مكتب المحاسب القانونى د.عماد الدين السيد / مجموعة الفتح للمحاسبة و المراجعة

مجموعة الفتح للمحاسبة و المراجعة والخبرة الاستشارية

 مكتب د. حسنى السيد & عماد الدين السيد

محاسبون قانونيون و خبراء ضرائب ومستشارون ماليون

 

بسم الله و الحمد لله والصلاة و السلام على رسول الله

 

يتزايد الطلب علي الخدمات الاستشارية الضريبية بسبب تزايد تعقيدات التشريعات و أحدثها قانون الضرائب الجديد قانون رقم 91 لسنه 2005


ومن هنا يأتي دور مكتبنا نحو القيام برسالته تجاه عملاءه من خلال الخدمات المهنية التى يقدمها و النابعة من فكر متطور و رؤية ثاقبة  متمثلة فى الاجراءات التالية :-
 -1
إعداد خطه سنوية للضرائب المطلوب تنفيذها لعملاءه.

-2  اعداد الاقرارات الضريبيه الدورية والسنوية  للعملاء .
 -3
تمثيل العملاء في الفحص الضريبي أمام مصلحة الضرائب و مأمورياتها.
-4
 مراجعه حسابات الضرائب المستحقه للعملاء.
-5
 تسويه المنازعات الضريبيه أمام اللجان الداخليةو لجان الطعن والمحاكم.

وحيث أن المكتب يضم نخبة من المحامين و المستشارين القانونيين المتخصصين في القانون التجاري والتشريعات القانونية و التجارية والضريبية

وفى اطار الخدمات الاستشارية التى يقدمها المكتب بهدف توضيح  الفكر الضريبي لدى أفراد المجتمع و مؤسساته في ظل قانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنه 2005

فانه يسرنا أن نضع بين يديكم طائفة من المعلومات الهامة الارشادية المتعلقة بقانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنه 2005

 وذلك فى اطار نشر الوعى الضريبى

وفقنا الله واياكم لما فيه الخير للجميع

 

أسئلة وأجوبة حول قانون الضريبة على الدخل(قانون 91 لسنه 2005)

 ما هو الفرق بين القانون السابق والقانون الجديد؟

يختلف القانون الجديد اختلافاً جذرياً عن القانون السابق وذلك من حيثالفلسفة والأهداف والآليات، ويبرز ذلك على النحو التالي: 1.    تعتمد فلسفة القانون الجديد على تغيير توجه وإدارة السياسة المالية من تجميعأكبر قدر من الفائض الاقتصادى لدى المجتمع في الخزانة العامة والتى تتولى إعادة توزيعه، إلى ترك الجانب الأكبر من هذا الفائض ليدار بواسطة المجتمع، وإعادة توظيفه بين الاستهلاك والاستثمار والادخار، وهو ما يؤدى بدوره إلى تحقيق كفاءة أكبر فياستخدام الموارد وبالتالي زيادة فرص تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة، وذلكانطلاقاً من كون الحصيلة الضريبية هى بالأساس متغير تابع للنمو الاقتصادى، وبالتالى فإن الزيادة في حجم النشاط الاقتصادى ستعود بالإيجاب على الاقتصاد القومى عموماًوموارد الدولة على وجه الخصوص، ولكن من منظور تنموى واقتصادى أوسع يشارك فيهالمجتمع مع الدولة في إدارة عجلة التنمية ودفع معدلات النمو إلى الأمام. 2.    الثقة في الممول، إذ يعمد القانون إلى إعادة الثقة بين الممول والمصلحة، بحيثيثق الممول في أن المصلحة ستعامله بعدالة واحترام، وتثق المصلحة بأن الممول سيكون أميناً في الإعلان عن دخله الحقيقى. ولذلك سيتم اعتبار الإقرار الضريبى المقدم منالممول هو أساس ربط الضريبة ، مع عدم جواز إهدار الدفاتر دون سبب جوهرى، مقابل ذلكسوف يتم الأخذ بنظام الفحص بالعينة وتغليظ عقوبة التهرب الضريبى ، وذلك حفاظاً على حقوق الدولة والمجتمع. 3.    البساطة والسهولة، إذ يقدم القانون الجديد آليات وأطر ومفاهيم أكثر يسراً من تلك التى كان معمولاً بها في ظل القانون السابق، وهو ما يساعد على فهمه والإلمام بهوتطبيقه، ومن ثم آتى القانون الجديد بصياغات واضحة، وجيدة التعريف وسهولة الفهم،كلما أمكن ذلك. وبالإضافة إلى ما سيترتب على تطبيق القانون الجديد من تيسير منالإجراءات وتطوير حقيقى في الإدارة الضريبية. 2- ما هى فترة السماح الممنوحة لتطبيق القانون؟ وكيف سيتم التعامل مع السنةالمالية الانتقالية؟ §   استحدث القانون الجديد نظاماً للعفو الضريبى يتم بمقتضاه إعفاء الممول من أداء جميع مبالغ الضرائب المستحقه عليه خلال الفترات الضريبية السابقة على بدء العملبالقانون وما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات، بشرط ألا يكون الممول قدسبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى، أو خضع لأى شكل من أشكال المراجعة الضريبية منقبل مصلحة الضرائب، و شريطة أن يقوم الممول بتسجيل نفسه خلال سنة من تاريخ العملبالقانون الجديد، أى قبل 9 / 6 /2006 ، مشفوعا بإقراره الضريبى عن آخر فترة ضريبيةمتضمناً كامل البيانات ذات الصلة، وأن يتقدم للتسجيل لدى مصلحة الضرائب علىالمبيعات إذا بلغ حد التسجيل، ويسقط هذا الإعفاء إذا لم ينتظم الممول في تقديمإقراره خلال ثلاث سنوات تالية. §   بالنسبة للحكم الوارد بالمادة الخامسة من مواد إصدار القانون بشأن انقضاءالخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتهاقبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين، والتى يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرةآلاف جنية، وبباقى الأحكام الواردة بهذه المادة ما لم يتمسك الممول باستمرارالخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر منتاريخ العمل بهذا القانون، أى في 9 / 12 / 2005. §   بالنسبة للحكم الوارد بالمادة الخامسة من مواد إصدار القانون بشأن إنهاءالمنازعات القائمة بين الممول والمصلحة طبقاً للقواعد الواردة بالمادة المذكورة يجبعلى الممول أن يقدم طلباً بذلك خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، أى حتى 9 / 6 /2006. §   تسرى أحكام القانون بالنسبة إلى المرتبات وما في حكمها اعتباراً من أول الشهرالتالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية أى اعتباراً من 1 / 7 / 2005. §   تسرى أحكام القانون بالنسبة إلى إيرادات النشاط الجارى والصناعى وإيرادات المهنغير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين اعتباراً من الفترةالضريبية 2005. §   تسرى أحكام القانون بالنسبة إلى أرباح الأشخاص الاعتبارية اعتباراً من الفترةالضريبية 2005 أو الفترة الضريبية للشخص الاعتبارى التى تبدأ بعد تاريخ العمل بهذاالقانون، أى بعد 10 / 6 /2006. 3- هل راعى القانون الجديد كافة فئات المجتمع؟ هذا التساؤل طرح بشدة منذ إعلان الحكومة عزمها إصدار قانون جديد للضرائب علىالدخل، وهو سؤال يحتوى على عنصرين للإجابة: أولهما أن الضرائب تفرض أساساً علىالفئات الميسورة والقادرة، ثم يعاد توزيعها مرة ثانية، من خلال الأدوات الأخرىللسياسة المالية كالدعم والإنفاق العام على المرافق الأساسية والتعليم والصحةوغيرهم، لصالح المجتمع بجميع طوائفه وفئاته الاجتماعية، مع إعطاء الأولوية للفقراءومحدودى الدخل. وبالتالى فالضريبة تفرض على صافى دخول تزيد كثيراً عما يحصل عليه محدود الدخل منإيرادات. وبمعنى آخر فإن المخاطب بهذا القانون، من ناحية فرض الضريبة، هم أصحابالدخول الأعلى ، أما محدودى الدخل فهم غير مخاطبين به بهذا المعنى، وإنما سيستفيدونمن هذا القانون بطريقة غير مباشرة. وذلك من خلال الزيادة المتوقعة في النموالاقتصادى وزيادة معدلات التشغيل من جانب، والاستفادة من الإنفاق العام على الدعم والخدمات الأساسية فضلاً عن الاستفادة من الإعفاء الضريبى نتيجة لرفع حد الإعفاء وتوسيع الشرائح الضريبية. كذلك وبنفس الأهمية فإن هذا القانون قد وازن كثيراً في الحقوق والمزايا التىتحصل عليها مختلف فئات المجتمع، مع إعطاء ميزات أكبر لأصحاب الدخول المتوسطةوالصغيرة، عبر العديد من الامتيازات الموجودة في ثنايا القانون. وبمراعاة توسيعنطاق الضريبة لتشمل مختلف الأنشطة والدخول تحقيقاً لمبدأ المشاركة المجتمعية، معالاستمرار في الأخذ بمبدأ التصاعد في أسعار الضريبة وتوسيع الشرائح الضريبية بشكلواضح، وزيادة حدود الإعفاءات الاجتماعية والشخصية. هذا بالإضافة إلى إعطاء مزاياأكبر للدخل المكتسب من الأجور والمرتبات. وفي هذا السياق تم تخفيض أسعار الضريبة وتوسيع الشرائح على النحوالتالى: ومن المقارنة بين الوضعين نلحظ اتساع الشرائح الضريبية بصورة كبيرة. وبالتالىانخفاض الضرائب التى سيتحملها الممول بصورة واضحة، إذ أنه وفقاً للنظام السابق فإنمن يحصل على صافى دخل يقل عن 50 ألف جنيه يخضع لضريبة مقدارها 20% وتصل إلى 32% لمنيزيد دخله عن ذلك، بينما في القانون الجديد سوف تصل الشريحة الأولى إلى 20 ألفاًوتخضع لضريبة 10% فقط. وهكذا الحال بالنسبة للفئات الأخرى بل وحتى الذى يحصل على دخل يزيد عن 40 ألف جنيه لن يدفع سوى 20%، الأمر الذى يوضح بما لا يدع مجالاً للشكأن القانون الجديد قد ضمن توزيع العبء الضريبى بصورة عادلة على مختلف الفئاتالقادرة في المجتمع. يضاف إلى ما سبق أن القانون الجديد قد راعى زيادة حدود الإعفاءات الضريبيةالمقررة في ضريبة المرتبات وما في حكمها، وعلى اشتراكات صناديق التأمين الخاصةوأقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى وهى أمور سوف تساعد على تشجيع الادخارالتعاقدى في المجتمع المصرى. وعلى الجانب الأخر فإن خفض سعر الضريبة من 42% إلى 20% بالإضافة إلى الإجراءاتالمالية الأخرى كالإصلاحات الجمركية وإصلاح الضرائب على المبيعات، سوف تؤدى إلى زيادة الأموال لدى الأفراد، وبالتالى المزيد من القوى الشرائية لدى شرائح مرتفعةالميل للاستهلاك مما يؤدى إلى ضخ المزيد من الأموال في الأسواق ويسهم بدوره فيارتفاع الطلب على السلع والخدمات، وهو ما يساعد على تنشيط الاستثمار المحلى لتلبيةالطلب الجديد. مما سبق يتضح لنا أن القانون الجديد قد وازن بين الاعتبارات الاجتماعيةوالاقتصادية والمالية بصورة تساعد على رفع معدل التنمية بالمجتمع. 4- هل راعى القانون الجديد الأوضاع الخاصة للموظفين؟ نعم فقد حرص القانون الجديد على زيادة دخول الموظفين وتعزيز العدالة الضريبية،وذلك عن طريق التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل الممولين عموماً والموظفين علىوجه الخصوص وتوسيع القاعدة الضريبية،وذلك على النحو التالى: §   تقرير شريحة معفاة من الخضوع للضريبة بقيمة 5000 جنيه سنوياً لكافة أفرادالمجتمع، مع المساواة بين الرجل والمرآة. §   رفع قيمة الإعفاء الشخصى للموظفين إلى 4000 بدلاً من 2000 جنيهاً ليصبح بالتالىحد الإعفاء لهذه الفئة 9000 جنيهاً سنوياً. §   خفض الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها الخاضعون للضريبة من غير جهات عملهمالأصلية إلى 10% بدلاً من 20% في القانون الحالى. §   استمرار التمتع بالإعفاءات الممنوحة بقوانين خاصة. كما أبقى القانون الجديد على المزايا القائمة في القانون السابق، وبالنسبةللضريبة على المرتبات والأجور، بما في ذلك العلاوات الخاصة التى تقررت منذ عام 1987والتى تضاف إلى أساسى المرتب كل خمس سنوات والتى وصلت نسبتها إلى 210% منالأساسى،هذا بالإضافة إلى إعفاء كل من:
أ- اشتراكات التأمينالاجتماعي، وأقساط الادخار، التى تستقطع وفقاً لأحكام التأمين الاجتماعي، أو أيةأنظمة بديلة عنها.
ب- اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة والمنشأةوفقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975
.
ج- أقساط التأمين على الحياة والتأمينالصحى على الممول لمصلحته ومصلحة زوجته وأولاده القصر وأية أقساط تأمين لاستحقاقمعاش.
ويشترط للبندين (ب ، ج) ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على 15% من صافى الإيرادأو ثلاثة آلاف جنيه أيهما اكبر. 5- ماذا حدث للأعباء العائلية؟ كانت الأعباء العائلية في القانون السابق تمثل وضعاً يحتاج إلى الإصلاح لإقرارالمزيد من العدالة الضريبية، حيث كانت تتوزع على النحو التالى: (2000 جنيه للأعزب و 2500 جنيه للمتزوج ولا يعول و 3000 جنيه للمتزوج ويعول) وقد تم توحيد هذه المبالغفي القانون الجديد ثم رفعها إلى 5000 جنية للفرد الواحد( وهو ما يزيد عن الحدالسابق بنسبة تتراوح بين 47% و 67% و 150%) مع غض النظر عن الحالة الاجتماعية أو ماإذا كان الممول رجلاً أو أمرآة. وفي هذا العديد من المزايا: أولاً:
ضمان حصول الأسرة مجتمعة على المزيد من الدخول، إذأنه وبمقتضى حصول الزوجة العاملة على نفس الإعفاء الممنوح للزوج، سوف يتوافرللاثنين معاً دخلاً أعلى لا يخضع للضريبة يصل إلى 10 آلاف جنيه، بدلاً من خمسة آلافجنيه، لغير المرتبات والأجور، وإلى 18 آلف جنيه، بدلاً من تسعة آلاف جنيه، في حالةالمرتبات والأجور. ثانياً:
أن مفهوم الإعالة في المجتمع المصرى يختلف كثيراًعن غيره من المجتمعات الأخرى إذ أنه وبمقتضى أنماط القيم السائدة في المجتمع المصرىفإن أى فرد أعزب ويحصل على دخل يتولى إعالة عائلته (والده أو والدته أو إخوتهوغيرهم)، مثلما يعول المتزوج أسرته. وبالتالى فالإعالة لا تقتصر فقط على حالةالزواج بل تتعداه لتشمل الأنماط المختلفة من الإعالة التى يتسم بها المجتمع المصرى. ثالثاً:
أثبتت الدراسات العلمية أن نسبة المرآة المعيلة فيالمجتمع تصل إلى 22% من الأسر، وبالتالى يصعب معاملتها على أنها أعزب كما هو الوضع في القانون الحالى. رابعاً:
إزالة التعقيدات الحالية الناجمة عن محاولات تحديدالأعباء العائلية وحدود الإعفاء نتيجة للتغييرات التى تطرأ بصورة مستمرة على الحالةالاجتماعية للممول، وذلك دون مردود اقتصادى حقيقى على المجتمع. 6- ما هي الضريبة التي سيدفعها الموظف؟ تتلخص طريقة حساب الضريبة على دخول الموظفين باحتساب إجمالى المرتب السنوى، ثمخصم الأموال المخصصة للمعاشات والعلاوات الخاصة (سواء التى ضمت إلى المرتب الأساسىأو التى لم تضم) ومصاريف العلاج وصندوق التأمين (بنسبة لا تزيد عن 15% من صافىالإيراد أو 3000 جنيه أيهما أكبر)، لنحصل على صافى الدخل. ثم يتم خصم الشريحةالمعفاة والتى رفعها القانون الجديد إلى 5000 جنيه والإعفاء الشخصى 4000 جنيه ،لنحصل بعد ذلك على مبلغ الدخل الخاضع للضريبة، والذي تطبق عليه الشرائح وأسعارالضريبة السابق الإشارة إليهما. ويمكن توضيح ذلك من خلال المعادلات البسيطة التالية: صافى الدخل السنوى = إجمالى المرتب السنوى – (الحصة من المعاشات + الاشتراك في صناديق التأمين + الاشتراك في صناديق العلاج + العلاواتالخاصة) وعاء الضريبة = صافى الدخل السنوى – (الإعفاء العائلى 5000 جنيه + الإعفاء الشخصى 4000 جنيه) ويعرض الجدول التالى لبعض الأمثلة من واقع البيانات الفعلية لما يدفعهالموظف وفقاً للقانون السابق والقانون الجديد، وذلك بهدف توضيح مدى الاستفادة التىيقررها القانون الجديد لأصحاب الدخول من المرتبات وما في حكمها: جدول مقارن للضريبة على المرتبات وفقاً للقانون الجديد مقارنة بالقانونالسابق:   مقارن للضريبة على المرتبات وفقاً للقانون الجديد مقارنةبالقانون السابق من الجدول السابق يتضح لنا عدة أمور هامة: أولاً:
أنه في ظل القانون السابق، وعلى الرغم من التقاربفي مستويات بعض الدخول، إلا أن وعاء الضريبة قد اختلف تماماً، وذلك بسبب الأوضاع الخاصة بالبدلات والحوافز التى تختلف من شخص لآخر. ثانياً:
أن الضريبة التى سيدفعها الممول ستكون أقل منالضريبة الحالية بنسبة كبيرة، وهو ما سيترجم إلى دخول أكبر للموظفين. ثالثاً:
أن نسبة الاستفادة بالنسبة للشرائح الأقل من الدخولأعلى من الشرائح الأعلى، وبمعنى آخر فكلما كان الموظف ينتمى إلى شريحة دخل أقل، فإننسبة الاستفادة التى ستعود عليه ستكون أعلى. 7- لماذا تم إلغاء الإعفاءات التي كانت ممنوحة للدخول من الحوافزوالبدلات؟ بنى القانون الجديد على فكرة أساسية مفادها المعاملة الضريبية الموحدة لمصدرالدخل الواحد، وذلك تأكيداً لمبدأ الضريبة. من هنا ثم إلغاء الإعفاءات المقررة للحوافز والبدلات للأسبابالآتية: §   ضمان المزيد من العدالة إذ أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال معاملة شخصين يقومانبنفس العمل ويحصلان على نفس الدخل معاملة ضريبية مختلفة، لمجرد أن الأول يحصل علىدخله تحت مسمى الأجر، بينما الآخر يحصل على هذا الدخل تحت مسميات أخرى. §   أنه تم الاستعاضة عن هذه المسألة برفع الشريحة المعفاة إلى 5000 جنيه وأيضاًزيادة الإعفاء الشخصى إلى 4000 جنيه، هذا فضلاً عن خفض سعر الضريبة من 20% و 32% على المرتبات والأجور إلى 10% و 15% و 20% على النحو سالف الذكر، وقد أوضحنا فيالمثال السابق مدى الاستفادة التى ستعود على أصحاب المرتبات وما في حكمها، بالرغممن إلغاء هذه الإعفاءات. 8- لماذا أظهرت بعض الحسابات التي نشرت بالصحف خسائر محتملة لبعض أصحاب الدخولمن الأجور والمرتبات؟ للأسف الشديد أن هذه الحسابات لم تُبنَ على الوضع الفعلى في القانون السابقوالوضع الذى يقدمه القانون الجديد، وهو ما يبرز بشدة في أسلوب معاملة الحوافزوالبدلات الحالية، إذا نص القانون السابق على إعفاء بدل طبيعة العمل بحد أقصى 480جنيهاً سنويا وبدل التمثيل بحد أقصى 2500 جنيه وبشرط ألا يزيد عن المرتب الأساسى،وأيضاً حوافز الإنتاج بحد أقصى 3000 جنيه وبشرط ألا يزيد عن المرتب الأساسى. وممكن الخطأ يأتى من عدة جوانب: أولاً:
إن هذه الحسابات تقوم بجمع الإعفاءات الثلاثةالمذكورة سابقاً في سلة واحدة فيصبح المبلغ 5980 جنيهاً، دون النظر إلى الحد الأقصىللإعفاء الذى نص عليه القانون الحالى حيث لا ينبغى أن تزيد هذه الإعفاءات عن 4000جنيه، مع مراعاة الحدود القصوى لكل بند كما أشرنا من قبل. ثانياً:
هذه الحسابات تتناسى تماماً أن الإعفاء بحد أقصىيساوى المرتب الأساسى وليس مبلغ الحوافز كله، ونحن نعلم أن المرتب الأساسى بالنسبةلموظفى الدولة يتحدد وفقاً لقانون العاملين في الدولة. ثالثاً:
إن الإعفاءات القائمة بقوانين خاصة كالعلاوات الاجتماعية وغيرها مازالت سارية في القانون الجديد. وكنتيجة لعدم مراعاة الأمور السابقة جاءت الأخطاء في الحسابات الخاصة بمدىاستفادة الموظفين من القانون الجديد. 9- ماذا عن دخول الأفراد من خارج مصر؟ يأخذ القانون بمبدأ إقليمية الضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، لذلك لا تفرضالضريبة إلا على صافى دخول الأفراد الطبيعيين المحققة في مصر. أما بالنسبة للأشخاصالاعتبارية المقيمة فإن الضريبة تفرض على صافى الأرباح الكلية لهم سواء تحققت فيمصر أو خارجها. وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية غير المقيمة فإن الضريبة تفرض على الأرباح التىتحققها في مصر. 10- ما هى المعاملة الضريبية لشركات الأشخاص؟ وما هو سعر الضريبة عليها؟ حرصاً من القانون الجديد على المعاملة الضريبية الموحدة لمصدر الدخل الواحدوالعمل على تطبيق المعايير الدولية، فقد تم معاملة شركات الأشخاص ( شركات التضامنوالتوصية البسيطة) نفس معاملة شركات الأموال، أياً كان الشكل القانونى الذى تخضعله، وذلك بسعر ضريبة 20% ويرجع السبب في ذلك إلى كون هذه الشركات تتعامل بنفس الأسسوالقواعد الاقتصادية والمالية التى تتعامل بها شركات الأموال في الأسواق، بالإضافةإلى أن الضريبة تفرض على الدخل من النشاط وليس على الشكل القانونى للشركة. بجانبالرغبة على القضاء على ثغرة كبيرة في النظام الضريبى القائم والتى تم استغلالها فيتجنب الضريبة. وبالتالى لا يوجد مبرر علمى ومنطقى للاستمرار في التفرقة بينهمالمجرد الاختلاف في الشكل القانونى. 11- ما هى الإعفاءات الضريبية التي أبقى عليها القانون الجديد؟ أبقى القانون الجديد على بعض الإعفاءات الضريبية القائمة حالياً، ومنها: §   أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضى، لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ مزاولةالنشاط. §   أرباح مشروعات الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشى وتسمينهاومشروعات مصايد ومزارع الأسماك وأرباح مشروعات مراكب الصيد، لمدة عشر سنوات تبدأ منتاريخ بدء مزاولة النشاط. §   ايرادات المساحات المزروعة في الأراضى الصحراوية وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ منالتاريخ الذى تعتبر فيه الأراضى منتجة. §   ناتج تعامل الأشخاص الطبيعيين عن استثماراتهم في الأوراق المالية المقيدة فيسوق الأوراق المالية المصرية، مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عنها أو ترحيلهالسنوات تالية. ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من: §   عوائد السندات وصكوك التمويل على اختلاف أنواعها المقيدة في سوق الأوراقالمالية المصرية التى تصدرها الدولة أو شركات الأموال. §   وكذلك التوزيعات على أسهم رأس مال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم. §   التوزيعات على حصص رأس المال في الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الأشخاصوحصص الشركاء غير المساهمين في شركات التوصية بالأسهم. §   العوائد التى يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون عن الودائع وحسابات التوفير بالبنوكالمسجلة في جمهورية مصر العربية وشهادات الاستثمار والادخار والإيداع التى تصدرهاتلك البنوك، وكذلك الودائع وحسابات التوفير في صناديق البريد، وعوائد الأوراقالمالية وشهادات الإيداع التى يصدرها البنك المركزى. §   الأرباح التى تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعىللتنمية في حدود نسبة هذا التمويل وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولةالنشاط أو بدء الإنتاج حسب الأحوال ولا يسرى هذا الإعفاء إلا على أرباح من أبرم قرضالصندوق باسمه. §   المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الحكومة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أولأشراف القطاع العام أو قطاع الأعمال العام. §   إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات، الدينية والعلمية والثقافية والأدبية،عدا ما يكون ناتجاً عن بيع المؤلف والترجمة لإخراجه في صورة مرئية أو صوتية. §   إيرادات الفنانين التشكيليين من أعضاء النقابة، من إنتاج مصنفات فنون التصويروالنحت والحفر. §   إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجالتخصصهم، وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة المهنة الحرة. وذلك شريطة أن يزاول المهنة منفرداً دون مشاركة مع الغير ما لم يكن هذا الغير متمتعاً بالإعفاء. §   أرباح صناديق التأمين الخاصة الخاضعة لأحكام القانون 54 لسنة 1975 . §   الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والمؤسساتالأهلية الصادر بقانون رقم 84 لسنة 2002 وذلك في حدود الغرض الذى تأسست من أجله. §   الجهات التى لا تهدف إلى أرباح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو علمية أورياضية أو ثقافية وذلك في حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية أو صناعية أومهنية. 12- لماذا تم الحفاظ على الإعفاء المقرر للمعاهد التعليمية؟ يرجع السبب في استمرار الحفاظ على الإعفاء المقرر للمعاهد التعليمية إلى رغبةالمشرع في تشجيع إقامة المدارس والمعاهد التعليمية والجامعات التى تخضع لإشرافوزارتى التربية والتعليم، والتعليم العالى، للمساهمة في نشر التعليم وتخفيف العبءعن الموازنة العامة للدولة، وأيضاً تيسير تقديم الخدمة التعليمية لجموع المواطنين. خاصة وأن شروط هذا الإعفاء تتطلب الخضوع لإشراف الدولة والحصول على ترخيص بذلك منالجهة المعنية ولا تهدف إلى الربح. 13- ما هو موقف الجمعيات التعاونية واتحاداتها من الضرائب؟ هذه الجمعيات واتحاداتها معفاة من الضرائب طبقاً لقوانين إنشائها، وذلك في حدودأغراضها الواردة في نظامها الأساسى وفي النطاق الجغرافى المحدد لها. 14- ماذا عن ودائع الأفراد في البنوك؟ أعفى القانون عوائد الأفراد وحسابات التوفير لدى البنوك المسجلة في جمهورية مصرالعربية، وكذلك الودائع وحسابات التوفير في صناديق البريد. 15- ماذا عن ناتج التعامل في الأوراق المالية؟ يعفى القانون الجديد ناتج التعامل وتوزيعات أو عوائد الأوراق المالية المقيدة فيالأسواق المالية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عنهاوترحيلها لسنوات تالية. كما أعفى عوائد الأوراق المالية التى يصدرها البنك المركزى ،وكذلك أرباح صناديق الاستثمار المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال. 16- ماذا عن الإعفاءات الضريبية للشركات القائمة حالياً؟ ذهب القانون الجديد إلى إلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة بقانون الاستثماربالنسبة للمشروعات الجديدة، وذلك إعمالا لمبدأ العدالة الضريبية وللقناعة التامةبأن الإعفاءات الضريبية لا تمثل حافزا حقيقياً للاستثمار الجاد. وقد تم الاستعاضةعن ذلك بالخفض الذى تم على التعريفة الجمركية والمتمثل في الخفض الجمركى على السلعالرأسمالية وكذلك مستلزمات الإنتاج، هذا فضلاً عن إقرار نظام للخصم الضريبى بالنسبةلضريبة المبيعات المسددة على السلع الرأسمالية، جنبا إلى جنب مع خفض سعر الضريبةعلى الدخل إلى 20% وكلها تمثل حوافز إيجابية من الإعفاءات الضريبية. أما بالنسبة إلى الإعفاءات القائمة حالياً فقد ذهب القانون الجديد إلى استمرارالإعفاءات لكل المشروعات المستحقة لها وذلك حتى انتهاء مدتها. ويوجع ذلك للعديد من الأسباب الموضوعية والتى من أهمها ضرورة الحفاظ على استمرارأوضاع هذه الشركات وبمعنى آخر فإن إلغاء الإعفاءات سوف ينطبق على المشروعاتالجديدة. 17- ماذا عن الشركات التي تم تأسيسها ولم تحصل على الإعفاء؟ بالنسبة للشركات التى حصلت على الموافقة من الهيئة العامة للاستثمار قبل تطبيقالقانون الجديد، ولم تبدأ الإنتاج، سوف تحصل على الإعفاء شريطة أن تبدأ الإنتاج قبلمضى ثلاث سنوات على تطبيق القانون الجديد، أى قبل 9 / 6 / 2008. 18- ما هى جوانب تطوير العلاقة بين الممول والمصلحة؟ وما هى أوجه استفادةالممول منها؟ هناك العديد من المزايا في هذا الشأن أبرزها ما يلى: §   اعتبار الإقرار الضريبى المقدم من الممول صحيحاً إلى ان يثبت العكس. §   عدم جواز إهدار الدفاتر أو السجلات أو بنود التكلفة دون سند حقيقى لدى المصلحة. §   الأخذ بنظام الفحص بالعينة بناء على أسس موضوعية في اختيار الإقرارات التى سيتمفحصها. §   للممول الحق في تعديل الإقرار الضريبى أو تصحيحه، خلال فترة محدودة بعد انتهاءالمدة القانونية لتقديم الإقرار الأصلى. §   إعطاء الممول الحق في استرداد ما يدفعه بالزيادة عن الضرائب المستحقة، كما يحقله الحصول على عوائد مقابل التأخير عن رد هذه المبالغ وفقا للتوقيت المنصوص عليه فيالقانون. §   استحداث نظام جديد وميسر "للدفعات المقدمة" يسمح للممول بسداد دفعات تحت حسابالضريبة، حيث يستحق عليها عائد مجز، بالإضافة إلى إعفائه من نظام الخصم تحت حسابالضريبة عند الالتزام بهذا النظام. 19- ما هى المزايا التي جاء بها القانون الجديد بالنسبة للاستثمار؟ أعطى القانون الجديد العديد من المزايا للاستثمار منها: §   خفض سعر الضريبة من 42% إلى 20% مع الإبقاء على الإعفاءات المقررة للنشاطالزراعى بكافة أنواعه. §   تبسيط إجراءات ربط الضريبة وتحصيلها وإجراءات التظلم والتقاضى. §   تبسيط أسس حساب الإهلاك بما يتماشى مع المعايير الدولية. §   تشجيع تنمية الاستثمارات وتوسعاتها بإتاحة خصم 30% من المبالغ المستثمرة فيالآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة وذلك في أول فترة ضريبية يتم فيها استخدام هذه الآلات. §   تحديد التكاليف الواجبة الخصم بشكل لا يدع مجالا للخلط أو اللبس. §   تيسير نظم الخصم واستحداثنظام جديد اختيارى للدفعات المقدمة كبديل عنها. §   تحسين وتوضيح المعاملة الضريبية في حالات الدمج والاستحواذ وإعادة التقييم. 20- ماذا عن ترحيل الخسائر؟ سمح القانون الجديد بترحيل الخسائر بالنسبة للأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية لمدةخمس سنوات مالية. 21- كيف يعامل الإهلاك في القانون الجديد؟ تلافيا لكافة المشكلات الناجمة عن وجود أسس مختلفة ومتفرقة لتحديد إهلاكات أصولالمنشأة، مما يعطى المأمور فرصة للرفض أو القبول بناء على أراء وأحكام شخصية،فقد جاء القانون بنظام جديد لحساب الإهلاك على النحو التالى: §   5% فيما يتعلق بكافة المبانى والتجهيزات والسفن والطائرات. §   10% من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أى من الأصول المعنوية التى يتم شرائهابما في ذلك شهرة المنشأة. §   50% على الحاسبات الآلية وأجهزة تخزين البيانات. §   25% على جميع الأصول الأخرى للنشاط، من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية. كما يخصم 30% من المبلغ المستثمر في شراء الآلات والمعدات، الجديدة والمستعملة،نظير الاستثمار في أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول. وبنظرة سريعة على هذه المعدلات نلحظ أن القانون قد نظم هذه الإهلاكات بصورةسليمة مما يساعد المنشأة على استرداد قيمة الاستثمارات بشكل أسرع، مما يساعد على تطوير التقنيات والآلات المستخدمة بشكل أفضل، وبما يتلاءم مع التطورات التكنولوجيةالمتسارعة على الصعيد العالمى وبالتالى رفع الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسيةللمنتج المحلى. 22- ما هى أسس المحاسبة الضريبية لمقابل التراخيص؟ <D
  • Currently 94/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
33 تصويتات / 1628 مشاهدة
نشرت فى 16 إبريل 2008 بواسطة alfathcpa

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

15,891