوق الانسان يقرر حق كل شخص فى التمتع بحرية الرأى والتعبير (م19)، وحقه فى حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية (م20). والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية كان أكثر تفصيلا فى هذا الشأن، حيث نصت المادة 21 منه على أن يكون الحق فى التجمع السلمي معترفا به ، النص الدولى الملزم للمشرع الوطنى يضع إذا ضوابط تنظيم حق التظاهر، و القيود التى يمكن أن ترد عليه تحقيقا للاغراض التى حددها .
ونقرر فى هذا الطعن إن قانون التظاهر به شروط تعجيزية ومخالف لما يعد له الآن فى لجنة الحمسين من النصوص الدستورية التى تقر حق التظاهر السلمى، و أن نصوص القانون تقيد هذا الحق بشكل كبير مما يجعل استعمال حق التظاهر صورى وشكلى وهذا هو مناط عدم الدستورية ، ذلك لأن النص الدستورى عندما يضع حق من الحقوق فلا يجوز أن يأتى قانون وهو الأدنى بتقييد هذا الحق، بما يجعل معه الحق الدستورى معطلاً وهذا غير دستورى.
وهناك قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الحق فى التجمع السلمى فى دورته الحادية والعشرين بشأن الحق فى حرية التجمع السلمى وفى تكوين الجمعيات، بأن على الدول أن تحترم وتحمى بالكامل حقوق جميع الأفراد فى التجمع السلمى وتكوين الجمعيات بحرية، وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن تكون أية قيود على الممارسة الحرة للحق فى حرية التجمع السلمى والحق فى تكوين الجمعيات، متوافقة مع التزاماتها بموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان ، إننا لو أعملنا القانون الدولى لحقوق الإنسان فإن القيود تفرض فقط لحماية الأمن القومى أو حقوق الآخرين فى الحرية والأمان الشخصى وبألا يتم التعرض لحياة الآخرين ولا ممتلكاتهم وإلا فإن السلطة لها الحق فى التدخل هنا للتنظيم وليس للمنع أو التقييد إلا بما يحمى حقوق الإنسان.
فالطاعن بصفته يعترض على نصوص القانون التفصيلية والتي تضمنت انتهاكاتٍ للحق في التظاهر والتجمع السِّلمي وللحق في الحياة، وهو ما تعرض له بالتحليل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في مخاطبته السابقة لوزارة العدل، لإن التظاهر حق ونشاط ديمقراطي صحي إيجابي، يحتاج إلى الحماية وليس التقييد القانوني، وما يحتاج إلى الضبط والتقييد القانوني هو تدخل السلطة في التجمعات السلمية، ومحاولاتها الدائمة لفرض سيطرتها على المجال العام، وقيامها باستخدام القوة في التعامل مع المظاهرات .
أذكر أنه في عصر الرئيس السابق المعزول إجتهدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى السابق بمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حماية الحق في التظاهر السلمي في الأماكن العامة، واستمعت اللجنة إلى الاقتراحات والتعديلات المقدمة من السادة الأعضاء حول مواد مشروع القانون؛ للوصول إلى أفضل صيغة توافقية، وتضمن مشروع القانون 19 مادة تتناول تعريف المظاهرة وحق المواطنين في الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها، وحق المتظاهرين في التعبير الحر عن آرائهم مع حقهم في استخدام أية وسيلة مشروعة، بما في ذلك مكبرات الصوت واللافتات وتجنب كل ما يجاوز حرية التعبير السلمي ، كما تضمن مشروع القانون ضرورة أن تكون ممارسة الحق في التظاهر على نحو لا يؤدي إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل مصالح المواطنين أو قطع الطرق أو المواصلات أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات أو حرية العمل، بالإضافة إلى أن المشروع تضمن ضرورة تقديم إخطار بالرغبة في تنظيم مظاهرة إلى قسم أو مركز الشرطة المزمع بدء المظاهرة في دائرته، والحالات التي يجوز فيها لوزير الداخلية التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإلغاء المظاهرة.
وجهت حينها منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية خطاباً إلى الرئيس المعزول ووزير العدل السابق انتقدت فيه مشروع قانون التظاهر الجديد وقالت إن مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة فيما يتعلق بالتظاهر يفرض قيوداً شديدة على الحق فى التجمع السلمى وسيزيد من عنف الشرطة ، وأوضحت المنظمة فى بيان لها إن الخطاب يحلل أوجه القصور فى مشروع القانون فى ضوء إلتزامات مصر المتعلقة بحقوق الإنسان والمعايير القانونية الدولية، ويدعو الحكومة إلى تعديله، وقالت سارة ليا وتسن مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ل”رايتس ووتش” : ـ
“إن القانون بصياغته الحالية سيقيد أحد حقوق الإنسان الأساسية، كما أنه سيحد من قدرة المصريين على استمرار المطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية” ، وأضافت أنه على الرغم من حق الحكومات فى تنظيم المظاهرات، إلا أنه ليس من حقها أن تقوم بحظرها لأسباب مفتعلة أو أن تبعدها تماما عن أى مبنى حكومى.
هذا وقد أشار نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أن القانون يتضمن عقوبات مغلظة لا تتناسب مع المخالفات التى يمكن أن تحدث فى التظاهرات، فضلاً عن أن القانون يجرم الاعتصام ويمنع تحويل أى تظاهرة إلى اعتصام اذا ما رأى المتظاهرون استمرار التظاهرة للضغط للحصول على حقوق، موضحاً أنه لا يجوز أن يكون حقاً مطلقاً وإلا فسينقلب لفوضى .
ووصف محمد عبد العزيز مسئول الاتصال السياسى بحركة تمرد قانون التظاهر الجديد بالقانون الجائر، وقال على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: «أى قانون يحد من حق التظاهر «السلمى» الذى اكتسبه المصريون فى ثورتى 25 يناير و30 يونية هو قانون جائر.، التعامل مع التظاهر «غير السلمى» يجب ان يتم بالقانون دون ان يستخدم ذلك للتضيق او منع التظاهر السلمى».
وقال عامر الوكيل «المتحدث باسم تحالف ثوار مصر»: «إن الحكومة الحالية تعترف بشعار «الثورة مستمرة» ومع ذلك تصدر قانون للتظاهر ضد هذا المبدأ لأن الثورة المستمرة تعنى بالتأكيد وجود مظاهرات سلمية ضد وقوع أى أخطاء فى المرحلة الانتقالية لكنها بهذا القانون تقع فى نفس أخطاء نظام المجلس العسكرى ونظام الإخوان اللذين أرادا منع أى تظاهرات ضدهما»، وطالب الوكيل حكومة الببلاوى بإصدار قانون للعدالة الانتقالية لمحاسبة المجرمين فى حق مصر بدلا من محاسبة المطالبين بحقوقهم وآخرهم عمال المحلة الذين أخذوا حقهم مؤخرا فقط بسبب تظاهراتهم السلمية المحترمة.
وقالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إن مشروع قانون التظاهر الجديد في مصر يمهد الطريق لما وصفته بسفك دماء جديدة في مصر، وحذرت المنظمة من أنه في حال توقيعه من الرئيس المؤقت عدلي منصور، فإنه سيقيد بصورة تعسفية الحق في حرية التجمع السلمي، وأضافت أنه سيطلق العنان لقوات الأمن في استخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين، حسب بيان المنظمة، وحذرت المنظمة من أنه في حال توقيعه من الرئيس المؤقت عدلي منصور، فإنه سيقيد بصورة تعسفية الحق في حرية التجمع السلمي، وأضافت أنه سيطلق العنان لقوات الأمن في استخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين، حسب بيان المنظمة، وأكدت المنظمة أن مشروع القانون يسمح أيضا لقوات الأمن باستخدام القوة المميتة للدفاع عن "المصالح المالية" دون تقديم تعريف لها، وهي خطوة من المرجح أن تسمح بوجود تفسيرات تعسفية، حسب المنظمة.
من جانبه استنكر المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، المنسق العام للجمعية الوطنية، اقرار قانون التظاهر الجديد لأنه نفس القانون الذي رفضته القوى السياسية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي لكن مع بعض التعديلات الطفيفة، ولسنا في حاجة اليه ولا سيما أن لدينا قانونين مثل الطوارئ والعقوبات، ولا نريد التغول على الحريات ،.
أما محمود عبدالرحيم منسق اللجنة الشعبية للدستور، فأعلن رفضه للقانون مطالبًا السلطة الحالية بعدم استخدام فزاعة الإخوان لتقييد الحريات، وتمرير إجراءات استبدادية ، مثلما جرى في فرض حالة الطوارئ والحظر، والتهيؤ لمزيد من القرارات والقوانين، مثل قانون الإرهاب الذي يبدو بديلًا عن فرض حالة الطوارئ لأطول فترة ممكنة، مشيرًا الى أن القوانين والإجراءات الطبيعية الموجودة تكفل معاقبة كل من يتجاوز أو يخرق القانون، ولا داعي لإجراءات استثنائية.
حركة كفاية هي الأخرى أعلنت رفضها لقانون التظاهر شكلًا وموضوعًا، وقالت: إن توقيت طرحه سيئ وبنوده مشبوه تعمل على تكبيل حرية التعبير التي هي حق مشروع ومكفول للجميع". وأضافت في بيان: على حكومة الببلاوى اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لمواجهة الانفلات الأمني في الشارع المصري بدلًا من إصدار قانون التظاهر، والسعي لتمرير تشريعات سيئة السمعة مثل قانون تمديد الحبس الاحتياطى، وقانون توسيع مفهوم الإرهاب وقانون الضبطية القضائية وغيرها، وشنت "كفاية" هجومًا على الحكومة معتبرة دعوة رئيس الوزراء إصدار قانون التظاهر بدعوى تقييد تظاهرات الإخوان هى دعوة باطلة تحمل فى طياتها خداع من حكومة أثبتت الأيام أنها فاشلة مرتعشة الأيدى لا تقوى على البناء.
وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "إن مصر ليست في حاجة إلى إصدار مثل هذا القانون، لأنه يوجد بالفعل قانون ينظم التظاهر وهو المعروف بالقانون رقم 13 لسنة 1923، والذي تم وضعه إبان فترة الاحتلال الإنجليزي لمصر، أما القانون المزمع إصداره فهو قانون يكبل حريات المصريين صادر من حكومة تزعم أنها تنفذ مبادئ ثورة يناير"، واعتبرت "الشبكة" إصدار القانون ردة لقوانين دولة حسني مبارك المستبدة، على حد وصفها، القانون جاء بعد تعديلات شكلية على المضمون، ليخل بحق أصيل استعاده المصريون عبر الجهد والدم الذي سال في الشوارع".
ان قانون التظاهر يعيق السير نحو بناء دوله ديمقراطية وتحقيق عدالة
اجتماعية بما يتنافي مع مبادئ الثورة ،و يقيد حرية التظاهر بقوانين لا تصدر من مؤسسات منتخبة وبدون توافق مجتمعي و قد يؤدي تطبيقه الي مالا يحمد عقباه وذلك كون المضي قدما في تطبيق مثل تلك القوانين يؤكد للتيارات الثورية ان الثورة تتجه بالاتجاه المضاد وليس المرجو ،
وانه من غير المقبول ابداً ان يحد من حق التظاهر الذي كفلته كافه الاتفاقات والمواثيق الدوليه بشكل امني كامل يحكم السيطرة الامنية النظامية علي كافه اشكال التعبير عن الراي ولا ينال من ذلك ما ساقته الحكومة من مبررات فيما يخص الامن القومي
وقال عنه وحيد عبدالمجيد: «قانون التظاهر» غير دستوري وسيسقط مع أول دعوى قضائية
وقال «عبدالمجيد»، في تصريحات لـ«المصري اليوم، الإثنين: «القانون يقيد الحريات، والتظاهر السلمي، ويجعل الحق في التظاهر أقرب إلى عملية تقييد له، والحكومة تجاهلت بعض المقترحات التي قدمتها القوى السياسية، وبعض المنظمات الحقوقية
وأضاف: «القانون مهدد بالطعن عليه بعدم دستوريته، نتيجة إخلاله بنص دستوري صريح، هو أن يكون حق التظاهر بالإخطار
وتابع: في حالة رفض سلطات الأمن التظاهر يحق للداعين لتنظيم المظاهرة، أن يطعنوا أمام القضاء، والقانون سيسقط في أقرب نزاع قضائي، وسيتم الحكم بعدم دستوريته .
ويعيب الطاعن على هذا القرار بقانون : ـ
* أنه يصون الحق بكلمة ويتحايل عليه بكلمات أخرى.
* الإخطار والرقابة المسبقة على ممارسة حق التظاهر.
* أن دور وزارة الداخلية يتخطى مجرد التأمين إلى التدخل في موضوع المظاهرة وطريقة تنظيمها .
* التضييق على حرية التعبير أثناء التظاهر.
* أنه يمنح قوات الأمن سلطة استخدام القوة المفرطة .
*أنه يفتح الباب لتلفيق القضايا وللملاحقات القضائية الكيدية .
ويذكر الطاعن كذلك أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون قد دعا لتعديل قانون الحق فى التظاهر، الذى دخل حيز التنفيذ ، وذلك خشية قيام قوات الأمن بإساءة تفسيره على نحو يسمح لها باستخدام القوة المفرطة ، جاء ذلك فى تصريح للمتحدث الرسمى باسم الأمين العام للأمم المتحدة مارتن نسيركى، اليوم وصف فيه هذا القانون "بالقانون المعيب، وأنه يقيد التظاهرات ويؤدى إلى انتهاكات جسيمة للحق فى التجمع السلمى".
كما نقل المتحدث عن المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافى بيليه، قولها إن القانون "يمنح سلطات واسعة لأجهزة الأمن المحلية لمنع التجمع ويحظر على المتظاهرين القيام بما يعد تهديدًا للأمن والنظام العام وعرقلة للعدالة وتعطيلا لمصالح المواطنين".
ونوه مارتن نسيركى إلى أن المفوضة العليا لحقوق الإنسان شددت فى بيان أصدرته اليوم على عدم جواز تجريم أى شخص أو تعريضه للتهديد أو العنف والاضطهاد والتخويف والانتقام بسبب تناوله ومعالجته لقضايا حقوق الإنسان عبر المظاهرات السلمية.
وأشارت المفوضة إلى أن الكثيرين فى مصر "أعلنوا بصوت عالٍ وواضح عن رغبتهم فى أن يكونوا قادرين على التظاهر السلمى، وفقا لحقوق الإنسان الدولية".
وأوضحت المسئولة الأممية، فى بيانها، أن القانون "يفرض قيودا واسعة النطاق على أماكن التظاهر ويفرض حظرا شاملا على الاجتماعات العامة أو التجمع حول أماكن العبادة لأغراض سياسية".
ونوهت نافى بيليه إلى أن منظمات المجتمع المدنى المصرية والمدافعين عن حقوق الإنسان أعربوا عن قلقهم من إصدار القانون.
ويحتفظ الطاعن بحقه فى الطعن على القرار بقانون محل الطعن بعدم الدستورية ..
ولما كان ما تقدم يتضح أن القرار الطعين معيب بالانحراف بالسلطة وعيب عدم الاختصاص ويفتقد لركن السبب وعدم الملائمة الدستورية والقانونية ويضر بالصالح العام مما يستوجب وقف تنفيذه لهذه الأسباب وللأسباب الأخرى التي سيبديها الطاعن حال المرافعة في الشق العاجل ، وقد توافر ركني الجدية والاستعجال والصفة والمصلحة
لــذلــك
يلتمس الطاعن من سيادتكم تحديد أقرب جلسة أمام محكمة القضاء الإداري لنظر هذا الطعن ليصدر حكماً لصالح الطاعن : ـ
أولاً : من حيث الشكل : قبول هذا الطعن شكلاً .
ثانياً من حيث الموضوع : ـ
1ـ وبصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 مع ما يترتب على ذلك من أثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلزام الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل .
2ـ وفى الموضوع : إلغاء القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 مع ما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير
الطاعن
المحامى
نشرت فى 28 نوفمبر 2013
بواسطة alyayoub
مركز ابن أيوب للدفاع (على أيوب المحامى )
مركز حقوقى مصرى يهدف لمشاركة السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وكفالة حق الدفاع عن المواطنين فى مصر أنشأه ويديره المحامى المصرى المعروف على أيوب المحامى »
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
9,725


