أبو سيرين الشافعى

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَة والمَوْعِظَة الحسنة

الحمد لله

إذا أدرك المسبوق الإمام راكعاً قال أصحابنا : إن كبر المأموم قائماً ثم ركع واطمأن قبل أن يرفع الإمام حسبت له الركعة ، فإن لم يطمئن حتى رفع الإمام لم تحسب له هذه الركعة ، ولو شك في ذلك فهل تحسب له ؟ فيه وجهان :

أصحهما : لا تحسب ، لأن الأصل عدم الإدراك ، فعلى هذا يسجد للسهو في آخر ركعة التي يأتي بها بعد سلام الإمام ، لأنه أتى بركعة في حال انفراده وهو شاك في زيادتها ، فهو كمن شك هل صلى ثلاثاً أو أربعاً ؟ فإنه يأتي بركعة ويسجد للسهو ، وممن صرح بمسألتنا الغزالي في الفتاوى ، وهي مسألة نفيسة تعم البلوى بها ، ويغفل أكثر الناس عنها ، فينبغي إشاعتها ، والله أعلم .

من كتاب فتاوى الإمام النووي ص 50
  • Currently 60/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
20 تصويتات / 129 مشاهدة
نشرت فى 20 فبراير 2011 بواسطة al3llama

ساحة النقاش

أبوسيــــــــــــرين الشافعـــــــــــــى

al3llama
»

تسجيل الدخول

ابحث

عدد زيارات الموقع

131,243