الغيبة
◆ عندما أتحدث مع أبي، كثيرا ما ندخل في غيبة، ولا يقبل في هذا نصحا، فماذا أفعل؟
◆◆ نسأل الله العلي القدير أن يهدي أباك لأحسن الأخلاق وأن ييسر لك بره، ولا تجوز المشاركة في الغيبة إرضاء للأب، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ففي مسند الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل”.
قال العلامة المناوي رحمه الله في فيض القدير: لا طاعة لأحد من المخلوقين، كائناً من كان ولو أباً أو أماً إنما الطاعة في المعروف.
وعلى كل حال أنت مطالبة بالتواصل مع والدك بطريقة مباحة، وإذا كان محتاجا للنصح فانصحيه في الوقت المناسب، وبأسلوب ملؤه الحنان والرفق والبعد عن التجريح، وإذا أدى ذلك إلى غضبه ولم ينتفع به فيجب الكف عنه.
الأم العجوز
◆ هل يجوز لي تنظيف أمي العجوز الضعيفة عندما لا توجد امرأة تقوم بذلك من بناتها أو من غيرهن؟
◆◆ نسأل الله العلي القدير أن يجزيك خير الجزاء على برك بأمك وحرصك على الرفق بها، فكم رفقت بك وأزالت الأذى عنك وأنت صغير، وإن الصبر على بر هذه الوالدة الضعيفة هو سبب لدخول الجنة، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “رغِم أنفُ ثم رغم أنف ثم رغم أنف”، قيل من يا رسول الله؟ قال: “من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة”.
ولاحرج عليك في تنظيف ما ليس بعورة بالنسبة لك من والدتك كالوجه والرأس والأطراف، قال العلامة الدسوقي رحمه الله في حاشيته على الشرح الكبير: (وهذا بخلاف المحرَم فإنه كما يجوز فيه النظر للوجه والأطراف يجوز مباشرة ذلك منها بغير لذة).
وفي حالة عجز الوالدة عن إزالة الأذى عن نفسها، وكانت تتضر بذلك أو يتضرر من حولها فالأولى بالنساء أن يباشرن تنظيفها، فإذا تعذر ذلك فيجوز لك إزالة الأذى عن والدتك بأن تجعل على يدك حائلا غليظا ثم تصب الماء حتى تزيل الأذى من غير نظر إلى العورة. ومن المعلوم في القواعد الفقهية أن الضرورات تبيح المحظورات، وأن الضرر يزال، وأن الضرورة تقدر بقدرها، حيث قال العلامة محمد غنيم النفراوي رحمه الله في كتابه الفواكه الدواني: (والحاصل أنه يجوز للمحرم مباشرة جميع جسد المرأة المحرم بعد تعليق الثوب المانع من نظره إلى جسدها، وبعد جعل خرقة غليظة على يده).
التذوق قبل الشراء
◆ أذهب إلى السوبر ماركت وأتذوق بعض الأشياء قبل الشراء، هل هذا يعد حراما؟
◆◆ تذوق المبيع قبل شرائه موقوف على إذن البائع، فإن أذن بالتذوق أو علم منه الإذن حقيقة جاز وإن لم يأذن حرم لأننا نهينا عن الانتفاع بما يملكه الغير إلا بإذن صاحبه، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه” أخرجه البيهقي والدارقطني، ولما جاء عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه) رواه أحمد والبيهقي وابن حبان.
بل جاء النهي صريحا عن أكل الأموال بالباطل إلا عن تراض بين كل من البائع والمشتري، قال تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ” [ النساء :29 ]
زكاة العسل
◆ هل على العسل زكاة؟
◆◆ الجمهور من أهل العلم على أن العسل لا زكاة فيه، وقال العلامة ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد: “فالجمهور على أنه لا زكاة فيه (العسل)، قال العلامة القرافي رحمه الله تعالى في كتابه الذخيرة: “ولا يختلف المذهب في عدم الزكاة في العسل”.
والخلاصة: الجمهور من أهل العلم على أن العسل لا زكاة فيه.
القبلة
◆ الانحراف اليسير عن القبلة في الصلاة مسموح به، فكيف يقدر ذلك ؟
◆◆ الانحراف اليسير هو الذي لم يصل فيه الشخص إلى الخروج عن الجهة بتمامها، أما الكثير، فهو الذي خرج عن الجهة بتمامها كمن يشرق أو يغرب أو يستدبر القبلة، فإن وصل إلى هذا الحد أصبح كثيراً وبطلت صلاته، حيث قال الشيخ الخرشي رحمه الله تعالى: “تنبيه نذكر لك نص المدونة لتعلم منه أن من شرق أو غرب فقد انحرف كثيراً ونصها “من استدبر أو شرق أو غرب ويظن أنها القبلة وعلم في الصلاة قطع وابتدأ الصلاة بإقامة... قال في المدونة من علم وهو في الصلاة أنه استدبر القبلة أو شرق أو غرب قطع وإن علم في الصلاة أنه انحرف يسيراً فلينحرف للقبلة ويبني”.
والخلاصة الانحراف اليسير هو الذي لم يصل فيه الشخص إلى الخروج عن الجهة بتمامها أما الكثير فهو الذي خرج عن الجهة بتمامها كمن يشرق أو يغرب أو يستدبر القبلة، فإن وصل إلى هذا الحد أصبح كثيراً.
وجه المرأة
◆ هل على المرأة كشف وجهها وكفيها في الصلاة؟ وهل إذا سقط اللثام على الوجه وغطته تبطل الصلاة؟
◆◆ لم يقل أحد من العلماء بوجوب تغطية الوجه في الصلاة، بل إن كشفه في الصلاة محل إجماع بينهم، وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى: “قد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام، وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم وهو قول الأوزاعي وأبي ثور: على المرأة أن تغطي منها ما سوى وجهها وكفيها”، ويكره لها تغطية الوجه في الصلاة، لكن لا تبطل الصلاة، قال الشيخ الخرشي رحمه الله تعالى: “يكره للمرأة وأولى الرجل الإنتقاب في الصلاة وهو تغطية الوجه بالنقاب واللثام تغطية الشفة السفلى؛ لأنه من الغلو في الدين ولا إعادة على فاعله، وفي النهاية: اللثم سد الفم باللثام والنقاب ما يصل إلى العيون”.
والخلاصة: كشف وجه المرأة في الصلاة محل إجماع بين العلماء ولم يقل أحد بوجوب تغطيته في الصلاة، ولا تبطل الصلاة بتغطيته بل يكره ذلك.
النفساء
◆ هل يجوز للأم التي تلد ومباشرة يعطونها ابنها أن تؤذن وتقيم في أذني ابنها؟ على الرغم من أنها نفساء ؟
◆◆ يستحب الأذان في أذن المولود اليمنى عند ولادته، والإقامة في أذنه اليسرى، لما روى أبو داود والترمذي عن أبي رافع أنه قال: “رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذَّنَ في أُذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة”، وروى البيهقي وابن السني عن الحسن بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من وُلِد له مولود فأذّن في أذنه اليمنى، وأقام في أذنه اليسرى، لم تضرّه أم الصبيان”.
وأم الصبيان: هي التابعة من الجن، قال العلامة النفراوي رحمه الله تعالى في كتابه الفواكه الدواني: “ومما يستحب عند الولادة الأذان والإقامة في أذان المولود”.
ولامانع من أن تؤذن وتقيم أمه في أذنيه، لأن الأذان لا تشترط له الطهارة، وإنما هي مستحبة فقط.
ساحة النقاش