جاء النهي عن كف الثياب في الصلاة فيما رواه البخاري (816)، ومسلم (490) عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولا أكف ثوبا ولا شعرا) والكف والكفت: هو جمع الثوب لئلا يقع على الأرض عند السجود.
ولا فرق بين أن يفعل ذلك أثناء الصلاة أو قبلها، فكلاهما داخل في النهي عند جمهور العلماء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في "الفتح": "والكفت هو الضم، وهو بمعنى الكف. والمراد أنه لا يجمع ثيابه ولا شعره، وظاهره يقتضي أن النهي عنه في حال الصلاة، وإليه جنح الداودي، وترجم المصنف بعد قليل "باب لا يكف ثوبه في الصلاة" وهي تؤيد ذلك، ورده عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهور، فإنهم كرهوا ذلك للمصلي، سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخل فيها، واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة، لكن حكى ابن المنذر عن الحسن وجوب الإعادة، قيل: والحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبر" انتهى.
وتبين من هذا أن علة النهي هي البعد عن التكبر، وأضاف بعضهم علة أخرى، وهي أن الكفت يمنع من سجود الثوب والشعر معه.
وقال زكريا الأنصاري: "ويكره للمصلي ضم شعره وثيابه في سجوده، أو غيره لغير حاجة. فمن ذلك: أن يشمر ثوبه، أو كمَّه، والحكمة في النهي عنه أن يسجد معه، سواء أتعمده للصلاة أم كان قبلها لمعنى (أي: لسبب)، وصلى على حاله. قال الزركشي: "وينبغي تخصيصه في الشَّعَر بالرجل، أما في المرأة ففي الأمر بنقضها الضفائر مشقة، وتغيير لهيئتها المنافية للتجميل" انتهى من "أسنى المطالب" (1/162) باختصار.
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: هل يعد تشمير الأكمام من الكفت المنهي عنه في الصلاة، وإذا كان من الكفت فهل يختلف حكمه لو أني دخلت في الصلاة كنت على هيئة التشمير هذه قبل أن أدخل فيها، أي أني لم أفعل هذا التشمير في أثناء الصلاة أم أنهما سواء؟
فأجابوا: لا يجوز تشمير الأكمام بكفها أو ثنيها؛ لئلا تقع على الأرض عند السجود، في أثناء الصلاة، ولا قبل الصلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأن لا أكف شعراً ولا ثوباً) رواه البخاري ومسلم انتهى."فتاوى اللجنة الدائمة" (7/35) والله أعلم.
وقال ابن حزم في المحلى: (381)- مسألة: "ولا يحل للمصلي أن يضم ثيابه أو يجمع شعره قاصدا بذلك للصلاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد ذكرناه بإسناده (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا).
وفي المبسوط: (ويكره للمصلي أن يرفع ثيابه أو يكفها أو يرفع شعره) لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، وأن لا أكف ثوبا ولا شعرا": وقال "إذا طول أحدكم شعره فليدعه يسجد معه"، قال ابن مسعود رضي الله عنه له أجر بكل شعرة، ثم كفه الثوب والشعر لكي لا يتترب نوع تجبر، ويكره للمصلي ما هو من أخلاق الجبابرة" والله أعلم.


كثيرا ما نصلي هكذا وخاصة في المسبح

المصدر: محمد السابع
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 202 مشاهدة

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,282,165