الحمد لله
عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله بقوله :
الأفضل أن يصلين جماعة إن تيسر ولكن أجر السبع وعشرين درجة خاص بالرجال وهم المطالبون وجوبا بصلاة الجماعة . انتهى
" والراجح أن صلاة النساء جماعة وإمامة المرأة لهن من الأمور الجائزة شرعاً بل المستحبة لهن ، والدليل على ذلك حديث أم ورقة الذي ذكرناه ، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذِن لها أن تؤم أهل دارها في الصلاة ، ... ويؤيد ذلك وقوع صلاة المرأة بالنساء من أمهات المؤمنين ، فقد روي عن ليطة الحنفية ( أي من بني حنيفة ) ، أن عائشة أم المؤمنين أمّتهُن في صلاة الفريضة . وعن تميمة بنت سليمة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أمت النساء في صلاة المغرب فقامت وسطهن وجهرت بالقراءة ، وروي أيضاً أن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تؤم النساء في رمضان وتقف معهن في الصف ، وعن ابن عمر أنه كان يأمر جارية له أن تؤم نساءه في رمضان . المحلى 4/119-200 "
المفصل في أحكام المرأة ص 254
أبوسيــــــــــــرين الشافعـــــــــــــى
تسجيل الدخول
ابحث
عدد زيارات الموقع
131,290
ساحة النقاش