السؤال: ما حكم لبس المرأة ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجها ؟
المفتي: الشيخ / ابن عثيمين
الجواب:
ينبغي لكل من الزوجين أن يتجمل للآخر بما يحببه فيه ويقوي العلاقة بينهما ، لكن في حدود ما أباحته شريعة الإسلام دون ما حرمته ، ولبس ما يسمى بالباروكة بدأ في غير المسلمات واشتهرن بلبسه والتزين به ، حتى صار من سيمتهن ، فلبس المرأة المسلمة إياها وتزينها بها ولو لزوجها فيه تشبه بالكافرات ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله : « من تشبه بقوم فهو منهم » ، ولأنه في حكم وصل الشعر بل أشد منه ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعن فاعله .
ساحة النقاش